المواد القانونية

المادة 50

المادة 50 اولا – عند البدء باستماع افادة الشهود يسال الشاهد عن اسمه وشهرته ومهنته وعمره ومحل اقامته وعلاقته بالخصوم ويحلف اليمين القانونية وفق الصيغة الاتية : – ( والله العظيم اني اشهد بالصدق ولا اقول الا الحق ) . ثانيا – يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا تجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام لعلة ثابتة بتقرير طبي فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة ان توجه اليه ما تراه من الاسئلة اللازمة لظهور الحقيقة ولالادعاء العام والمدعي والمتهم ووكيله حق مناقشة الشاهد وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة . ثالثا – يجب ابعاد الشاهد اثناء سماع شاهد اخر وتجوز مواجهة شاهد باخر اثناء اداء الشهادة . رابعا – يجب ان تنصب الشهادة على الوقائع التي يستطيع الشاهد ادراكها باحدى حواسه . خامسا – للمحكمة ان تامر بتلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها الشاهد اثناء التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى واذا ادعى انه لا يتذكر وقائع الحادثة التي شهد فيها كلها او بعضها او اذا تباينت شهادته امام المحكمة مع اقواله السابقة وللمحكمة وللخصوم ووكلائهم مناقشته في كل ذلك . سادسا – للمحكمة ان تسمع شهادة اي شخص يحضر امامها من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته ولها ان تكلف اي شخص بالحضور امامها لتادية شهادته متى رات ان شهادته منتجة في كشف الحقيقة . سابعا – اذا لم يحضر الشاهد او تعذر سماع شهادته بسبب وفاته او عجزه عن الكلام او فقده اهلية الشهادة او جهالة محل اقامته فللمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها في اثناء التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة ادلى بها . ثامنا – اذا اعتذر الشاهد بمرضه او باي عذر اخر عن الحضور لاداء الشهادة جاز للمحكمة ان تنتقل اليه وتسمع شهادته بعد اخبار الخصوم بذلك او ان تنيب احد اعضائها للاستماع الى شهادته على ان يثبت ذلك في محضر يرسل الى المحكمة وللخصوم ان يحضروا بانفسهم او بوكلائهم ويوجهوا ما يرونه من الاسئلة واذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او انتقال احد اعضائها الى محل الشاهد وعدم صحة العذر جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الحضور واذا اقتنعت المحكمة بذلك . تاسعا – من كلف من الشهود بالحضور امام المحكمة العسكرية فتخلف جاز للمحكمة احضاره جبرا والحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ان كان عسكريا واحالته الى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنيا تقوم المحكمة باحالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانيا . عاشرا – اذا ابدى الشاهد المتخلف عن الحضور اسبابا معقولة لتخلفه وراتها المحكمة جديرة بالقبول فتقرر وقف الاجراءات القانونية بحقه . حادي عشر – ا – اذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الاجابة او عن حلف اليمين فللمحكمة ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الشهادة ان كان عسكريا واحالته الى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنيا . ولها ان تامر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها . ب – يستثنى من حكم الفقرة ( ب ) من هذا البند الملزم قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته الا اذا سمح قانون مهنته بادلاء المعلومات عن الوقائع المراد الادلاء بها لتعلقها بقضايا تحقيقية امام الجهات المختصة .

المادة 50

المادة 50 على ديوان الرقابة المالية الاتحادي أجراء تدقيق شامل للمعاملات التقاعدية ومدى مطابقتها للقوانين النافذة وصحة الوثائق المقدمة وصحة احتساب الحقوق التقاعدية من عام 2018 نزولا لعام 2003 على ان يقدم تقريره الى مجلس النواب في موعد أقصاه 31-10-2019.

المادة 50

المادة 50 يحدد شكل و مضمون استمارة وثيقة الاقامة و سجل الاجانب و استمارة خبر الوصول بتعليمات يصدرها الوزير

المادة 50

المادة 50 أساليب التحري الخاصة 1 - من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسلم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الالكتروني وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداما مناسبا داخل اقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة. 2 - لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجَّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي. وتُبرم تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتُنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويُراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات. 3 - في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبيّن في الفقرة 2 من هذه المادة، تُتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تُراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قِبل الدول الأطراف المعنية. 4 - يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.

المادة 50

المادة 50 يلغى قانون حق التاليف العثماني.

المادة 50

المادة 50 تلتزم دائرة نزع السلاح و دمج الميليشات بصرف مبالغ عناصر الصحوات لمحافظات الانبار و صلاح الدين اضافة الى المناطق الاخرى من اصل تخصيصها و على مجلس الوزراء استكمال الاجراءات لحل الدائرة بموعد اقصاه 31-12-2017 و نقل منتسبي الصحوات الى الاجهزة الامنية او هيئة الحشد الشعبي بنفس تخصيصاتهم .

المادة 50

المادة 50 يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون كل من حقر حارسا او خفرا او دورية او لم يصغ الى اوامر هؤلاء او قاومهم او اعتدى عليهم فعلا .

المادة 50

المادة 50 يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون كل من حقر حارسا او خفرا او دورية او لم يصغ الى اوامر هؤلاء او قاومهم او اعتدى عليهم فعلا .

المادة 50

المادة 50 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون، وتبقى التعليمات الصادرة بموجب القانونين والنظامين الملغيين بموجب المادة 49 من هذا القانون نافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .

المادة 50

المادة 50 تتالف مالية النقابة من : اولا – رسوم الانتماء ثانيا – رسوم اجازات الممارسة ثالثا – المنح والهبات رابعا – ريع الحفلات والاكتتابات العامة خامسا – ارباح مطبوعات النقابة سادسا – ارباح المشاريع التي تقوم بها النقابة سابعا – اية واردات اخرى .

المادة 50

المادة 50 أولاً : يستحق العسكري المحال إلى التقاعد راتبا تقاعديا إذا كانت له خدمة تقاعدية مدتها (15) خمس عشرة سنة فأكثر أما إذا كانت خدمته التقاعدية اقل من ذلك فيمنح مكافأة تقاعدية ما لم يرد بذلك نص خاص . ثانياً : يقصد بالراتب التقاعدي هو الراتب الذي يستحقه المتقاعد ويقصد بالمكافأة التقاعدية هي التي تدفع للعسكري عندما لا يستحق راتباً تقاعدياً . ثالثاً : تكون التوقيفات التقاعدية للعسكري وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية .

المادة 50

المادة 50 تطبق الاحكام التالية لتقدير الضريبة وجبايتها من اصحاب وسائط النقل البحرية والنهرية والبرية ومستاجريها على اختلاف انواعها عند اشتغالها في العراق او وصولها مدينة او ميناء في العراق اذا كان اصحابها او مستاجروها ساكنين خارج العراق. 1 – يكون الدخل الخاضع للضريبة بمقدار يعادل سبعة ونصف من المائة من مجموع المبلغ الذي يمكن ان يتسلمه او يستحقه من الركاب والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في العراق. 2 – اذا لم يكن لصاحب واسطة النقل وكيل في العراق يعتبر ربانها او سائقها وكيلا لصاحبها او مستاجرها. 3 – للسلطة المالية ان ترسل شهادة الى موظفي الهيئة العامة للكمارك او اي موظف اخر مخول اعطاء تصريحة الخروج تتضمن مقدار الضريبة التي تاخر دفعها مدة تزيد على ثلاثة اشهر من استحقاقها واسماء المكلفين بدفعها وعلى الموظف الذي يتلقى تلك الشهادة ان لا يسمح بخروج واسطة النقل من اية مدينة او ميناء في العراق الى ان تدفع الضريبة المذكورة. 4 – ان تاخير واسطة النقل عن السفر بحكم هذه المادة لا يعفي صاحبها او مستاجرها او وكيلها من دفع رسوم الميناء او الاجور الاخرى مدة التاخير.

المادة 50

المادة 50 يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لايتجاوز 75 مليون دولار يوميا مع توخي العدالة في عملية البيع , ويطالب المصرف المشارك في المزاد تقديم مستندات ادخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شراءه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي او التعليمات الصادرة منه واستخدام الادوات المصرفية الاخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.

المادة 50

المادة 50 اولا – يجرى اعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة وتثبيت المبادئ والاحكام فيه، وتقديمه الى المراجع المختصة، للموافقة والمصادقة عليه، وفقا لاحكام هذا القانون. ثانيا – يشتمل النظام الداخلي للنقابة، على الاحكام التفصيلية المتعلقة بشؤون الانتساب والانتخاب وشؤون انعقاد مؤتمرات النقابة وسائر الشؤون الفنية والادارية والمالية والتنظيمية الخاصة بالنقابة. ثالثا – يستمر العمل بالنظام الداخلي الحالي للنقابة، الى حين اصدار نظام داخلي جديد يحل محله، وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 50

المادة 50 للاعضاء العراقيين الموظفين والمستخدمين ممارسة بعد اوقات الدوام الرسمي في محل وظيفتهم وفق احكام القانون .

المادة - 50

المادة - 50 الموافقة المفترضة عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل أن تقوم المؤسسة بأي عمل، فأن هذه الموافقة تعد قد أعطيت اذا لم يقدم العضو اعتراضاً خلال فترة معقولة تحددها المؤسسة في إخطارها للعضو بالعمل المقترح.

مادة 50

مادة 50 الفترات الزمنية يجب على الكيان المشتري، وانسجاما مع احتياجاته المعقولة، اتاحة وقت كاف للممونين لتحضير وتقديم طلبات المشاركة والعطاءات المستجيبة، آخذا بعين الاعتبار عوامل مثل طبيعة وتعقيد عملية الشراء، وتوقعات مدى وحجم المقاولات الثانوية والفترة التي تستغرقها إرسال المناقصات من النقاط الأجنبية والمحلية عندما لا تستخدم الوسائل الالكترونية. ويجب أن تكون الفترات الزمنية هذه، بما في ذلك أي تمديد لها، متساوية لجميع الممونين الراغبين أو المشاركين. ويتضمن الملحق 6 من المرفق 1 من هذا الاتفاق الفترات الزمنية الواجبة التطبيق.

المادة 50

المادة 50 يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اية واسطة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة الجمهورية العراقية دون ان تقدم الى الدائرة الكمركية بيان حمولة (مانيفست) مطابقا لاحكام المادة (38) من هذا القانون وجميع الوثائق المشار اليها في المادة المذكورة عند الاقتضاء والحصول على ترخيص بالمغادرة، وذلك فيما عدا الحالات المستثناة من قبل ادارة الكمارك.

المادة 50 (لجنة المراجعة)

المادة 50 اختصاصات اللجنة وتشكيلها 1. يشكل المدير العام لجنة مراجعة تضطلع بالمهام التالية: أ. تقديم توصيات تقنية إلى المدير العام بشان إدخال تعديلات على هذه اللوائح؛ ب. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة وأي تعديلات عليها أو إنهاء لها؛ ج. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام بشان أية مسالة يحيلها إليها المدير العام فيما يتعلق بأداء هذه اللوائح. 2. تعد لجنة المراجعة من لجان الخبراء وتخضع للوائح الأفرقة الاستشارية للمنظمة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المادة. 3. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة ويعينهم من بين العاملين في قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من بين العاملين في غيرها من أفرقة الخبراء الاستشاريين للمنظمة. 4. يحدد المدير العام عدد الأعضاء الذين يدعون لأي اجتماع للجنة المراجعة ويحدد تاريخ الاجتماع ومدته ويدعو إلى عقد اللجنة. 5. يعين المدير العام أعضاء لجنة المراجعة لمدة عمل دورة واحدة فقط. 6. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة على أساس مبادئ التمثيل الجغرافي العادل، ومراعاة التوازن بين الجنسين، والتوازن بين خبراء البلدان المتقدمة وخبراء البلدان النامية، وتمثيل مختلف الآراء العلمية، والنهج والخبرة العملية في شتى أنحاء العالم، وتحقيق التوازن الملائم بين التخصصات.

ماددەى (50)

ماددەى (50): حوكمەكانی ئەم یاسایە، لەسەر ئەوانەی پێش ئەوەی ئەم یاسایە بچێتە بواری جێبەجێكردن حوكمدراون جێبەجێ دەبێت، ئەگەر باشتربوو بۆیان.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة