المواد القانونية

المادة 45

المادة 45 تخصص نصف ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات من ضمنها محافظات الاقليم التي لديها منافذ رسمية شريطة اغلاق المنافذ غير الرسمية .

المادة 45

المادة 45 تقوم المصارف الحكومية بمنح قروض للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم أو الاضرار جراء سيطرة عصابات داعش الارهابية على مناطقهم أو نتيجة العمليات العسكرية ويكون القرض لمدة عشرة سنوات وتتحمل وزارة المالية الفوائد للسنوات الخمسة الاولى ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض في حالة عدم التسديد بعد السنة الخامسة وفق لتعليمات تصدرها وزارة المالية.

المادة 45

المادة 45 لوزير الداخلية و بقرار مسبب و بناء على توصية مجلس تحقيقي طرد المنتسب الذي تلحق تصرفاته ضرراً بمصالح الجهة التي يعمل فيها أو أرتكب فعلا ً يجعل بقاءه في الخدمة مضر اً بالمصلحة العامة , و لا يمنع ذلك من اتخاذ التعقيبات القانونية بحقه .

المادة 45

المادة 45 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص عام او خاص يتعارض مع احكامه كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1418ه الموافق لليوم الثامن عشر من شهر اب سنة 1997م صدام محسين رئيس الجمهورية

المادة 45

المادة 45 لا يحق للحكومة ممارسة نشاط الدين الداخلي عن طريق إصدار أية سندات الا بعد استحصال موافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

المادة 45

المادة 45 على قائد الطائرة ان يسلك منذ اجتيازها حدود الجمهورية العراقية الطرق الجوية المحددة لها.

المادة 45

المادة 45 اولا – يكون الناقل مسؤولا عن الاضرار التي تنشا عن العيب في التغليف او التعبئة او الحزم اذا قبل النقل مع علمه بالعيب، ويعتبر عالما بالعيب اذا كان ظاهرا او اذا كان مما لا يخفي على الناقل المعتاد. ثانيا – لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه اذا كان قد نشا عن عيب في تغليف شيء اخر في تعبئته او في حزمه. ويبطل كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 45 (الاتفاقية)

المادة 45 تفيد وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا الدول الاعضاء بالمؤتمر و الدول المنضمة وفقا للمادة 38 بمايلي . (1) التوقيعات والتصديقات، القبول والموافقات المشار إليها في المادة 37. (2) حالات الانضمام المشار إليها في المادة 38. (3) تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقاً للمادة43 . (4) المناطق المشمولة المشار إليها في المادة 39 . (5) التصريحات المشار إليها في المادتين 38 و40 . (6) التحفظات المشار اليها في المادتين 24 و 26 الفقرة الثالثة، وحالات سحب التحفظات المشار إليها في المادة 42 . (7) الإشعارات الرسمية بإنهاء الاتفاقية المشار إليها في المادة 44 .

المادة 45 (البيانات الشخصية)

المادة 45 معالجة البيانات الشخصية 1. يحافظ على الطابع السري للمعلومات الصحية التي تجمعها دولة طرف ما أو تتلقاها عملا بهذه اللوائح من دولة طرف أخرى أو من المنظمة والتي تشير إلى شخص محدد أو يمكن تحديده، وتعالج دون البوح بالأسماء حسبما يقتضيه القانون الوطني. 2. يجوز للدول الأطراف، على الرغم مما هو وارد في الفقرة 1، الإفصاح عن البيانات الشخصية ومعالجتها حيثما يكون ذلك ضروريا لأغراض تقييم وتدبير خطر محتمل يتهدد الصحة العمومية، غير أنه يجب على الدول الأطراف، حسبما يقتضيه قانونها الوطني، وعلى منظمة الصحة العالمية، العمل على ما يلي: ‌أ. معالجة البيانات الشخصية بشكل منصف وقانوني وعدم المضي في معالجتها بطريقة لا تتطابق مع تلك الأغراض؛ ب. أن تكون تلك البيانات ذات طابع ملائم وأن تكون وثيقة الصلة بالموضوع وألا تتجاوز الحد اللازم فيما يخص تلك الأغراض؛ ‌ج. أن تكون دقيقة، وأن يتم، عند الضرورة تحديثها؛ ويجب اتخاذ كل الخطوات المعقولة للتأكد من شطب أو تصحيح البيانات غير الدقيقة أو الناقصة؛ د. عدم الاحتفاظ بها لفترة أطول مما يلزم. 3. على المنظمة، عند الطلب، وبقدر ما هو ممكن من الناحية العملية، أن تزود الفرد ببياناته الشخصية المشار إليها في هذه المادة بشكل مفهوم دون تأخير لا داعي له أو نفقات لا موجب لها، وبطريقة تتيح إدخال تصويبات عليها عند اللزوم.

المادة 45

المادة 45 إذا قرَر مجلس الأعضاء ، أن أي عضو قد أخل بالالتزامات التي يفرضها عليه الاتفاق ، وقرر ايضاً أن هذا الإخلال يعرقل جدياً سير هذا الاتفاق، فأنه يجوز له، بقرار معلل يتخذه الأعضاء الآخرون في غياب العضو المعني ، أن يستبعد ذلك العضو من هذا الاتفاق وذلك دون مساس بالمادة 37 .وعلى المجلس الدولي للزيتون أن يخطر جهة الإيداع فوراً بقراره.وتسقط صفة الطرف عن العضو المعني في هذا الاتفاق بعد 30 يوماً من تاريخ قرار مجلس الأعضاء.

المادة 45

المادة 45 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والإشغال العامة , والأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة , التخطيط , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي :- 1. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات (البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء . 2. التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها . 3. وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (114,113,112 ) من الدستور . 4. النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق إحكام المادة (123) من الدستور . 5. تنجز الهيأة إعمالها المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون , وفي حالة عدم إكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون . 6. تجتمع الهيأة كل شهرين مرة واحدة في الأقل او كلما دعت الحاجة . 7. تضع الهيأة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة إعمالها . ثانياً : تؤسس في كل محافظة هيأة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي :- 1. معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية . 2. تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية . ثالثاً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً . (24)

المادة 45

المادة 45 تعتبر اجازات فتح الصيدليات الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون نافذة وتخضع لرسم التجديد السنوي فقط .

المادة 45

المادة 45 ملغاة . (13)

المادة 45

المادة 45 على قائد الطائرة ان يسلك منذ اجتيازها حدود الجمهورية العراقية الطرق الجوية المحددة لها.

المادة 45 (اللوائح)

المادة 45 معالجة البيانات الشخصية 1. يحافظ على الطابع السري للمعلومات الصحية التي تجمعها دولة طرف ما أو تتلقاها عملا بهذه اللوائح من دولة طرف أخرى أو من المنظمة والتي تشير إلى شخص محدد أو يمكن تحديده، وتعالج دون البوح بالأسماء حسبما يقتضيه القانون الوطني. 2. يجوز للدول الأطراف، على الرغم مما هو وارد في الفقرة 1، الإفصاح عن البيانات الشخصية ومعالجتها حيثما يكون ذلك ضروريا لأغراض تقييم وتدبير خطر محتمل يتهدد الصحة العمومية، غير أنه يجب على الدول الأطراف، حسبما يقتضيه قانونها الوطني، وعلى منظمة الصحة العالمية، العمل على ما يلي: ‌أ. معالجة البيانات الشخصية بشكل منصف وقانوني وعدم المضي في معالجتها بطريقة لا تتطابق مع تلك الأغراض؛ ب. أن تكون تلك البيانات ذات طابع ملائم وأن تكون وثيقة الصلة بالموضوع وألا تتجاوز الحد اللازم فيما يخص تلك الأغراض؛ ‌ج. أن تكون دقيقة، وأن يتم، عند الضرورة تحديثها؛ ويجب اتخاذ كل الخطوات المعقولة للتأكد من شطب أو تصحيح البيانات غير الدقيقة أو الناقصة؛ د. عدم الاحتفاظ بها لفترة أطول مما يلزم. 3. على المنظمة، عند الطلب، وبقدر ما هو ممكن من الناحية العملية، أن تزود الفرد ببياناته الشخصية المشار إليها في هذه المادة بشكل مفهوم دون تأخير لا داعي له أو نفقات لا موجب لها، وبطريقة تتيح إدخال تصويبات عليها عند اللزوم.

المادة 45

المادة 45 توقف الاعانة المالية لاي حزب في احدى الحالات الاتية : اولا : اخلال الحزب باحكام المواد ( 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 ) و ثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية . ثانيا : ايقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة الموضوع . ثالثا : توقف الحزب عن نشاطه السياسي اختياريا . رابعا : حل الحزب نفسه اختياريا . خامسا : حل الحزب وفقا لاحكام المادة ( 32) من هذا القانون .

المادة 45

المادة 45 تعفى الجامعات والهيئة من رسم الوارد الكمركي لجميع المواد والعدد والاجهزة واجزائها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والافلام والنشرات والكتب والمطبوعات المستوردة في نطاق المشاريع والاختصاصات التعليمية التي تخدم اغراضها.

المادة 45

المادة 45 تعتبر اجازات فتح الصيدليات الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون نافذة وتخضع لرسم التجديد السنوي فقط .

المادة 45

المادة 45 يجب على مستاجر الطائرة استعمالها وفقا لخصائصها الفنية واعادتها الى المؤجر عند انتهاء الايجار بحالة جيدة في الزمان والمكن المتفق عليهما كما يجب عليه ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة لاجراء الصيانة والكشوف الفنية اللازمة

المادة 45

المادة 45 للمحكمة ان تحكم بحجز الحيوانات او الاشياء المضبوطة لحين حسم الدعـوى ويتحمل صاحبها تكاليف نقلها الى مكان حجزها ونفقات اطعامها خلال مدة الحجز وللمحكمة ان تحكم بمصادرة قسم منها بقدر النفقات المصروفة عليها عند امتناع صاحبها عن دفع تلك النفقات خلال المدة المعينة في قــرار الحجز.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة