المواد القانونية
المادة 46 اولا - يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولا عن الاضرار التي تصيبه، ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا المرسل او المرسل اليه. ثانيا - يبطل كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه، وكذلك يبطل كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشات عن افعال تابعيه.
المادة 46 لا يجوز انشاء او تحديث اي مشروع خاص بالنقل او التخزين او التحميل او التوزيع الا استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من قبل الجهة المختصة على ان تراعى في التصاميم احكام المادة (47) من هذا القانون والتقيد بانظمة وتعليمات السلامة والمحافظة على البيئة وضمان عدم هدر الغاز والنفط ومشتقاته.
المادة 46 لا يخل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر
المادة 46 (لا يوجد نص للمادة 46 في الوثيقة المقدمة)
المادة 46 اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة كل من انشأ او نظم او دار او اتنمى او مول خلافا لاحكام هذا القانون حزبا غير مرخص . ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات كل من انشأ او نظم او دار او انتمى او مول حزبا غير مرخص يحمل فكرا تكفيريا او ارهابيا او تطهيرا طائفيا او عرقيا يحرض او يروج له او يبرر له . ثالثا : تقضي محكمة الموضوع عند الحكم بالادانة بحل الحزب المذكور و اغلاق مقاره و مصادرة امواله و موجوداته بعد استنفاذ الطعون القانونية .
المادة 46 يعتبر مستاجر الطائرة مستثمرا لها في حالة استئجار الطائرة دون هيئة قيادة او بهيئة قيادة تخضع لاوامره ويكون في هذه الحالة مسؤولا عن الاخطاء او الاضرار الناشئة عن خل اي عضو من هيئة القيادة
المادة 46 ينشر ما يتخذه المجلس من تعليمات وقرارات في الجريدة الرسمية.
المادة 46 تجدد اجازات السنوية الواردة في هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا لم يدفع العضو رسم التجديد خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من الممارسة ولا تمنح له الاجازة الا بعد دفع ضعف رسم التجديد .
ماددهی (46): سهندیكا ئهم كارانه دهكات: یهكهم: بهشداری كردن له پشتگیری حكومهتی ههرێم و سیستهمی دیموكراتی و پاڵپشتی كردنی فیدراڵیهت و چهسپاندن و پهرهپێدانی. دووهم: بهدیهێنانی ئهو ئامانجه دیاریكراوانهی كه لهم یاسایهدا هاتوون و كاردهكات له پێناوی بهرز كردنهوهی ئاستی پیشهیی پارێزهری. سێیهم: پێشكهش كردنی خزمهتگوزاری ئابووری و كۆمهڵایهتی و رۆشنبیری به ئهندامانی و دابینكردنی یارمهتی گوزهرانی وا كه ژیانێكی سهربهرزانه بۆ خۆیان و خێزانهكانیان بهدی بێنن. چوارهم: هاریكاری كردن لهگهڵ سهندیكا پیشهییهكانی دیكه له پێناوی بهدی هێنانی ئامانجه پیشهییهكانی. پێنجهم: هاوكاری و ههماههنگی كردن لهگهل َدهسهڵاتی دادوهری ههرێمی و ناوهندی و دهزگاكانی دیكهی دهوڵهت به جۆرێكی وا كه داد و سهروهری یاسا دابین بكا.
المادة 46 1 يمنح الضابط والبحار عند انتهاء خدمته الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها ولم يتمتع بها، على ان لا تزيد المدة عن (180) يوما . 2 لا تحسب مدة الاجازة التي تصرف رواتبها وفق احكام الفقرة (1) من هذه المادة، وكذلك مدة الاجازة التي تصرف اجورها اضافة الى الرواتب الاسمية ضمن مدة الخدمة للضابط والبحار . 3 تصرف رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة للضابط او البحار الذي يتوفى وهو في الخدمة، الى من يستحق الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد المدني مع مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة، اما اذا توفى الضابط او البحار بعد انتهاء خدمته وقبل قبض رواتب اجازاته، فتعتبر هذه الرواتب من ضمن تركته .
المادة 46 تشكل لجنة تشرف على الانتخابات للاتحادات والجمعيات برئاسة قاضي محكمة البداءة المختص وعضوية رئيس الوحدة الادارية المختص او من يخوله . (1)
المادة 46 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة اشهروبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار و لاتزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام البند (أولاً) من المادة (30) من هذا القانون.
المادة 46 1- يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وخمسة واربعين يوما بنصف الراتب على شرط : ا-ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة (120) يوما مائة وعشرين يوما براتب تام ويليها تسعين يوما بنصف راتب . ب- ان لا يتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية مائة وثمانين يوما براتب تام ومائة وثمانين يوما بنصف راتب. 2- يجوز منح الموظف تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوما براتب تام وخمسة واربعين يوما بنصف راتب على ان تخصم من استحقاقه للاجازات المرضية عند تثبيته . 3- يجوز منح الموظف الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها مائة وثمانون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد . 4 – يستثنى من احكام هذه المادة، الموظف المصاب بمرض السل او السرطان او الجذام او اي مرض اخر لا يرجى شفاؤه او يستغرق علاجه مدة طويلة بتاييد الجهات الصحية المختصة، وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان . واذا لم يتمكن من استئناف عمله، يحال الى التقاعد . (23)
المادة 46 يعتبر مستاجر الطائرة مستثمرا لها في حالة استئجار الطائرة دون هيئة قيادة او بهيئة قيادة تخضع لاوامره ويكون في هذه الحالة مسؤولا عن الاخطاء او الاضرار الناشئة عن خل اي عضو من هيئة القيادة
المادة 46 أولا: إذا انتهت خدمة العامل المضمونة ، ولم يمنح راتباً تقاعدياً بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه ، أو بسبب استحقاقه راتباً تقاعدياً كاملاً من غير الدائرة ، يمنح مكافأة نقدية إجمالية دفعة واحدة ، ويحسب على أساس متوسط آجره الشهري مضروباً بعدد أشهر خدمته ومقسوماً على اثني عشر ويحسب كسر الشهر شهراً كاملاً إذا تحققت إحدى الشروط الآتية : 1- إذا بلغ العامل (55) خمساً وخمسين من العمر . 2- إذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بسبب زواجها أو وضعها . 3- إذا غادر البلاد بشكل نهائي . ثانيا : للمضمون الذي تقاضى المكافأة بموجب أحكام البند (أولا) من هذه المادة وعاد للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يضم مدة خدمته المضمونة السابقة بعد أن يعيد للدائرة المكافأة التي دفعت له بناءً على طلب تحريري من المضمون وان يتم ذلك خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون .
المادة 46 اولا - يقرر المجلس القيام بالوظائف والخدمات والاعمال الرئيسية التالية : 1- تنظيف الشوارع والمحلات العامة ورفع الاوساخ والازبال والمواد المضرة والملوثة والمقلقة للراحة العامة وحرقها او جمعها في محلات لا تؤثر على صحة وراحة المواطنين 2- تنوير الشوارع 3- انشاء مجاري وخزانات لمياه الامطار وفضلات المياه الاخرى 4- ردم المستنقعات والبرك ومحلات تجمع المياه الناتجة عن الرشح والمحلات المنخفضة وغير الصحية عدا ما كان منها من اختصاص الدوائر الاخرى 5- انشاء وصيانة المراحيض والمباول العامة وافران حرق القمامة 6- تهيئة المحلات لخزن المياه القذرة وتامين الوسائط لنقلها بصورة لا تؤثر على راحة المواطنين وحرق الفضلات او اتلافها 7- تسوية الشوارع او تبليطها 8- رش الشوارع بالماء او النفط او اي مادة اخرى تمنع تسرب الغبار منها 9- القبض على الحيوانات السائبة والتخلص من الضار منها بالتعاون مع الجهات المسؤولة 10- تهيئة او تعيين اماكن زرائب الجاموس والمواشي الاخرى 11- تهيئة وتعيين محلات لاقامة المهرجانات بمناسبة الاعياد الوطنية والقومية 12- انشاء مجازر صحية وعصرية ومنع الذبح خارجها وتامين سلامة اللحوم من الناحية الصحية وخزنها ونقلها من المجازر الى الاسواق 13- تهيئة او تعيين محلات واسواق لبيع اللحوم والاسماك بالجملة والمفرد 14- تهيئة او تعيين محلات لبيع المخضرات بالجملة والبيع بالمزاد العلني 15- تهيئة او تعيين محلات خاصة لخزن او بيع المواد السريعة او القابلة للاشتعال 16- تنظيم ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس 17- اطفاء الحريق والوقاية منه 18- تهيئة وتعيين محلات لغسل الموتى وتكفين ونقل ودفن الموتى الفقراء 19- تقديم اعانة مالية او عينية للفقراء والمعوزين وذوي العاهات المستديمة التي تعيقهم عن العمل 20- ترقيم الدور والشوارع والقطاعات وتسميتها بالتعاون مع الدوائر المختصة ثانيا - تعتبر الوظائف المذكورة كحد ادني للخدمات التي تقدمها البلدية وعلى المجلس اقراراها واعتماد المبالغ اللازمة لها ولرعايتها وصيانتها وادامتها في ميزانيتها لكل سنة اذا اقتضى القيام بها على نفقة البلدية
المادة 46 يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (7) سنوات من تجاوز على المباني او المحلات او الاحياء التراثية المعلن عنا في الجريدة الرسمية بالهدم او تغيير الاستعمال المخصص لها ويلتزم بإعادتها الى ما كانت عليه قبل التجاوز على نفقته الخاصة.
المادة 46 تقوم إدارة المحافظة ومجلسها بأتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات.
المادة 46 اولا - يجوز لوزير الصحة او من يخوله ان يعلن ببيان يصدره اية مدينة او ايا جزء منها منطقة موبؤة باحد الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية . ثانيا - للسلطات الحية في هذه الحالة اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بمنع انتشار المرض ولها في سبيل ذلك: - ا - تقييد حركة تنقل المواطنين داخل المنطقة الموبؤة والدخول اليها او الخروج منها . ب - غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والملاهي والمطاعم والفنادق والحمامات واي محل عام اخر خاضع للاجازة والرقابة الصحية وكذلك المؤسسات التعليمية والمعامل والمشاريع ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص . ج - منع بيع الاغذية والمشروبات والمرطبات والثلج ونقلها من منطقة الى اخرى واتلاف الملوث منها . د - عزل ومراقبة ونقل الحيوانات والبضائع . ثالثا – لوزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية والصحية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين عند حدوث الاوبئة وفي حالات الطوارئ وللمدد التي تتطلبها تلك الحوادث والحالات .(6)
المادة 46 للمحكمة ان تقرر في اية دعوى مدنية او جنائية مصادرة الاشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات او التعويضات او للتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة كما لها ان تامر باتلافها عند الاقتضاء ولها ان تامر باتخاذ الاجراء المناسب وللمحكمة نشر الحكم في النشرة وفي صحيفة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة