المواد القانونية

المادة 48

المادة 48 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 48

المادة 48 1 - تخضع بيانات المركز المالي للبنك المركزي العراقي للمراجعة و التدقيق المالي وفقا للمعايير الدولية للمراجعة و التدقيق المالي مرة واحدة كل عام على الاقل , على ان تتولى المراجعة شركة مراجعة خارجية ذات سمعه طيبة و مشهود لها بالخبرة في مجال المراجعة و التدقيق المالي للمصارف المركزية و كبرى المؤسسات المالية الدولية . 2. يختار البنك المركزي العراقي شركة دولية تقوم بمهام المراجعة الخارجية و التدقيق المالي لمدة (5) خمس سنوات و لايجوز ان يتكرر اختيارها لمدد متتالية على (10) عشر سنوات.(8) 3 - يقدم البنك المركزي العراقي للمراجع الخارجي ما قد يطلبه من مساعدة , و تتاح له , بناء على طلب منه , امكانية الاطلاع على الحسابات و دفاتر الحسابات و محاضر الجلسات و السجلات و غيرها من الوثائق او المعلومات او البيانات المكتوبة او الشفهية . 4 - يحدد وزير المالية المكافاة التي تدفع للمراجع مقابل قيامه بمهامه , اخذا بعين الاعتبار ما يتناسب مع حجم مهمته و طبيعتها . و تقيد المكافاة التي يتحملها البنك المركزي العراقي تحت بند المصروفات في ميزانيته . 5- يخضع البنك المركزي العراقي للمراجعة من قبل المجلس الاعلى للمراجعة و التدقيق المالي .

المادة 48

المادة 48 تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد .

المادة 48

المادة 48 لرئيس المجلس الاستعانة بقوى الامن الداخلي المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .

المادة 48

المادة 48 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ نشره.

المادة 48

المادة 48 يبقى مالك الطائرة المجرة مسؤولا بالتضامن مع مستاجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا باحكام هذا القانون الا انه دون عقد الايجار في سجل القيد وكان المستاجر حائزا على الشروط القانونية لتملك طائرة وطني فيكون وحده بصفته مستثمرة مسؤولا عن الالتزامات المشار اليها اعلاه

المادة 48

المادة 48 1- يستحق المستخدم اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرين يوما خلال مدة استخدامه . 2- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول . 3- يجوز تراكم الاجازات بالمعدل المذكور في الفقرة (1) منها لمدة (100) يوم على ان لا يمنح المستخدم لكل مرة اكثر من (60) يوما براتب تام . 4- اذا لم يستحق المستخدم اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها يجوز منحه اجازة لمدة (30) يوما بلا راتب . 5- تستحق المستخدمة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده . 6- لا يستحق المستخدم في المدارس الذي يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في هذه المادة غير ما ورد في الفقرة (5) منها ولرئيس الدائرة ان يدعو هذا المستخدم لاداء بعض الواجبات الرسمية خلال هذه العطلات على ان لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها عن خمسة واربعين يوما في كل سنة دراسية . 7- يجوز منح المستخدمين المشمولين بالفقرة (6) من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لا تتجاوز سبعة ايام في كل سنة دراسية . 8- تدور لحساب المستخدم في المدارس الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة (1) من هذه المادة قبل نقله الى هذه المدرسة ويجوز له التمتع بها حسب احكام الفقرة (2) من هذه المادة . 9-يمنح المستخدم المنتهية خدمته بالاحالة على التقاعد او الوفاة الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها ستين يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه او وفاته وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد. 10- يمنح المستخدم في المدارس رواتب العطلة الصيفية اذا انتهت خدمته في النصف الثاني من السنة الدراسية او خلال العطلة الصيفية على ان لا تتجاوز الستين يوما . 11- لا تحسب مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (9 و 10) من هذه المادة خدمة لغرض هذا القانون . 12- تسترد من المستخدم المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (9 و 10) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة او العطلة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة . 13- عند وفاة احد المشمولين بالفقرتين (9 و 10) من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد . 14- يستحق المستخدم اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وثلاثين يوما بنصف الراتب بشرط: ا- ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرضة (120) يوما براتب تام يليها تسعون يوما بنصف راتب . ب- ان لا تتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة خمس السنوات التي تسبق انتهاء الاجازة المرضية مائة وثمانين يرما براتب تام ومائة وثمانون يوما بنصف الراتب . 15- يجوز منح المستخدم الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها تسعون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد . 16- يستثنى المستخدم المصاب بمرض السل من احكام الفقرتين (14 و 15) من هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان واذا لم يستانف عمله بعدها يحال على التقاعد . 17- تدور لحساب المستخدم الاجازات الاعتيادية والمرضية التي استحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقا للقوانين المرعية حين اكتسابها . 18- تمنح اجازات المستخدمين من قبل رئيس الدائرة او من يخوله ذلك . 19- ملغاة .(24)

مادده‌ی (48)

مادده‌ی (48): یه‌كه‌م: ده‌سته‌ی گشتی هه‌ر سێ ساڵ له‌ مانگی شوباتدا كۆده‌بێته‌وه‌. دووه‌م: راده‌ی یاسایی بۆ كۆبوونه‌وه‌ی ده‌سته‌ی گشتی به‌ ئاماده‌بوونی زۆرینه‌ی موتله‌قی ئه‌ندامانی ته‌واو ده‌بێت و ئه‌گه‌ر ئه‌و راده‌یه‌ ته‌واو نه‌بوو ئه‌وا كۆبوونه‌وه‌كه‌ دواده‌خرێ بۆ رۆژی دوایی و به‌ ئاماده‌بوونی چاره‌گی ئه‌ندامانی ده‌كرێ و ئه‌گه‌ر ئه‌وه‌ش نه‌بوو ئه‌وا ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆ ده‌وره‌یه‌كی دیكه‌ به‌رده‌وام ده‌بێت.

المادة 48

المادة 48 العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المنتسب هي : أولاً – التوبيخ : ويكون بأشعار المنتسب تحريرياً بنوع مخالفته و لزوم أصلاح نفسه و تعميمه على منتسبي الدائرة . ثانياً – قطع الراتب : يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10 ) عشرة أيام . ثالثا ً– التعليم الإضافي : و يكون بتدريب المنتسب عسكريا مدة لا تزيد على ( 10) عشر ساعات و بواقع لا يتجاوز ساعتين لكل مرة و بالقيافة الرسمية . رابعا ً– الواجبات الإضافية : و تكون بتكرار المنتسب للواجب اليومي مدة لا تزيد عن (7 ) سبعة أيام . خامساً – اعتقال الدائرة أو الغرفة : و يكون وفقاً لما هو منصوص عليه في البندين (ثالثاً ) و (رابعاً ) من المادة (46 ) من هذا القانون .

المادة 48

المادة 48 لاتخل احكام هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 أو أي قانون اخر.

المادة 48

المادة 48 تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشارون ورؤساء الوحدات الإدارية في أداء أعمالهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

المادة 48

المادة 48 يجوز ان يفرغ اي من اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات وتحدد الهيئة العامة للاتحاد المكافاة الشهرية له.

المادة 48 (أولاً)

المادة 48 اولا: يتطلب الاكتتاب في اسهم احد الشركات المساهمة تسديد قيمة الاسهم الصادرة بالكامل. تسري احكام هذه المادة على الاسهم التي لم تسدد قيمتها، وتلك التي لم تسدد قيمتها ويبت في امرها بموجب القانون السابق.

المادة 48

المادة 48 التعاون في مجال إنفاذ القانون 1 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتوافق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، كي تعزز فاعلية تدابير إنفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتتخذ الدول الأطراف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة لأجل: (أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما فيها صلاتها بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا؛ (ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن: ‘1‘ هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين؛ ‘2‘ حركة العائدات الاجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛ ‘3‘ حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛ (ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق؛ (د) تبادل المعلومات، عند الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل وطرائق معينة تُستخدم في ارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك استخدام هويّات زائفة أو وثائق مزّورة أو محوّرة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة؛ (هـ) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين ضباط اتصال، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية؛ (و) تبادل المعلومات وتنسيق ما يُتخذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى، حسب الاقتضاء، لغرض الكشف المبكّر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 2 - بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات في حال وجودها. وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للدول الأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس للتعاون المتبادل في مجال إنفاذ القانون بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون. 3 - تسعى الدول الأطراف إلى التعاون، ضمن حدود إمكانياتها، على التصدي للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، التي تُرتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

المادة 48

المادة 48 تعلق.(22)

المادة 48

المادة 48 لوزير المالية الاتحادي صرف مستحقات عوائل الشهداء و السجناء وفقا للقوانين النافذة و تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد وفقا لقانون رقم (16) لسنة 2010 و في حال عدم كفاية المبالغ لوزير المالية اصدار حوالات او سندات لدفع تلك المستحقات .

المادة 48

المادة 48 ينشـــر هذا القانون فـــي الجريدة الرسمـية،وينفذ اعتـباراً مــن 1/ كانون الثاني/2009.

المادة 48

المادة 48 أولاً : تلتزم وزارة الدفاع بارسال اسماء مستحقي راتب الرتبة الاعلى المشمولين بأحكام المادة (21-عاشرا – أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 الى هيأة التقاعد الوطنية لغرض صرف مستحقاتهم راتب الرتبة الاعلى لهم حسب القانون النافذ حين احالته الى التقاعد. ثانياً : تلتزم الجهات المختصة (وزارة المالية) بصرف مكافأة نهاية خدمة والاجازات المتراكمة للذين لم يستلموها لحد الان على ان تصرف بأقساط سنوية او (دفعة واحدة عند توفر الوفرة المالية). ثالثاً : تستمر هيأة التقاعد الوطنية / صندوق تقاعد موظفي الدولة بصرف الرواتب التقاعدية لمنتسبي الدوائر والشركات الممولة ذاتيا الخاسرة لثلاث سنوات ممن احيلوا الى التقاعد قبل 1-1-2017 وكانت لهم خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة استثناءا من شرط اكمال سن الـ(50) خمسين سنة من العمر.

المادة 48 (اولا)

المادة 48 اولا: يتطلب الاكتتاب في اسهم احد الشركات المساهمة تسديد قيمة الاسهم الصادرة بالكامل. تسري احكام هذه المادة على الاسهم التي لم تسدد قيمتها، وتلك التي لم تسدد قيمتها ويبت في امرها بموجب القانون السابق.

المادة 48

المادة 48 اولا - يتطلب الاكتتاب في اسهم احد الشركات المساهمة تسديد قيمة الاسهم الصادرة بالكامل. تسري احكام هذه المادة على الاسهم التي لم تسدد قيمتها، وتلك التي لم تسدد قيمتها ويبت في امرها بموجب القانون السابق. ثانيا - علقت . ثالثا ـ تكون الاقساط المستحقة دينا ممتازا واجب الاداء للشركة , وتفرض على المدين بها فائدة تأخيرية لا تقل عن ( 5%) خمس من المئة ولاتزيد على (7%) سبع من المئة سنويا , عند التأخر عن التسديد في الموعد الذي يحدده مجلس الادارة . ولا تصرف عنها اية ارباح . رابعا - تحتفظ الشركة بالارباح المستحقة للمساهم بما يكفي لتسديد الاقساط المستحقة غير المسددة والفوائد المستحقة عليها لحين تسديد كامل تلك الاقساط وفوائدها التاخيرية .(36)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة