المواد القانونية

المادة 48

المادة 48 لرئيس المجلس الاستعانة بقوى الامن الداخلي المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .

المادة 48

المادة 48 يسلم الحدث فور القبض عليه الى شرطة الاحداث في الاماكن التي توجد فيها شرطة احداث لتتولى احضاره امام قاضي التحقيق او محكمة الاحداث.

المادة 48

المادة 48 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : تحدد بتعليمات مواعيد اجتماعات المجلس المنصوص عليها في المواد ( 16 ) و (19 ) و (25) من هذا القانون و سير العمل فيها و يتحقق نصاب انعقادها بحضور ثلثي عدد الاعضاء.(4) ثانيا – تتخذ القرارات و التوصيات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ثالثا – تدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يوقعها رئيس و امين المجلس و اعضائه رابعا – أ – يرسل مجلس الجامعة قراراته و توصياته الى الوزارة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد اجتماعاته و تعد القرارات و التوصيات مقرة في حالة عدم وجود اعتراض عليها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في سجل الوزارة. ب – يرفع مجلس الكلية محضر اجتماعه خلال (10) عشرة ايام من تاريخ انعقاده الى رئيس الجامعة و تعد قرارات و توصيات ومقترحات مجلس الكلية مقرة في حالة عدم وجود اعتراضات بشأنها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل وارد الجامعة . ج – يتبع مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة اسلوب عمل مجلس الجامعة .

المادة 48

المادة 48 على كل من صاحب الاجازة او المدير الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مدراء المذاخر والمصانع الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بها لنفس المدة كما ان عليهم جميعا تقديمها للمفتش عند الطلب.

المادة 48

المادة 48 يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق و فقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الاجنبي مدة لاتزيد على (7) سبعه ايام قابلة للتمديد تمهيدا لابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق

المادة 48

المادة 48 اولا : لا ينتهي عقد العمل بسبب احدى الحالات الاتية : أ – العضوية في نقابة او المشاركة في نشاطات نقابته خارج اوقات العمل او خلال اوقات العمل بموافقة صاحب العمل تحريريا . ب – السعي الى الحصول على صفة ممثل للعمال او ممارسة هذه الصفة او سبق ممارستها . جـ - رفع شكوى او اقامة دعوى ضد صاحب العمل تظلما بالقوانين . د – عند تمتع العامل باحدى اجازاته القانونية . هـ - التمييز في الاستخدام و المهنة سواء كان مباشرا ام غير مباشر . و – التغيب المؤقت عن العمل بسبب مرض او حادث موثق وفق ادلة ثبوتية رسمية . ثانيا – أ – يقع باطلا انهاء عقد العمل استنادا لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة و في هذه الحالة على لجنة انهاء الخدمة او للمحكمة ان تقرر اعادة العامل الى عمله و دفع اجوره عن المدة السابقة . ب – اذا لم يطلب العامل اعادته الى عمله او قررت اللجنة او المحكمة ان اعادة العامل غير ممكنة او غير عملية او غير ملائمة فتقرر صرف تعويض عادل له على ان لا يقل التعويض عن ضعفي المبلغ المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من المادة(47) من هذا القانون .

المادة 48

المادة 48: رئيس إقليم كوردستان العراق هو أعلى سلطة تنفيذية في الإقليم، ويمثل شعب الإقليم، ويتحدث باسمه، وينسق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم. وهو القائد العام لقوات البيشمركة (حرس الإقليم).

المادة 48

المادة 48 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ نشره.

المادة 48

المادة 48 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 48

المادة 48 تدور لحساب الضابط والبحار الاجازات الاعتيادية والمرضية التي اكتسبها قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون، كما تدور هذه الاجازات عند نقله للعمل على اليابسة .

المادة 48

المادة 48 - لا يوجد نص لهذا الرقم في القانون المزود.

المادة 48

المادة 48 1 – يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته. 2 – ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي. 3 – وله ذمة مالية مستقلة واهلية الاداء وحق التقاضي وموطن محدد.

المادة 48

المادة 48 اولا: تقوم وزارة الصحة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون بما يأتي: أ- إنشاء وتطوير الوحدات العلاجية الخاصة بمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن المؤسسات الصحية. ب- توفير عيادات نفسية – اجتماعية لمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمدمنين عليها. جـ- تأهيل وتدريب الملاكات من الأطباء والصيادلة والموظفين وتشجيعهم ماديا ومعنويا لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومتعاطيها واستعادة لياقتهم الصحية الكاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا. ثانيا- تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوعية الجمهور بخطورة الاتجار أو إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية خلافا لاحكام هذا القانون على صحة الفرد وامن المجتمع وعلى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واتخاذ الإجراءات للاحتفال السنوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

المادة 49

المادة 49 1 - بعد تحديد اليوم المعين لنظر الدعوى واستيفاء الاجراءات المتقدمة تبلغ صورة عريضة الدعوى ومستمسكاتها ولوائحها بواسطة المحكمة الى الخصم مع دعوته للمرافعة بورقة تبليغ واحدة من نسختين ويذكر فيها رقم الدعوى والاوراق المطلوب تبليغها واسم كل من الطرفين وشهرته وصنعته ومحل اقامته واسم المحكمة والقاضي وتاريخ تحرير الورقة وتختم بختم المحكمة وتسلم نسخة من ورقة التبليغ الى الخصم وتعاد بعد تبليغها لتحفظ في اضبارة الدعوى. 2 – على الخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته قرينة تساعدها على حسم الدعوى.(18)

المادة 49

المادة 49 تكيف الاتحادات والجمعيات القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق واحكامه خلال مدة لا تتجاوز 90 تسعين يوما من تاريخ نفاذه.

المادة 49

المادة 49 1 – يسري على النظام القانوني للاشخاص المعنوية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي يوجد فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي. 2 – ومع ذلك فاذا باشر الشخص المعنوي الاجنبي نشاطه الرئيسي في العراق فان القانون العراقي هو الذي يسري.

مادده‌ی (49)

مادده‌ی (49) یەکەم: بەدەر لە خوێندنى زمانى سریانى و تورکمانى، قوتابخانەی ئێواران دەوامی ئێوارانە، و بۆ ئەو قوتابی و خوێندکارانە تەرخانکراوە کە بەهۆی دەرنەچوونی (2) دوو ساڵ لەسەر یەک لەهەمان پۆل، یاخود بەهۆی تێپەڕبوونی تەمەنی یاساییان، مافی بەردەوامبوونیان لە قوتابخانەی بنەڕەتی و ئامادەیی ڕۆژ نییە. دووەم: ئەو قوتابی و خوێندکارانەی خوێندنی ئێواران بە سەرکەوتوویی ئەنجام دەدەن و لە تەمەنی یاسایی خوێندنی بنەڕەتی یان ئامادەیین، مافیان هەیە بگەڕێنەوە بۆ قوتابخانە و خوێندنگەی ڕۆژ. سێیەم: کاتەکانی خوێندنی قوتابخانە و خوێندنگەی ئێواران، ژمارەی بەشە وانەکان ، تاقیکردنەوەکان، بڕوانامەکان و هەموو کاروبارەکانی پەیوەست بە قوتابخانە و خوێندگەکانی ئێواران، بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.

المادة 49

المادة 49 - لا يوجد نص لهذا الرقم في القانون المزود.

المادة 49

المادة 49 تطبق احكام المواد(40) و(41) و(42) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من واسطة نقل الى اخرى واحكام المسؤولية عند تحقق النقص فيما يتعلق بتلك البضائع. (5)

المادة 49

المادة 49 (1) يصدر الامين العام فورا نسخا من الحكم الى الاطراف . يعتبر الحكم نافذا في الوقت الذي يتم فيه اصدار نسخ مصدقة . (2) للمحكمة ان تقرر اعتمادا على طلب يتقدم به احد الاطراف ضمن مدة (45) يوما بعد التاريخ الذي يثبت فيه الحكم وبعد اشعار الى الطرف الاخر ¸اية مسالة قام بالغاءها للتقرير في الحكم وان يقوم بتصحيح اية اخطاء كتابية او حسابية في الحكم يصبح حكم المحكمة جزءا من الحكم ويتم اشعار الاطراف بذلك الامر. تبدا الفترة المشترطة تحت الفقرة (2) من المادة 51 و الفقرة (2)من المادة 52 اعتبارا من تاريخ استخلاص القرار .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة