المواد القانونية
المادة 50 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 50 - لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المرفق، حيث يتكون القانون من 18 مادة فقط.
المادة 50 – 1 – اذا انتهت خدمة المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق راتب التقاعد، فيصرف له مكافاة نهاية الخدمة. 2 – تحسب مكافاة نهاية الخدمة على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لهذا الغرض. 3 – يقصد بالراتب لاغراض هذه المادة، متوسط الاجر الشهري الذي سددت عنه الاشتراكات خلال السنة الاخيرة من الخدمة. 4 – لا يجوز الجمع بين مكافاة نهاية الخدمة وبين راتب التقاعد. 5 – اذا عاد المضمون الى عمل مشمول بالضمان بعد استلامه مكافاة نهاية الخدمة، جاز له اضافة خدمته السابقة الى خدمته الجديدة بشرط اعادة المكافاة التي تسلمها كاملة مع الفوائد القانونية.
المادة 50 – اولا – اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشانه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد . ثانيًا – اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشانه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .
ماددهی (50): یهكهم: دهستهی گشتی به شێوهیهكی نائاسایی له بارهگای سهندیكا لهسهر داواكردنی دوو لهسهر سێی ئهندامانی ئهنجومهن یاخود سێ یهكی ئهندامه تۆمار كراوهكان كۆدهبێتهوه. دووهم: رادهی یاسایی بۆ كۆبووونهوهی نائاسایی به ئامادهبوونی بهلایهنی كهمهوه سێ یهكی ئهندامه تۆماركراوهكان تهواو دهبێت و ئهگهر نهبوو ئهوا بۆ رۆژی دوایی دوادهخرێ و ئهگهر ئهمهش نهبوو ئهوا كۆبوونهوه نابێت و بڵاوهی لێدهكرێ. سێیهم: نابێ هیچ كاروبارێك وتووێژی لهسهر بكرێت گهر له داواكاری بهستنی كۆبوونهوه نائاساییهكهدا نههانبێ.
المادة 50 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث أن القانون يتكون من 11 مادة فقط.
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 50 عند دمج المشروع او نقل ملكيته للورثة او التنازل عنه الى الغير او بيعه او تاجيره او استثماره بالكامل او أي جزء منه ، يعد صاحب العمل الجديد مسؤولا عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على صاحب العمل السابق تجاه العامل وفقا لاحكام هذا القانون ، و يبقى صاحب العمل السابق مسؤولا بالتكافل و التضامن مع صاحب العمل الجديد عن الالتزامات الناشئة عن علاقات العمل القائمة و التي ترتبت عليه قبل نقل المشروع و لغاية انتقاله .
المادة 50 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض، تعويضا نقديا عن اجازته المرضية، يبدأ من اليوم الثامن للمرض، وبنسبة (75٪) خمسة وسبعين من المائة من متوسط اجره اليومي، على ان لا تزيد مدة التعويض في كل حالة مرضية على ستة اشهر، ولا يمنح التعويض عن الايام السبعة الاولى من المرض، الا اذا زادت مدة المرض على اربعة عشر يوما، او كان المرض راجعا الى اصابة عمل.
المادة 50 – 1 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، الخدمات الطبية التي تستلزمها حالته، وتتولى المؤسسة تقديم هذه الخدمات في مؤسساتها الطبية او في المستشفيات والمستوصفات الحكومية، ولها عند الضرورة ان تقدمها في مستشفيات خاصة. 2 – تشمل الخدمات الطبية ما يلي: أ – خدمات الاطباء الاخصائيين والاطباء الممارسين، سواء في العيادات او المستشفيات او غيرها. ب – الخدمات الطبية في المستشفيات. ج – العمليات الجراحية وصور الاشعة والفحوص المختبرية وغيرها. د – توفير الادوية والمستلزمات الطبية الاخرى. هـ – توفير الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية والطبية الاخرى التي يتقرر لزومها طبيا. و – نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من سكنه الى المركز الطبي او المستشفى الذي يعالج فيه وبالعكس. 3 – لا يجوز للمصاب ان يعالج نفسه في مستشفى خاص او لدى طبيب خاص الا بموافقة المؤسسة، وفي هذه الحالة تساهم المؤسسة في نفقات العلاج وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة. 4 – تستمر المؤسسة في تقديم الخدمات الطبية للمصاب حتى يشفى من اصابته او يثبت عجزه. 5 – لا تخل الاحكام المتقدمة بما للمصاب من حقوق في الخدمات الطبية المقررة بموجب القوانين والانظمة الاخرى.
المادة 50 – (غير متوفرة في النص المقدم) - ملاحظة: النص القانوني المرفق ينتهي عند المادة الثامنة والثلاثين (ماددهی سی و ههشتهم). لا توجد مواد من الرقم 50 إلى 100 في هذا القانون المحدود بـ 38 مادة فقط.
المادة 50 – يستحق العامل المضمون المحال على التقاعد بسبب العجز، راتبا تقاعديا كاملا، اذا بلغت مدة خدمته المضمونة (15) خمس عشرة سنة فاكثر. اما اذا كانت مدة خدمته المضمونة اقل من ذلك، فيحسب راتبه التقاعدي على اساس (1 / 60) من متوسط اجره الشهري، عن كل سنة من سنوات خدمته المضمونة، على ان لا يقل الراتب التقاعدي في هذه الحالة عن (35%) من متوسط اجره المذكور.
المادة 50 – 1 – للنزيل او المودع ان يراسل من يشاء، ولادارة القسم مراقبة الرسائل الصادرة والواردة، ولها منع تسلم او ارسال الرسائل التي ترى فيها ما يخل بالامن او بمصلحة الاصلاح. 2 – لا يجوز مراقبة المراسلات التي تتم بين النزيل او المودع وبين محاميه او الجهات الرسمية المختصة.
المادة 50 اختصاصات اللجنة وتشكيلها 1. يشكل المدير العام لجنة مراجعة تضطلع بالمهام التالية: أ. تقديم توصيات تقنية إلى المدير العام بشان إدخال تعديلات على هذه اللوائح؛ ب. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة وأي تعديلات عليها أو إنهاء لها؛ ج. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام بشان أية مسالة يحيلها إليها المدير العام فيما يتعلق بأداء هذه اللوائح. 2. تعد لجنة المراجعة من لجان الخبراء وتخضع للوائح الأفرقة الاستشارية للمنظمة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المادة. 3. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة ويعينهم من بين العاملين في قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من بين العاملين في غيرها من أفرقة الخبراء الاستشاريين للمنظمة. 4. يحدد المدير العام عدد الأعضاء الذين يدعون لأي اجتماع للجنة المراجعة ويحدد تاريخ الاجتماع ومدته ويدعو إلى عقد اللجنة. 5. يعين المدير العام أعضاء لجنة المراجعة لمدة عمل دورة واحدة فقط. 6. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة على أساس مبادئ التمثيل الجغرافي العادل، ومراعاة التوازن بين الجنسين، والتوازن بين خبراء البلدان المتقدمة وخبراء البلدان النامية، وتمثيل مختلف الآراء العلمية، والنهج والخبرة العملية في شتى أنحاء العالم، وتحقيق التوازن الملائم بين التخصصات.
المادة 50 أولاً: للمجلس عدد من المستشارين بمكاتب متخصصة ضمن تشكيلات وملاك المجلس ، ويكونون مسؤولين عن تقديم الرأي والمشورة للرئيس ولنائبيه وللجان النيابية وللنواب وفق ضوابط يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه . ثانياً: يرتبط المستشارون بالرئيس ونائبيه ويكونون مسؤولين أمامهم ، وتحدد صلاحياتهم واختصاصاتهم ومهامهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه . ثالثا : الغيت (6)
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 50 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لاتزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او اشخاص او اية جهة خارج العراق دون الموافقة دائرة الاحزاب .
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 50 – لا تخل الاحكام الواردة في هذا القانون بما للمتضرر من حق في طلب التعويض امام المحاكم المدنية المختصة عن الاضرار التي اصابته من الجريمة.
المادة 50 غير موجودة في النص المقدم، حيث ينتهي القانون عند المادة 28.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة