المواد القانونية

المادة 46

المادة 46 يقوم بكتابة محاضر الجلسات في المحكمة العسكرية كاتب ضبط .

المادة 46

المادة 46 تقوم إدارة المحافظة ومجلسها بأتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات.

المادة 46

المادة 46 التحفظات 1 - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها . 2 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت .

المادة قاعدة (46)

المادة قاعدة (46) لمحكمة الجنايات دعوة اية منظمة او شخص لبيان خبرته حول اي امر ترى المحكمة ان الخبرة المذكور تساعدها في الوصول الى قرار عادل في القضية .

المادة 46

المادة 46 اولا : يقدم كل من ديوان الرقابة المالية و هيأة النزاهة تقريرا الى مجلس النواب عن الاستحقاقات المالية المصروفة للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين و مدى مطابقة الوثائق المقدمة للمشمولين مع الشروط القانونية . ثانيا : على وزير المالية الاتحادي صرف مستحقات عوائل الشهداء و السجناء وفقا للقوانين النافذة و تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد و فقا لقانون رقم (16) لسنة 2010 و في حالة عدم كفاية المبالغ لوزير المالية اصدار حوالات او سندات لدفع تلك المستحقات . ثالثا : على وزارة الاسكان و الاعمار و البلديات و امانة بغداد تخصيص قطع اراضي لذوي الشهداء و السجناء السياسيين في مناطق جيدة بدلا من المبالغ واجبة الدفع عن بدل قطعة الارض المشار اليها في قوانينهم النافذة .

المادة 46

المادة 46 اولا - تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق النسب والمقادير المبينة في هذا الفصل, الا اذا نص في اي قانون اخر على خلاف ذلك. ثانيا - يستوفى رسم التسجيل المستحق بموجب هذا الفصل عندما تكون المعاملة جاهزة للتسجيل قانونا. اما بقية الرسوم, فتستوفى عند تقديم طلب القيام بعمل او الحصول على مستند . ثالثا - يستوفى رسم تسجيل الحقوق العقارية الاصلية ممن تنتقل اليه هذه الحقوق, اما تسجيل الحقوق العقارية التبعية, فيستوفى رسم التسجيل من المدين الا اذا اتفق على خلاف ذلك.

مادة 46

مادة 46 1- يعلن الأمين العام عن المقاعد الشاغرة بعد إخطاره من قبل رئيس اللجنة في الحالات الآتية: أ) الوفاة. ب) الاستقالة. ج) إذا انقطع عضو في اللجنة - بإجماع رأي أعضائها الآخرين - عن الاضطلاع بوظائفه بدون تقديم عذر مقبول وبسبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت. 2- إذا أعلن شغر مقعد ما طبقا للفقرة "1" وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بإبلاغ ذلك إلي الدول الأطراف في هذا الميثاق التي يجوز لها خلال مهلة شهرين تقديم مرشحين وفقا للمادة 45 من أجل ملء المقعد الشاغر. 3- يضع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو بالترتيب الأبجدي ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا الميثاق وإذ ذاك يجري الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك. 4- كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للفقرة "1" يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضي أحكام تلك الفقرة. 5- يوفر الأمين العام ضمن ميزانية جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفين ومرافق لقيام اللجنة بعملها بصورة فعالة ويعامل خبراء اللجنة فيما يتعلق بالمكافأة وتغطية المصاريف معاملة خبراء الأمانة العامة.

المادة 46

المادة 46 اولا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية بالقول . ثانيا ــ تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( 5 ) خمس سنوات اذا كان التحريض في النفير برسائل او صور او رسوم او بوسائط نشر اخرى .

المادة 46

المادة 46 اولا – – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية بالقول . ثانيا – تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( 5 ) خمس سنوات اذا كان التحريض في النفير برسائل او صور او رسوم او بوسائط نشر اخرى .

المادة 46 (من الاتفاقية)

المادة 46 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك تقرر المحكمة , اذا ما طلب ذلك احد الاطراف , اية ادعاءات عرضية او اضافية او أدعاءات مضادة تبرز مباشرة عن موضوع النزاع شريطة ان تكون ضمن مجال موافقة الاطراف والا فهي ضمن نطاق السلطة القضائية للمركز .

المادة 46

المادة 46 1 - لا يجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه هو عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته الا اذا كان ذلك من شانه منع ارتكاب جريمة . 2 - لا يجوز للمحامي اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها . 3 - لا يجوز تكليف المحامي باداء شهادة في نزاع وكل او استشير فيه .

المادة 46

المادة 46 بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات , للمتهم أن يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع إفادات شهود الدفاع الذين يقدمهم المتهم وترى المحكمة ضرورة الاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم ويكون المتهم آخر من تسمع أقواله .

المادة 46

المادة 46 أولاً : للوزير أن يمدد خدمة العسكري الفني أو ذي الاختصاص عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك , على أن لا تتجاوز مدة التمديد في جميع الحالات إكماله سن (60) الستين من العمر . ثانياً : يعتمد في تحديد عمر العسكري لغرض إحالته إلى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية .

المادة 46

المادة 46 اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لاتزيد على سنة كل من انشأ او نظم او دار او اتنمى او مول خلافا لاحكام هذا القانون حزبا غير مرخص . ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات كل من انشأ او نظم او دار او انتمى او مول حزبا غير مرخص يحمل فكرا تكفيريا او ارهابيا او تطهيرا طائفيا او عرقيا يحرض او يروج له او يبرر له . ثالثا : تقضي محكمة الموضوع عند الحكم بالادانة بحل الحزب المذكور و اغلاق مقاره و مصادرة امواله و موجوداته بعد استنفاذ الطعون القانونية .

المادة - 46

المادة - 46 التنازل عن الحصانات والمزايا يجوز للمؤسسة بمحض تقديرها التنازل عن أي من المزايا والحصانات المقررة بموجب هذا الفصل بالقدر وبالشروط التي يقررها مجلس الإدارة .

المادة 46

المادة 46 تقوم إدارة المحافظة ومجلسها بأتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات.

المادة 46

المادة 46 استثناء تأسيس المصارف الإسلامية من تعليمات البنك المركزي العراقي الخاصة بزيادة رؤوس أموال المصارف لتشجيع التعامل بالخدمات المصرفية الإسلامية ولا تسري بأثر رجعي.

المادة 46

المادة 46 يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (7) سنوات من تجاوز على المباني او المحلات او الاحياء التراثية المعلن عنا في الجريدة الرسمية بالهدم او تغيير الاستعمال المخصص لها ويلتزم بإعادتها الى ما كانت عليه قبل التجاوز على نفقته الخاصة.

المادة 46

المادة 46 1- يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وخمسة واربعين يوما بنصف الراتب على شرط : ا-ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة (120) يوما مائة وعشرين يوما براتب تام ويليها تسعين يوما بنصف راتب . ب- ان لا يتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية مائة وثمانين يوما براتب تام ومائة وثمانين يوما بنصف راتب. 2- يجوز منح الموظف تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوما براتب تام وخمسة واربعين يوما بنصف راتب على ان تخصم من استحقاقه للاجازات المرضية عند تثبيته . 3- يجوز منح الموظف الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها مائة وثمانون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد . 4 – يستثنى من احكام هذه المادة، الموظف المصاب بمرض السل او السرطان او الجذام او اي مرض اخر لا يرجى شفاؤه او يستغرق علاجه مدة طويلة بتاييد الجهات الصحية المختصة، وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان . واذا لم يتمكن من استئناف عمله، يحال الى التقاعد . (23)

المادة 46

المادة 46 يقـوم قسم التدقيق الداخلي in البنك المركزي العراقي برئاسة رئيس المدققين الداخليين باداء وظائف التدقيق والتي ستتضمن التالـي :- ا – المراجعة ورفع التوصيةالى المجلس 1 حول الاجراءات والممارسات لادارة المخاطر بشكل مناسب ،ومن ثم الاشراف على تنفيذها على اساس دائم. ب – اجراء تدقيق دوري للادارة وعمليات البنك المركزي العراقي لضمان الالتزام المناسب بقوانين البنك المركزي العراقي وبقرارات المجلس. ج – مراجعة الكشوفات المالية الدورية المشار اليها in المادة (45) فقرة (2) و (3) والوثائق المتعلقة بالبنك المركزي العراقي. د – اعداد وتقديم التقارير ، والتوصيات الى المجلس ، كلما كان مناسبا وعلى الاقل مـرة واحدة فصليا ، المتعلقة بالكشوفات المالية والسجلات ، اجراءات الموازنة والاجراءات المحاسبية و ادارة المخاطر وضوابط اخرى داخل البنك المركزي العراقي ، بكفاءة وفاعلية التكاليف التي يعمل بموجبها البنك المركزي العراقي واي مواضيع اخرى ضمن صلاحيته ونطاق مسؤولياته الذي يستند عليه التقرير الذي يطلبه المجلس. هـ- واي واجبات اخرى قـد تمنح لدائرة التدقيق الداخلي من قبل المجلس شـرط ان لا تتعارض تلك المهام مع المهمة الاساسية الواردة in هذه المادة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة