المواد القانونية

ماددەى (50)

ماددەى (50): حوكمەكانی ئەم یاسایە، لەسەر ئەوانەی پێش ئەوەی ئەم یاسایە بچێتە بواری جێبەجێكردن حوكمدراون جێبەجێ دەبێت، ئەگەر باشتربوو بۆیان.

المادة 50

المادة 50 – 1 – اذا تضرر شخص من عمل غير مشروع صدر من غيره ولو كان غير مميز وجب الضمان على من صدر منه العمل. 2 – واذا كان الضرر ناتجا عن نقص في اهلية المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم المسؤول بالتعويض بما تراه مناسبا، مع مراعاة حالة الخصوم.

المادة 50

المادة 50 يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اية واسطة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة الجمهورية العراقية دون ان تقدم الى الدائرة الكمركية بيان حمولة (مانيفست) مطابقا لاحكام المادة (38) من هذا القانون وجميع الوثائق المشار اليها في المادة المذكورة عند الاقتضاء والحصول على ترخيص بالمغادرة، وذلك فيما عدا الحالات المستثناة من قبل ادارة الكمارك.

المادة 50

المادة 50 يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اية واسطة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة الجمهورية العراقية دون ان تقدم الى الدائرة الكمركية بيان حمولة (مانيفست) مطابقا لاحكام المادة (38) من هذا القانون وجميع الوثائق المشار اليها في المادة المذكورة عند الاقتضاء والحصول على ترخيص بالمغادرة، وذلك فيما عدا الحالات المستثناة من قبل ادارة الكمارك.

المادة 50

المادة 50 تحتسب خدمة التدريسي في الجامعة الاهلية او الكلية الاهلية او المعهد الاهلي خدمة جامعية لاغراض الترقية العلمية و الترفيع و التقاعد

المادة 50

المادة 50 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض، تعويضا نقديا عن اجازته المرضية، يبدأ من اليوم الثامن للمرض، وبنسبة (75٪) خمسة وسبعين من المائة من متوسط اجره اليومي، على ان لا تزيد مدة التعويض في كل حالة مرضية على ستة اشهر، ولا يمنح التعويض عن الايام السبعة الاولى من المرض، الا اذا زادت مدة المرض على اربعة عشر يوما، او كان المرض راجعا الى اصابة عمل.

المادة 50

المادة 50 – يستحق العامل المضمون المحال على التقاعد بسبب العجز، راتبا تقاعديا كاملا، اذا بلغت مدة خدمته المضمونة (15) خمس عشرة سنة فاكثر. اما اذا كانت مدة خدمته المضمونة اقل من ذلك، فيحسب راتبه التقاعدي على اساس (1 / 60) من متوسط اجره الشهري، عن كل سنة من سنوات خدمته المضمونة، على ان لا يقل الراتب التقاعدي في هذه الحالة عن (35%) من متوسط اجره الشهري، ولا يزيد على راتب التقاعد الكامل.

المادة 50

المادة 50 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 50

المادة 50 – 1 – اذا انتهت خدمة المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق راتب التقاعد، فيصرف له مكافاة نهاية الخدمة. 2 – تحسب مكافاة نهاية الخدمة على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لهذا الغرض. 3 – يقصد بالراتب لاغراض هذه المادة، متوسط الاجر الشهري الذي سددت عنه الاشتراكات خلال السنة الاخيرة من الخدمة. 4 – لا يجوز الجمع بين مكافاة نهاية الخدمة وبين راتب التقاعد. 5 – اذا عاد المضمون الى عمل مشمول بالضمان بعد استلامه مكافاة نهاية الخدمة، جاز له اضافة خدمته السابقة الى خدمته الجديدة بشرط اعادة المكافاة التي تسلمها كاملة مع الفوائد القانونية.

المادة 50

المادة 50 – 1 – إذا كان المبيع عقاراً جاز للمشتري فسخ البيع أو طلب إنقاص الثمن إذا وجد في العقار عيباً قديماً. 2 – ويشترط في العيب أن يكون مما ينقص من قيمة العقار أو من منفعته بحسب الغاية المقصودة منه كما هو مبين في العقد أو كما هو ظاهر من طبيعة العقار أو تخصيصه. 3 – ويضمن البائع العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.

المادة 50

المادة 50 – 1 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بالحجز الاحتياطي على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة اذا كانت الجريمة مما يجوز فيها الحكم بمصادرة الاموال قانونا. 2 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بالحجز الاحتياطي على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة لضمان تنفيذ ما قد يحكم به من غرامات او رد او تعويضات. 3 – تتبع في الحجز المنصوص عليه في هذه المادة القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية وقانون التنفيذ.

المادة 50

المادة 50 – 1 – يمارس الادعاء العام في المحكمة الكبرى والمحاكم الاخرى التابعة لها، وفي محكمة العمل، وفي محكمة الاحداث، وفي اللجان والمجالس القضائية التي تنص القوانين على تمثيل الادعاء العام فيها، الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون. 2 – يمارس الادعاء العام في محكمة الاحداث الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في قانون رعاية الاحداث. 3 – يمارس الادعاء العام في محكمة العمل الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في قانون العمل. 4 – يمارس الادعاء العام في اللجان والمجالس القضائية الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها.

المادة 50

المادة 50 - غير موجودة في هذا القانون (القانون يتكون من 7 مواد فقط)

المادة 50

المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع عيناً او حقاً مالياً ويجوز ان يكون قابلاً للانتقال من ذمة الى اخرى. 2 – ويجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً. 3 – ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بحيث يمكن تحديده. 4 – واذا ذكر في العقد ان المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت غش البائع.

المادة 50

المادة 50 يمنع استيراد او تصنيع اللقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية والأدوية والسموم ومحفزات النمو والهرمونات والمبيدات البيطرية والإضافات العلفية بأنواعها الأ بعد الحصول على موافقة السلطة الصحية البيطرية.

المادة 50

المادة 50 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، فيجوز للمدين ان يعرض على المنفذ العدل تسوية لتسديده، وللمنفذ العدل ان يقرر قبول هذه التسوية اذا وجدها تتناسب ومقدرة المدين المالية، على ان لا تزيد مدة التسديد على ثلاث سنوات، الا اذا وافق الدائن على اكثر من ذلك. ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر تعديل التسوية، بزيادة القسط او انقاصه، بناء على طلب الدائن او المدين، اذا طرأت ظروف تبرر ذلك. ثالثا – اذا اخل المدين بالتسوية، فيستمر التنفيذ على امواله، ولا يقبل منه عرض تسوية جديدة، الا اذا وافق الدائن على ذلك، او اذا قدم كفيلا ضامنا او تأمينا عينيا، او سدد الاقساط المتراكمة عليه. رابعا – لا يمنع قبول التسوية من حجز اموال المدين الاخرى، وبيعها، لاستيفاء ما تبقى من الدين، اذا تبين ان له اموالا تكفي لذلك. خامسا – لا تسري احكام هذه المادة على الديون الناشئة عن الجرائم التي تمس امن الدولة الداخلي او الخارجي، او الجرائم التي تقع على اموال الدولة.

المادة 50

المادة 50 – 1 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، الخدمات الطبية التي تستلزمها حالته، وتتولى المؤسسة تقديم هذه الخدمات في مؤسساتها الطبية او في المستشفيات والمستوصفات الحكومية، ولها عند الضرورة ان تقدمها في مستشفيات خاصة. 2 – تشمل الخدمات الطبية ما يلي: أ – خدمات الاطباء الاخصائيين والاطباء الممارسين، سواء في العيادات او المستشفيات او غيرها. ب – الخدمات الطبية في المستشفيات. ج – العمليات الجراحية وصور الاشعة والفحوص المختبرية وغيرها. د – توفير الادوية والمستلزمات الطبية الاخرى. هـ – توفير الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية والطبية الاخرى التي يتقرر لزومها طبيا. و – نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من سكنه الى المركز الطبي او المستشفى الذي يعالج فيه وبالعكس. 3 – لا يجوز للمصاب ان يعالج نفسه في مستشفى خاص او لدى طبيب خاص الا بموافقة المؤسسة، وفي هذه الحالة تساهم المؤسسة في نفقات العلاج وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة. 4 – تستمر المؤسسة في تقديم الخدمات الطبية للمصاب حتى يشفى من اصابته او يثبت عجزه. 5 – لا تخل الاحكام المتقدمة بما للمصاب من حقوق في الخدمات الطبية المقررة بموجب القوانين والانظمة الاخرى.

المادة 50

المادة 50 – اولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او الخصوم دعوة اي شخص لاداء الشهادة اذا وجدت ان ذلك يساعد على ظهور الحقيقة . ثانيا – للمحكمة ان توجه للشهود ما تراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة . ثالثا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد اذا كانت غير متعلقة بالدعوى او كان فيها مساس بكرامته او كانت تهدف الى التأثير في ارادته . رابعا – للمحكمة ان تواجه الشهود بعضهم ببعض او بالمتهم .

المادة 50

المادة 50 – 1 – يجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض عما فات من ربح وما لحق من خسارة بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول. 2 – فاذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

المادة 50

المادة 50 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث أن القانون يتكون من 11 مادة فقط.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة