المواد القانونية
المادة 50 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 50 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – تسبب في فقد او اتلاف او تضرر الاسلحة او العتاد او المهمات او الالات او الادوات او وسائط النقل او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي المسلمة اليه بسب الوظيفة او كانت بعهدته او تحت سيطرته او اشرافه وكان ذلك ناشئا عن اهمال او تقصير. ثانيا – اهمل في القيام بالواجبات الموكلة اليه في المحافظة على الاموال المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة. ثالثا – تسبب باهماله او تقصيره في فقد او اتلاف او تضرر اموال تعود لمنتسبي قوى الامن الداخلي كانت بعهدته او تحت اشرافه بحكم الوظيفة.
المادة 50 – 1 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، الخدمات الطبية التي تستلزمها حالته، وتتولى المؤسسة تقديم هذه الخدمات في مؤسساتها الطبية او في المستشفيات والمستوصفات الحكومية، ولها عند الضرورة ان تقدمها في مستشفيات خاصة. 2 – تشمل الخدمات الطبية ما يلي: أ – خدمات الاطباء الاخصائيين والاطباء الممارسين، سواء في العيادات او المستشفيات او غيرها. ب – الخدمات الطبية في المستشفيات. ج – العمليات الجراحية وصور الاشعة والفحوص المختبرية وغيرها. د – توفير الادوية والمستلزمات الطبية الاخرى. هـ – توفير الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية والطبية الاخرى التي يتقرر لزومها طبيا. و – نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من سكنه الى المركز الطبي او المستشفى الذي يعالج فيه وبالعكس. 3 – لا يجوز للمصاب ان يعالج نفسه في مستشفى خاص او لدى طبيب خاص الا بموافقة المؤسسة، وفي هذه الحالة تساهم المؤسسة في نفقات العلاج وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة. 4 – تستمر المؤسسة في تقديم الخدمات الطبية للمصاب حتى يشفى من اصابته او يثبت عجزه. 5 – لا تخل الاحكام المتقدمة بما للمصاب من حقوق في الخدمات الطبية المقررة بموجب القوانين والانظمة الاخرى.
المادة 50 – 1 – اذا انتهت خدمة المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق راتب التقاعد، فيصرف له مكافاة نهاية الخدمة. 2 – تحسب مكافاة نهاية الخدمة على اساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لهذا الغرض. 3 – يكون الراتب الذي تتخذ اساسا لاحتساب المكافاة هو معدل الاجر الشهري الذي سددت عنه الاشتراكات خلال السنة الاخيرة من الخدمة.
المادة 50 اختصاصات اللجنة وتشكيلها 1. يشكل المدير العام لجنة مراجعة تضطلع بالمهام التالية: أ. تقديم توصيات تقنية إلى المدير العام بشان إدخال تعديلات على هذه اللوائح؛ ب. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة وأي تعديلات عليها أو إنهاء لها؛ ج. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام بشان أية مسالة يحيلها إليها المدير العام فيما يتعلق بأداء هذه اللوائح. 2. تعد لجنة المراجعة من لجان الخبراء وتخضع للوائح الأفرقة الاستشارية للمنظمة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المادة. 3. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة ويعينهم من بين العاملين في قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من بين العاملين في غيرها من أفرقة الخبراء الاستشاريين للمنظمة. 4. يحدد المدير العام عدد الأعضاء الذين يدعون لأي اجتماع للجنة المراجعة ويحدد تاريخ الاجتماع ومدته ويدعو إلى عقد اللجنة. 5. يعين المدير العام أعضاء لجنة المراجعة لمدة عمل دورة واحدة فقط. 6. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة على أساس مبادئ التمثيل الجغرافي العادل، ومراعاة التوازن بين الجنسين، والتوازن بين خبراء البلدان المتقدمة وخبراء البلدان النامية، وتمثيل مختلف الآراء العلمية، والنهج والخبرة العملية في شتى أنحاء العالم، وتحقيق التوازن الملائم بين التخصصات.
المادة 50 – يؤدي رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائمقام ومدير الناحية قبل المباشرة بمهامهم اليمين القانونية امام اعلى سلطة قضائية في المحافظة بالصيغة الاتية: (اقسم بالله العلي العظيم ان احافظ على الامانة الموكلة الي واصون الدستور والقوانين وارعى مصالح الشعب والوطن بصدق واخلاص والله على ما اقول شهيد).
المادة 50 – غير متوفرة في هذا القانون. (ملاحظة: القانون المقدم يتكون من 3 مواد فقط)
المادة 50 يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فيه أذا خالف واجبات الوظيفة .
المادة 50 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة (50): یهكهم: نێردراوی كۆنگرهی گشتی بهشێوهیهكی نائاسایی له ناوهندی سهندیكا كۆدهبنهوه لهسهر بانگهێشتی (2/3) دوو لهسهر سێی ئهنجومهنهكهی یان (1/3) یهك لهسهر سێی ئهندامه تۆماركراوهكانی. دووهم: ژمارهی یاسایی كۆبوونهوهی نائاسایی به ئامادهبوونی بهلای كهم (1/3) یهك لهسهر سێی نێردهكان له ئهندامانی كۆنگره دێته ئاراوه، به پێچهوانهوه بۆ رۆژی دواتری دوادهخرێت و له كاتی نههاتنه ئارای ئهم ژمارهیه ئهوا كۆبوونهوهكه ههڵدهگیرێت.
المادة 50 غير متوفرة في النص المقدم. النص المرفق هو "قانون رقم (27) لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018" ويتكون من 6 مواد فقط. لا يحتوي النص على المواد من 50 إلى 100.
المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 50 – 1 – اذا طلق الزوج زوجته وتبين ان المحكمة قد حكمت بنفقتها فان كان الطلاق رجعيا تسقط نفقة الزوجية وتجب نفقة العدة. 2 – اما اذا كان الطلاق بائنا فتسقط نفقة الزوجية وتجب نفقة العدة وفق ما هو مقرر في المادة السابقة. 3 – اذا كان الزوج قد دفع النفقة المحكوم بها مقدما فتعتبر دينا له على الزوجة من تاريخ الطلاق.
المادة 50: يؤدي رئيس الإقليم أمام البرلمان، قبل المباشرة بمهامه، اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على حقوق ومنجزات ومصالح ووحدة شعب وأرض كوردستان العراق، وأن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص، وأحترم دستور الإقليم وقوانينه).
المادة 50 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 50 الاحكام المرتبطة بالمادة تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة .
المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث أن القانون يتكون من 24 مادة فقط.
المادة 50 لا يجوز احالة موظف المكتب على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من المحافظ .
المادة 50 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 45.
المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة