المواد القانونية

المادة 45 (البيانات الشخصية)

المادة 45 معالجة البيانات الشخصية 1. يحافظ على الطابع السري للمعلومات الصحية التي تجمعها دولة طرف ما أو تتلقاها عملا بهذه اللوائح من دولة طرف أخرى أو من المنظمة والتي تشير إلى شخص محدد أو يمكن تحديده، وتعالج دون البوح بالأسماء حسبما يقتضيه القانون الوطني. 2. يجوز للدول الأطراف، على الرغم مما هو وارد في الفقرة 1، الإفصاح عن البيانات الشخصية ومعالجتها حيثما يكون ذلك ضروريا لأغراض تقييم وتدبير خطر محتمل يتهدد الصحة العمومية، غير أنه يجب على الدول الأطراف، حسبما يقتضيه قانونها الوطني، وعلى منظمة الصحة العالمية، العمل على ما يلي: ‌أ. معالجة البيانات الشخصية بشكل منصف وقانوني وعدم المضي في معالجتها بطريقة لا تتطابق مع تلك الأغراض؛ ب. أن تكون تلك البيانات ذات طابع ملائم وأن تكون وثيقة الصلة بالموضوع وألا تتجاوز الحد اللازم فيما يخص تلك الأغراض؛ ‌ج. أن تكون دقيقة، وأن يتم، عند الضرورة تحديثها؛ ويجب اتخاذ كل الخطوات المعقولة للتأكد من شطب أو تصحيح البيانات غير الدقيقة أو الناقصة؛ د. عدم الاحتفاظ بها لفترة أطول مما يلزم. 3. على المنظمة، عند الطلب، وبقدر ما هو ممكن من الناحية العملية، أن تزود الفرد ببياناته الشخصية المشار إليها في هذه المادة بشكل مفهوم دون تأخير لا داعي له أو نفقات لا موجب لها، وبطريقة تتيح إدخال تصويبات عليها عند اللزوم.

المادة 45

المادة 45 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الثاني لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

مادة 45

مادة 45 نشر الإشعارات إعلان نية الشراء 1. يتعين على الكيان المشتري علاقة بكل عملية شراء مغطاة، باستثناء الظروف المنصوص عليها في المادة 52 ، نشر إعلان نية الشراء في وسيلة الإعلام المناسبة المدرجة في الملحق 3 من المرفق 1 في هذا الاتفاق. ويجب أن يتضمن كل إعلان المعلومات المدرجة في الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق. كما يجب أن يتاح الوصول إلى هذه الإعلانات بالوسائل الالكترونية مجانا وعن طريق نقطة مدخل واحدة. إعلان موجز 2. ينشر الكيان المشتري علاقة بكل حالة من حالات نية الشراء إعلانا موجزا يتيح سهولة الوصول إليه، بنفس وقت نشر إعلان نية الشراء، و ذلك بإحدى لغات منظمة التجارة العالمية. ويتضمن الإعلان الموجز على الأقل المعلومات التالية: أ) موضوع الشراء، ب) الموعد النهائي لتقديم العطاءات أو - حيثما ينطبق ذلك- أي موعد نهائي لتقديم طلبات المشاركة في عملية الشراء أو للإدخال في قائمة الاستخدام المتعدد، و ت) العنوان الذي تطلب منه الوثائق المتعلقة بعملية الشراء. إعلان الشراء المخطط له 3. تشـجع الكيانـات المشترية على نشر إعلان كل سنة مالـية وبالسرعة الـممكنة عن خطط مشترياتهـم ( يشار إليها فيما يلي "إعلان الشراء المخطط له"). ويجب أن يتضمن الإعلان موضوع الشراء والتاريخ المحدد لنشر الإعلان الخاص بالشراء المخطط له. 4. يسوغ للكيان المشتري المدرج في المرفق الفرعي 2 من المرفق 1 من هذا الاتفاق استخدام إعلان الشراء المخطط له كإعلان نية الشراء. بشرط إن يتضمن اكبر قدر ممكن من المعلومات المتاحة المدرجة في الملحق4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وبيان يشير إلى أن الممونين الراغبين ينبغي أن يعبروا عن نيتهم في الشراء إلى الكيان المشتري .

المادة 45

المادة 45 للمحكمة ان تحكم بحجز الحيوانات او الاشياء المضبوطة لحين حسم الدعـوى ويتحمل صاحبها تكاليف نقلها الى مكان حجزها ونفقات اطعامها خلال مدة الحجز وللمحكمة ان تحكم بمصادرة قسم منها بقدر النفقات المصروفة عليها عند امتناع صاحبها عن دفع تلك النفقات خلال المدة المعينة في قــرار الحجز.

المادة 45

المادة 45 تحدد الامراض الانتقالية والمتوطنة المشمولة باحكام هذا القانون بتعليمات يصدرها وزير الصحة او من يخوله

مادده‌ی (45)

مادده‌ی (45): یه‌كه‌م: سه‌ندیكای پارێزه‌ران ریكخراوێكی پیشه‌یی دیموكراتیی سه‌ربه‌خۆیه‌، هه‌موو ئه‌و پارێزه‌رانه‌ ده‌گرێته‌ خۆ كه‌ ناویان له‌لای تۆمار كراوه‌ و كه‌سایه‌تییه‌كی مه‌عنه‌وی هه‌یه‌و باره‌گاكه‌ی له‌ هه‌ولێری پایته‌ختی هه‌رێمه‌. دووه‌م: ئه‌نجومه‌نێك به‌ سه‌رۆكایه‌تی نه‌قیب سه‌ندیكاكه‌ ده‌نووێنێ ئه‌گه‌ر ئه‌و دیار نه‌بوو ئه‌وا وه‌كیلی سه‌ندیكا جێگای ده‌گرێته‌وه‌ و ئه‌و سه‌ندیكایه‌ له‌ پارێزگاكاندا لقی هه‌یه‌ و ئه‌ندامه‌كانی به‌و رێگایه‌ هه‌ڵده‌بژیردرێن كه‌ له‌م یاسایه‌دا و له‌ په‌یره‌وه‌كانی كه‌ لێی ده‌رچوون هاتووه‌.

المادة 45

المادة 45 لا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا القانون دون تطبيق اية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر.

المادة 45

المادة 45 تعتبر اجازات فتح الصيدليات الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون نافذة وتخضع لرسم التجديد السنوي فقط .

المادة 45

المادة 45 توقف الاعانة المالية لاي حزب في احدى الحالات الاتية : اولا : اخلال الحزب باحكام المواد ( 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 ) و ثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية . ثانيا : ايقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة الموضوع . ثالثا : توقف الحزب عن نشاطه السياسي اختياريا . رابعا : حل الحزب نفسه اختياريا . خامسا : حل الحزب وفقا لاحكام المادة ( 32) من هذا القانون .

المادة 45

المادة 45 يعتبر الصغير مجهول النسب مسلما عراقيا ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 45

المادة 45 تتم عمليات التوزيع والتخزين وفق خطة سنوية مصادق عليها من قبل الجهة المختصة مستندة الى خطة خمسية تبين مقدار الحاجة الى المنتجات والتوزيع الجغرافي لها والتوسعات المستقبلية المطلوبة للخزن والمواقع الجغرافية لها والتوسعات المستقبلية المطلوبة للخزن والمواقع الجغرافية لها واساليب التوزيع.

المادة 45

المادة 45 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الثاني لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

مادة 45

مادة 45 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 45

المادة 45 تقام الدعوى باعتبار قيمة الطلب الاصلي يوم رفعها بصرف النظر عما يكون مستحقا قبل ذلك او بعده من الفوائد والمصاريف والملحقات الاخرى .

المادة 45

المادة 45 - لا يوجد نص لهذا الرقم في القانون المزود.

المادة 45

المادة 45 1- يضمن المجلس ان البنك المركزي العراقي يتبع معايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا في كافة الأوقات وانه يطبقها عند اعداد وإمساك حساباته وسجلاته بما في ذلك بيانات مركزة المالي . 2- يبادر البنك المركزي العراقي في أسرع وقت بعد نهاية كل شهر بإعداد وإصدار الميزانيات العمومية وينشرها في المنشور الرسمي وعلى موقعه الرسمي على شبكة الانترنيت لتوضيح وضع البنك المركزي العراقي اعتبارا من انتهاء المعاملات التجارية في اليوم الاخير للتعامل في الشهر المنتهي . 3- يقوم البنك المركزي العراقي خلال ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية باعداد بيانات المركز المالي السنوي لنهاية السنة التي تضمن توضيح المركز المالي للبنك المركزي العراقي وان عملية رفع التقارير تتم بشكل كامل وسليم وبأسلوب يتسم بالشفافية . 4- يقوم المجلس خلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية برفع مايلي لسلطة التعيين ويرفع نسخا منها الى وزير المالية والهيئة التشريعية : (أ) البيانات السنوية عن المركز المالي للبنك المركزي العراقي التي يكون المجلس قد وافق عليها ويكون المحافظ قد وقع عليها ويكون مراجع الحسابات الخارجي قد صدق عليها وترفع معها اية تقارير او ملحوظات قد يرغب مراجع الحسابات الخارجي في ابدائها . (ب) تقريرا عن عمليات البنك المركزي العراقي خلال السنة المالية المنقضية خاصة فيما يتعلق بأهداف السياسة النقدية والإحداث التي أثرت على الاقتصاد في العراق وينبغي ان يتضمن هذا التقرير بيانا يوضح توقعات البنك المركزي العراقي لمستقبل الاقتصاد في العراق في السنة القادمة مع إعطاء اهمية خاصة لقضايا السياسة النقدية يتضمن التقرير مايلي في اطار استعراضه للتطورات التي طرأت على السياسات (أ) استعراضا للسياسات والإجراءات التي تبناها المجلس خلال السنة وتحليلا للظروف الاقتصادية والمالية التي أدت الى تبني هذه السياسات والإجراءات و (ب) عرضا لحالة النظام المالي في العراق مع التركيز على النظام المصرفي وانظمة الدفع و (ج) نصوص المواد القانونية الهامة والإجراءات الإدارية التي تبنتها الحكومة والبنك المركزي العراقي خلال السنة فيما يتعلق باختصاصات وعلميات البنك المركزي العراقي والمصارف الأخرى وغيرها من المؤسسات المالية العاملة في العراق . 5- يقوم البنك المركزي العراقي بنشر البيانات السنوية عن المركز المالي للبنك التي تمت مراجعتها وتدقيقها في النشرة الرسمية وعلى موقعة على شبكة الانترنيت كما تنشر التقارير المشار اليها في الفقرة رقم (4). 6- يقوم البنك المركزي بنشر تقاير دورية اربع مرات كل عام عن السياسة النقدية والاستقرار المالي يقدم فيها معلومات عن التطورات التي تحدث في العام الجاري بما في ذلك الظروف التي تأثر على الاقتصاد في العراق كما جاء توضيحه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (4). 7- يقوم المحافظ مرة واحدة في السنة على الأقل برفع تقرير الى الهيئة التشريعية عن عمليات البنك المركزي العراقي وعن سياسته النقدية وأهدافه بما في ذلك الإحداث التي تأثر على اقتصاد العراق وفقا لما تم توضيحه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (4) .

المادة 45

المادة 45 - لا يوجد نص للمادة 45 في هذا القانون.

المادة 45

المادة 45 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

ماددەى (45)

ماددەى (45): یەكەم: سندوقێك دادەمەزرێت، بۆ ئەوەی ئەو بڕە پارانەی لەو پێبژاردنانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، و ئەوەی لە فرۆشتنی ئەو مایانەی بەپێی ئەم یاسایە دەستیان بەسەردادەگێرێت، تیایدا سپاردە بكرێت. دووەم: ئەو سندوقەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، بۆ پارەداركردنی ئەو دامەزراوە تەندروستییانەی لە ماددەی (38)ی ئەم یاسایەدا هاتوون، تەرخاندەكرێت. سێیەم: لیژنەی باڵا بەڕێوەبردنی سندوق لە ئەستۆ دەگرێت. چوارەم: وەزیر بەهاوبەشی لەگەڵ وەزیری دارایی، رێنمایی تایبەت بە بەڕێوەبردنی ئەم سندوقە، دەردەكات.

المادة 45

المادة 45 يلغى الفصل السادس عشر الخاص بالتنظيم النقابي المتضمن المواد من (196 - 242) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة