المواد القانونية
المادة 47 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يسال الناقل عن هلاك الشيء او تلفه اذا تم نقله بحراسة المرسل او المرسل اليه الا اذا كان سبب الهلاك او التلف مخاطر النقل او غش او خطا الناقل او تابعيه.
المادة 47 التعديلات 1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذه الاتفاقية وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها . فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمين العام يعقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة . ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه ثم الى كافة الدول الاطراف لقبوله . 2 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل . ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها . ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته . 3 - ويبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ويتعلق حصرا بالمواد 34 و 38 و 39 و 40 تجاه كافة الدول الأطراف في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل، إذا قرر مؤتمر الدول الأطراف ذلك بتوافق الآراء .
المادة 47 يمنح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (38) و (39) و (40) و (41) و (42) و (43) و (44) من هذا القانون
مادة 47 مؤهلات الممونين الاختيار الانتقائي للعطاءات 1. يتعين على الكيان المشتري إذا عقد النية على استخدام الاختيار الانتقائي للعطاءات: أ) أن يدخل إعلان نية الشراء على الأقل في المعلومات المحددة في أ)، ب)، ح)، خ)، ر)، ز) من الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وأن يدعو الممونين لتقديم طلب للمشاركة، و ب) أن يزود عند بدء الفترة الزمنية لتقديم العطاءات، الممونين المؤهلين الذين يشعرهم كما محدد في الفقرة 2 ب) من الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق على الأقل بالمعلومات المدرجة في ت)، ث)، ج)، د)، ذ) من الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق. 2. يتعين على الكيان المشتري أن يعترف بالممونين المؤهلين وأي ممونين محليين وأي ممونين تابعين للطرف الآخر الذين يستجيبون لشروط المشاركة في عملية شراء معينة ما لم يبين الكيان المشتري في إعلان نية الشراء أي تحديد لعدد الممونين الذين سيسمح لهم بتقديم العطاء ومعايير اختيار العدد المحدود منهم. 3. في حالة عدم وضع وثائق المناقصة في متناول الجميع و بصفة علنية ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المشار إليه في الفقرة 1، فإنه يتعين على الكيان المشتري أن يؤمن وضع هذه الوثائق في متناول جميع الممونين المؤهلين والذين تم اختيارهم وفق الفقرة 2 وبنفس الوقت. ملحق 2 الكيانات 4. يمكن لكيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق الاحتفاظ بقائمة ممونين متعددة الاستخدامات شريطة أن ينشر سنويا إعلانا يدعو من خلاله الممونين الراغبين لتقديم طلب لإدخالهم بالقائمة. في حالة النشر بالوسائل الالكترونية، أن يتوفر ذلك بصورة مستمرة في الواسطة الملائمة المدرجة في الملحق 3 من المرفق 1 من هذا الاتفاق. ويجب أن يتضمن الإعلان المعلومات المبينة في الملحق 5 من المرفق 1 من هذا الاتفاق. 5. على الرغم مما جاء في الفقرة 4، في حالة توفر قائمة الاستخدام المتعدد الممتدة الصلاحية لفترة 3 أعوام أو أقل، يمكن لكيان مشتري مغطى بالمرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق نشر الإعلان المشار اليه في الفقرة المذكورة لمرة واحدة و ذلك في بداية دخول هذه القائمة حيز التنفيذ، بشرط أن يبين الإعلان مدة النفاذ وأنه لن يتم نشر إعلانات لاحقة. 6. يسمح الكيان المشتري المغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق للممونين بتقديم طلب في أي وقت لإدخالهم في قائمة الاستخدام المتعدد، ويجب أن يدخل في القائمة جميع الممونين المؤهلين ضمن فترة قصيرة معقولة. يمكن لكيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق استخدام إعلان يدعو فيه الممونين لتقديم طلب إدخالهم في قائمة الاستخدام المتعدد كإعلان لنية شراء، بشرط أن: أ) ينشر الإعلان وفقا للفقرة 4 و أن يتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق 5 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وأن يتضمن اكبر قدر من المعلومات المطلوبة بالملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وحسب توفرها وأن يحتوي بيانا يمثل إعلان نية شراء. ب) يزود الكيان وعلى الفور الممونين الذين عبروا للكيان عن اهتمامهم بعملية شراء محددة، بالمعلومات الكافية كي يتيح لهم تدارس اهتمامهم في الشراء بما في ذلك جميع المعلومات المتبقية المطلوبة بموجب الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وبقدر توفر هذه المعلومات. 7. يمكن لكيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق السماح لممون قدم طلبا لإدخاله في القائمة متعددة الاستخدام بموجب الفقرة 6 تقديم عطاء لعملية شراء محددة، عندما يتوفر الوقت الكافي للكيان المشتري لتفحص ما إذا كان الممون مستوفيا لشروط المشاركة. 8. يتعين على الكيان المشتري المغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق إبلاغ أي ممون يقدم طلبا للمشاركة أو لإدخاله في قائمة المشتري متعددة الاستخدام علاقة بالطلب. 9. عند رفض كيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق طلب ممون للتأهيل أو لإدخاله ضمن القائمة متعددة الاستخدام أو أن يتوقف عن الاعتراف بأهلية الممون أو رفع الممون من قائمة الاستخدام المتعدد فإنه يتعين على الكيان إبلاغ الممون فورا بذلك . كما يتعين عليها تزويد الممون فورا بشرح تحريري يتضمن أسباب قراره.
المادة 47 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك , للمحكمة ان , اذا ما اعتبرت ان الظروف هي التي تتطلب ذلك , توصي باية اجراءات يجب اتخاذها لضمان حقوق الاطراف .
المادة47 تشكيل القائمة ينشئ المدير العام قائمة تتألف من خبراء في كل ميادين الخبرة ذات الصلة ( تسمى فيما يلي " قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية") . ويتبع المدير العام، في تعيين أعضاء قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، لوائح المنظمة الخاصة بأفرقة الخبراء الاستشاريين واللجان ( تسمى فيما يلي (( لائحة الخبراء الاستشاريين بالمنظمة)) ، ما لم ينص على غير ذلك في هذه اللوائح. وإضافة إلى ذلك، يعين المدير العام عضوا بناء على طلب كل دولة طرف، كما يعين، حيثما يقتضي الأمر، خبراء تقترحهم المنظمات الحكومية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ذات الصلة. وتخطر الدول الأطراف المهتمة المدير العام بالمؤهلات ومجال الخبرة لكل خبير تقترحه للعضوية. ويخطر المدير العام دوريا الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المعنية بتشكيلة " قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية".
المادة 47 يعد فاعلا للجريمة: 1 – من ارتكبها وحده او مع غيره. 2 – من ساهم في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمدا اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها. 3 – من دفع باية وسيلة، شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب.
المادة 47 1- على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو او وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للاصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم . 2 – لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب اقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء. 3 – لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة باحكام الفقرة 2 من هذه المادة، الا بعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون.(17)
ماددەى (47): یەكەم: یاسای ماددە هۆشبەرەكانی ژمارە (68)ی ساڵی 1965كاری پێناكرێت، و ئەو پێڕەو و رێنمایی و بەیانانەی بەپێی ئەو یاسایە دەرچوون، بە بەركاری دەمێننەوە، بەمەرجێك ناكۆك نەبن لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە، تاوەكو هەڵدەوەشێندرێنەوە یان ئەوەی جێگەیان دەگرێتەوە، دەردەچوێنرێت. دووەم: كار بە هیچ دەقێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت كە ناكۆك بێت لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە.
المادة 47 العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط هي : أولا ً– التوبيخ : و يكون على نوعين سري أو علني . أ- التوبيخ السري : يتم بإرسال كتاب سري إلى الضابط يشعر به بالمخالفة التي أرتكبها ولزوم أصلاح نفسه . ب- التوبيخ العلني : يتم تعميمه تحريريا على منتسبي الدائرة . ثانياً – قطع الراتب : و يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10 ) عشرة أيام . ثالثاً – اعتقال الغرفة : ويكون بإيداع الضابط في غرفة خاصة و يمنع من مزاولة واجباته الرسمية , عدا واجباته التدريبية ، مدة لا تزيد على (30 ) ثلاثين يوماً. رابعاً – اعتقال الدائرة : و يكون بمنع الضابط من مغادرة الدائرة مدة لا تزيد على (30 ) ثلاثين يوما ً . و يستمر بأداء واجباته الرسمية طيلة مدة الاعتقال .
المادة 47 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة 47 - لا يوجد نص لهذا الرقم في القانون المزود.
المادة 47 تكون الحماية الموقتة للاختراعات والنماذج الصناعية المعروضة في المعارض الاهلية او الدولية التي تقام في العراق او في احدى البلاد التي تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل مكفولة طيلة مدة عرضها في المعارض المذكورة وعلى مالك حق الاختراع او صاحب النموذج الصناعي ابلاغ المسجل بعد دفع الرسوم المقررة بتفاصيل الاختراع او النموذج الصناعي خلال الايام السبعة السابقة لتاريخ العرض.
المادة 47 اذا تخلف العضو عن تجديد اجازة الممارسة السنوية لمدة سنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل واذا رغب في اعادة التسجيل عليه ان يدفع الانتماء والتجديد مجددا .
المادة 47 للمجلس ان يقرر القيام بالوظائف والاعمال التالية في حالة تحقيق المصلحة العامة وتوافر المبالغ اللازمة لها في ميزانية البلدية 1- فتح وتوسيع الشوارع وملتقاها ومنعطفاتها وتصنيفها وانشاؤها 2- تعيين استقامة وسعة الشوارع التي تقع ضمن العقارات التي يروم اصحابها وتقسيمها 3- تبليط الشوارع اوتسويتها ورصفها وتشجيرها ورشها بالماء وباية مادة اخرى ملائمة 4- تعيين كيفية اشغال ارصفة الشوارع وفضلاتها والعرصات الخالية العائدة الى البلدية وتنظيم كيفية مزاولة الباعة المتجولين واصحاب الحوانيت المؤقتة (الاكشاك) لمهنهم بشكل لا يتعارض مع المصلحة العامة 5- انشاء الحدائق والمتنزهات العامة وتوسيعها وتصنيفها والغاؤها 6- انشاء المراسي والارصفة والشرائع لوسائط النقل النهرية 7- انشاء الجسور والقناطر والمعابر وصيانتها عدا التي تعود الى الدولة والادارات المحلية 8- تعيين عمق وعرض النتوات على الشوارع والانهر ومجاري العيون والمحلات العامة المختلفة ذات المناظر الجميلة او التاريخية 9- تعيين كيفية تشييد جبهات المباني لغرض التنسيق والتزيين 10- تعيين المواد الانشائية التي لا يجوز استعمالها في بعض المباني حفظا للارواح وتعيين شروط البناء 11- هدم المباني المائلة للانهدام والنتوآت التي تعيق مرور وسائط النقل 12- تعيين المواقع والمساحات الصغرى لدور السكن والمحلات العامة المختلفة والاسواق والحوانيت المختلفة ومحلات وقوف السيارات والكراجات ومحلات ربط وتربية الحيوانات وكيفية انشائها وتهين اشكالها والشروط الواجب توافرها فيها وذلك ضمن المنطقة العمرانية 13- انشاء الاسواق العامة الاخرى ومحلات المزاد العلني 14- تعيين محلات المعامل والمصانع بصورة مجتمعة ومقسمة حسب اصنافها والمساحة الصغرى لكل منها والشروط التي يجب توافرها في كل منها 15- انشاء اسواق عصرية للاسماك واللحوم والخضروات والحيوانات وكافة المنتجات الحيوانية والزراعية والطبيعية ومنع بيع هذه المواد في غير الاماكن المعدة لها 16- انشاء الكراجات والاصطبلات الفنية 17- تعيين اسواق او محلات للحدادين والسباكين وعمل المعادن المختلفة والصناعات المختلفة بصورة مجتمعة او حسب اصنافها والشروط التي يجب توافرها في كل منها 18- انشاء محلات لوقوف وسائط النقل على مختلف انواعها 19- تعيين محلات لخزن انقاض المعادن المختلفة ومحلات خزن وبيع المواد الانشائية والشروط التي يجب ان تتوافر في كل منها 20- انشاء القاعات والمسارح والسينمات والملاعب والفنادق ودور الاستراحة والتسلية والمسابح النهرية وغير النهرية والحمامات والكازينوات والمتاحف المحلية والمطاعم وتشجيع انشاء النوادي والمكتبات
المادة 47 لا يحق لمستاجر الطائرة ان يتنازل عن الايجار لغيره او لان يؤجر الطائرة الا بموافقة المؤجر وسلطات الطيران المدني
المادة 47 اذا ظهر للمجلس او للجنة الانضباط ان في فعل المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة الموجهة اليه جريمة فتجب احالته الى المحكمة المختصة ولا يمنع ذلك من فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 47 تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.
المادة 47 تجري التبليغات القانونية التي تتطلبها اعمال الكاتب العدل وفق احكام قانون المرافعات المدنية المرقم بـ 83 لسنة 1969 .
المادة 47 اولا – على المنفذ العدل ان يدون مقدار الدين ومصاريفه على مذكرة الحبس . ثانيا – على مدير السجن اخلاء سبيل المدين عند ايداعه الدين مع المصاريف لدى ادارة السجن . ثالثا – يرسل مدير السجن المبلغ المدفوع الى دائرة التنفيذ المختصة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة