المواد القانونية
المادة 48 اختصاصات اللجنة وتشكيلها 1. ينشئ المديرالعام لجنة طوارئ لإسداء المشورة، بناء على طلب منه، بشأن : أ. تحديد ما إذا كان وقوع حدث ما يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا؛ ب. إنهاء طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا؛ ج. اقتراح إصدار أو تعديل أو تمديد أو إنهاء توصيات مؤقتة. 2. تتشكل لجنة الطوارئ من خبراء يختارهم المدير العام من أعضاء قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من خبراء آخرين من الأفرقة الاستشارية للمنظمة. ويحدد المدير العام مدة عضوية اللجنة بهدف ضمان استمرار بحثها لأي حدث محدد ولعواقبه. ويختار المدير العام أعضاء لجنة الطوارئ على أساس الخبرة التقنية والتجربة المطلوبتين لأي دورة خاصة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لمبادئ التمثيل الجغرافي العادل. وينبغي أن يكون واحد على الأقل من أعضاء لجنة الطوارئ خبيرا مرشحا من الدولة الطرف التي ينشأ الحدث في أراضيها. 3. يجوز للمدير العام، بمبادرة منه أو بطلب من لجنة الطوارئ ، تعيين خبير تقني أو أكثر لإسداء المشورة إلى اللجنة.
المادة 48 لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى او عمل امام حاكم او قاضي او موظف تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك .
المادة 48 1 - تخضع بيانات المركز المالي للبنك المركزي العراقي للمراجعة و التدقيق المالي وفقا للمعايير الدولية للمراجعة و التدقيق المالي مرة واحدة كل عام على الاقل , على ان تتولى المراجعة شركة مراجعة خارجية ذات سمعه طيبة و مشهود لها بالخبرة في مجال المراجعة و التدقيق المالي للمصارف المركزية و كبرى المؤسسات المالية الدولية . 2. يختار البنك المركزي العراقي شركة دولية تقوم بمهام المراجعة الخارجية و التدقيق المالي لمدة (5) خمس سنوات و لايجوز ان يتكرر اختيارها لمدد متتالية على (10) عشر سنوات.(8) 3 - يقدم البنك المركزي العراقي للمراجع الخارجي ما قد يطلبه من مساعدة , و تتاح له , بناء على طلب منه , امكانية الاطلاع على الحسابات و دفاتر الحسابات و محاضر الجلسات و السجلات و غيرها من الوثائق او المعلومات او البيانات المكتوبة او الشفهية . 4 - يحدد وزير المالية المكافاة التي تدفع للمراجع مقابل قيامه بمهامه , اخذا بعين الاعتبار ما يتناسب مع حجم مهمته و طبيعتها . و تقيد المكافاة التي يتحملها البنك المركزي العراقي تحت بند المصروفات في ميزانيته . 5- يخضع البنك المركزي العراقي للمراجعة من قبل المجلس الاعلى للمراجعة و التدقيق المالي .
المادة 48 اختصاصات اللجنة وتشكيلها 1. ينشئ المديرالعام لجنة طوارئ لإسداء المشورة، بناء على طلب منه، بشأن : أ. تحديد ما إذا كان وقوع حدث ما يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا؛ ب. إنهاء طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا؛ ج. اقتراح إصدار أو تعديل أو تمديد أو إنهاء توصيات مؤقتة. 2. تتشكل لجنة الطوارئ من خبراء يختارهم المدير العام من أعضاء قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من خبراء آخرين من الأفرقة الاستشارية للمنظمة. ويحدد المدير العام مدة عضوية اللجنة بهدف ضمان استمرار بحثها لأي حدث محدد ولعواقبه. ويختار المدير العام أعضاء لجنة الطوارئ على أساس الخبرة التقنية والتجربة المطلوبتين لأي دورة خاصة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لمبادئ التمثيل الجغرافي العادل. وينبغي أن يكون واحد على الأقل من أعضاء لجنة الطوارئ خبيرا مرشحا من الدولة الطرف التي ينشأ الحدث في أراضيها. 3. يجوز للمدير العام، بمبادرة منه أو بطلب من لجنة الطوارئ ، تعيين خبير تقني أو أكثر لإسداء المشورة إلى اللجنة.
المادة 48 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة 48 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار , او باحدى هاتين العقوبتين و بتزيل درجة وظيفة واحدة كل شخص خالف احكام المادة ( 9/خامسا ) من هذا القانون .
المادة 48 تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد .
المادة 48 يسلم الحدث فور القبض عليه الى شرطة الاحداث في الاماكن التي توجد فيها شرطة احداث لتتولى احضاره امام قاضي التحقيق او محكمة الاحداث.
المادة 48 لاتخل احكام هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 أو أي قانون اخر.
المادة 48: رئيس إقليم كوردستان العراق هو أعلى سلطة تنفيذية في الإقليم، ويمثل شعب الإقليم، ويتحدث باسمه، وينسق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم. وهو القائد العام لقوات البيشمركة (حرس الإقليم).
المادة 48 يبقى مالك الطائرة المجرة مسؤولا بالتضامن مع مستاجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا باحكام هذا القانون الا انه دون عقد الايجار في سجل القيد وكان المستاجر حائزا على الشروط القانونية لتملك طائرة وطني فيكون وحده بصفته مستثمرة مسؤولا عن الالتزامات المشار اليها اعلاه
المادة 48 1 - تخضع بيانات المركز المالي للبنك المركزي العراقي للمراجعة و التدقيق المالي وفقا للمعايير الدولية للمراجعة و التدقيق المالي مرة واحدة كل عام على الاقل , على ان تتولى المراجعة شركة مراجعة خارجية ذات سمعه طيبة و مشهود لها بالخبرة في مجال المراجعة و التدقيق المالي للمصارف المركزية و كبرى المؤسسات المالية الدولية . 2. يختار البنك المركزي العراقي شركة دولية تقوم بمهام المراجعة الخارجية و التدقيق المالي لمدة (5) خمس سنوات و لايجوز ان يتكرر اختيارها لمدد متتالية على (10) عشر سنوات.(8) 3 - يقدم البنك المركزي العراقي للمراجع الخارجي ما قد يطلبه من مساعدة , و تتاح له , بناء على طلب منه , امكانية الاطلاع على الحسابات و دفاتر الحسابات و محاضر الجلسات و السجلات و غيرها من الوثائق او المعلومات او البيانات المكتوبة او الشفهية . 4 - يحدد وزير المالية المكافاة التي تدفع للمراجع مقابل قيامه بمهامه , اخذا بعين الاعتبار ما يتناسب مع حجم مهمته و طبيعتها . و تقيد المكافاة التي يتحملها البنك المركزي العراقي تحت بند المصروفات في ميزانيته . 5- يخضع البنك المركزي العراقي للمراجعة من قبل المجلس الاعلى للمراجعة و التدقيق المالي .
المادة 48 لوزير المالية الاتحادي صرف مستحقات عوائل الشهداء و السجناء وفقا للقوانين النافذة و تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد وفقا لقانون رقم (16) لسنة 2010 و في حال عدم كفاية المبالغ لوزير المالية اصدار حوالات او سندات لدفع تلك المستحقات .
المادة 48 أولا-أ- للسلطة الاثارية منح مكافأة نقدية لمن يبلغ عن حيازة غير مشروعة للآثار او مواد تراثية او يساعد على وضع اليد عليها. ب-يختص رئيس السلطة الاثارية بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد (12)و(15) و(19/أولا) و(20/أولا وثالثا )و(22/أولا وثالثا) و (36) من هذا القانون. ج – يمنح رئيس السلطة الاثارية سلطة قاضي جنح لممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولا)من هذه المادة. د- يطعن في القرارات والأحكام التي يصدرها رئيس السلطة الاثارية بصنفه قاضي جنح خلال مدة (15) خمس عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم او القرار او اعتباره مبلغا أمام هيئة استئنافية دائمة برئاسة قاض من الصنف الثاني في الأقل يسميه وزير العدل ومن عضوين يسميهما وزير الثقافة وتكون قرارات الهيئة باتة . ثانيا- يخول المفتش في السلطة الاثارية سلطة محقق لاغراض هذا القانون . ثالثا - يخول الحارس والمراقب في السلطة الاثارية سلطة عضو ضبط قضائي لإغراض هذا القانون. رابعا- تعد التقارير المرفوعة من السلطة الاثارية بتحديد المواقع الاثارية والابنية التراثية أوالمواد الاثارية والتراثية او المزورة من أدلة الإثبات أمام المحاكم.
المادة 48 لا يتحقق رسم التحسن على عقار سبق استملاك ربع مساحة ارضه ( بدون بدل) , اما اذا كانت المساحة المستملكة منه ( بدون بدل ) تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار ، فيكون رسم التحسن بما يكمل ربع الفرق بين قيمة المساحة العمومية للارض قبل تنفيذه المشروع ، وقيمتها بعده .
المادة 48 لرئيس المجلس الاستعانة بقوى الامن الداخلي المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .
المادة 48 لرئيس المجلس الاستعانة بقوى الامن الداخلي المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .
المادة 48 تعلق.(22)
المادة 48 تدور لحساب الضابط والبحار الاجازات الاعتيادية والمرضية التي اكتسبها قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون، كما تدور هذه الاجازات عند نقله للعمل على اليابسة .
مادة 48 مواصفات فنية 1. يتعين على الكيان المشتري عدم تحضير أو تبني أو تطبيق أية مواصفات فنية أو وضع أي إجراء تخميني يتعلق بالتطابق بغرض أو بنية وضع عراقيل غير ضرورية أمام التجارة الدولية. 2. يتعين على الكيان المشتري عند وضع مواصفات فنية للبضائع والخدمات التي يجري شراؤها وأينما كان ذلك ملائما: أ) أن يضع المواصفات الفنية وفق شروط الأداء والمتطلبات العملية بدلا من خواص التصميم أو الخواص الوصفية، و ب) أن يضع المواصفات الفنية على أسس المقاييس الدولية أو الأوربية، أينما وجدت، وبخلافه على أسس النظم الفنية الوطنية أو المقاييس الوطنية المعترف بها أو قوانين البناء الرسمية. 3. يبين الكيان المشتري، عند الضرورة و عند استخدام خواص تصميم أو خواص وصفية في المواصفات الفنية أنه سيأخذ بعين الاعتبار عطاءات لبضائع أو خدمات مساوية والتي، تستوفي بالبرهان، متطلبات الشراء، وذلك باستخدام عبارات مثل " أو ما يساويها أو يعادلها " في وثائق المناقصة. 4. يتعين على الكيان المشتري عدم وضع مواصفات فنية تستلزم أو تشير إلى علامة تجارية معينة أو تحديد اسم تجاري أو براءة اختراع أو حقوق طبع أو تصميم أو طراز أو منشأ محدد أو منتج أو ممون إلا إذا تعذر إيجاد طريقة أخرى دقيقة أو مفهومة بما فيه الكفاية لوصف متطلبات الشراء شرطة أن يستخدم الكيان في مثل هذه الحالات كلمات مثل "أو مايعادلها" في وثائق المناقصة. 5. ألا يسعى أو يقبل أي كيان مشتري وبطريقة تؤثر على استبعاد المنافسة معوقة أو مشورة يمكن أن تستخدم في إعداد تبني لأية مواصفات فنية لشراء معين من شخص قد تكون له مصلحة تجارية في الشراء. 6. يجوز لكل طرف، بما فيه كياناته الشرائية، ووفقا لهذه مادة ، إعداد أو تبني أو تطبيق مواصفات فنية لتشجيع الحفاظ على الموارد الطبيعية أو حماية البيئة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة