المواد القانونية
المادة 50 – لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 50 يلغى قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 وتبقى الأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إلغائها أو صدور ما يحل محلها.
المادة 50 - لا يوجد نص لهذا الرقم في القانون المزود.
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 50 - لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المقدم. يتكون قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021 من 12 مادة فقط.
المادة 50 – (غير متوفرة في النص المقدم)
ماددەى (50): حوكمەكانی ئەم یاسایە، لەسەر ئەوانەی پێش ئەوەی ئەم یاسایە بچێتە بواری جێبەجێكردن حوكمدراون جێبەجێ دەبێت، ئەگەر باشتربوو بۆیان.
مادة 50 يمكن لأي دولة طرف بوساطة الأمين العام تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق وبعد تعميم هذه التعديلات على الدول الأعضاء يدعو الأمين العام الدول الأطراف للنظر في التعديلات المقترحة لإقرارها قبل عرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها.
المادة 50 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض، تعويضا نقديا عن اجازته المرضية، يبدأ من اليوم الثامن للمرض، وبنسبة (75٪) خمسة وسبعين من المائة من متوسط اجره اليومي، على ان لا تزيد مدة التعويض في كل حالة مرضية على ستة اشهر، ولا يمنح التعويض عن الايام السبعة الاولى من المرض، الا اذا زادت مدة المرض على اربعة عشر يوما، او كان المرض راجعا الى اصابة عمل.
المادة 50 – 1 – للنزيل او المودع ان يراسل من يشاء، ولادارة القسم مراقبة الرسائل الصادرة والواردة، ولها منع تسلم او ارسال الرسائل التي ترى فيها ما يخل بالامن او بمصلحة الاصلاح. 2 – لا يجوز مراقبة المراسلات التي تتم بين النزيل او المودع وبين محاميه او الجهات الرسمية المختصة.
المادة 50 – 1 – يجوز للمحكمة ان تحكم بناء على طلب الخصم بتعيين حارس قضائي على منقول او عقار يقوم النزاع في شأنه ويكون في بقائه في يد حائزة خطر عاجل. 2 – ويجوز للمحكمة ان تعين حارساً على اموال لم يقم في شأنها نزاع اذا كان الحائز لها غير مؤتمن عليها وكان في بقائها تحت يده خطر على ذوي الشأن. 3 – وتراعى في الحراسة القضائية احكام القوانين الخاصة.
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. (ملاحظة: النص القانوني المرفق ينتهي عند المادة الخامسة والعشرين).
ماددهی (50): یهكهم: دهستهی گشتی به شێوهیهكی نائاسایی له بارهگای سهندیكا لهسهر داواكردنی دوو لهسهر سێی ئهندامانی ئهنجومهن یاخود سێ یهكی ئهندامه تۆمار كراوهكان كۆدهبێتهوه. دووهم: رادهی یاسایی بۆ كۆبووونهوهی نائاسایی به ئامادهبوونی بهلایهنی كهمهوه سێ یهكی ئهندامه تۆماركراوهكان تهواو دهبێت و ئهگهر نهبوو ئهوا بۆ رۆژی دوایی دوادهخرێ و ئهگهر ئهمهش نهبوو ئهوا كۆبوونهوه نابێت و بڵاوهی لێدهكرێ. سێیهم: نابێ هیچ كاروبارێك وتووێژی لهسهر بكرێت گهر له داواكاری بهستنی كۆبوونهوه نائاساییهكهدا نههانبێ.
المادة 50 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور (قانون العفو العام في منطقة بشدر رقم 24 لسنة 1939)، حيث يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 50 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – تسبب في فقد او اتلاف او تضرر الاسلحة او العتاد او المهمات او الالات او الادوات او وسائط النقل او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي المسلمة اليه بسب الوظيفة او كانت بعهدته او تحت سيطرته او اشرافه وكان ذلك ناشئا عن اهمال او تقصير. ثانيا – اهمل في القيام بالواجبات الموكلة اليه في المحافظة على الاموال المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة. ثالثا – تسبب باهماله او تقصيره في فقد او اتلاف او تضرر اموال تعود لمنتسبي قوى الامن الداخلي كانت بعهدته او تحت اشرافه بحكم الوظيفة.
المادة 50 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – تسبب في فقد او اتلاف او تضرر الاسلحة او العتاد او المهمات او الالات او الادوات او وسائط النقل او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي المسلمة اليه بسب الوظيفة او كانت بعهدته او تحت سيطرته او اشرافه وكان ذلك ناشئا عن اهمال او تقصير. ثانيا – اهمل في القيام بالواجبات الموكلة اليه في المحافظة على الاموال المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة. ثالثا – لم يخبر عن فقد او اتلاف او تضرر الاموال المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة حال علمه بذلك. رابعا – تسبب باهماله في فقد او اتلاف او تضرر اموال تعود لمنتسبي قوى الامن الداخلي او لغيرهم كانت بعهدته او تحت تصرفه بسبب الوظيفة. خامسا – تسبب باهماله في فقد او اتلاف او تضرر الوثائق او السجلات او المراسلات او المخططات او الصور الفوتوغرافية او الافلام او الاقراص المدمجة او اي وسيلة اخرى من وسائل خزن المعلومات التي تخص قوى الامن الداخلي. سادسا – تسبب باهماله في فقد او اتلاف او تضرر الاوسمة او الانواط او الرتب او العلامات او الاختام الرسمية.
المادة 50 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 50 – 1 – اذا انتهت خدمة المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق راتب التقاعد، فيصرف له مكافاة نهاية الخدمة. 2 – تحسب مكافاة نهاية الخدمة على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لهذا الغرض. 3 – يقصد بالراتب لاغراض هذه المادة، متوسط الاجر الشهري الذي سددت عنه الاشتراكات خلال السنة الاخيرة من الخدمة. 4 – لا يجوز الجمع بين مكافاة نهاية الخدمة وبين راتب التقاعد. 5 – اذا عاد المضمون الى عمل مشمول بالضمان بعد استلامه مكافاة نهاية الخدمة، جاز له اضافة خدمته السابقة الى خدمته الجديدة بشرط اعادة المكافاة التي تسلمها كاملة مع الفوائد القانونية.
المادة 50 – 1 – اذا انتهت خدمة المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق راتب التقاعد، فيصرف له مكافاة نهاية الخدمة. 2 – تحسب مكافاة نهاية الخدمة على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لهذا الغرض. 3 – يكون الراتب الذي تتخذ اساسا لاحتساب المكافاة هو معدل الاجر الشهري الذي سددت عنه الاشتراكات خلال السنة الاخيرة من الخدمة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة