المواد القانونية
المادة 45 أولاً- يحال العسكري إلى التقاعد عند إكماله السن المبينة إزاء كل رتبة من الرتب الآتية : ت الرتبة العمر أ فريق أول وفريق 63 ثلاث وستون سنة ب لواء 62 اثنان وستون سنة ج عميد 60 ستون سنة د عقيد 57 سبع وخمسون سنة هـ مقدم 55 خمس وخمسون سنة و رائد 51 واحد وخمسون سنة ز نقيب 50 خمسون سنة ح ملازم أول وملازم 50 خمسون سنة ط من نائب عريف حتى نائب ضابط فني 57 سبع وخمسون سنة ي من نائب عريف حتى نائب ضابط 52 اثنان وخمسون سنة ك جندي أول وجندي 50 خمسون سنة ثانياً : يحال الإمام إلى التقاعد عند إكماله سن (60) الستين من العمر . ثالثاً : يحال العسكري إلى التقاعد إذا فسخ عقده بعد إكماله المدة المقررة قانوناً للتقاعد . رابعاً : ملغي . خامسا ـ أ ـ تضاف مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (91) لسنة 2004 ( تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق ) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة . ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة. (2)
المادة 45 توقف الاعانة المالية لاي حزب في احدى الحالات الاتية : اولا : اخلال الحزب باحكام المواد ( 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 ) و ثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية . ثانيا : ايقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة الموضوع . ثالثا : توقف الحزب عن نشاطه السياسي اختياريا . رابعا : حل الحزب نفسه اختياريا . خامسا : حل الحزب وفقا لاحكام المادة ( 32) من هذا القانون .
المادة 45 (1) لن يعتبر فشل أي طرف في اظهار او تقديم قضيته اعترافاً بمزاعم الطرف الاخر . (2) اذا فشل طرف ما في اظهار او تقديم قضيته في أي مرحلة من الاجراءات , يمكن للطرف الاخر مطالبة المحكمة بالتعامل مع المسائل المقدمة اليها وتحديد الحكم قبل تحديد الحكم , تقوم المحكمة باشعار , ومنح فترة مناسبة , الطرف الذي فشل في الحضور او تقديم قضيته الا اذا كان مقتنعاً ان ذلك الطرف لا ينوي ان يفعل ذلك .
المادة 45 أولاً – تُسمع إفادة كل شاهد بصورة منفردة بعد تحليفه اليمين القانونية ولأي من أعضاء المحكمة والمدعي العام والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيل أي منهما مناقشة الشاهد ويجوز مواجهة الشهود بعضهم لبعض . ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة إن الشريك أو الشهود لا يقرون الحقيقة بحضور المتهم في أثناء الاستماع إليهم أو أن المتهم سبب إخلالاً بضبط المحكمة فلها أن تخرجه خارج قاعة المحكمة وتستمع إلى أقوال الشريك وأقوال الشهود بغيابه وعند عودته تقوم المحكمة بإفهامه بما تم في غيابه .
المادة 45 تفيد وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا الدول الاعضاء بالمؤتمر و الدول المنضمة وفقا للمادة 38 بمايلي . (1) التوقيعات والتصديقات، القبول والموافقات المشار إليها في المادة 37. (2) حالات الانضمام المشار إليها في المادة 38. (3) تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقاً للمادة43 . (4) المناطق المشمولة المشار إليها في المادة 39 . (5) التصريحات المشار إليها في المادتين 38 و40 . (6) التحفظات المشار اليها في المادتين 24 و 26 الفقرة الثالثة، وحالات سحب التحفظات المشار إليها في المادة 42 . (7) الإشعارات الرسمية بإنهاء الاتفاقية المشار إليها في المادة 44 . للشهادة بذلك، وقع على هذه الاتفاقية الموقع أدناه والمفوض في ذلك بالكامل. حررت في لاهاي في الخامس و العشرين من شهر اكتوبر1980باللغتين الانجليزية و الفرنسية و النصان متساويان في الحجية ؛ من نسخة واحدة تودع بمحفوظات حكومة مملكة هولندا ، و ترسل صورة موثقة منها بواسطة القنوات الدبلوماسية الى كل دولة من الدول الأعضاء بموتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص عند انعقاد دورته الرابعة عشرة .
المادة قاعدة (45) تكون اجراءات المحاكمة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وهذه القواعد .
المادة 45 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره .
المادة 45 تتخذ الجهات الرقابية ما يلي في حالة مخالفة المؤسسة المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات او الضوابط او الاوامر الصادرة بموجبه ودون الاخلال بالعقوبات الجزائية : اولا – اصدار امر بايقاف النشاط المؤدي الى المخالفة . ثانيا – سحب ترخيص العمل وفقا للقانون . ثالثا – الانذار و يكون باشعار الجهة المخالفة بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة يحددها ذلك . رابعا – منع الاشخاص من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهة الرقابية . خامسا – تقييد صلاحية الرؤساء او طلب استبدالهم . سادسا – استيفاء مبلغ مالي لايقل عن ( 250000) مئتين و خمسين الف دينار و لايزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار عن كل مخالفة .
المادة 45 1-ا- يجوز للمجلس تعديل التصميم الاساسي والابتدائي عند الضرورة على ان تتبع في ذلك احكام المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون ب-يجوز للمجلس تعديل التصميم التفصيلي عند الضرورة طبقا لاحكام المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون على ان تكون مدة الاعلان التي تقبل خلالها الاعتراضات والاقتراحات بهذا الشان ثلاثين يوما ويعتبر ما يقرره المجلس بشان ذلك نهائيا بعد اقترانه بمصادقة الوزير وعلان مضمونه 2 - على المجلس في حالة اكتساب تعديل التصميم الاساسي او التفصيلي الدرجة النهائية ان يهيئ قائمة بجميع الابنية السكنية او الصناعية وغيرها المستعملة استعمالا مخالفا لمتطلبات التصميم الجديد وان يقرر عملا باحكام هذه المادة المدة التي يجوز فيها ابقاء استعمال تلك الابنية كابنية مخالفة على ان لا تتجاوز هذه المدة عشرين سنة ويبلغ اصحاب الابنية بذلك ويعلن بالطرق المتيسرة 3 - للمجلس عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة ازالة الابنية المخالفة للتصميم المعدل قبل المدة المقررة على نفقة امانة العاصمة او البلدية المختصة على ان يراعى في ذلك احكام هذا القانون واي قانون اخر 4 – للمجلس ان يقرر – بناء على طلب من ذوى العلاقة – اجازة احداث ابنية جديدة للسكن او استعمال العقارات خلافا لمتطلبات تنفيذ التصميم الاساسي او التصاميم التفصيلية لمدة مؤقتة وفقا لما يلي : - ا – يجب ان لا تؤدي الاجازة الصادرة وفقا لهذه الفقرة الى استعمال العقار استعمالا يختلف عن الاستعمال السابق لطلب الاجازة اذا كان للاستعمال المطلوب اثر في زيادة قيمة الارض التي يتناولها التصميم. ب – تنتهي مدة بقاء البناء او الاستعمال المجاز به بموجب هذه الفقرة عند تنفيذ التصميم واتمام استملاك او تملك ارض العقار على ان لا تقل عن المدة التي يقدرها المجلس عند منح الاجازة ولا يجوز ان تقل تلك المدة عن خمس سنوات بالنسبة للتصميم الذي اكتسب الدرجة النهائية وعشر سنوات بالنسبة للتصاميم المعدة والمعلنة طبقا للمادتين الثالثة والاربعين والرابعة والاربعين من هذا القانون ولم تكتسب الدرجة النهائية بعد. مع مراعاة الفقرة ( ا ) من هذه المادة. ج – اذا تقرر تنفيذ التصميم قبل انتهاء مدة الاجازة فعلى البلدية ان تدفع تعويضا عن البناء الذي يتعارض مع التنفيذ يراعى في تقديره مدة الانتفاع السابقة للتنفيذ واللاحقة لصدور الاجازة واذا نفذ التصميم بعد انتهاء مدة الاجازة فعلى صاحب البناء رفعه واخلاء الارض عند اتمام استملاكها او تملكها وللبلدية ان تقوم بذلك وتستوفي التكاليف من قيمة البناء كما ولها ان تتملك ذلك البناء بقيمته مقلوعا. د – يخضع البناء المجاز به وفقا لهذه الفقرة الى نصف رسوم البناء المقررة قانونا. هـ – يؤشر مضمون الاجازة الصادرة بموجب هذه الفقرة في قيد طابو العقار بناء على طلب من البلدية بدون رسوم.(11)
المادة 45 يلغى قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة (1976) بأستثناء المادة ( 49) و الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والتي تبقى نافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها.
المادة 45 تعفى الرواتب التقاعدية بجميع أنواعها المستحقة بموجب هذا القانون ومبلغ التعويضات التي تدفع بموجب هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم .
ماددهی (45): یهكهم: سهندیكای پارێزهران ریكخراوێكی پیشهیی دیموكراتیی سهربهخۆیه، ههموو ئهو پارێزهرانه دهگرێته خۆ كه ناویان لهلای تۆمار كراوه و كهسایهتییهكی مهعنهوی ههیهو بارهگاكهی له ههولێری پایتهختی ههرێمه. دووهم: ئهنجومهنێك به سهرۆكایهتی نهقیب سهندیكاكه دهنووێنێ ئهگهر ئهو دیار نهبوو ئهوا وهكیلی سهندیكا جێگای دهگرێتهوه و ئهو سهندیكایه له پارێزگاكاندا لقی ههیه و ئهندامهكانی بهو رێگایه ههڵدهبژیردرێن كه لهم یاسایهدا و له پهیرهوهكانی كه لێی دهرچوون هاتووه.
المادة 45 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والإشغال العامة , والأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة , التخطيط , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي :- 1. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات (البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء . 2. التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها . 3. وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشترحة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (114,113,112 ) من الدستور . 4. النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق إحكام المادة (123) من الدستور . 5. تنجز الهيأة إعمالها المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون , وفي حالة عدم إكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون . 6. تجتمع الهيأة كل شهرين مرة واحدة في الأقل او كلما دعت الحاجة . 7. تضع الهيأة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة إعمالها . ثانياً : تؤسس في كل محافظة هيأة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي :- 1. معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية . 2. تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية . ثالثاً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً . (24)
المادة 45 1 – لمالك حق الاختراع او النموذج الصناعي اثناء نظر الدعوى الحقوقية او الجزائية ان يستصدر – بناء على طلب مشفوع بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي وكفالة مالية تتناسب وقيمة المنتجات تقدر قيمتها المحكمة – قرارا من المحكمة بوضع الحجز الاحتياطي وخاصة حجز المنتجات او البضائع المقلدة وكذلك الالات والادوات المستخدمة لهذا الغرض, ووضع الحجز عند استيراد البضائع المقلدة من الخارج. 2 – ويجوز لمالك حق الاختراع او النموذج الصناعي قبل اقامة الدعوى الحقوقية او الجزائية ان يستصدر قرارا بالحجز وفق الفقرة (1) من هذه المادة بشرط ان يقيم الدعوى او يقدم الشكوى خلال ثمانية ايام من تاريخ وضع الحجز الاحتياطي والا فتلغى اجراءات الحجز بقرار من القضاء المختص. 3 – ويجوز عند الاقتضاء ان يشمل القرار الصادر بوضع الحجز الاحتياطي ندب خبير او اكثر للمعاونة عند تنفيذ القرار.
المادة 45 لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير المالية بناء على اذن قاضي التحقيق استخدام أسلوب المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بغية كشف العصابات الإجرامية المتعاملة بتلك المواد.
المادة 46 1- يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وخمسة واربعين يوما بنصف الراتب على شرط : ا-ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة (120) يوما مائة وعشرين يوما براتب تام ويليها تسعين يوما بنصف راتب . ب- ان لا يتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية مائة وثمانين يوما براتب تام ومائة وثمانين يوما بنصف راتب. 2- يجوز منح الموظف تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوما براتب تام وخمسة واربعين يوما بنصف راتب على ان تخصم من استحقاقه للاجازات المرضية عند تثبيته . 3- يجوز منح الموظف الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها مائة وثمانون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد . 4 – يستثنى من احكام هذه المادة، الموظف المصاب بمرض السل او السرطان او الجذام او اي مرض اخر لا يرجى شفاؤه او يستغرق علاجه مدة طويلة بتاييد الجهات الصحية المختصة، وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان . واذا لم يتمكن من استئناف عمله، يحال الى التقاعد . (23)
المادة 46 اولا - يقرر المجلس القيام بالوظائف والخدمات والاعمال الرئيسية التالية : 1- تنظيف الشوارع والمحلات العامة ورفع الاوساخ والازبال والمواد المضرة والملوثة والمقلقة للراحة العامة وحرقها او جمعها في محلات لا تؤثر على صحة وراحة المواطنين 2- تنوير الشوارع 3- انشاء مجاري وخزانات لمياه الامطار وفضلات المياه الاخرى 4- ردم المستنقعات والبرك ومحلات تجمع المياه الناتجة عن الرشح والمحلات المنخفضة وغير الصحية عدا ما كان منها من اختصاص الدوائر الاخرى 5- انشاء وصيانة المراحيض والمباول العامة وافران حرق القمامة 6- تهيئة المحلات لخزن المياه القذرة وتامين الوسائط لنقلها بصورة لا تؤثر على راحة المواطنين وحرق الفضلات او اتلافها 7- تسوية الشوارع او تبليطها 8- رش الشوارع بالماء او النفط او اي مادة اخرى تمنع تسرب الغبار منها 9- القبض على الحيوانات السائبة والتخلص من الضار منها بالتعاون مع الجهات المسؤولة 10- تهيئة او تعيين اماكن زرائب الجاموس والمواشي الاخرى 11- تهيئة وتعيين محلات لاقامة المهرجانات بمناسبة الاعياد الوطنية والقومية 12- انشاء مجازر صحية وعصرية ومنع الذبح خارجها وتامين سلامة اللحوم من الناحية الصحية وخزنها ونقلها من المجازر الى الاسواق 13- تهيئة او تعيين محلات واسواق لبيع اللحوم والاسماك بالجملة والمفرد 14- تهيئة او تعيين محلات لبيع المخضرات بالجملة والبيع بالمزاد العلني 15- تهيئة او تعيين محلات خاصة لخزن او بيع المواد السريعة او القابلة للاشتعال 16- تنظيم ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس 17- اطفاء الحريق والوقاية منه 18- تهيئة وتعيين محلات لغسل الموتى وتكفين ونقل ودفن الموتى الفقراء 19- تقديم اعانة مالية او عينية للفقراء والمعوزين وذوي العاهات المستديمة التي تعيقهم عن العمل 20- ترقيم الدور والشوارع والقطاعات وتسميتها بالتعاون مع الدوائر المختصة ثانيا - تعتبر الوظائف المذكورة كحد ادني للخدمات التي تقدمها البلدية وعلى المجلس اقراراها واعتماد المبالغ اللازمة لها ولرعايتها وصيانتها وادامتها في ميزانيتها لكل سنة اذا اقتضى القيام بها على نفقة البلدية
المادة 46 تنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة مكافأة اللجنة المنصوص عليها في البند( اولا)من المادة 42 والبند( 2) من المادة 39 من هذا القانون.
المادة 46 تقوم إدارة المحافظة ومجلسها بأتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات.
المادة 46 أولا: إذا انتهت خدمة العامل المضمونة ، ولم يمنح راتباً تقاعدياً بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه ، أو بسبب استحقاقه راتباً تقاعدياً كاملاً من غير الدائرة ، يمنح مكافأة نقدية إجمالية دفعة واحدة ، ويحسب على أساس متوسط آجره الشهري مضروباً بعدد أشهر خدمته ومقسوماً على اثني عشر ويحسب كسر الشهر شهراً كاملاً إذا تحققت إحدى الشروط الآتية : 1- إذا بلغ العامل (55) خمساً وخمسين من العمر . 2- إذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بسبب زواجها أو وضعها . 3- إذا غادر البلاد بشكل نهائي . ثانيا : للمضمون الذي تقاضى المكافأة بموجب أحكام البند (أولا) من هذه المادة وعاد للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يضم مدة خدمته المضمونة السابقة بعد أن يعيد للدائرة المكافأة التي دفعت له بناءً على طلب تحريري من المضمون وان يتم ذلك خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة