المواد القانونية
ماددهی (46) یەکەم: 1- هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی، مافی کردنەوەی چێشتخانە و فرۆشگەی بۆ قوتابی و خوێندکارانی دامەزراوەکە هەیە، بە مەرجێک پەسەندنامەی وەزارەتی تەندروستی بۆ وەربگیرێت. 2- لە کاتی کردنەوەی چێشتخانە و فرۆشگە دەبێت خواردەمەنییەکان تەندروست و بە نرخێکی گونجاو بن، کە پێشوەختە و ساڵانە لەلایەن دامەزراوەکە، یاخود لیژنەیەکی وەزارەت پەسەند دەکرێت. دووەم: ئەرکی ئەنجومەنی دامەزراوەکەیە زیادکردنی ئاشکرا بۆ بەکرێدانی چێشتخانە و فرۆشگەکە سازبکات، و وردەکاری ئەم پرسە بە ڕێنمایی ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات. سێیەم: داهاتی بەکرێدانی چێشتخانە و فرۆشگە، بەپێی ڕێنمایی وەزارەت، و بۆ مەبەستی بەرەوپێشبردنی خودی دامەزراوەکە خەرج دەکرێت. چوارەم: ئەرکی دامەزراوەکەیە چاودێری پابەندبوونی بەڵێندەر بە مەرجەکان و ڕێنماییە تەندروستییەکانی وەزارەتی تەندروستی بکات.
المادة 46 - لا يوجد نص لهذا الرقم في القانون المزود.
المادة 46 يقيد الوارد والصادر من الادوية والمستحضرات المنصوص عليها في هذا القانون في السجلات المعينة في المادة الثالثة والثلاثين منه وللسلطة الصحية ان تتسامح في النقص الحادث فيها بسبب التطاير او التبخر او التزهر او التبلور او التميع ما دامت محفوظة في علبها الاصلية.
المادة 46 يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون عن كل مخالفة يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية .
المادة 46 تنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة مكافأة اللجنة المنصوص عليها في البند( اولا)من المادة 42 والبند( 2) من المادة 39 من هذا القانون.
المادة 46 تعد انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 46 1 يمنح الضابط والبحار عند انتهاء خدمته الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها ولم يتمتع بها، على ان لا تزيد المدة عن (180) يوما . 2 لا تحسب مدة الاجازة التي تصرف رواتبها وفق احكام الفقرة (1) من هذه المادة، وكذلك مدة الاجازة التي تصرف اجورها اضافة الى الرواتب الاسمية ضمن مدة الخدمة للضابط والبحار . 3 تصرف رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة للضابط او البحار الذي يتوفى وهو في الخدمة، الى من يستحق الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد المدني مع مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة، اما اذا توفى الضابط او البحار بعد انتهاء خدمته وقبل قبض رواتب اجازاته، فتعتبر هذه الرواتب من ضمن تركته .
المادة 46 للوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي الاهلي و بعد تقييم الكلية غير المرتبطة بجامعة تحويلها الى جامعة اهلية و ذلك بعد تخرج اول دفعة دراسية فيها على الاقل و تسري عليها احكام هذا القانون
المادة 46 اولا – مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون يسال الشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي يرتكبها ممثلوه او مديروه او وكلاؤه لحسابه و بأسمه و يعاقب بالغرامة و المصادرة المقررة للجريمة و فقا للقانون . ثانيا – يكون الشخص المعنوي مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين لديه و بأسمه و لصالحه .
المادة 46 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : للعامل الطعن بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة التي تشكل بتعليمات يصدرها الوزير او امام قضاء العمل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بانهاء خدمته و يعد متنازلا عن هذا الطعن اذا لم يقدمه خلال هذه المدة و اذا اختار احد هذين الطريقين سقط حقه في الاخر . ثانيا : يكون قرار لجنة انهاء الخدمة قابلا للطعن فيه امام محكمة العمل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا . ثالثا : يقع على صاحب العمل عبء اثبات انهاء خدمة العامل عند طعن العامل بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة او امام قضاء العمل .
المادة 46 أولا: إذا انتهت خدمة العامل المضمونة ، ولم يمنح راتباً تقاعدياً بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه ، أو بسبب استحقاقه راتباً تقاعدياً كاملاً من غير الدائرة ، يمنح مكافأة نقدية إجمالية دفعة واحدة ، ويحسب على أساس متوسط آجره الشهري مضروباً بعدد أشهر خدمته ومقسوماً على اثني عشر ويحسب كسر الشهر شهراً كاملاً إذا تحققت إحدى الشروط الآتية : 1- إذا بلغ العامل (55) خمساً وخمسين من العمر . 2- إذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بسبب زواجها أو وضعها . 3- إذا غادر البلاد بشكل نهائي . ثانيا : للمضمون الذي تقاضى المكافأة بموجب أحكام البند (أولا) من هذه المادة وعاد للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يضم مدة خدمته المضمونة السابقة بعد أن يعيد للدائرة المكافأة التي دفعت له بناءً على طلب تحريري من المضمون وان يتم ذلك خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون .
مادەی 46 پیادەکردنی هەریەکێک لەو ماف و ئازادیانەی کە لەم دەستوورەدا هاتووە، تەنیا بە یاسا یان بەپێی یاسا دەتوانرێت سنووردار یان سنووردار بکرێت، بە مەرجێک ئەو سنووردارکردنە یان سنووردارکردنە کاریگەری لەسەر جەوهەری ماف یان ئازادییەکە نەبێت.
المادة 46 ينشر ما يتخذه المجلس من تعليمات وقرارات في الجريدة الرسمية.
المادة 46 المهر: ويسمى الصداق أيضاً، وهو ما تستحقه الزوجة بجعله في العقد أو بتعيينه بعده ويعبّر عن عنه بـ (المهر المسمى)، أو ما تستحقه بسبب الدخول بالمرأة أو ما بحكمه، ويعبر عنه بـ (مهر المثل).
المادة 46 لا يخل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر
المادة 46 نقل ومناولة المواد البيولوجية والكواشف والمواد المستعملة في التشخيص تسهل الدول الأطراف، رهنا بقانونها الوطني ومع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة، نقل ودخول وخروج وتجهيز المواد البيولوجية وعينات التشخيص والكواشف ومواد التشخيص الأخرى والتخلص منها، وذلك لأغراض التحقق والاستجابة لمقتضيات الصحة العمومية بموجب هذه اللوائح.
المادة 46 (لا يوجد نص للمادة 46 في الوثيقة المقدمة)
المادة 46 1 – يعين كل مصرف مراجعا مستقلا خارجيا للحسابات من ذوي المؤهلات والخبرة في مراجعة حسابات المصارف ويكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي . ويتم تعيين مراجع الحسابات الخارجي من قبل حاملي الاسهم للمصرف وفي اجتماعهم العمومي شرط ان يعين البنك المركزي العراقي مراجع الحسابات هذا في حالة فشل المصرف في تعيين مراجع حسابات يكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي . 2 – لا يكون مراجع الحسابات او اي عضو من هيئة مراجعة الحسابات اداريا او مالكا او موظفا او وكيلا او ممثلا للمصرف الذي سيعين له . ولا يجوز ان تكون لمراجع الحسابات مصلحة في المصرف باستثناء حيازة وديعة له لدى المصرف . وفي حالة اكتساب مراجع الحسابات اي مصلحة من هذا القبيل في المصرف اثناء سير عملية تعينيه تنهى خدمات مراجع الحسابات ويعين البنك العراقي مراجعا مؤقتا للحسابات الى ان يعين المصرف مراجعا جديدا للحسابات . 3 – لا يقدم مراجع الحسابات اية خدمات للمصرف ترتبط بوظيفته كمراجع حسابات داخلي للمصرف الا في حالات تتعلق بالاغراض التدريبية . 4 – لا يعين اي مصرف نفس مراجع الحسابات باستمرار لمدة لا تتجاوز 5 سنوات الا باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي . 5 – استنادا لمعايير مراجعة الحسابات المعروفة دوليا واية معايير صادرة عن انظمة البنك المركزي العراقي يقوم مراجع الحسابات بمراجعة عمليات المصرف وعلى اسس موحدة و: - ا – اصدار كشف او بيان للمصرف موضحا فيه فيما اذا كان مراجع الحسابات او اي عضو في هيئة المراجعة 19 يحتفظ بمصلحة ملكية في المصرف 2 يمتثل لاحكام الفقرة 3 . ب – يساعد المصرف في الحفاظ على نظم واجراءات محاسبية سليمة . ج – يساعد المصرف في الحفاظ على مراقبة مالية سليمة ونظم واجراءات سليمة لادارة المخاطر . د – حضور اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات عندما تطلب اللجنة ذلك . هـ - يعد لم مجلس ادارة المصرف وفي غضون ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية تقريرا عن مراجعة الحسابات مدعوما براي مراجع الحسابات فيما اذا كانت البيانات المالية كاملة ونزيهة ومعدة بطريقة سليمة ويقدم راياُ كاملا ونزيها عن الوضع المالي للمصرف وفقا لاحكام هذا القانون . ويذكر تقرير مراجعة الحسابات على وجه الخصوص ما يلي: - 1 – ما اذا كان اي تفسير او معلومات طلبت من اداريي المصرف او موظفيه او وكلائه في اثناء مراجعة الحسابات كان تفسيرا او معلومات مرضية . 2 – درجة كفاية اجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النفاذة ودرجة تقيد المصرف المعني بها . 3 – طريقة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر واعدادها بطريقة منظمة وادراج العمليات اللازمة للتمكين من القيام باعمال الرصد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات . 4 – كفاية واداء المصرف فيما يتعلق بحماية اموال المصرف ومودعيه . 5 – اوجه القصور في انشطة المصرف وتوصيات مراجع الحسابات لهيئة الادارة فيما يتعلق بالقصور ومدى تطبيق هيئة الادارة لتوصيات مراجع الحسابات وملاحظته بخصوص العمليات في السنوات السابقة و 6 – درجة كفاية البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي . و – يزود مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي بتقرير يذكر فيه راي مراجع الحسابات في النظام الذي يتبعه المصرف بشان تصنيف القروض وبخصوص اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للمطالبات المشكوك فيها التي تبين اوجه القصور في اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لموجودات المصرف وفقا لانظمة البنك المركزي العراقي . البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي . ز – يحيط مجلس ادارة البنك المركزي العراقي باي تصرف من جانب اداري او مسؤول او موظف او وكيل للمصرف يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويشكل خرقا لاحكام هذا القانون او لاي انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او اي امر صادر عنه . ح – يحيط كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والبنك المركزي علما باي تجاوز او قصور في ادارة المصرف او عملياته يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويتوقع ان يؤدي الى خسارة مالية للمصرف . 6 – يقوم كل مصرف بارسال نسخ من تقرير مراجع الحسابات الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ اعداده . وعندما لا يقتنع البنك المركزي العراقي بتقرير مراجع الحسابات فقد يطلب تعيين مراجع حسابات اخر لاعداد تقرير مراجعة للحسابات جديد وفي غضون وقت محدد .
المادة 46 نقل ومناولة المواد البيولوجية والكواشف والمواد المستعملة في التشخيص تسهل الدول الأطراف، رهنا بقانونها الوطني ومع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة، نقل ودخول وخروج وتجهيز المواد البيولوجية وعينات التشخيص والكواشف ومواد التشخيص الأخرى والتخلص منها، وذلك لأغراض التحقق والاستجابة لمقتضيات الصحة العمومية بموجب هذه اللوائح.
مادەی 47 دەسەڵاتی فیدراڵی لە دەسەڵاتی یاسادانان و جێبەجێکردن و دادوەری پێکدێت، کە دەسەڵات و ئەرکەکانیان لەسەر بنەمای بنەمای جیاکردنەوەی دەسەڵاتەکان جێبەجێ دەکەن.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة