المواد القانونية

المادة 47

المادة 47 اولاًـ يعاقب بالحبس المالك لأحد المباني المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون او المتولي عليه إذا قام بهدمه او نقله كلا او جزاءاً او ترميمه او تجديده او تغييره دون موافقة السلطة الاثارية التحريرية ويعاد المبنى الى ما كان عليه نفقته الخاصة . ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة مقدارها( 100000) مئة ألف دينار و مصادرة الآثار المضبوطة والمواد الجرمية من يخالف أحكام المواد(12) و(15)و(19/اولا)و(20/اولا وثالثا) و(22/أولا و ثالثا) و(36) من هذا القانون.

المادة 47

المادة 47 لا يحق لمستاجر الطائرة ان يتنازل عن الايجار لغيره او لان يؤجر الطائرة الا بموافقة المؤجر وسلطات الطيران المدني

المادة 47

المادة 47 أولا: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمستحقيها من المضمونين خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال صاحب الطلب للوثائق والمستندات القانونية المطلوبة منه . ثانيا: للمدير العام تسليف العامل شهرياً من حساب راتبه التقاعدي في حالة التأخر عن صرفه .

المادة 47

المادة 47 يصدر الوزير تعليمات بالمواصفات الفنية الملائمة المعمول بها في الصناعة النفطية بما ينسجم وظروف القطر لتصميم وتشغيل وصيانة المنشات الخاصة بالنقل والتخزين والتحميل والتوزيع على ان تتضمن هذه المواصفات ما ياتي: اولا – مرور الانابيب في المناطق المختلفة وتقاطعها مع الانهار والقنوات والطرق والسكك لضمان وقايتها من العوامل الخارجية كالتاكل والتعرض للكسر. ثانيا – الضوابط المتعلقة بمحرمات الانابيب وبعدها عن بعضها وعن المباني والمنشات الصناعية والاثار بما يحفظ البيئة ويسهل عمليات صيانة الانابيب وسهولة الكشف عن النضوحات فيها. ثالثا – الضوابط المتعلقة بالصهاريج والخزانات وبعدها عن بعضها وعن المنشات الصناعية تامينا لسلامة المنشات والعاملين فيها وفق الاطر الاقتصادية المتعلقة بذلك. رابعا – الضوابط التي تكفل نقل وخزن وتوزيع المنتجات النفطية والغاز السائل ضمن الاطر الاقتصادية والعملية التي تمنع تبذير هذه المنتجات نتيجة التبخر او التلوث او السكب على الارض. خامسا – العوامل والمعايير التصميمية لانابيب النقل والخزانات.

المادة 47

المادة 47 إعطاء الأولوية للناقل البحري الوطني لنقل البضائع المستوردة لحساب الوزارات والقطاع العام العراقي.

المادة 47

المادة 47 تدور لحساب الموظف الاجازات الاعتيادية والمرضية التي يستحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقا للقوانين المرعية حين اكتسابها .

المادة 47

المادة 47 1 ـ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. 2 ـ للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. 3 ـ لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 47

المادة 47 للمجلس ان يقرر القيام بالوظائف والاعمال التالية في حالة تحقيق المصلحة العامة وتوافر المبالغ اللازمة لها في ميزانية البلدية 1- فتح وتوسيع الشوارع وملتقاها ومنعطفاتها وتصنيفها وانشاؤها 2- تعيين استقامة وسعة الشوارع التي تقع ضمن العقارات التي يروم اصحابها وتقسيمها 3- تبليط الشوارع اوتسويتها ورصفها وتشجيرها ورشها بالماء وباية مادة اخرى ملائمة 4- تعيين كيفية اشغال ارصفة الشوارع وفضلاتها والعرصات الخالية العائدة الى البلدية وتنظيم كيفية مزاولة الباعة المتجولين واصحاب الحوانيت المؤقتة (الاكشاك) لمهنهم بشكل لا يتعارض مع المصلحة العامة 5- انشاء الحدائق والمتنزهات العامة وتوسيعها وتصنيفها والغاؤها 6- انشاء المراسي والارصفة والشرائع لوسائط النقل النهرية 7- انشاء الجسور والقناطر والمعابر وصيانتها عدا التي تعود الى الدولة والادارات المحلية 8- تعيين عمق وعرض النتوات على الشوارع والانهر ومجاري العيون والمحلات العامة المختلفة ذات المناظر الجميلة او التاريخية 9- تعيين كيفية تشييد جبهات المباني لغرض التنسيق والتزيين 10- تعيين المواد الانشائية التي لا يجوز استعمالها في بعض المباني حفظا للارواح وتعيين شروط البناء 11- هدم المباني المائلة للانهدام والنتوآت التي تعيق مرور وسائط النقل 12- تعيين المواقع والمساحات الصغرى لدور السكن والمحلات العامة المختلفة والاسواق والحوانيت المختلفة ومحلات وقوف السيارات والكراجات ومحلات ربط وتربية الحيوانات وكيفية انشائها وتهين اشكالها والشروط الواجب توافرها فيها وذلك ضمن المنطقة العمرانية 13- انشاء الاسواق العامة الاخرى ومحلات المزاد العلني 14- تعيين محلات المعامل والمصانع بصورة مجتمعة ومقسمة حسب اصنافها والمساحة الصغرى لكل منها والشروط التي يجب توافرها في كل منها 15- انشاء اسواق عصرية للاسماك واللحوم والخضروات والحيوانات وكافة المنتجات الحيوانية والزراعية والطبيعية ومنع بيع هذه المواد في غير الاماكن المعدة لها 16- انشاء الكراجات والاصطبلات الفنية 17- تعيين اسواق او محلات للحدادين والسباكين وعمل المعادن المختلفة والصناعات المختلفة بصورة مجتمعة او حسب اصنافها والشروط التي يجب توافرها في كل منها 18- انشاء محلات لوقوف وسائط النقل على مختلف انواعها 19- تعيين محلات لخزن انقاض المعادن المختلفة ومحلات خزن وبيع المواد الانشائية والشروط التي يجب ان تتوافر في كل منها 20- انشاء القاعات والمسارح والسينمات والملاعب والفنادق ودور الاستراحة والتسلية والمسابح النهرية وغير النهرية والحمامات والكازينوات والمتاحف المحلية والمطاعم وتشجيع انشاء النوادي والمكتبات

المادة 47

المادة 47 يمنح نوط تقدير بدرجات مختلفة للاعضاء البارزين والمتفوقين في اداء مهامهم والجمعيات والاتحادات التي تحقق انجازات كبيرة في ميدان خدمة الحركة الفلاحية التعاونية وتطويرها، بموجب نظام يصدر لهذا الغرض.

المادة 47

المادة 47 نقل الإجراءات الجنائية تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.

المادة 47

المادة 47 تنتقل حقوق والتزامات النقابات العامة الى الاتحاد العام لنقابات العمال.

مادده‌ی (47)

مادده‌ی (47): ده‌سته‌ی گشتی پارێزه‌ران له‌ هه‌موو ئه‌و پارێزه‌رانه‌ پێك دێ كه‌ له‌ تۆماردا نووسراون و ئابوونه‌ی به‌شدار بوونی خۆیان داوه‌ و هیچیان له‌سه‌ر نه‌ماوه‌.

المادة 47

المادة 47 تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.

المادة 47

المادة 47 اولا – للجنة الضبط الفات نظر المهندس او اصدار اي من العقوبات الاتية : - ا – الانذار – ويكون بارسال كتاب الى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه، وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه المهني غير مرضي ويطلب اليه عدم تكراره. ب – المنع من مزاولة المهنة، لمدة لا تتجاوز ستة اشهر، وبالنسبة للموظف يقتصر المنع من مزاولة المهنة على العمل خارج اوقات الدوام الرسمي، ولمدة لا تتجاوز السنة الواحدة وتبلغ دائرته بالقرار، ويتبع ذلك حجب كافة المخصصات الهندسية بكافة انواعها للمدة التي يمنع فيها من مزاولة المهنة. ج- ملغاة. ثانيا – ان عقوبة الانذار تؤخر ترقية المهندس، الى مرتبة اعلى لمدة ستة اشهر، وعقوبة المنع من مزاولة المهنة تؤخر ترقيته، الى مرتبة اعلى بما يساوي ضعف المدة التي منع فيها من ممارسة المهنة.(10)

المادة قاعدة (47)

المادة قاعدة (47) لمحكمة الجنايات او بطلب من الاطراف ان تقرر اجراء الفحص الطبي النفسي او السيكولوجي للمتهم.

المادة 47

المادة 47 لوزير المالية الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 47

المادة 47 يؤسس صندوق لأعمار محافظة ذي قار يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويخصص له مبلغ قدره ( 300 ) مليار دينار لتمويل نشاطاته بحسب الجدول المرافق لهذا القانون كما يمول من المنح والمساعدات والقروض وينظم عمله بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء .

المادة 47

المادة 47 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُنفذ اعتباراً من 1/كانون الثاني/2010 .

المادة 47

المادة 47 أولاً: على وزارة المالية مناقلة مبلغ ما نسبته ( 20 %) من المبالغ المخصصة لمحافظة بغداد ضمن تنمية الأقاليم الى حساب أمانة بغداد بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 على ان تلتزم وزارة المالية بنفس النسبة أعلاه عند تمويل المبلغ . ثانياً: على وزارة المالية مناقلة مبلغ قدره ( 500 ) (خمسمائة مليون دينار) من تخصيصاتها إلى الهيأة العامة للضرائب لغرض أجراء المسح الشامل لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية لتحديد الأوعية الضريبية . ثالثاً: على وزارة المالية إعادة تخصيص مبلغ ( 5-1-4620 ) دولار (واحد وخمسون مليون ومائة وأربعة وسبعون الف وستمائة وعشرون دولار) او ما يعادلها بالدينار العراقي الى محافظة كركوك من حصتها من البترودولار والتي كانت مودعة في مصرف كردستان والتي تم استرجاعها من قبل البنك المركزي العراقي . رابعاً: على وزارة المالية أعادة تخصيص المبالغ المرصدة للأنفاق الاستثماري لكافة وحدات الإنفاق ولنفس المشروع دون التصرف بها لمشاريع أخرى استثناء من قانون الإدارة المالية النافذ. خامساً: على وزير المالية إضافة التخصيصات اللازمة ل : أ- أعادة ملاكات الشرطة المحلية في المحافظات المحررة إلى ما كانت عليه قبل عام 2014 وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني. ب- استحداث الدرجات الوظيفية لإعادة المفصولين في وزارة الداخلية وشرطة الكهرباء عام 2008 بسبب الإحداث الأمنية وحسب المناقلة في الجداول المرفقة جدول (ح ) (وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني). ج- اعادة ملاكات الشرطة المحلية في جميع المحافظات واستحداث الدرجات الوظيفية لاعادة منتسبي الجيش والشرطة الذين تم فسخ عقودهم وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني عند تحقق الوفرة المالية . د- شمول موظفي مؤسسة الشهداء بالمادة ( 15 ) من قانون رقم ( 22 لسنة 2008) مع مراعاة التوازن الوطني وحسب جدول المناقلات (ح) المرفق. سادساً: على وزارة المالية نقل تخصيص نسبة مقدارها ( 15 ٪) (خمسة عشر من المائة) من مجموع المبالغ المخصصة لمحافظة صلاح الدين من مبالغ تنمية الأقاليم وما يمثل حصة قضاء سامراء من مبلغ تنمية الأقاليم لغرض المساهمة في تنفيذ قانون رقم ( 5) لسنة 2018 باعتبار سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.

المادة 47

المادة 47 أولاً: يتكون المجلس من التشكيلات الرئيسة الآتية : 1. مكتب رئيس المجلس . 2. مكتب النائب الاول لرئيس المجلس . 3. مكتب النائب الثاني لرئيس المجلس . 4. مكاتب اعضاء مجلس النواب. 5. مكاتب المقررين. 6. الامانة العامة لمجلس النواب. 7. مكاتب المستشارين المتخصصة . ثانياً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه تعليمات تفصل فيها التشكيلات الرئيسة في المجلس وتشكيلاتها الفرعية ومستوياتها ومهامها وملاكاتها ودرجاتها الوظيفية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة