المواد القانونية
المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة تبتدئ العدة فورا بعد الطلاق او التفريق او الموت ولو لم تعلم المراة بالطلاق او الموت .
المادة 49 - (لا يوجد نص لهذه المادة في الوثيقة المقدمة)
المادة 49 اولا : يعاقب بالسجن كل مسؤول او أي عضو من اعضاء الحزب اذا قبل او تسلم مباشرة او بالواسطة مالا او حصل على ميزة او منفعة بدون و جه حق من شخص عراقي طبيعي او معنوي لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب . ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ست سنوات و لاتزيد على (10) عشر سنوات اذا كان المال او الميزة او المنفعة من شخص اجنبي طبيعي او معنوي . ثالثا : تقضي محكمة الموضوع بمصادرة كل الاموال المنقولة و غير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة .
المادة 49 اولا : يعاقب بالسجن كل مسؤول او أي عضو من اعضاء الحزب اذا قبل او تسلم مباشرة او بالواسطة مالا او حصل على ميزة او منفعة بدون و جه حق من شخص عراقي طبيعي او معنوي لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب . ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ست سنوات و لاتزيد على (10) عشر سنوات اذا كان المال او الميزة او المنفعة من شخص اجنبي طبيعي او معنوي . ثالثا : تقضي محكمة الموضوع بمصادرة كل الاموال المنقولة و غير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة .
المادة 49 ايجار سعة الطائرة عقد يحتفظ بموجبه المؤجر بادارة ملاحتها يلتزم بتمكين المستاجر من الانتفاع بكامل سعتها او بجزء منها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة
المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز 250.000 مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي . 2 – للمسجل بموافقة الوزير وبعد تاييد وزارة المالية اعفاء المواطنين من ذوي الكفاءات والقابليات العلمية من الرسوم المترتبة عليهم وفق هذا القانون.(29)
المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز 250.000 مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي . 2 – للمسجل بموافقة الوزير وبعد تاييد وزارة المالية اعفاء المواطنين من ذوي الكفاءات والقابليات العلمية من الرسوم المترتبة عليهم وفق هذا القانون.(29)
المادة 49 1 – تسجــل الارض المستولى عليها بدائرة الطابو بعد تصديق قرار الاستيلاء عليها من المجــلس وتصبح الارض وما عليها خالصة من جــميع الحقوق العينية. 2 – يعتبر حق العقر في اراضي الاصلاح الزراعي ملغيا ولا تسترد مبالغ التعويض المدفوعة عنه قبل نفاذ هذا القانون. 3 – يستثنى حق العقر الموقوف من احكام الفقرة الثانية من هذه المادة وتطبق بشانه الاحكام الواردة في قانون اطفاء حق العقر رقم 150 لسنة 1967 المعدل على ان يجــرى التقدير والتعويض عنه وفق احكام هذا القانون. 4 – يتم تفويض الارض وتسجــيلها بدائرة الطابو وفق المادة الحادية عشرة والارض المغروسة بالاشجــار وفق الفقرة (3) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون باسم العراقي.
المادة 49 ملغاة.(25)
المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة للمستملك منه ، في حالة الاستملاك الجزئي ، ان يطلب استملاك عموم العقار ، اذا تعذر الانتفاع بالجزء المتبقي منه ، وتقرر المحكمة استملاك عموم العقار ، اذا تحقق لهيئة التقدير ذلك .
المادة 49 التحقيقات المشتركة تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل ، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة. وتكفل الدول الأطراف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.
المادة 49 يعاقب كل من مارس مهنة الطب البيطري خلافا لاحكام القانون او انتحل اية تسمية او لقب او علامة تدل على انه يحمل شهادة طبيب بيطري خلافا للحقيقة بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 250000 مئتين وخمسين الف دينار مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى.(15)
المادة 49 اولا – لا يجوز استعمال خط الانابيب لنقل مادة او مواد غير المواد التي خصص الخط لنقلها. ثانيا – يجوز لبعض الاعتبارات وبموافقة الوزير نقل مادة او مواد في خط انابيب غير مخصصة لها، على ان تتخذ الجهة العاملة الاجراءات الكفيلة بعدم حصول هدر او تلوث في المواد المنقولة في الخط او التنسيب في تلف الخط او المنشات المرتبطة به.
المادة 49 يجوز ان يمنح الضابط او البحار اجازة دراسية، لغرض اعداد نفسه لاداء الامتحان، وكذلك للمدة التي يستغرقها اداء الامتحان للحصول على الشهادة التي ينبغي الحصول عليها، وذلك بالشروط التالية : 1 ان لا تقل مدة خدمته البحرية الفعلية عن سنة واحدة قبل تمتعه بالاجازة الدراسية، وان يكون مثبتا بوظيفته . 2 ان يقدم الى مؤسسته وثيقة من الجهة التي سيؤدي فيها الامتحان او سيعد فيها لاداء الامتحان او من الجهة التي سيجري الامتحان تحت اشرافها، على ان يبين في الوثيقة نوع الشهادة التي سيحصل عليها بعد اجتيازه الامتحان والمدة المتطلبة لادائه، على ان لا تزيد هذه المدة على سنة واحدة لكل شهادة، سواء كانت هذه المدة متصلة او متقطعة . 3 ان يوقع مع مؤسسته عقدا يتعهد فيه اجتياز الامتحان بنجاح ضمن اجازته الدراسية يعود بعدها للخدمة في مؤسسته او اي دائرة اخرى بموافقة مؤسسته لمدة لا تقل عن ثلاثة امثال مدة اجازته الدراسية او المدة التي يمضيها في الاعداد للامتحان ايهما اكثر عدا مدة الدراسة والامتحان، وبخلافه يكون ملزما بان يعيد الى مؤسسته جميع الرواتب والمخصصات واجور السفر والمصاريف الاخرى التي تحملتها مؤسسته بسبب اجازته الدراسية . 4 يتقاضى الضابط او البحار خلال مدة اجازته الدراسية، ما يلي : ا راتبه الاسمي . ب مخصصات غلاء المعيشة . جـ اجور السفر بالطائرة من المكان الذي يكون فيه الى المدينة التي يؤدي فيها الامتحان او يعد فيها نفسه لاداء الامتحان والعودة من المكان المذكور الى مقر مؤسسته او الى الميناء الذي توجهه اليه مؤسسته . د اجور الدراسة والدخول الى الامتحان ان وجدت . 5 تمنح الاجازة الدراسية بطلب يقدمه طالب الاجازة وموافقة المجلس .
مادەی 49 یەکەم: - ئەنجومەنی نوێنەران لە ژمارەیەک ئەندام پێکدێت، کە نوێنەرایەتی تەواوی گەلی عێراق دەکەن، بە ڕێژەی یەک کورسی بۆ هەر 100 هەزار عێراقی. ئەوان بە مافی دەنگدانی ڕاستەوخۆ، نهێنی، گشتگیر هەڵدەبژێردرێن، بە ڕەچاوکردنی نوێنەرایەتیکردنی هەموو پێکهاتەکانی دانیشتووان. دووەم:- کاندید بۆ ئەندامێتی لە ئەنجومەنی نوێنەران دەبێت هاوڵاتی عێراقی تەواو شارەزا بێت. سێیەم:- مەرجی کاندید و دەنگدەر، هەروەها هەموو شتێک کە پەیوەندی بە هەڵبژاردنەوە هەبێت، بە یاسا ڕێکدەخرێت. چوارەم: - یاسای هەڵبژاردن ئامانجی ئەوەیە ڕێژەیەکی نوێنەرایەتی ژنان کە لە چارەکێک کەمتر نەبێت لە ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەران. پێنجەم: - ئەنجومەنی نوێنەران یاسایەک دەردەکات کە باس لە گۆڕینی ئەندامەکانی دەکات لە کاتی دەستلەکارکێشانەوە، دوورخستنەوە، یان مردن. شەشەم: - ئەندامێتی لە ئەنجومەنی نوێنەران ناتوانرێت لەگەڵ هیچ کارێکی تر یان پۆستێکی فەرمیدا تێکەڵ بکرێت.
المادة 49 1 – يسري على النظام القانوني للاشخاص المعنوية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي يوجد فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي. 2 – ومع ذلك فاذا باشر الشخص المعنوي الاجنبي نشاطه الرئيسي في العراق فان القانون العراقي هو الذي يسري.
المادة 49 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة 49 - لا يوجد نص للمادة 49 في هذا القانون.
المادة 49 1 - بعد تحديد اليوم المعين لنظر الدعوى واستيفاء الاجراءات المتقدمة تبلغ صورة عريضة الدعوى ومستمسكاتها ولوائحها بواسطة المحكمة الى الخصم مع دعوته للمرافعة بورقة تبليغ واحدة من نسختين ويذكر فيها رقم الدعوى والاوراق المطلوب تبليغها واسم كل من الطرفين وشهرته وصنعته ومحل اقامته واسم المحكمة والقاضي وتاريخ تحرير الورقة وتختم بختم المحكمة وتسلم نسخة من ورقة التبليغ الى الخصم وتعاد بعد تبليغها لتحفظ في اضبارة الدعوى. 2 – على الخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته قرينة تساعدها على حسم الدعوى.(18)
المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يتولى التحقيق في قضايا الاحداث قاضي تحقيق الاحداث، وفي حالة عدم وجوده يتولى قاضي التحقيق او المحقق ذلك. ثانيا – يجوز تشكيل محكمة تحقيق احداث بامر من وزير العدل في الاماكن التي يعينها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة