المواد القانونية

المادة 50

المادة 50 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث يتكون القانون من 29 مادة فقط.

المادة 50

المادة 50 – 1 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، الخدمات الطبية التي تستلزمها حالته، وتتولى المؤسسة تقديم هذه الخدمات في مؤسساتها الطبية او في المستشفيات والمستوصفات الحكومية، ولها عند الضرورة ان تقدمها في مستشفيات خاصة. 2 – تشمل الخدمات الطبية ما يلي: أ – خدمات الاطباء الاخصائيين والاطباء الممارسين، سواء في العيادات او المستشفيات او غيرها. ب – الخدمات الطبية في المستشفيات. ج – العمليات الجراحية وصور الاشعة والفحوص المختبرية وغيرها. د – توفير الادوية والمستلزمات الطبية الاخرى. هـ – توفير الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية والطبية الاخرى التي يتقرر لزومها طبيا. و – نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من سكنه الى المركز الطبي او المستشفى الذي يعالج فيه وبالعكس. 3 – لا يجوز للمصاب ان يعالج نفسه في مستشفى خاص او لدى طبيب خاص الا بموافقة المؤسسة، وفي هذه الحالة تساهم المؤسسة في نفقات العلاج وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة. 4 – تستمر المؤسسة في تقديم الخدمات الطبية للمصاب حتى يشفى من اصابته او يثبت عجزه. 5 – لا تخل الاحكام المتقدمة بما للمصاب من حقوق في الخدمات الطبية المقررة بموجب القوانين والانظمة الاخرى.

المادة 50

المادة 50 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث أن القانون المقدم هو "تعديل قانون نقابة المهندسين الزراعيين" ويتكون من ثلاث مواد فقط.

المادة 50

المادة 50 - لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المقدم. يتكون قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021 من 12 مادة فقط.

المادة 50

المادة 50 يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الاتية : اقسم بالله العلي العظيم، ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال البقضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد .

ماددەى (50)

ماددەى (50): حوكمەكانی ئەم یاسایە، لەسەر ئەوانەی پێش ئەوەی ئەم یاسایە بچێتە بواری جێبەجێكردن حوكمدراون جێبەجێ دەبێت، ئەگەر باشتربوو بۆیان.

مادەی 50

مادەی 50 ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران، پێش دەستبەکاربوونی ئەرکەکانی، سوێندی دەستووری لەبەردەم ئەنجومەندا دەخوات، بەم شێوەیەی خوارەوە: سوێند بە خودای مەزن دەخۆم ئەرک و بەرپرسیارێتی یاسایی خۆم بە خۆبەخشی و دڵسۆزیەوە جێبەجێ بکەم، سەربەخۆیی و سەروەری عێراق بپارێزم و بەرژەوەندی گەلەکەی بپارێزم و سەلامەتی خاک و ئاسمان و ئاو و سامان و سیستەمی دیموکراسی فیدراڵی مسۆگەر بکەم. کار بۆ پاراستنی ئازادییە گشتی و تایبەتەکان و سەربەخۆیی دەسەڵاتی دادوەری دەکەم، هەروەها پابەند دەبم بە جێبەجێکردنی یاساکان بە یەکپارچەیی و بێلایەنییەوە. خودا شایەتحاڵی منە.

المادة 50

المادة 50 تحتسب خدمة التدريسي في الجامعة الاهلية او الكلية الاهلية او المعهد الاهلي خدمة جامعية لاغراض الترقية العلمية و الترفيع و التقاعد

المادة 50

المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع عيناً معينة بالذات او عيناً معينة بالنوع. 2 – وفي الحالة الثانية يجب ان يكون المبيع معيناً بنوعه ومقداره، واذا لم يعين الطرفان درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر، التزم البائع بان يسلم شيئاً من صنف متوسط.

المادة 50

المادة 50 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، فيجوز للمدين ان يعرض على المنفذ العدل تسوية لتسديده، وللمنفذ العدل ان يقرر قبول هذه التسوية اذا وجدها تتناسب ومقدرة المدين المالية، على ان لا تزيد مدة التسديد على ثلاث سنوات، الا اذا وافق الدائن على اكثر من ذلك. ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر تعديل التسوية، بزيادة القسط او انقاصه، بناء على طلب الدائن او المدين، اذا طرأت ظروف تبرر ذلك. ثالثا – اذا اخل المدين بالتسوية، فيستمر التنفيذ على امواله، ولا يقبل منه عرض تسوية جديدة، الا اذا وافق الدائن على ذلك، او اذا قدم كفيلا ضامنا او تأمينا عينيا، او سدد الاقساط المتراكمة عليه. رابعا – لا يمنع قبول التسوية من حجز اموال المدين الاخرى، وبيعها، لاستيفاء ما تبقى من الدين، اذا تبين ان له اموالا تكفي لذلك. خامسا – لا تسري احكام هذه المادة على الديون الناشئة عن الجرائم التي تمس امن الدولة الداخلي او الخارجي، او الجرائم التي تقع على اموال الدولة.

المادة 50

المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع عيناً او ديناً في ذمة او منفعة او اي حق مالي اخر ويصح ان يكون شيئاً مستقبلاً اذا عين تعييناً يمنع الجهالة والغرر. 2 – اما التعامل في تركة انسان على قيد الحياة فباطل ولو كان برضاه، الا في الاحوال التي نص عليها القانون.

المادة 50

المادة 50 – لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله في نفس الدعوى او في دعوى مرتبطة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

المادة 50

المادة 50 1 – الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبيعية او معنوية لغرض غير الربح المادي. 2 – وينظم التشريع الخاص كيفية انشاء الجمعيات وكيفية حلها.

المادة 50

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 50

المادة 50 - لا يوجد نص لهذا الرقم في القانون المزود.

المادة 50

المادة 50 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 50

المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور، حيث أن القانون يتكون من 17 مادة فقط.

المادة 50

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 50

المادة 50 – يستحق العامل المضمون المحال على التقاعد بسبب العجز، راتبا تقاعديا كاملا، اذا بلغت مدة خدمته المضمونة (15) خمس عشرة سنة فاكثر. اما اذا كانت مدة خدمته المضمونة اقل من ذلك، فيحسب راتبه التقاعدي على اساس (1 / 60) من متوسط اجره الشهري، عن كل سنة من سنوات خدمته المضمونة، على ان لا يقل الراتب التقاعدي في هذه الحالة عن (35%) من متوسط اجره الشهري، ولا يزيد على راتب التقاعد الكامل.

المادة 50

المادة 50 – 1 – اذا انتهت خدمة المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق راتب التقاعد، فيصرف له مكافاة نهاية الخدمة. 2 – تحسب مكافاة نهاية الخدمة على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لهذا الغرض. 3 – يقصد بالراتب لاغراض هذه المادة، متوسط الاجر الشهري الذي سددت عنه الاشتراكات خلال السنة الاخيرة من الخدمة. 4 – لا يجوز الجمع بين مكافاة نهاية الخدمة وبين راتب التقاعد. 5 – اذا عاد المضمون الى عمل مشمول بالضمان بعد استلامه مكافاة نهاية الخدمة، جاز له اضافة خدمته السابقة الى خدمته الجديدة بشرط اعادة المكافاة التي تسلمها كاملة مع الفوائد القانونية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة