المواد القانونية

المادة 47

المادة 47 العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط هي : أولا ً– التوبيخ : و يكون على نوعين سري أو علني . أ- التوبيخ السري : يتم بإرسال كتاب سري إلى الضابط يشعر به بالمخالفة التي أرتكبها ولزوم أصلاح نفسه . ب- التوبيخ العلني : يتم تعميمه تحريريا على منتسبي الدائرة . ثانياً – قطع الراتب : و يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10 ) عشرة أيام . ثالثاً – اعتقال الغرفة : ويكون بإيداع الضابط في غرفة خاصة و يمنع من مزاولة واجباته الرسمية , عدا واجباته التدريبية ، مدة لا تزيد على (30 ) ثلاثين يوما ً. رابعاً – اعتقال الدائرة : و يكون بمنع الضابط من مغادرة الدائرة مدة لا تزيد على (30 ) ثلاثين يوما ً . و يستمر بأداء واجباته الرسمية طيلة مدة الاعتقال .

مادة 47

مادة 47 تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانات اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو أي تبعات قضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.

المادة 47

المادة 47 يؤسس صندوق لأعمار محافظة ذي قار يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويخصص له مبلغ قدره ( 300 ) مليار دينار لتمويل نشاطاته بحسب الجدول المرافق لهذا القانون كما يمول من المنح والمساعدات والقروض وينظم عمله بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء .

المادة 47

المادة 47 أولا : أ. يصوت النازحون على وفق احدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح الساكن داخل المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية طويلة الأمد ، وعلى المفوضية فتح مراكز انتخابية داخل المخيمات . ب. يكون تصويت النازحين المشمولين بالفقرة (أ) من هذا البند يوم التصويت الخاص قبل (48) ثمان وأربعين ساعة من التصويت العام . جـ. يصوت نازحو قضاء سنجار في المكان الذي يقيمون فيه داخل وخارج المخيمات لصالح دائرتهم التي نزحوا منها باستخدام البطاقة الانتخابية البايومترية طويلة الأمد حصراً د. يصوت النازحون الساكنون خارج المخيمات في مراكز اقتراعهم الأصلية ضمن دوائرهم الانتخابية قبل النزوح باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية حصراً وتلتزم الحكومة بتسهيل إجراءات وصولهم إلى مراكز الاقتراع . ثانياً : يصوت عراقيو الخارج باستخدام البطاقة البايومترية داخل العراق في دوائرهم الانتخابية (15)

المادة قاعدة (47)

المادة قاعدة (47) لمحكمة الجنايات او بطلب من الاطراف ان تقرر اجراء الفحص الطبي النفسي او السيكولوجي للمتهم.

مادة 47

مادة 47 مؤهلات الممونين الاختيار الانتقائي للعطاءات 1. يتعين على الكيان المشتري إذا عقد النية على استخدام الاختيار الانتقائي للعطاءات: أ) أن يدخل إعلان نية الشراء على الأقل في المعلومات المحددة في أ)، ب)، ح)، خ)، ر)، ز) من الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وأن يدعو الممونين لتقديم طلب للمشاركة، و ب) أن يزود عند بدء الفترة الزمنية لتقديم العطاءات، الممونين المؤهلين الذين يشعرهم كما محدد في الفقرة 2 ب) من الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق على الأقل بالمعلومات المدرجة في ت)، ث)، ج)، د)، ذ) من الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق. 2. يتعين على الكيان المشتري أن يعترف بالممونين المؤهلين وأي ممونين محليين وأي ممونين تابعين للطرف الآخر الذين يستجيبون لشروط المشاركة في عملية شراء معينة ما لم يبين الكيان المشتري في إعلان نية الشراء أي تحديد لعدد الممونين الذين سيسمح لهم بتقديم العطاء ومعايير اختيار العدد المحدود منهم. 3. في حالة عدم وضع وثائق المناقصة في متناول الجميع و بصفة علنية ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المشار إليه في الفقرة 1، فإنه يتعين على الكيان المشتري أن يؤمن وضع هذه الوثائق في متناول جميع الممونين المؤهلين والذين تم اختيارهم وفق الفقرة 2 وبنفس الوقت. ملحق 2 الكيانات 4. يمكن لكيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق الاحتفاظ بقائمة ممونين متعددة الاستخدامات شريطة أن ينشر سنويا إعلانا يدعو من خلاله الممونين الراغبين لتقديم طلب لإدخالهم بالقائمة. في حالة النشر بالوسائل الالكترونية، أن يتوفر ذلك بصورة مستمرة في الواسطة الملائمة المدرجة في الملحق 3 من المرفق 1 من هذا الاتفاق. ويجب أن يتضمن الإعلان المعلومات المبينة في الملحق 5 من المرفق 1 من هذا الاتفاق. 5. على الرغم مما جاء في الفقرة 4، في حالة توفر قائمة الاستخدام المتعدد الممتدة الصلاحية لفترة 3 أعوام أو أقل، يمكن لكيان مشتري مغطى بالمرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق نشر الإعلان المشار اليه في الفقرة المذكورة لمرة واحدة و ذلك في بداية دخول هذه القائمة حيز التنفيذ، بشرط أن يبين الإعلان مدة النفاذ وأنه لن يتم نشر إعلانات لاحقة. 6. يسمح الكيان المشتري المغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق للممونين بتقديم طلب في أي وقت لإدخالهم في قائمة الاستخدام المتعدد، ويجب أن يدخل في القائمة جميع الممونين المؤهلين ضمن فترة قصيرة معقولة. يمكن لكيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق استخدام إعلان يدعو فيه الممونين لتقديم طلب إدخالهم في قائمة الاستخدام المتعدد كإعلان لنية شراء، بشرط أن: أ) ينشر الإعلان وفقا للفقرة 4 و أن يتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق 5 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وأن يتضمن اكبر قدر من المعلومات المطلوبة بالملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وحسب توفرها وأن يحتوي بيانا يمثل إعلان نية شراء. ب) يزود الكيان وعلى الفور الممونين الذين عبروا للكيان عن اهتمامهم بعملية شراء محددة، بالمعلومات الكافية كي يتيح لهم تدارس اهتمامهم في الشراء بما في ذلك جميع المعلومات المتبقية المطلوبة بموجب الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وبقدر توفر هذه المعلومات. 7. يمكن لكيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق السماح لممون قدم طلبا لإدخاله في القائمة متعددة الاستخدام بموجب الفقرة 6 تقديم عطاء لعملية شراء محددة، عندما يتوفر الوقت الكافي للكيان المشتري لتفحص ما إذا كان الممون مستوفيا لشروط المشاركة. 8. يتعين على الكيان المشتري المغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق إبلاغ أي ممون يقدم طلبا للمشاركة أو لإدخاله في قائمة المشتري متعددة الاستخدام علاقة بالطلب. 9. عند رفض كيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق طلب ممون للتأهيل أو لإدخاله ضمن القائمة متعددة الاستخدام أو أن يتوقف عن الاعتراف بأهلية الممون أو رفع الممون من قائمة الاستخدام المتعدد فإنه يتعين على الكيان إبلاغ الممون فورا بذلك . كما يتعين عليها تزويد الممون فورا بشرح تحريري يتضمن أسباب قراره.

المادة 47

المادة 47 لكل شخص أتم الخامسة عشر من عمره فأكثر حضر إلى المحكمة بصفة شــاهد أن يحلف الـيمين الـقانونية قبل أداء شهـادته وبهذه الـصيغة: (اقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق) .

المادة 47

المادة 47 مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون يجوز إحالة العسكري إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية : أولاً : بناء على طلبه لأسباب معقولة على أن لا تقل مدة خدمته العسكرية الفعلية عن (20) عشرين سنة . ثانيا ً: إذا كان زائدا على الملاك . ثالثاً : عند ثبوت عدم كفاءته . رابعاً : إذا ثبت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية . خامساً : إذا لم يرق بعد (4) أربع سنوات من تاريخ استحقاقه للترقية ويحال إلى التقاعد وبرتبة أعلى . سادساً : إذا لم يشف بعد انتهاء إجازاته المرضية, أو إذا تقرر طبيا أثناءها عدم صلاحه للخدمة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 47

المادة 47 تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.

المادة 47

المادة 47 على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة (المانيفست) والقوائم المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون الى المكتب الكمركي في المطار مع ترجمتها الاولية عند الاقتضاء وذلك فور هبوط الطائرة.

المادة 47

المادة 47 تجبى الضريبة والمبالغ الاضافية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة 47

المادة 47 أولاً: يتكون المجلس من التشكيلات الرئيسة الآتية : 1. مكتب رئيس المجلس . 2. مكتب النائب الاول لرئيس المجلس . 3. مكتب النائب الثاني لرئيس المجلس . 4. مكاتب اعضاء مجلس النواب. 5. مكاتب المقررين. 6. الامانة العامة لمجلس النواب. 7. مكاتب المستشارين المتخصصة . ثانياً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه تعليمات تفصل فيها التشكيلات الرئيسة في المجلس وتشكيلاتها الفرعية ومستوياتها ومهامها وملاكاتها ودرجاتها الوظيفية .

ماددەى (47)

ماددەى (47): یەكەم: یاسای ماددە هۆشبەرەكانی ژمارە (68)ی ساڵی 1965كاری پێناكرێت، و ئەو پێڕەو و رێنمایی و بەیانانەی بەپێی ئەو یاسایە دەرچوون، بە بەركاری دەمێننەوە، بەمەرجێك ناكۆك نەبن لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە، تاوەكو هەڵدەوەشێندرێنەوە یان ئەوەی جێگەیان دەگرێتەوە، دەردەچوێنرێت. دووەم: كار بە هیچ دەقێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت كە ناكۆك بێت لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە.

المادة 47

المادة 47 التعديلات 1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذه الاتفاقية وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها . فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمين العام يعقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة . ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه ثم الى كافة الدول الاطراف لقبوله . 2 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل . ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها . ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته . 3 - ويبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ويتعلق حصرا بالمواد 34 و 38 و 39 و 40 تجاه كافة الدول الأطراف في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل، إذا قرر مؤتمر الدول الأطراف ذلك بتوافق الآراء .

المادة 47

المادة 47 1 - يمتنع على المحامي الذي تولى الوزارة او عضوية المجالس العامة قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها او المجلس الذي كان عضوا فيه وذلك خلال السنتين التاليتين لتركه الوزارة او انهاء العضوية . 2 - لا يجوز لمن عرضت عليه دعوى او ابدى فيها رأياً بصفته حاكما او موظفا او حكما او خبيرا ان يقبل الوكالة في الدعوى نفسها سواء بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه .

المادة 47

المادة 47 اولا – للوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي الاهلي الموافقة على اعارة خدمات التدريسيين من الجامعات الرسمية الى الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية لاشغال وظيفة رئيس جامعة او عميد كلية او عميد او رئيس قسم علمي او عضو هيئة تدريسية مدة (5) خمس سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة ثانيا – تقدم الجامعة او الكلية او المعهد طلب الاعارة الى الوظائف المراد اشغالها قبل بدء العام الدراسي و كلما دعت الحاجه لذلك . ثالثا – يشترط في من تقرر الوزارة اعارة خدماته ان تتوافر فيه شروط التعيين في الوظيفة المراد اشغالها في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية بموجب قانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 رابعا – تراعى الوزارة عند اتخاذها قرار اعارة خدمات التدريسي وجوب سد الشاغر في اختصاصه او منصبه الاداري او العلمي خامسا – للجامعة او الكلية او المعهد ان تعتذر بقرار مسبب عن قبول من تقرر الوزارة اعارة خدماته و ان تطلب من الوزارة اعادة النظر في قرارها . سادسا – تتحمل الجامعة او الكلية او المعهد راتب المعار خدماته و مخصصاته و امتيازاته المالية و الاستقطاعات التقاعدية المقتضاة . سابعا – للجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية الاستعانة بالاساتذة المتقاعدين و اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية و الخبراء في دوائر الدولة لالقاء المحاضرات او الافادة من خبراتهم في تحقيق اهدافها على ان تستحصل موافقة الجهات التي ينتسبون اليها بالنسبة لغير المتقاعدين ثامنا – للجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية طلب اعارة خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية و تشكيلات الوزارة على ان تستحصل موافقة الوزارة و تتكفل بدفع اجورهم بما لا يقل عن نظرائهم في الكليات الحكومية و تتكفل باستقطاع التوقيفات التقاعدية و الضريبية و ارسالها الى الجهات المختصة . تاسعا – على الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية اعتماد الهيكلية الادارية المعتمدة في الجامعات الرسمية و اشغال الوظائف الادارية على الملاك الدائم في الدراستين الصباحية و المسائية و ذلك وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .

المادة 47

المادة 47 أولا: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمستحقيها من المضمونين خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال صاحب الطلب للوثائق والمستندات القانونية المطلوبة منه . ثانيا: للمدير العام تسليف العامل شهرياً من حساب راتبه التقاعدي في حالة التأخر عن صرفه .

المادة 47

المادة 47 1 ­ يستحق الضابط او البحار اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة من الخدمة، وخمسة واربعين يوما عن كل سنة من الخدمة، وخمسة واربعين يوما بنصف رتب يتمتع بها حسب الشروط التالية : ­ ا ­ ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة (120) يوما براتب تام، تليها (90) يوما بنصف راتب . ب ­ ان لا يتجاوز مجموع الاجازات المرضية المتمتع بها خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق تاريخ انتهاء مدة الاجازة المرضية (180) يوما براتب تام، و(180) يوما بنصف راتب . جـ ­ يجوز منح الضابط او البحار المعين تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية بالمعدل المنصوص عليه في هذه المادة محسوبة على استحقاقه من الاجازات المرضية . د ­ يجوز منح الضابط او البحار الذي استنفد كل اجازاته المرضية والاعتيادية اجازة اخرى بلا راتب لمدة لا تزيد على (180) يوما، واذا لم يستطع استئناف عمله عند انقضاء هذه الاجازة، يستغنى عن خدماته . هـ ­ يستثنى الضابط والبحار المصاب بمرض السل الرئوي والسرطان من احكام الفقرة المتقدمة، وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان، واذا لم يشف بانتهائها، يستغنى عن خدماته . و ­ يصدر المجلس تعليمات تفصيلية حول كيفية التمتع بالاجازات المرضية والوثائق التي تقدم باثبات الحالة المرضية ومدة الاجازة الممنوحة في كل حالة . 2 ­ تطبق على الاجازات المرضية للبحارة المهنيين الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون احكام قانون العمل .

المادة 47

المادة 47 تدور لحساب الموظف الاجازات الاعتيادية والمرضية التي يستحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقا للقوانين المرعية حين اكتسابها .

المادة 47

المادة 47 تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة