أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 يعدل جدول رسوم منح اجازات المرافق السياحية وتجديدها الوارد في الفقرة 1 من المادة السابعة والعشرين وفق الاتي : المنتديات الليلية : 1500 الف وخمسمائة دينار (درجة ممتازة) 1000 الف دينار (درجة اولى) 800 ثمانمائة دينار (درجة ثانية) 500 خمسمائة دينار(درجة ثالثة) 300 ثلاثمائة دينار (درجة رابعة). الفنادق ومجمعات الشقق السياحية. 700 سبعمائة دينار (درجة ممتازة) 500 خمسمائة دينار (درجة اولى) 400 اربعمائة دينار (درجة ثانية) 250 مائتان وخمسون دينار(درجة ثالثة) 100 مائة دينار (درجة رابعة). 50 خمسون دينارا (درجة خامسة) الكازينوات والمطاعم 400 اربعمائة دينار (درجة ممتازة) 300 ثلاثمائة دينار (درجة اولى) 250 مائتان وخمسون دينار (درجة ثانية) 150 مائة وخمسون دينار(درجة ثالثة) 100 مائة دينار (درجة رابعة). 50 خمسون دينارا (درجة خامسة) المقاهي 200 مائتا دينار (درجة ممتازة) 150 مائة وخمسون دينار (درجة اولى) 100 مائة دينار (درجة ثانية) 80 ثمانون دينار(درجة ثالثة) 50 خمسون دينار (درجة رابعة). دور السينما 350 ثلاثمائة دينار (درجة ممتازة) 250 مائتان وخمسون دينار (درجة اولى) 150 مائة وخمسون دينار (درجة ثانية) 100 مائة دينار(درجة ثالثة) 50 خمسون دينار (درجة رابعة)
ماددهی (2)
ماددهی (2): یهكهم:ئهگهر ههردوو لایهنی گرێبهستهكه رێك نهكهوتن لهسهر بری كرێ كه به پێ ماددهی (1/دووهم) لهم یاسایه داهاتووه، ههردوو لایهن یان لایهكیان مافی ههیه پهنا بهرێته بهر دادگاكانی بهرایی بۆ مهبهستی دیاركردنی بڕی كرێ كه له رێگهی لیژنهیهك كه پێك دێت به سهرۆكایهتی دادوهری دادگاكه و ئهندامێتی نوێنهری ههریهك له بهرێوهبهرایهتی تۆماری خانووبهرهی تایبهتمهند و بهرێوهبهرایهتی باجی خانووبهرهی تایبهتمهند. دووهم:بِریاری لیژنهی پێك هێنراو به پێ ی برگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه شیاوی پێداچوونهوهیه له لایهن دادگای تێههڵچوونهوهی ناوچهكه به سیفهتی پێداچوونهوه له ماوهی ( 15) پانزه ڕۆژ له رۆژی دوای دهرچوونی بڕیارهكه، و بڕیاری دهرچوو به بن بڕ دادهنرێت.
المادة 2
المادة 2 تهدف المدرسة الى ما ياتي: - اولا – تدريب عالي المستوى لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على استخدام الحاسبات الالكترونية وتطبيقاتها والبرامجيات وتقانة المعلومات . ثانيا – خلق وسائل تقانة متقدمة للتدريب والتاهيل عالي المستوى . ثالثا – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجالات هندسة وصيانة الحاسبات الالكترونية . رابعا – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجال صناعة البرامجيات وتقانة المعلومات . خامسا – انشاء مكتبة مركزية متخصصة بتوفير المصادر والمراجع بالصيغ الحديثة في مجال الحاسبات وتقانة المعلومات وتزويدها بالمستلزمات من اجهزة وبرامجيات . سادسا – انشاء شبكة يتم من خلالها ربط المكتبة المركزية بمكتبات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من اجل تناقل المعلومات . سابعا – توثيق نتاجات دوائر الدولة في مجال صناعة البرامجيات والبحوث لاعمام الفائدة من خلال المكتبة المركزية . ثامنا – توثيق حقوق الملكية الفكرية المترتبة على توثيق وتداول النتاجات في مجال صناعة البرامجيات والبحوث .
ماددهی (2)
ماددهی (2): ماددهی (2) له یاسای ههمواری دووهمی پیادهكردنی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (87)ی ساڵی 1979 ی ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه. ماددهی (2): یهكهم: ئهگهر ههردوو لای گرێبهست لهسهر بڕی كرێ رێك نهكهوتن كه بهپێی مادده (1) كه لهم یاسایهدا هاتووه ئهوا ههردوو لا یان لایهكیان بۆیان ههیه داوا له بهڕێوهبهرایهتی باجی خانووبهره بكهن كه له رێگهی لیژنهی خهملاندنی تایبهتهوه بهرهچاو كردنی دۆخی ئابووری خهملاندن بۆ كرێیهكه بكات. دووهم: بڕیارهكانی لیژنهی هاتوو له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه شایهنی تانه لێدانه لهبهردهم دادگای بهرایی له ماوهی (15) پانزه رۆژ له بڕیاری خهمڵاندنهكهوه وبڕیاری دادگا یهكلاكهرهوه دهبێت.
المادة 2
المادة 2 اولا- يسري هذا القانون على الوثائق الاتية : أ- الوثائق العائدة الى دوائر الدولة والقطاع العام بضمنها : 1-الوثاق الفنية التي تعد من صميم النشاط النوعي المتخصص للدوائر. 2- الوثائق المالية التي تنظم الامور والاوضاع المالية للدوائر. 3– الوثائق الادارية التي تنظم الشؤون والنشاطات الادارية لدوائر الدولة والقطاع العام. ب- الوثائق الأمنية والسياسية و الاقتصادية العائدة الى مؤسسات النظام السابق . ج- وثائق حزب البعث (المنحل ) والمنظمات المدنية المرتبطة به . د- وثائق المحكمة الجنائية العليا هـ- وثائق الاحزاب. و- وثائق وإصدارات منظمات المجتمع المدني القائمة والمنحلة. ز- الأوراق الخاصة بالشخصيات العامة البارزة بعد وفاتها في حالة عدم تركها لوصية تبين كيفية التصرف بها . ثانيا- يقصد بالوثيقة جميع إشكال أوعية حفظ المعلومات الورقية والرقمية والالكترونية الفوتوغرافية والفلمية واي وعاء جديد يستحدث لاحقا وتشمل الوثائق والمراسلات والسجلات والمستندات والخرائط والرسوم والبيانات والمخططات وكل ما يحتوي على حق مثبت فيه لجهة معينة.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يكون مركز الشركة في بغداد، ويحق لها فتح فروع ووكالات ومكاتب ومكاتب داخل العراق وخارجه .
المادة 2
المادة 2 تهدف الدار الى تشجيع حركة التاليف والترجمة والطباعة والنشر للنتاج العلمي العراقي بخاصة والعربي والعالمي بعامة وتيسير تداول المؤلفات والكتب والدوريات المتخصصة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر المعرفة في الاختصاصات العلمية والانسانية المختلفة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تكون البصرة بحدودها الإدارية عاصمة اقتصادية للعراق .
المادة 2
المادة 2 تحل كلمة الجهاز محل كلمة المديرية اينما وردت في القانون.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
المادة 2
المادة 2 تهدف الوزارة إلى رعاية المشمولين بأحكام هذا القانون من الفئات التالية ومساعدتهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم في مختلف المجالات المطلوبة والسعي إلى تأمين الحلول لمعالجة أوضاعهم وفقاً للقانون . أولاً : النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المُعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية . ثانياً : المرحلون العراقيون والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية . ثالثاً : العراقيون العائدون إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان أختاره للسكن داخل العراق بعد إن كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية . رابعاً : المهجرون الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (666) لسنة 1980 المُلغى أو الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق . خامساً : اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية . سادساًُ : اللاجئون الفلسطينيون الذين أجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948 وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجوءهم لغاية نفاذ هذا القانون . سابعاً : اللاجئون إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض للاضطهاد بسبب العُرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لآراء سياسية , أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو أحداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها .
المادة 2
المادة 2 -أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها . -ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .
المادة 2
المادة 2 الدار مؤسسة ذات نفع عام لها شخصية معنوية تتمتع باستقلال اداري ومالي ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها المؤسسات ذات النفع العام وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاهداف التي انشات من اجلها
المادة 2
المادة 2 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها لاغراض هذا القانون. اولا – العمل الابداعي: الانجاز المتميز او المخترع او المبتكر القابل للتطبيق او الاعمام الذي يحقق عائدًا ماديًا او نوعيًا او استراتيجيًا او امنيًا، وزيادة او تحسين الانتاج والانتاجية كما او نوعًا في العلوم والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والخدمات والعمارة والعمل الفكري والاداب والفنون وغيرها من ميادين العمل العام . ثانيًا – المبدع هو كل من له القدرة على انجاز او تحقيق اي مما ياتي: ا – القدرة على الاكتشاف والتطوير وفق رؤية جديدة يفتح بها الطريق امام نظام جديد في ميدان عمل محدد او تقديم مبتكرات جديدة غير مالوفة، او اجراء تغييرات بادخال تحويرات جديدة على ما هو قائم . ب – ابتكار او اختراع منتج جديد، او تقديم فكرة او ابتكار قابل للتطبيق او الاعمام ويحقق زيادة في الانتاج او تحسينًا في النوعية . ج – التوصل الى سر صناعي سر المعرفة . د – ادخال انظمة او اساليب او سياقات عمل جديدة ومتطورة تؤدي الى الارتقاء بالاداء وتطور الانتاج كما او نوعًا او تخفيض الكلف او تقليص الزمن . هـ - الاسهام في التاليف او الانتاج بشكل اصيل متميز في ميادين العلم والتكنولوجيا والفكر والاداب والفنون . ثالثا - شهادة الابداع : هي الشهادة الدالة على توثيق العمل الابداعي. (1)
المادة 2
المادة 2 ا تعمل الهيئة على تطوير حركة الترجمة بمختلف اشكالها، التحريرية والمتعاقبة والفورية الى اللغة العربية، او الى اي لغة اخرى حسب الحاجة وبالعكس، وبما ينسجم ومستلزمات التطور الثقافي والاعلامي في القطر والوطن العربي . ب تتولى الهيئة القيام باعمال الترجمة الخاصة بوزارة الاعلام وخاصة : 1 ترجمة الكتب والمؤلفات والنشرات واي انتاجات فكرية اخرى . 2 ترجمة الوثائق والتقارير وما شابه . 3 الترجمة للمؤتمرات والمهرجانات والاجتماعات والندوات وغيرها من النشاطات . 4 اي مهمات اخرى تعهد اليها من قبل وزير الاعلام .
المادة 2
المادة 2 تكون محافظة بابل بحدودها الإدارية عاصمة حضارية للعراق.