المواد القانونية

المادة 47 (تشكيل القائمة)

المادة47 تشكيل القائمة ينشئ المدير العام قائمة تتألف من خبراء في كل ميادين الخبرة ذات الصلة ( تسمى فيما يلي " قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية") . ويتبع المدير العام، في تعيين أعضاء قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، لوائح المنظمة الخاصة بأفرقة الخبراء الاستشاريين واللجان ( تسمى فيما يلي (( لائحة الخبراء الاستشاريين بالمنظمة)) ، ما لم ينص على غير ذلك في هذه اللوائح. وإضافة إلى ذلك، يعين المدير العام عضوا بناء على طلب كل دولة طرف، كما يعين، حيثما يقتضي الأمر، خبراء تقترحهم المنظمات الحكومية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ذات الصلة. وتخطر الدول الأطراف المهتمة المدير العام بالمؤهلات ومجال الخبرة لكل خبير تقترحه للعضوية. ويخطر المدير العام دوريا الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المعنية بتشكيلة " قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية".

المادة 47

المادة 47 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يسال الناقل عن هلاك الشيء او تلفه اذا تم نقله بحراسة المرسل او المرسل اليه الا اذا كان سبب الهلاك او التلف مخاطر النقل او غش او خطا الناقل او تابعيه.

المادة 47

المادة 47 على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة (المانيفست) والقوائم المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون الى المكتب الكمركي في المطار مع ترجمتها الاولية عند الاقتضاء وذلك فور هبوط الطائرة.

المادة 47

المادة 47 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك , للمحكمة ان , اذا ما اعتبرت ان الظروف هي التي تتطلب ذلك , توصي باية اجراءات يجب اتخاذها لضمان حقوق الاطراف .

المادة 47

المادة 47 اولا - تستوفي الرسوم على اساس قيمة العقار الحقيقية المقدرة وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978. غير انه اذا كان البدل المصرح به في المعاملة اكثر من القيمة المقدرة فيؤخذ الرسم على اساس البدل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك. ثانيا - يعتبر البدل الوارد في قرارات المحاكم والتصرفات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات ذات النفع العام والتعاونية قيمة حقيقية لغرض استيفاء رسوم التسجيل.

المادة 47

المادة 47 اولا - اذا توفي رجل الشرطة او المتقاعد تنتقل حقوقه التقاعدية ومخصصاته العائلية وما يكون مستحقاً له عن خدمته الى خلفه وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. ثانيا - اذا توفي رجل الشرطة اثناء الخدمة لسبب غير ناتج عنها يستحق خلفه راتبا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون على ان تحتسب خدمته لاغراض التقاعد (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة. ثالثا - لاتعد الوفاة حاصلة اثناء الخدمة لاغراض تطبيق هذه المادة اذا وقعت في حالتي الغياب غير المشروع او الهروب وذلك بتوصية من مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض .

المادة 47

المادة 47 لكل شخص أتم الخامسة عشر من عمره فأكثر حضر إلى المحكمة بصفة شــاهد أن يحلف الـيمين الـقانونية قبل أداء شهـادته وبهذه الـصيغة: (اقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق) .

المادة 47

المادة 47 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمسة سنوات كل فرد من جماعة مكونة من شخصين من العسكريين فاكثر اجمعت على عدم اطاعة الامر او مقاومته او الاعتداء عليه . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من علم بوجه من الوجوه بوقوع الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه منع وقوع ذلك الفعل اذا وقعت الجريمة فعلا . ثالثا – لا عقاب على من كان متفقا مع المجتمعين على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وكشف امرهم قبل وقوع الجريمة او قبل حصول العلم بها .

المادة 47

المادة 47 على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة (المانيفست) والقوائم المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون الى المكتب الكمركي في المطار مع ترجمتها الاولية عند الاقتضاء وذلك فور هبوط الطائرة.

المادة قاعدة (47)

المادة قاعدة (47) لمحكمة الجنايات او بطلب من الاطراف ان تقرر اجراء الفحص الطبي النفسي او السيكولوجي للمتهم.

المادة 47

المادة 47 1- على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو او وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للاصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم . 2 – لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب اقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء. 3 – لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة باحكام الفقرة 2 من هذه المادة، الا بعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون.(17)

المادة 47

المادة 47 يعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر بابلاغ أي سلطة مختصة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب جريمة غسل اموال و تمويل الارهاب و عن المشتركين فيه قبل وقوع الجريمة و قيام السلطات المختصة بالبحث و الاستقصاء عن اولئك الجناة . و للمحكمة الاعفاء من العقوبة او تخفيفها اذا حصل البلاغ بعد وقوع الجريمة بشرط ان يسهل القبض على الجناة و ضبط الاموال محل الجريمة .

المادة 47

المادة 47 يعاقب بالسجن كل من اقام داخل الحزب تنظيما عسكريا او ربط الحزب بمثل هذا التنظيم , و يحل الحزب اذا ثبت علم الحزب بوجود التنظيم العسكري .

المادة 47

المادة 47 اولا – للوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي الاهلي الموافقة على اعارة خدمات التدريسيين من الجامعات الرسمية الى الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية لاشغال وظيفة رئيس جامعة او عميد كلية او عميد او رئيس قسم علمي او عضو هيئة تدريسية مدة (5) خمس سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة ثانيا – تقدم الجامعة او الكلية او المعهد طلب الاعارة الى الوظائف المراد اشغالها قبل بدء العام الدراسي و كلما دعت الحاجه لذلك . ثالثا – يشترط في من تقرر الوزارة اعارة خدماته ان تتوافر فيه شروط التعيين في الوظيفة المراد اشغالها في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية بموجب قانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 رابعا – تراعى الوزارة عند اتخاذها قرار اعارة خدمات التدريسي وجوب سد الشاغر في اختصاصه او منصبه الاداري او العلمي خامسا – للجامعة او الكلية او المعهد ان تعتذر بقرار مسبب عن قبول من تقرر الوزارة اعارة خدماته و ان تطلب من الوزارة اعادة النظر في قرارها . سادسا – تتحمل الجامعة او الكلية او المعهد راتب المعار خدماته و مخصصاته و امتيازاته المالية و الاستقطاعات التقاعدية المقتضاة . سابعا – للجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية الاستعانة بالاساتذة المتقاعدين و اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية و الخبراء في دوائر الدولة لالقاء المحاضرات او الافادة من خبراتهم في تحقيق اهدافها على ان تستحصل موافقة الجهات التي ينتسبون اليها بالنسبة لغير المتقاعدين ثامنا – للجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية طلب اعارة خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية و تشكيلات الوزارة على ان تستحصل موافقة الوزارة و تتكفل بدفع اجورهم بما لا يقل عن نظرائهم في الكليات الحكومية و تتكفل باستقطاع التوقيفات التقاعدية و الضريبية و ارسالها الى الجهات المختصة . تاسعا – على الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية اعتماد الهيكلية الادارية المعتمدة في الجامعات الرسمية و اشغال الوظائف الادارية على الملاك الدائم في الدراستين الصباحية و المسائية و ذلك وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .

المادة 47

المادة 47 1 - يعين رئيس المراجعين الداخليين لفترة خمس سنوات و يختاره من ضمن مجموعة متميزة من المتقدمين للوظيفة ممن لديهم خبرة واسعة في مجال المحاسبة و المراجعة تؤهلهم لتولي مشؤليات الوظيفة , و يجوز اعادة تعيين رئيس المراجعين الداخليين . 2 - يكون رئيس قسم المراجعة الداخلية بصفته رئيس القسم مسئولا امام المجلس عن قيام قسم المراجعة الداخلية بالمهام المنوطة به . 3 - يحدد المجلس الراتب و المزايا المالية التي يتقاضاها رئيس المراجعين الداخليين مقابل قيامه بمهام وظيفه على ان تكون مماثلة لتلك التي يتقاضاها من يشغلون منصب مماثل في المصارف التجارية و غيرها من المؤسسات المالية . 4 - يجوز لرئيس المراجعين الداخليين ان يستقيل من منصبه بعد اخطار المجلس كتابيا برغبته في الاستقالة قبل تاريخ الاستقالة بثلاثة شهور على الاقل , و يخضع رئيس المراجعين الداخليين لاحكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (15) .

مادده‌ی (47)

مادده‌ی (47) یەکەم: وەزارەت دەتوانێت بەڕێوەبردنی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی ڕادەستى دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی بکات بەرامبەر بە تێچووی ساڵانە. دووەم: 1- دەبێت وەزارەت، بە پێی گرێبەستێک بڕە پارەیەک بۆ ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومیانەی لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیەدا ئاماژەی پێکراوە، دابین بکات. 2- دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە گشت تێچووەکانی مووچە و کرێی تەلارەکە و تێچووەکانی دیکە لە ئەستۆ دەگرێت. سێیەم: ڕادەستکردن، پێدانی تێچووی ساڵانە بە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە، شێوازی بەڕێوەبردن، هەلومەرجی کاری فەرمانبەران، شێوازی سەرپەرشتیکردن، تاقیکردنەوەکان، بڕوانامەکان و گشت پرسەکانی دیکە، بەپێی گرێبەستی پێشوەختەی نێوان وەزارەت و دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە دەبێت، کە هەر (3) سێ ساڵ جارێک نوێ دەکرێتەوە. چوارەم: ئەو دامەزراوەر پەروەردەییە ناحکومییانەی بەڕێوەبردنی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان دەگرنە ئەستۆ، دەتوانن پرۆگرامێکی خوێندنی حکومی یاخود پرۆگرامێکی خوێندنی نێودەوڵەتی باوەڕپێکراو پیادە بکەن. پێنجەم: خوێندن بۆ قوتابیان و خوێندکاران لەم دامەرزاوانە بە خۆڕاییە. شەشەم: بەڵگەنامەی دەرچوونی پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی و دوازدەیەمی ئامادەیی ئەم دامەزراوانە، بە یەکێک لەم دوو جۆرە دەبێت:- 1- ئەگەر پرۆگرامی خوێندنی قوتابخانەکە یان خوێندنگە یان پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەکە نێودەوڵەتی بوو، بەڵگەنامەی دەرچوون لەسەر بنەمای تێکڕای دەرچوون لە قوتابخانە یان خوێندنگە و دەرچوون لە تاقیکردنەوە نێودەوڵەتییەکان دەدرێت. 2- ئەگەر پرۆگرامی خوێندن حکومی بوو، بەڵگەنامەی دەرچوون بەپێی ڕێکاری پێدانی بڕوانامە لە قوتابخانە و خوێندنگە حکومییەکان بە هەژمارکردنی دەرئەنجامی تاقیکردنەوەکان دەدرێت. حەوتەم: کاروباری دامەزراوە هاوبەش و پشتیوانکراوەکان، بەپێی ڕێنمایی ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.

المادة 47

المادة 47 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : اذا وجدت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ان انهاء خدمة العامل لم تستند الى احد الاسباب المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون فعليها ان تقرر اعادة العامل الى عمله و دفع اجوره كاملة عن مدة انهاء عقد العمل . ثانيا : اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة تعذر اعادة العامل الى عمله ينهى عقد العمل من تاريخ صدور قرار اللجنة او قرار المحكمة و دفع تعويض الى العامل يعادل ضعفي مكافاة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة ( 45 ) من هذا القانون . ثالثا : في المشاريع التي تستخدم اقل من ( 5 ) خمسة عمال بصورة منتظمة يعد عقد العمل منهيا من تاريخ انهائه الفعلي اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ذلك ، شرط ان يدفع صاحب العمل الى العامل مكافاة نهاية الخدمة وفقا للتعويض المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة .

المادة 47

المادة 47 تكون رسوم الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق جدول الرسوم الحادي عشر الملحق بهذا القانون.

المادة 47

المادة 47 1 ـ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. 2 ـ للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. 3 ـ لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 47

المادة 47 إعطاء الأولوية للناقل البحري الوطني لنقل البضائع المستوردة لحساب الوزارات والقطاع العام العراقي.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة