المواد القانونية

المادة 50

المادة 50 يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون كل من حقر حارسا او خفرا او دورية او لم يصغ الى اوامر هؤلاء او قاومهم او اعتدى عليهم فعلا .

المادة 50

المادة 50 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 50

المادة 50 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود)

مادده‌ی (50)

مادده‌ی (50) وەزارەت هەردوو جۆرى خوێندنى خێرا و نەهێشتنى نەخوێندەواریى تەرخاندەکات، بۆ ئەو کەسانەى بەپێى مەرجى تەمەنى هاتوو لەم یاسایەدا مافى خوێندنیان لە ناوەندى خوێندنى پەیڕەوکراو نییە.

المادة 50

المادة 50 1- اذا وجد خطا او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شانه ان يجهل المدعى به او المدعى او المدعى عليه او المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ بطلب من المدعى اصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة. 2 – تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى، اذا تعذر تبليغ المدعى لتكليفه بما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة.(19)

المادة 50

المادة 50 – لا يوجد نص للمادة 50 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 50

المادة 50 – غير متوفرة في النص المقدم. (ملاحظة: النص المرفق يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7 من قانون رقم 13 لسنة 2013 الخاص بعدم مسؤولية المشاركين في الحركة التحررية لشعب كوردستان).

المادة 50

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والعشرين.

المادة 50

المادة 50 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 42 وجدول الرسوم)

المادة 50

المادة 50 – يؤدي رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائمقام ومدير الناحية قبل المباشرة بمهامهم اليمين القانونية امام اعلى سلطة قضائية في المحافظة بالصيغة الاتية: (اقسم بالله العلي العظيم ان احافظ على الامانة الموكلة الي واصون الدستور والقوانين وارعى مصالح الشعب والوطن بصدق واخلاص والله على ما اقول شهيد).

المادة 50

المادة 50 – لا تخل الاحكام الواردة في هذا القانون بما للمتضرر من حق في طلب التعويض امام المحاكم المدنية المختصة عن الاضرار التي اصابته من الجريمة.

المادة 50

المادة 50 يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فيه أذا خالف واجبات الوظيفة .

المادة 50

المادة 50 – 1 – يصح ان يكون محلا للالتزام كل ما لا يمنعه القانون ولا يخالف النظام العام او الاداب. 2 – والا كان العقد باطلا.

المادة 50

المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع عيناً معينة بالذات او عيناً معينة بالنوع. 2 – وفي الحالة الثانية يجب ان يكون المبيع معيناً بنوعه ومقداره، واذا لم يعين الطرفان درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر، التزم البائع بان يسلم شيئاً من صنف متوسط.

المادة 50

المادة 50 – لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المقدم، حيث يتكون القانون من 27 مادة فقط.

المادة 50

المادة 50 - غير موجودة في هذا القانون. إن القانون المقدم (قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012) يتكون من 14 مادة فقط. لا يمكن استخراج المواد من 50 إلى 100 لعدم وجودها في النص الأصلي.

المادة 50

المادة 50 أساليب التحري الخاصة 1 - من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسلم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الالكتروني وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداما مناسبا داخل اقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة. 2 - لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجَّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي. وتُبرم تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتُنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويُراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات. 3 - في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبيّن في الفقرة 2 من هذه المادة، تُتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تُراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قِبل الدول الأطراف المعنية. 4 - يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.

المادة 50

المادة 50 تصنف براءات الاختراع والنماذج الصناعية وفقا للطريقة المبينة في النظام.

المادة 50

المادة 50 تحدد الوزارة انواع الوقود المجهزة للمشاريع الصناعية والمجمعات السكنية بما يؤمن الاستغلال الامثل للبدائل المتوفرة وعلى الجهة المنتفعة الحصول على موافقة الوزارة قبل البدء بتنفيذ او اضافة اي منشات جديدة مستهلكة للوقود.

المادة 50

المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع غير موجود وقت العقد اذا كان مقدورا على ايجاده في المستقبل وعين تعيينا يمنع من الجهالة والغرر. 2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة