المواد القانونية
المادة قاعدة (47) لمحكمة الجنايات او بطلب من الاطراف ان تقرر اجراء الفحص الطبي النفسي او السيكولوجي للمتهم.
المادة 47 اولا – اذا تم افراز او تقسيم العقار المتحقق عليه رسم التحسن ، فتنقل اشارة الحجز الى الوحدات العقارية المفرزة او المقسومة كافة ، ويجوز نقلها الى قسم منها ، بموافقة الجهة الحاجزة . ثانيا – اذا اخذ بنتيجة الافراز او القسمة او تنفيذ التصاميم الاساسية او التفصيلية ، جزء من العقار المشمول برسم التحسن بدون بدل ، فينزل ما يصيب الجزء المذكور من رسم .
المادة 47 لكل شخص أتم الخامسة عشر من عمره فأكثر حضر إلى المحكمة بصفة شــاهد أن يحلف الـيمين الـقانونية قبل أداء شهـادته وبهذه الـصيغة: (اقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق) .
المادة 47 1 - يعين رئيس المراجعين الداخليين لفترة خمس سنوات و يختاره من ضمن مجموعة متميزة من المتقدمين للوظيفة ممن لديهم خبرة واسعة في مجال المحاسبة و المراجعة تؤهلهم لتولي مشؤليات الوظيفة , و يجوز اعادة تعيين رئيس المراجعين الداخليين . 2 - يكون رئيس قسم المراجعة الداخلية بصفته رئيس القسم مسئولا امام المجلس عن قيام قسم المراجعة الداخلية بالمهام المنوطة به . 3 - يحدد المجلس الراتب و المزايا المالية التي يتقاضاها رئيس المراجعين الداخليين مقابل قيامه بمهام وظيفه على ان تكون مماثلة لتلك التي يتقاضاها من يشغلون منصب مماثل في المصارف التجارية و غيرها من المؤسسات المالية . 4 - يجوز لرئيس المراجعين الداخليين ان يستقيل من منصبه بعد اخطار المجلس كتابيا برغبته في الاستقالة قبل تاريخ الاستقالة بثلاثة شهور على الاقل , و يخضع رئيس المراجعين الداخليين لاحكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (15) .
المادة 47 أولاً: على وزارة المالية مناقلة مبلغ ما نسبته ( 20 %) من المبالغ المخصصة لمحافظة بغداد ضمن تنمية الأقاليم الى حساب أمانة بغداد بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 على ان تلتزم وزارة المالية بنفس النسبة أعلاه عند تمويل المبلغ . ثانياً: على وزارة المالية مناقلة مبلغ قدره ( 500 ) (خمسمائة مليون دينار) من تخصيصاتها إلى الهيأة العامة للضرائب لغرض أجراء المسح الشامل لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية لتحديد الأوعية الضريبية . ثالثاً: على وزارة المالية إعادة تخصيص مبلغ ( 5-1-4620 ) دولار (واحد وخمسون مليون ومائة وأربعة وسبعون الف وستمائة وعشرون دولار) او ما يعادلها بالدينار العراقي الى محافظة كركوك من حصتها من البترودولار والتي كانت مودعة في مصرف كردستان والتي تم استرجاعها من قبل البنك المركزي العراقي . رابعاً: على وزارة المالية أعادة تخصيص المبالغ المرصدة للأنفاق الاستثماري لكافة وحدات الإنفاق ولنفس المشروع دون التصرف بها لمشاريع أخرى استثناء من قانون الإدارة المالية النافذ. خامساً: على وزير المالية إضافة التخصيصات اللازمة ل : أ- أعادة ملاكات الشرطة المحلية في المحافظات المحررة إلى ما كانت عليه قبل عام 2014 وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني. ب- استحداث الدرجات الوظيفية لإعادة المفصولين في وزارة الداخلية وشرطة الكهرباء عام 2008 بسبب الإحداث الأمنية وحسب المناقلة في الجداول المرفقة جدول (ح ) (وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني). ج- اعادة ملاكات الشرطة المحلية في جميع المحافظات واستحداث الدرجات الوظيفية لاعادة منتسبي الجيش والشرطة الذين تم فسخ عقودهم وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني عند تحقق الوفرة المالية . د- شمول موظفي مؤسسة الشهداء بالمادة ( 15 ) من قانون رقم ( 22 لسنة 2008) مع مراعاة التوازن الوطني وحسب جدول المناقلات (ح) المرفق. سادساً: على وزارة المالية نقل تخصيص نسبة مقدارها ( 15 ٪) (خمسة عشر من المائة) من مجموع المبالغ المخصصة لمحافظة صلاح الدين من مبالغ تنمية الأقاليم وما يمثل حصة قضاء سامراء من مبلغ تنمية الأقاليم لغرض المساهمة في تنفيذ قانون رقم ( 5) لسنة 2018 باعتبار سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.
المادة 47 لكل شخص أتم الخامسة عشر من عمره فأكثر حضر إلى المحكمة بصفة شــاهد أن يحلف الـيمين الـقانونية قبل أداء شهـادته وبهذه الـصيغة: (اقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق) .
المادة 47 يعاقب بالسجن كل من اقام داخل الحزب تنظيما عسكريا او ربط الحزب بمثل هذا التنظيم , و يحل الحزب اذا ثبت علم الحزب بوجود التنظيم العسكري .
المادة 47 مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون يجوز إحالة العسكري إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية : أولاً : بناء على طلبه لأسباب معقولة على أن لا تقل مدة خدمته العسكرية الفعلية عن (20) عشرين سنة . ثانيا ً: إذا كان زائدا على الملاك . ثالثاً : عند ثبوت عدم كفاءته . رابعاً : إذا ثبت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية . خامساً : إذا لم يرق بعد (4) أربع سنوات من تاريخ استحقاقه للترقية ويحال إلى التقاعد وبرتبة أعلى . سادساً : إذا لم يشف بعد انتهاء إجازاته المرضية, أو إذا تقرر طبيا أثناءها عدم صلاحه للخدمة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 47 1 - يعين رئيس المراجعين الداخليين لفترة خمس سنوات و يختاره من ضمن مجموعة متميزة من المتقدمين للوظيفة ممن لديهم خبرة واسعة في مجال المحاسبة و المراجعة تؤهلهم لتولي مشؤليات الوظيفة , و يجوز اعادة تعيين رئيس المراجعين الداخليين . 2 - يكون رئيس قسم المراجعة الداخلية بصفته رئيس القسم مسئولا امام المجلس عن قيام قسم المراجعة الداخلية بالمهام المنوطة به . 3 - يحدد المجلس الراتب و المزايا المالية التي يتقاضاها رئيس المراجعين الداخليين مقابل قيامه بمهام وظيفه على ان تكون مماثلة لتلك التي يتقاضاها من يشغلون منصب مماثل في المصارف التجارية و غيرها من المؤسسات المالية . 4 - يجوز لرئيس المراجعين الداخليين ان يستقيل من منصبه بعد اخطار المجلس كتابيا برغبته في الاستقالة قبل تاريخ الاستقالة بثلاثة شهور على الاقل , و يخضع رئيس المراجعين الداخليين لاحكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (15) .
المادة 47 عند تشكيل المحكمة يجلس الرئيس في الوسط وعلى يمينه اقدم العضوين رتبة وعلى يساره العضو الاخر ويجلس المدعي العام والمحامي في المكان المخصص لكل منهما .
المادة 47 اولا - اذا توفي رجل الشرطة او المتقاعد تنتقل حقوقه التقاعدية ومخصصاته العائلية وما يكون مستحقاً له عن خدمته الى خلفه وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. ثانيا - اذا توفي رجل الشرطة اثناء الخدمة لسبب غير ناتج عنها يستحق خلفه راتبا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون على ان تحتسب خدمته لاغراض التقاعد (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة. ثالثا - لاتعد الوفاة حاصلة اثناء الخدمة لاغراض تطبيق هذه المادة اذا وقعت في حالتي الغياب غير المشروع او الهروب وذلك بتوصية من مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض .
المادة 47 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمسة سنوات كل فرد من جماعة مكونة من شخصين من العسكريين فاكثر اجمعت على عدم اطاعة الامر او مقاومته او الاعتداء عليه . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من علم بوجه من الوجوه بوقوع الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه منع وقوع ذلك الفعل اذا وقعت الجريمة فعلا . ثالثا – لا عقاب على من كان متفقا مع المجتمعين على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وكشف امرهم قبل وقوع الجريمة او قبل حصول العلم بها .
المادة 47 للمحافظة فتح حساب بأسم المحافظة في البنوك والمصارف .
المادة 47 يمنح نوط تقدير بدرجات مختلفة للاعضاء البارزين والمتفوقين في اداء مهامهم والجمعيات والاتحادات التي تحقق انجازات كبيرة في ميدان خدمة الحركة الفلاحية التعاونية وتطويرها، بموجب نظام يصدر لهذا الغرض.
المادة 47 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : اذا وجدت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ان انهاء خدمة العامل لم تستند الى احد الاسباب المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون فعليها ان تقرر اعادة العامل الى عمله و دفع اجوره كاملة عن مدة انهاء عقد العمل . ثانيا : اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة تعذر اعادة العامل الى عمله ينهى عقد العمل من تاريخ صدور قرار اللجنة او قرار المحكمة و دفع تعويض الى العامل يعادل ضعفي مكافاة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة ( 45 ) من هذا القانون . ثالثا : في المشاريع التي تستخدم اقل من ( 5 ) خمسة عمال بصورة منتظمة يعد عقد العمل منهيا من تاريخ انهائه الفعلي اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ذلك ، شرط ان يدفع صاحب العمل الى العامل مكافاة نهاية الخدمة وفقا للتعويض المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة .
المادة 47: السلطة التنفيذية في الإقليم يتولاها رئيس الإقليم ومجلس الوزراء، وفقاً للدستور والقانون.
المادة 47 اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل فرد من جماعة مكونة من شخصين من العسكريين فاكثر اجمعت على عدم اطاعة الامر او مقاومته او الاعتداء عليه.(13) ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من علم بوجه من الوجوه بوقوع الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه منع وقوع ذلك الفعل اذا وقعت الجريمة فعلا . ثالثا ــ لا عقاب على من كان متفقا مع المجتمعين على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وكشف امرهم قبل وقوع الجريمة او قبل حصول العلم بها .
المادة 47 1 - يعين رئيس المراجعين الداخليين لفترة خمس سنوات و يختاره من ضمن مجموعة متميزة من المتقدمين للوظيفة ممن لديهم خبرة واسعة في مجال المحاسبة و المراجعة تؤهلهم لتولي مشؤليات الوظيفة , و يجوز اعادة تعيين رئيس المراجعين الداخليين . 2 - يكون رئيس قسم المراجعة الداخلية بصفته رئيس القسم مسئولا امام المجلس عن قيام قسم المراجعة الداخلية بالمهام المنوطة به . 3 - يحدد المجلس الراتب و المزايا المالية التي يتقاضاها رئيس المراجعين الداخليين مقابل قيامه بمهام وظيفه على ان تكون مماثلة لتلك التي يتقاضاها من يشغلون منصب مماثل في المصارف التجارية و غيرها من المؤسسات المالية . 4 - يجوز لرئيس المراجعين الداخليين ان يستقيل من منصبه بعد اخطار المجلس كتابيا برغبته في الاستقالة قبل تاريخ الاستقالة بثلاثة شهور على الاقل , و يخضع رئيس المراجعين الداخليين لاحكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (15) .
المادة 47 (لا يوجد نص للمادة 47 في الوثيقة المقدمة)
المادة 47 تكون رسوم الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق جدول الرسوم الحادي عشر الملحق بهذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة