المواد القانونية
المادة 50 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 50 – 1 – كل من كان في وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او لسبب اضطراب نفسي او لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة او مسكرة ايا كان نوعها اعطيها قسرا او على غير علم منه بها، او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة فلا مسؤولية جزائية عليه. 2 – اما اذا لم يترتب على العاهة في العقل او الاضطراب النفسي او غير ذلك من الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة الا نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا.
المادة 50 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 45.
المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة 50 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لاتزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او اشخاص او اية جهة خارج العراق دون الموافقة دائرة الاحزاب .
المادة 50: یهكهم: 1-نابێ دادوهر بۆ فرمانێكی نادادوهری بگوێزرێتهوه تهنیا مهگهر به رهزامهندیی وبه نووسینی خۆی بێت. 2-دهشێ دادوهران له پۆلی یهكهم و دووهم به دادوهرانی دادگای پێداچوونهشهوهو به رهزامهندیی نووسراوی خۆیان و به بڕیاری ئهنجومهنی دادوهری ئینتیداب بكرێن بۆ فرمانی راوێژكاری یاسایی له سهرۆكایهتی ههرێم یاخود ئهنجومهنی وهزیران یان سهرۆكایهتی یهكێك له دهزگاكانی وهزارهتی داد یان بۆ مهبهستی دهرس گوتنهوه له زانكۆكان یان دهسته نێودهوڵهتیهكان به مهرجێك سیفهته دادوهرییهكهی تێدا بمینێت. دووهم: ماوهی ئینتیداب كردن كه له بهندی (یهكهم)ی ئهم ماددهیهدا هاتووه نابێ له سێ سالأ پتر بێت و قابیلی درێژكردنهوهیه بۆ ساڵێكی دی. سێیهم: لهبهر بهرژهوهندی گشتی وبه فهرمانی سهرۆكی دادگای تێههڵچوونهوه دهشێ دادوهر ئینتیداب بكرێ بۆ كاركردن له دادگایهكی تر ئهو ئینتیدابهش له ناوچهیهكی تێههڵچوونهوه بۆ ناوچهیهكی تر به بڕیاری ئهنجومهنی دادوهری دهبێت به مهرجێك ماوهی ئینتیدابهكه له ساڵێك پتر نهبێ.
المادة (50): یهكهم: نێردراوی كۆنگرهی گشتی بهشێوهیهكی نائاسایی له ناوهندی سهندیكا كۆدهبنهوه لهسهر بانگهێشتی (2/3) دوو لهسهر سێی ئهنجومهنهكهی یان (1/3) یهك لهسهر سێی ئهندامه تۆماركراوهكانی. دووهم: ژمارهی یاسایی كۆبوونهوهی نائاسایی به ئامادهبوونی بهلای كهم (1/3) یهك لهسهر سێی نێردهكان له ئهندامانی كۆنگره دێته ئاراوه، به پێچهوانهوه بۆ رۆژی دواتری دوادهخرێت و له كاتی نههاتنه ئارای ئهم ژمارهیه ئهوا كۆبوونهوهكه ههڵدهگیرێت.
المادة 50 – لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. (تنبيه: النص القانوني المرفق ينتهي عند المادة الحادية والثلاثين).
المادة 50 – 1 – يؤدي رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائممقام ومدير الناحية قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية امام اعلى سلطة قضائية في الوحدة الادارية وبالصيغة الاتية: (اقسم بالله العلي العظيم ان اصون الامانة التي انيطت بعهدي واحمي الدستور والقوانين وارعى مصالح الشعب واسهر على سلامة الوطن واستقلاله وسيادته ووحدته واعمل بكل اخلاص وتفان في اداء واجبي الوظيفي والمهني والله على ما اقول شهيد). 2 – يؤدي المحافظ ونائباه اليمين القانونية امام رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة. 3 – يؤدي القائممقام ومدير الناحية اليمين القانونية امام قاضي البداءة الاول في القضاء. 4 – يؤدي رئيس مجلس المحافظة ونائبه والاعضاء اليمين القانونية امام رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة. 5 – يؤدي رئيس مجلس القضاء ونائبه والاعضاء اليمين القانونية امام قاضي البداءة الاول في القضاء. 6 – يؤدي رئيس مجلس الناحية ونائبه والاعضاء اليمين القانونية امام قاضي البداءة الاول في القضاء.
المادة 50 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود)
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والعشرين.
المادة 50 – 1 – اذا كان الشخص مفقودا ولا تعرف حياته ولا وفاته يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي مصلحة. 2 – والمفقود بحكم الغائب.
المادة 50 – 1 – إذا كان المبيع عقاراً جاز للمشتري فسخ البيع أو طلب إنقاص الثمن إذا وجد في العقار عيباً قديماً. 2 – ويشترط في العيب أن يكون مما ينقص من قيمة العقار أو من منفعته بحسب الغاية المقصودة منه كما هو مبين في العقد أو كما هو ظاهر من طبيعة العقار أو تخصيصه. 3 – ويضمن البائع العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
المادة 50 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، العناية الطبية التي تستلزمها حالته، وتشتمل هذه العناية بوجه خاص على ما يلي: أ – خدمات الاطباء الاخصائيين والاطباء العامين، سواء في العيادات او المستشفيات او غيرها. ب – الخدمات التمريضية في المنازل او المستشفيات او غيرها. ج – المستلزمات الطبية والادوية والاشعة والتحليلات المختبرية وما اليها. د – الاقامة في المستشفيات او المصحات او مراكز العلاج الاخرى. هـ - خدمات طب الاسنان. و – الاجهزة التعويضية والاطراف الاصطناعية والوسائل الطبية والجراحية الاخرى التي تستلزمها حالة المصاب، وكذلك اصلاح هذه الاجهزة والوسائل او تجديدها عند الاقتضاء. ز – نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من سكنه الى المركز الطبي او المستشفى الذي يعالج فيه وبالعكس. ح – نفقات انتقال المصاب الى مكان اخر للعلاج اذا قررت اللجنة الطبية ذلك. ط – نفقات تجهيز ونقل جثمان المصاب المتوفى بسبب اصابة عمل من مكان الوفاة الى محل اقامته.
المادة 50: يؤدي رئيس الإقليم أمام البرلمان، قبل المباشرة بمهامه، اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على حقوق ومنجزات ومصالح ووحدة شعب وأرض كوردستان العراق، وأن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص، وأحترم دستور الإقليم وقوانينه).
المادة 50 – (غير متوفرة في النص المقدم) - ملاحظة: النص المقدم هو قانون تعديل رقم 114 لسنة 2012 ويحتوي فقط على 3 مواد قانونية، ولا يحتوي على المواد من 50 إلى 100.
المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة 50 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. حيث أن القانون المرفق (قانون رقم 126 لسنة 1967) يتكون من ثلاث مواد فقط.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة