المواد القانونية

المادة قاعدة (46)

المادة قاعدة (46) لمحكمة الجنايات دعوة اية منظمة او شخص لبيان خبرته حول اي امر ترى المحكمة ان الخبرة المذكور تساعدها في الوصول الى قرار عادل في القضية .

المادة 46

المادة 46 اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد لاسباب صحية لعدم صلاحيته للخدمة لاسباب غير ناجمة عن الخدمة ولابسببها ولم تكن له يد بحدوثها تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك.

المادة 46

المادة 46 بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات , للمتهم أن يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع إفادات شهود الدفاع الذين يقدمهم المتهم وترى المحكمة ضرورة الاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم ويكون المتهم آخر من تسمع أقواله .

المادة 46

المادة 46 على وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيص مبلغ المكافآت المنصوص عليها بالبند الحادي عشر من المادة ( 4 ) من قانون استرداد أموال العراق رقم (7) لسنة / 2019 المعدل سواء كانت الأموال تعود إلى الدوائر الممولة مركزيا أم ذاتيا بعد إيداع الأموال المستعادة وفقا للقانون إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .

المادة 46

المادة 46 1- يتولى مجلس الأعضاء البت في أية تسوية للحسابات يراها عادلة،مراعياً كل الالتزامات التي لها آثار قانونية على المجلس الدولي للزيتون والتي تكون لها تبعات على اشتراكات عضو انسحب من هذا الاتفاق أو استبعد من المجلس الدولي للزيتون أو لم يعد لأي سبب آخر طرفا في هذا الاتفاق ، وكذلك الوقت الضروري لضمان الانتقال الملائم،خاصة حينما يتعين إنهاء هذه الالتزامات. وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرعية المذكورة أعلاه ، يلتزم هذا العضو بان يسدد للمجلس الدولي للزيتون أية مبالغ مستحقة عليه في الفترة التي كان فيها عضواً. 2- لدى انتهاء هذا الاتفاق لا يحق للعضو الذي تنطبق عليه الحالة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة الحصول على أي نصيب من ناتج التسوية أو من أية أصول أخرى للمجلس الدولي للزيتون . ولا يتحمل أيضا أي جزء مما قد يكون لدى المجلس الدولي للزيتون من عجز.

المادة 46

المادة 46 مع مراعاة احكام البند (ثالثا) من المادة (39) من هذا القانون يخضع قرار الوزير والمجلس الصادر استنادا الى احكام هذا القانون للطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .

المادة 46

المادة 46 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك تقرر المحكمة , اذا ما طلب ذلك احد الاطراف , اية ادعاءات عرضية او اضافية او أدعاءات مضادة تبرز مباشرة عن موضوع النزاع شريطة ان تكون ضمن مجال موافقة الاطراف والا فهي ضمن نطاق السلطة القضائية للمركز .

المادة 46

المادة 46 اولا – للمحكمة العسكرية ان تتخذ الاجراءات القانونية بحق كل عسكري اتي عملا او تفوه بكلام من شانه ان يمس كرامة المحكمة او اهانة احد افراد هيئتها بعد تدوين افادته وتثبيت الواقعة في محضر ترسله الى اقرب وحدة شرطة عسكرية لايصاله الى وحدته للمباشرة باجراء التحقيق معه . ثانيا – اذا كان مرتكب الفعل المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة غير عسكري للمحكمة ان تقرر احالته فورا الى محكمة التحقيق المختصة مع محضر بالواقعة .

المادة 46

المادة 46 لا يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية .

المادة 46

المادة 46 يقـوم قسم المراجعة الداخلية في البنك المركزي العراقي الذي يراسه رئيس المراجعين الداخليين بمهام المراجعة الداخلية التي تشمل ما يلي : ا - مراجعة الاجراءات و الممارسات المتبعة و تقديم التوصيات بشانها الى مجلس الادارة بغية تحسين ادارة المخاطر , و القيام بعد ذلك بالاشراف المستمر على تنفيذها . ب - اجراء المراجعة المالية الدورية على ادارة البنك المركزي العراقي و عملياته لضمان التزامه بتنفيذ القوانين المنطبقة على البنك المركزي العراقي و قرارات مجلس الادارة . ج - القيام بمراجعة البيانات الدورية عن المركز المالي للبنك المركزي العراقي المشار اليها في الفقرتين رقم (2) و (3) من المادة رقم (44) و المراجعة كذلك على الوثائق ذات الصلة الخاصة بالبنك المركزي العراقي . د - اعداد ورفع التقارير عن بيانات المركز المالي ودفاتر الحسابات و الاجراءات الخاصة بالميزانية و بالمحاسبة و بادارة المخاطر و غيرها من معايير المراقبة المعمول بها داخل البنك المركزي العراقي , و عن كفاءة عمليات البنك المركزي العراقي و فعالية تكلفة هذا الاداء و اي امر اخر من الامور التي تقع في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي و مسئولياته و التي يجوز للمجلس ان يطلب اعداد تقارير بشانها . و يقوم قسم المراجعة الداخلية باعداد ورفع تلك التقارير الى مجلس الادارة كلما رأى المجلس ضرورة لذلك , على ان يكون ذلك مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر , و يقدم قسم المراجعة الداخلية توصياته الى المجلس بشأن كافة الامور الواردة في تقاريره . هـ- - القيام باية مهام اخرى قد يسندها المجلس الى قسم المراجعة الداخلية بما لا يتعارض مع اداء قسم المراجعة الداخلية لمهامه الاساسية المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 46

المادة 46 اولا – مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون يسال الشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي يرتكبها ممثلوه او مديروه او وكلاؤه لحسابه و بأسمه و يعاقب بالغرامة و المصادرة المقررة للجريمة و فقا للقانون . ثانيا – يكون الشخص المعنوي مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين لديه و بأسمه و لصالحه .

المادة 46

المادة 46 يجب ان تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الاتية : 1 - اسم المحكمة التي تقام الدعوى امامها . 2 - تاريخ تحرير العريضة . 3 - اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته . فان لم يكن للمدعى عليه محل اقامة معلوم فأخر محل كان به . 4 - بيان المحل الذي يختاره المدعى لغرض التبليغ . 5 - بيان موضوع الدعوى فان كان منقولا ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه وان كان عقارا ذكر موقعه وحدوده او موقعه ورقمه او تسلسله . 6 - وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعى واسانيدها . 7 - توقيع المدعى او وكيله اذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة .

مادده‌ی (46)

مادده‌ی (46): سه‌ندیكا ئه‌م كارانه‌ ده‌كات: یه‌كه‌م: به‌شداری كردن له‌ پشتگیری حكومه‌تی هه‌رێم و سیسته‌می دیموكراتی و پاڵپشتی كردنی فیدراڵیه‌ت و چه‌سپاندن و په‌ره‌پێدانی. دووه‌م: به‌دیهێنانی ئه‌و ئامانجه‌ دیاریكراوانه‌ی كه‌ له‌م یاسایه‌دا هاتوون و كارده‌كات له‌ پێناوی به‌رز كردنه‌وه‌ی ئاستی پیشه‌یی پارێزه‌ری. سێیه‌م: پێشكه‌ش كردنی خزمه‌تگوزاری ئابووری و كۆمه‌ڵایه‌تی و رۆشنبیری به‌ ئه‌ندامانی و دابینكردنی یارمه‌تی گوزه‌رانی وا كه‌ ژیانێكی سه‌ربه‌رزانه‌ بۆ خۆیان و خێزانه‌كانیان به‌دی بێنن. چواره‌م: هاریكاری كردن له‌گه‌ڵ سه‌ندیكا پیشه‌ییه‌كانی دیكه‌ له‌ پێناوی به‌دی هێنانی ئامانجه‌ پیشه‌ییه‌كانی. پێنجه‌م: هاوكاری و هه‌ماهه‌نگی كردن له‌گه‌ل َده‌سه‌ڵاتی دادوه‌ری هه‌رێمی و ناوه‌ندی و ده‌زگاكانی دیكه‌ی ده‌وڵه‌ت به‌ جۆرێكی وا كه‌ داد و سه‌روه‌ری یاسا دابین بكا.

المادة 46

المادة 46 تشكل لجنة تشرف على الانتخابات للاتحادات والجمعيات برئاسة قاضي محكمة البداءة المختص وعضوية رئيس الوحدة الادارية المختص او من يخوله . (1)

المادة 46

المادة 46 تقوم إدارة المحافظة ومجلسها بأتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات.

المادة 46

المادة 46 تشكل لجنة تشرف على الانتخابات للاتحادات والجمعيات برئاسة قاضي محكمة البداءة المختص وعضوية رئيس الوحدة الادارية المختص او من يخوله . (1)

المادة 46

المادة 46 تجدد اجازات السنوية الواردة في هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا لم يدفع العضو رسم التجديد خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من الممارسة ولا تمنح له الاجازة الا بعد دفع ضعف رسم التجديد .

المادة 46

المادة 46 يلغى قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 55 لسنة 1983 و قانون مؤسسة المعاهد الفنية رقم 34 لسنة 1976 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين احلال ما يحل بدلها.

مادده‌ی (46)

مادده‌ی (46): سه‌ندیكا ئه‌م كارانه‌ ده‌كات: یه‌كه‌م: به‌شداری كردن له‌ پشتگیری حكومه‌تی هه‌رێم و سیسته‌می دیموكراتی و پاڵپشتی كردنی فیدراڵیه‌ت و چه‌سپاندن و په‌ره‌پێدانی. دووه‌م: به‌دیهێنانی ئه‌و ئامانجه‌ دیاریكراوانه‌ی كه‌ له‌م یاسایه‌دا هاتوون و كارده‌كات له‌ پێناوی به‌رز كردنه‌وه‌ی ئاستی پیشه‌یی پارێزه‌ری. سێیه‌م: پێشكه‌ش كردنی خزمه‌تگوزاری ئابووری و كۆمه‌ڵایه‌تی و رۆشنبیری به‌ ئه‌ندامانی و دابینكردنی یارمه‌تی گوزه‌رانی وا كه‌ ژیانێكی سه‌ربه‌رزانه‌ بۆ خۆیان و خێزانه‌كانیان به‌دی بێنن. چواره‌م: هاریكاری كردن له‌گه‌ڵ سه‌ندیكا پیشه‌ییه‌كانی دیكه‌ له‌ پێناوی به‌دی هێنانی ئامانجه‌ پیشه‌ییه‌كانی. پێنجه‌م: هاوكاری و هه‌ماهه‌نگی كردن له‌گه‌ل َده‌سه‌ڵاتی دادوه‌ری هه‌رێمی و ناوه‌ندی و ده‌زگاكانی دیكه‌ی ده‌وڵه‌ت به‌ جۆرێكی وا كه‌ داد و سه‌روه‌ری یاسا دابین بكا.

المادة 46

المادة 46 على التنظيمات النقابية القائمة تكييف اوضاعها النقابية وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة