المواد القانونية

المادة 50

المادة 50 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 42 وجدول الرسوم)

المادة 50

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. (تنبيه: النص القانوني المرفق ينتهي عند المادة الحادية والثلاثين).

المادة 50

المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع عيناً او ديناً في ذمة او منفعة او اي حق مالي اخر ويصح ان يكون شيئاً مستقبلاً اذا عين تعييناً يمنع الجهالة والغرر. 2 – اما التعامل في تركة انسان على قيد الحياة فباطل ولو كان برضاه، الا في الاحوال التي نص عليها القانون.

المادة 50

المادة 50 (لا يوجد نص للمادة 50 في الوثيقة المقدمة)

المادة 50

المادة 50 غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم هو قانون تعديل برقم 155 لسنة 1971 ويحتوي على 3 مواد فقط تقوم بتعديل فقرات محددة من القانون الأصلي رقم 39 لسنة 1971.

المادة 50

المادة 50 – لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 50

المادة 50 كـل شخص يعمل او يباشر in عمل عملة مزيفة يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لا تزيد عن خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات او كلاهما.

المادة 50

المادة 50 1 - للمجلس ان يقرر القيام بتاسيس مشاريع للماء والكهرباء وتوسيعها وتحسينها وادارتها ضمن منطقة البلدية وله ان يوسع نطاق اعماله في هذه مشاريع خارج حدود المنطقة حسبما تقتضيه المصلحة العامة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة الاخرى. 2 - يجوز بقرار من الوزير تاسيس مشروع واحد مشترك للماء او للكهرباء او لكليهما لاكثر من بلدية واحدة او دمج مشاريع الماء والكهرباء لعدد من البلديات بمشروع واحد مشترك ويكون لكل مشروع مشترك شخصية معنوية مستقلة عن شخصية البلديات المشتركة فيه ويدار وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير على ان توزيع الارباح والخسائر السنوية التي تنجم عن المشروع المشترك على البلديات المشتركة فيه بنسبة الواردات التي يحصل عليها ضمن منطقة كل منها 3- للمجلس ان يقرر شراء الماء والطاقة الكهربائية من الجهات المنتجة لها باسعار وشروط يتفق عليها . 4 - تبيع البلدية الماء النقي والخام والطاقة الكهربائية داخل منطقتها ولا يجوز لاي فرد او جمعية او شركة ان تقوم بتاسيس مشروع الماء او الكهرباء لغرض بيعه او توزيعه الا بقانون خاص . 5 - للبلدية حق استعمال جميع الوسائل الضرورية لانجاز اعمال تاسيس هذه المشاريع من شوارع وجدران وسقوف وغيرها على ان لا يضر ذلك بمصلحة الغير .(12)

المادة 50

المادة 50 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – تلغى القوانين والانظمة التالية: - 1. قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 وتعديلاته وذيوله والانظمة الصادرة بموجــبه. 2. قانون تاسيس هيئة تمييز الاصلاح الزراعي رقم 7 لسنة 1960. 3. قانون الاستيلاء على المضخات الزراعية رقم 65 لسنة 1961 المعدل. 4. قانون اعفاء عقود اراضي الاصلاح الزراعي من رسم الطابع رقم 61 لسنة 1963 المعدل. 5. قانون الاستيلاء على القطع الممنوحة باللزمة المتخللة الوحدات الاستثمارية المبرمة عقودها رقم 66 لسنة 1963. 6. قانون استثناء المغارسة والتعبة من ازالة الشيوع بيعا رقم 69 لسنة 1963. 7. قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم 104 لسنة 1964 المعدل. 8. قانون استبدال المضخات والالات والادوات الزراعية العائدة للهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 119 لسنة 1964. 9. قانون تمليك بساتين الحكومة في محافظة البصرة المفوضة بموجــب القانون رقم 46 لسنة 1941 الى مغارسيها رقم 137 لسنة 1964. 10. قانون تمليك الوحدات الاستثمارية الموزعة بموجــب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم 43 لسنة 951 الملغى رقم 131 لسنة 965 المعدل. 11. قانون الغاء الاستيلاء على المضخات والالات والادوات الزراعية وتعيين حقوق اصحابها فيها رقم 90 لسنة 1967. 12. قانون تخويل العضو المفوض سلطات من قبل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 135 لسنة 1967. 13. قانون تمليك الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابو غريب رقم 109 لسنة 1968. 14. قانون اجــراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 127 لسنة 1969. 15. قانون استثناء المقاطعة 51 / جــزيرة سنجــار في لواء الموصل من احكام القانون رقم 131 لسنة 1965 رقم 168 لسنة 1969. 16. قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 وتعديلاته وذيوله. 17. ويلغى كل نص يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون. ب – 1 – تلغى القرارات والاحكام المكتسبة وغير المكتسبة الدرجــة النهائية الصادرة وفق القانون رقم 61 لسنة 1961 في محافظتي ميسان وذي قار.(9) 2 – تلغى قرارات الاستيلاء غير المكتسبة الدرجــة النهائية وتطبق بشانها احكام هذا القانون.

المادة 50

المادة 50 المال الذي ال الى القاصر بطريق التبرع يتبع فيه الشروط التي وضعها المتبرع من حيث كيفية ادارته او التصرف فيه، ما دام المتبرع على قيد الحياة .

المادة 50

المادة 50 يلغى قانون حق التاليف العثماني.

المادة 50

المادة 50 أساليب التحري الخاصة 1- من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسلم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الالكتروني وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداما مناسبا داخل اقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة. 2- لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجَّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي. وتُبرم تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتُنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويُراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات. 3- في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبيّن في الفقرة 2 من هذه المادة، تُتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تُراعي فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قِبل الدول الأطراف المعنية. 4- يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.

المادة 50

المادة 50 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينارا او بهما معا كل:- 1 – من زوال مهنة الصيدلة بدون اجازة او حصل على اجازة بفتح محل بطريقة التحايل مع الحكم ببطلان الاجازة المذكورة. 2 – من استعار اسم صيدلي لغرض فتح محل وكذلك الصيدلي الذي اعار اسمه لذات الغرض مع الحكم بغلق المحل موضوع المخالفة. 3 – شخص غير مجاز بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه باحدى وسائل النشر اذا كان من شان ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق في مزاولتها وكذلك كل صيدلي يسمح لشخص غير مجاز بمزاولة المهنة باسمه في الصيدلية. 4 – من غش او قلد احد الادوية او المستحضرات الطبية او المواد الكيمياوية او باع شيئا منها مغشوشا او مقلدا. 5 – من باع او عرض للبيع احد الادوية او المستحضرات الطبية او المواد الكيمياوية او النباتات الطبية الفاسدة او التالفة. 6– من صنع احد الادوية او المستحضرات الطبية بدون اجازة.

المادة 50

المادة 50 اذا ادى الاستملاك الجزئي الى اضرار مادية بما تبقى من العقار ، فيستحق المستملك منه التعويض عن ذلك .

المادة 50

المادة 50 يستوفى رسم مقداره 1% واحد من المائة عن تسجيل المعاملات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناولته المعاملة: اولا - الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية اذا تم ذلك خلال: ا - ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث ب - سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه. ويضاعف الرسم بعد هذه المدة, ويتحمل كل وارث نصيبه من الرسم بمقدار حصته . ثانيا - الرجوع عن الوقف ثالثا - الوصية رابعا - التمليك خامسا - المجدد سواء تم التسجيل استنادا الى الاجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري او بالاستناد الى قرار قضائي او قرار له قوة القانون, ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.(28)

المادة 50

المادة 50 يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فيه أذا خالف واجبات الوظيفة .

المادة 50

المادة 50 (1) اذا نشا أي نزاع بشان معنى او نطاق الحكم , لاي طرف من الاطراف ان يطلب تفسيرا للحكم عن طريق التقديم كتابة لمخاطبة الامين العام . (2) يتم تقديم الطلب ,اذا كان ذلك ممكنا , الى المحكمة التي تستخلص الحكم اذا لم يكن ذلك ممكنا , تتولى الامر محكمة جديدة حسب القسم 2 من هذا الفصل. للمحكمة اذا ما وجدت ان الظروف هي التي تتطلب ذلك , تاجيل الحكم في انتظار قرارها .

المادة 50

المادة 50 أولاً – إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة على الرغم من تبليغه جاز إحضاره جبراً. ثانياً – إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الإجابة فللمحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه و يستثنى من ذلك من كان ملزماً قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته .

المادة 50

المادة 50 يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اية واسطة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة الجمهورية العراقية دون ان تقدم الى الدائرة الكمركية بيان حمولة (مانيفست) مطابقا لاحكام المادة (38) من هذا القانون وجميع الوثائق المشار اليها في المادة المذكورة عند الاقتضاء والحصول على ترخيص بالمغادرة، وذلك فيما عدا الحالات المستثناة من قبل ادارة الكمارك.

المادة 50

المادة 50 أولاً – إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة على الرغم من تبليغه جاز إحضاره جبراً. ثانياً – إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الإجابة فللمحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه و يستثنى من ذلك من كان ملزماً قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة