المواد القانونية
المادة 48 1 – يتعين تدقيق الكشوفات المالية للبنك المركزي العراقي بما يتفق مع المعايير الاولية الخاصة بالتدقيق على الاقل مرة واحدة in السنة عن طريق مؤسسة التدقيق الخارجي ذات سمعة حسنة وذات تجربة معتمدة in تدقيق البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية الرئيسية. 2 – تعين شركة التدقيق الخارجي سنويا من قبل وزير المالية ، ولا يجوز تعيين شركة التدقيق الخارجي لفترة متتالية تتجاوز الخمس سنوات. 3 – يعين البنك المركزي العراقي المدقق الخارجي المساعد الذي قـد يطلبه ويمكن للمدقق الخارجي الحصول ، عند الطلب ، على كافة الحسابات والدفاتر ، السجلات وسجل محاضر الجلسات ووثائق اخرى او معلومات مكتوبة او شفوية او بيانات. 4 – يحدد وزير المالية اتعاب المدقق الخارجي ، مع مراعاة حجم وطبيعة المهام التي ينجزها عادة وسيتم شمول تلك الاتعاب كنفقات تقع على عاتق البنك المركزي العراقي وتظهر in ميزانيته. 5- يكون البنك المركزي العراقي خاضعا” للمراجعة الحسابية من قبل ديوان الرقابة المالية.
المادة 48 كل عضو فقد شرطا من شروط الانتماء للنقابة يفقد العضوية بقرار من مجلس النقابة وله حق تمييز القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه ويكون قراره نهائيا .
المادة 48 لا يتحقق رسم التحسن على عقار سبق استملاك ربع مساحة ارضه ( بدون بدل) , اما اذا كانت المساحة المستملكة منه ( بدون بدل ) تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار ، فيكون رسم التحسن بما يكمل ربع الفرق بين قيمة المساحة العمومية للارض قبل تنفيذه المشروع ، وقيمتها بعده .
المادة 48 للاتحاد العام لنقابات العمال اصدار النظام الداخلي للتنظيمات النقابية.
المادة 48 لرئيس المجلس الاستعانة بقوى الامن الداخلي المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .
المادة 48 للمجلس ان يقرر : 1- الزام اصحاب الاراضي الفضاء والخرائب المفتوحة بازالة ما يوجد عليها من اتربة وقاذورات والمحافظة على نظافتها على الدوام وحملهم على تسويرها بناء على تقرير السلطة الصحية وفي حالة امتناعهم فللمجلس ان يقرر القيام بها نيابة عنهم واستيفاء جميع النفقات منهم بالطرق القانونية 2- اجازة المحلات العامة وتفتيشها ومراقبتها والزام اصحابها باتخاذ ما يقتضي من التدابير التي تطمن راحة وسلامة المواطنين من الناحية الصحية في الاماكن التي لا توجد فيها سلطات صحية لهذا الغرض 3- تعيين المحلات للاعمال والمصانع التي قد تكون او تصبح مصدرا للخطر او القلق او الازعاج للجيران بسبب ما ينبعث منها من دخان او ابخرة او غازات او اتربة او روائح او صخب او اهتزاز ووضع الشروط التي يجب ان تخضع لها هذه الاعمال او المصانع 4- كيفية منح المعمارين اجازات ممارسة المهنة بعد اختبارهم وتصنيف درجاتهم 5- ايقاف او تغيير او هدم اي بناء بدئ فيه او تم مخالفا لاحكام اجازة البناء او القانون او الانظمة الصادرة بموجبه 6- منع تشييد المباني التي تؤدي الى الاضرار بالاخرين او تشوه الشوارع والمتنزهات العامة وتنظيم ومراقبة او منع انشاء او استعمال اي بناء موقت او منقول بقصد التجارة او السكن 7- الاشراف على وسائط النقل البرية والنهرية غير المشمولة باحكام القوانين الاخرى 8- منع وضع الالواح والاعلانات المكتوبة بغير اللغة العربية والمحلية عدا ما يتعلق منها بالمعارض العامة وله حق الاشراف على تنظيم ما يتعلق بها رسمية كانت او غير رسمية بموجب تعليمات يصدرها الوزير 9- تسعير مواد الاعاشة الضرورية عند الحاجة بمصادقة الوزير 10- تحديد الاجور التي يستوفيها اصحاب العلاوي والخانات عن الفواكه والمخضرات والحبوب والتمور التي تباع فيها
المادة 48 أولا-أ- للسلطة الاثارية منح مكافأة نقدية لمن يبلغ عن حيازة غير مشروعة للآثار او مواد تراثية او يساعد على وضع اليد عليها. ب-يختص رئيس السلطة الاثارية بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد (12)و(15) و(19/أولا) و(20/أولا وثالثا )و(22/أولا وثالثا) و (36) من هذا القانون. ج – يمنح رئيس السلطة الاثارية سلطة قاضي جنح لممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولا)من هذه المادة. د- يطعن في القرارات والأحكام التي يصدرها رئيس السلطة الاثارية بصنفه قاضي جنح خلال مدة (15) خمس عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم او القرار او اعتباره مبلغا أمام هيئة استئنافية دائمة برئاسة قاض من الصنف الثاني في الأقل يسميه وزير العدل ومن عضوين يسميهما وزير الثقافة وتكون قرارات الهيئة باتة . ثانيا- يخول المفتش في السلطة الاثارية سلطة محقق لاغراض هذا القانون . ثالثا - يخول الحارس والمراقب في السلطة الاثارية سلطة عضو ضبط قضائي لإغراض هذا القانون. رابعا- تعد التقارير المرفوعة من السلطة الاثارية بتحديد المواقع الاثارية والابنية التراثية أوالمواد الاثارية والتراثية او المزورة من أدلة الإثبات أمام المحاكم.
مادەی 48 دەسەڵاتی یاسادانانی فیدراڵی لە ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجومەنی فیدراسیۆن پێکدێت.
المادة 48 أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية . ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها . جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .(16)
المادة 48 - لا يوجد نص للمادة 48 في هذا القانون.
المادة 48 1 - يؤشر على العريضة من قبل الحاكم . ويحدد موعد لنظر الدعوى بعد ان يستوفى الكاتب الاول الرسوم القضائية ويسجلها في نفس اليوم بالسجل الخاص وفقا لاسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعى وصلا موقعا عليه من الكاتب الاول بتسلم عريضة الدعوى مع مرفقاتها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها وتاريخ الجلسة ويوقع المدعى على عريضة الدعوى بما يفيد تبليغه بيوم المرافعة . 2 - تعتبر الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية او من تاريخ صدور قرار الحاكم بالاعفاء من الرسوم القضائية او تاجيلها .
المادة 48 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء . 2 - اذا بلغت المراة ولم تحض اصلا فعدة الطلاق او التفريق في حقها ثلاثة اشهر كاملة . 3 - عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام للحائل اما الحامل فتعتد بابعد الاجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة . 4 - اذا مات زوج المطلقة وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة ولا تحتسب المدة الماضية
المادة 48 يكون قدم القضاة حسب مناصبهم واصنافهم وتاريخ تعيينهم فيها وعند التساوي في ذلك يكون القدم وفقا لما يقرره رئيس مجلس القضاء الاعلى.(27)
المادة 48 يحظر تفريغ البضائع والقاؤها من الطائرة اثناء الطريق. ويجوز لقائد الطائرة استثناء، ان يامر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة، على ان يعلم الدائرة الكمركية بذلك فور هبوط الطائرة.
ماددەى (48): پێویستە ئەنجومەنی وەزیران و ئەنجومەنی دادوەریی و لایەنە پەیوەندیدارەكان، حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.
المادة 48 يحظر تفريغ البضائع والقاؤها من الطائرة اثناء الطريق. ويجوز لقائد الطائرة استثناء، ان يامر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة، على ان يعلم الدائرة الكمركية بذلك فور هبوط الطائرة.
المادة – 48 اللغات - التفسير والتطبيق (1) اللغة الرسمية للمؤسسة هي العربية . وتستخدم اللغتان الانجليزية والفرنسية كلغتي عمل . ويعد النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق . (2) إذا نشأت أية مشكلة تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة وأي عضو من أعضائها ، أو بين عضوين أو أكثر ، فإنها تعرض على مجلس الإدارة ليصدر فيها قرارا . (3) عندما يصدر مجلس الإدارة قرارا بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة ، فلأي عضو أن يستأنف هذا القرار أمام الجمعية العامة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ صدور القرار ، ويكون قرار الجمعية العامة نهائيا . ويجوز للمؤسسة أن تتصرف على أساس قرار مجلس الإدارة إذا رأت هذا ضروريا إلى أن تصدر الجمعية العامة قرارها .
المادة 48 (1) تحدد المحكمة المســــائل عن طريق الغالبيــــة من اصوات جميع اعضائهـــا . (2) يكون حكم المحكمة كتابة ويكون موقع من اعضاء المحكمة الذين صوتوا له . (3) يتعامل الحكم مع كل مسالة مقدمـــــة الى المحكمة وان تذكر الاسبـــــاب التي استنــــدت عليها . (4) لاي عضو في المحكمة ان يلحق رايه الخاص الى الحكم سواء كانت موافقته من ضمن الغالبية او لا , او توضيحا لرفضه . (5) لا تنشر المحكمة الحكم دون موافقة الاطراف .
مادة 48 مواصفات فنية 1. يتعين على الكيان المشتري عدم تحضير أو تبني أو تطبيق أية مواصفات فنية أو وضع أي إجراء تخميني يتعلق بالتطابق بغرض أو بنية وضع عراقيل غير ضرورية أمام التجارة الدولية. 2. يتعين على الكيان المشتري عند وضع مواصفات فنية للبضائع والخدمات التي يجري شراؤها وأينما كان ذلك ملائما: أ) أن يضع المواصفات الفنية وفق شروط الأداء والمتطلبات العملية بدلا من خواص التصميم أو الخواص الوصفية، و ب) أن يضع المواصفات الفنية على أسس المقاييس الدولية أو الأوربية، أينما وجدت، وبخلافه على أسس النظم الفنية الوطنية أو المقاييس الوطنية المعترف بها أو قوانين البناء الرسمية. 3. يبين الكيان المشتري، عند الضرورة و عند استخدام خواص تصميم أو خواص وصفية في المواصفات الفنية أنه سيأخذ بعين الاعتبار عطاءات لبضائع أو خدمات مساوية والتي، تستوفي بالبرهان، متطلبات الشراء، وذلك باستخدام عبارات مثل " أو ما يساويها أو يعادلها " في وثائق المناقصة. 4. يتعين على الكيان المشتري عدم وضع مواصفات فنية تستلزم أو تشير إلى علامة تجارية معينة أو تحديد اسم تجاري أو براءة اختراع أو حقوق طبع أو تصميم أو طراز أو منشأ محدد أو منتج أو ممون إلا إذا تعذر إيجاد طريقة أخرى دقيقة أو مفهومة بما فيه الكفاية لوصف متطلبات الشراء شرطة أن يستخدم الكيان في مثل هذه الحالات كلمات مثل "أو مايعادلها" في وثائق المناقصة. 5. ألا يسعى أو يقبل أي كيان مشتري وبطريقة تؤثر على استبعاد المنافسة معوقة أو مشورة يمكن أن تستخدم في إعداد تبني لأية مواصفات فنية لشراء معين من شخص قد تكون له مصلحة تجارية في الشراء. 6. يجوز لكل طرف، بما فيه كياناته الشرائية، ووفقا لهذه مادة ، إعداد أو تبني أو تطبيق مواصفات فنية لتشجيع الحفاظ على الموارد الطبيعية أو حماية البيئة.
المادة 48 (1) تحدد المحكمة المســــائل عن طريق الغالبيــــة من اصوات جميع اعضائهـــا . (2) يكون حكم المحكمة كتابة ويكون موقع من اعضاء المحكمة الذين صوتوا له . (3) يتعامل الحكم مع كل مسالة مقدمـــــة الى المحكمة وان تذكر الاسبـــــاب التي استنــــدت عليها . (4) لاي عضو في المحكمة ان يلحق رايه الخاص الى الحكم سواء كانت موافقته من ضمن الغالبية او لا , او توضيحا لرفضه . (5) لا تنشر المحكمة الحكم دون موافقة الاطراف .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة