المواد القانونية
المادة – 45 تطبيق أحكام هذا الفصل تتخذ كل دولة عضو طبقا لنظامها القانوني الإجراءات الضرورية لوضع الأحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في إقليمها ، وتخطر المؤسسة بما اتخذته من إجراءات تفصيلية في الموضوع .
المادة 45 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والإشغال العامة , والأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة , التخطيط , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي :- 1. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات (البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء . 2. التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها . 3. وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (114,113,112 ) من الدستور . 4. النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق إحكام المادة (123) من الدستور . 5. تنجز الهيأة إعمالها المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون , وفي حالة عدم إكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون . 6. تجتمع الهيأة كل شهرين مرة واحدة في الأقل او كلما دعت الحاجة . 7. تضع الهيأة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة إعمالها . ثانياً : تؤسس في كل محافظة هيأة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي :- 1. معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية . 2. تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية . ثالثاً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً . (24)
المادة 45 معالجة البيانات الشخصية 1. يحافظ على الطابع السري للمعلومات الصحية التي تجمعها دولة طرف ما أو تتلقاها عملا بهذه اللوائح من دولة طرف أخرى أو من المنظمة والتي تشير إلى شخص محدد أو يمكن تحديده، وتعالج دون البوح بالأسماء حسبما يقتضيه القانون الوطني. 2. يجوز للدول الأطراف، على الرغم مما هو وارد في الفقرة 1، الإفصاح عن البيانات الشخصية ومعالجتها حيثما يكون ذلك ضروريا لأغراض تقييم وتدبير خطر محتمل يتهدد الصحة العمومية، غير أنه يجب على الدول الأطراف، حسبما يقتضيه قانونها الوطني، وعلى منظمة الصحة العالمية، العمل على ما يلي: أ. معالجة البيانات الشخصية بشكل منصف وقانوني وعدم المضي في معالجتها بطريقة لا تتطابق مع تلك الأغراض؛ ب. أن تكون تلك البيانات ذات طابع ملائم وأن تكون وثيقة الصلة بالموضوع وألا تتجاوز الحد اللازم فيما يخص تلك الأغراض؛ ج. أن تكون دقيقة، وأن يتم، عند الضرورة تحديثها؛ ويجب اتخاذ كل الخطوات المعقولة للتأكد من شطب أو تصحيح البيانات غير الدقيقة أو الناقصة؛ د. عدم الاحتفاظ بها لفترة أطول مما يلزم. 3. على المنظمة، عند الطلب، وبقدر ما هو ممكن من الناحية العملية، أن تزود الفرد ببياناته الشخصية المشار إليها في هذه المادة بشكل مفهوم دون تأخير لا داعي له أو نفقات لا موجب لها، وبطريقة تتيح إدخال تصويبات عليها عند اللزوم.
المادة 45 (1) لن يعتبر فشل أي طرف في اظهار او تقديم قضيته اعترافاً بمزاعم الطرف الاخر . (2) اذا فشل طرف ما في اظهار او تقديم قضيته في أي مرحلة من الاجراءات , يمكن للطرف الاخر مطالبة المحكمة بالتعامل مع المسائل المقدمة اليها وتحديد الحكم قبل تحديد الحكم , تقوم المحكمة باشعار , ومنح فترة مناسبة , الطرف الذي فشل في الحضور او تقديم قضيته الا اذا كان مقتنعاً ان ذلك الطرف لا ينوي ان يفعل ذلك .
المادة 45 اولا- للمحكمة العسكرية ان تتخذ الاجراءات القانونية بحق كل عسكري اتى عملا اوتفوه بكلام من شأنه ان يمس كرامة المحكمة او اهانة احد افراد هيئتها بعد تدوين افادته وتثبيت الواقعة في محضر ترسله الى اقرب وحدة شرطة عسكرية لايصاله الى وحدته للمباشرة باجراء التحقيق معه . ثانيا – اذا كان مرتكب الفعل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة غير عسكري للمحكمة ان تقرر احالته مخفورا الى محكمة التحقيق المختصة مع محضر بالواقعة .
المادة 45 إذا قرَر مجلس الأعضاء ، أن أي عضو قد أخل بالالتزامات التي يفرضها عليه الاتفاق ، وقرر ايضاً أن هذا الإخلال يعرقل جدياً سير هذا الاتفاق، فأنه يجوز له، بقرار معلل يتخذه الأعضاء الآخرون في غياب العضو المعني ، أن يستبعد ذلك العضو من هذا الاتفاق وذلك دون مساس بالمادة 37 .وعلى المجلس الدولي للزيتون أن يخطر جهة الإيداع فوراً بقراره.وتسقط صفة الطرف عن العضو المعني في هذا الاتفاق بعد 30 يوماً من تاريخ قرار مجلس الأعضاء.
المادة 45 لوزير الداخلية و بقرار مسبب و بناء على توصية مجلس تحقيقي طرد المنتسب الذي تلحق تصرفاته ضرراً بمصالح الجهة التي يعمل فيها أو أرتكب فعلا ً يجعل بقاءه في الخدمة مضر اً بالمصلحة العامة , و لا يمنع ذلك من اتخاذ التعقيبات القانونية بحقه .
المادة 45 أولاً- يحال العسكري إلى التقاعد عند إكماله السن المبينة إزاء كل رتبة من الرتب الآتية : ت الرتبة العمر أ فريق أول وفريق 63 ثلاث وستون سنة ب لواء 62 اثنان وستون سنة ج عميد 60 ستون سنة د عقيد 57 سبع وخمسون سنة هـ مقدم 55 خمس وخمسون سنة و رائد 51 واحد وخمسون سنة ز نقيب 50 خمسون سنة ح ملازم أول وملازم 50 خمسون سنة ط من نائب عريف حتى نائب ضابط فني 57 سبع وخمسون سنة ي من نائب عريف حتى نائب ضابط 52 اثنان وخمسون سنة ك جندي أول وجندي 50 خمسون سنة ثانياً : يحال الإمام إلى التقاعد عند إكماله سن (60) الستين من العمر . ثالثاً : يحال العسكري إلى التقاعد إذا فسخ عقده بعد إكماله المدة المقررة قانوناً للتقاعد . رابعاً : ملغي . خامسا ـ أ ـ تضاف مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (91) لسنة 2004 ( تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق ) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة . ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة. (2)
المادة 45 (1) لن يعتبر فشل أي طرف في اظهار او تقديم قضيته اعترافاً بمزاعم الطرف الاخر . (2) اذا فشل طرف ما في اظهار او تقديم قضيته في أي مرحلة من الاجراءات , يمكن للطرف الاخر مطالبة المحكمة بالتعامل مع المسائل المقدمة اليها وتحديد الحكم قبل تحديد الحكم , تقوم المحكمة باشعار , ومنح فترة مناسبة , الطرف الذي فشل في الحضور او تقديم قضيته الا اذا كان مقتنعاً ان ذلك الطرف لا ينوي ان يفعل ذلك .
المادة 45 تنفذ هذه القواعد اعتبارا من 1 / 5 / 1975.
المادة 45 1-ا- يجوز للمجلس تعديل التصميم الاساسي والابتدائي عند الضرورة على ان تتبع في ذلك احكام المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون ب-يجوز للمجلس تعديل التصميم التفصيلي عند الضرورة طبقا لاحكام المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون على ان تكون مدة الاعلان التي تقبل خلالها الاعتراضات والاقتراحات بهذا الشان ثلاثين يوما ويعتبر ما يقرره المجلس بشان ذلك نهائيا بعد اقترانه بمصادقة الوزير وعلان مضمونه 2 - على المجلس في حالة اكتساب تعديل التصميم الاساسي او التفصيلي الدرجة النهائية ان يهيئ قائمة بجميع الابنية السكنية او الصناعية وغيرها المستعملة استعمالا مخالفا لمتطلبات التصميم الجديد وان يقرر عملا باحكام هذه المادة المدة التي يجوز فيها ابقاء استعمال تلك الابنية كابنية مخالفة على ان لا تتجاوز هذه المدة عشرين سنة ويبلغ اصحاب الابنية بذلك ويعلن بالطرق المتيسرة 3 - للمجلس عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة ازالة الابنية المخالفة للتصميم المعدل قبل المدة المقررة على نفقة امانة العاصمة او البلدية المختصة على ان يراعى في ذلك احكام هذا القانون واي قانون اخر 4 – للمجلس ان يقرر – بناء على طلب من ذوى العلاقة – اجازة احداث ابنية جديدة للسكن او استعمال العقارات خلافا لمتطلبات تنفيذ التصميم الاساسي او التصاميم التفصيلية لمدة مؤقتة وفقا لما يلي : - ا – يجب ان لا تؤدي الاجازة الصادرة وفقا لهذه الفقرة الى استعمال العقار استعمالا يختلف عن الاستعمال السابق لطلب الاجازة اذا كان للاستعمال المطلوب اثر في زيادة قيمة الارض التي يتناولها التصميم. ب – تنتهي مدة بقاء البناء او الاستعمال المجاز به بموجب هذه الفقرة عند تنفيذ التصميم واتمام استملاك او تملك ارض العقار على ان لا تقل عن المدة التي يقدرها المجلس عند منح الاجازة ولا يجوز ان تقل تلك المدة عن خمس سنوات بالنسبة للتصميم الذي اكتسب الدرجة النهائية وعشر سنوات بالنسبة للتصاميم المعدة والمعلنة طبقا للمادتين الثالثة والاربعين والرابعة والاربعين من هذا القانون ولم تكتسب الدرجة النهائية بعد. مع مراعاة الفقرة ( ا ) من هذه المادة. ج – اذا تقرر تنفيذ التصميم قبل انتهاء مدة الاجازة فعلى البلدية ان تدفع تعويضا عن البناء الذي يتعارض مع التنفيذ يراعى في تقديره مدة الانتفاع السابقة للتنفيذ واللاحقة لصدور الاجازة واذا نفذ التصميم بعد انتهاء مدة الاجازة فعلى صاحب البناء رفعه واخلاء الارض عند اتمام استملاكها او تملكها وللبلدية ان تقوم بذلك وتستوفي التكاليف من قيمة البناء كما ولها ان تتملك ذلك البناء بقيمته مقلوعا. د – يخضع البناء المجاز به وفقا لهذه الفقرة الى نصف رسوم البناء المقررة قانونا. هـ – يؤشر مضمون الاجازة الصادرة بموجب هذه الفقرة في قيد طابو العقار بناء على طلب من البلدية بدون رسوم.(11)
ماددهی (45): یهكهم: سهندیكای پارێزهران ریكخراوێكی پیشهیی دیموكراتیی سهربهخۆیه، ههموو ئهو پارێزهرانه دهگرێته خۆ كه ناویان لهلای تۆمار كراوه و كهسایهتییهكی مهعنهوی ههیهو بارهگاكهی له ههولێری پایتهختی ههرێمه. دووهم: ئهنجومهنێك به سهرۆكایهتی نهقیب سهندیكاكه دهنووێنێ ئهگهر ئهو دیار نهبوو ئهوا وهكیلی سهندیكا جێگای دهگرێتهوه و ئهو سهندیكایه له پارێزگاكاندا لقی ههیه و ئهندامهكانی بهو رێگایه ههڵدهبژیردرێن كه لهم یاسایهدا و له پهیرهوهكانی كه لێی دهرچوون هاتووه.
المادة 45 تعفى الرواتب التقاعدية بجميع أنواعها المستحقة بموجب هذا القانون ومبلغ التعويضات التي تدفع بموجب هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم .
المادة 45 تستثنى من احكام الباب الاول من هذا القانون: - 1 – المساحة التي الت الى الدولة بنتيجــة تصحيح الصنف والاستملاك وتمت معاملات تصحيح صنفها واستملاكها قبل نفاذ هذا القانون. 2 – المساحة التي افرزت الى عرصات سكنية وصدقت خارطة افرازها من قبل الجــهة المختصة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 45 1- يمنح الموظف المنتهية خدمته بتنسيق الملاك او المحال على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها (180) يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد . 2- يمنح من يتمتع بالعطلات المدرسية اذا انتهت خدمته بتنسيق الملاك او بالاحالة على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل في النصف الثاني من السنة الدراسية او خلال العطلة الصيفية رواتب العطلة الصيفية على ان لا تتجاوز 180 يوما .(22) 3- لا تحسب مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خدمة لغرض هذا القانون . 4- تسترد من الموظف المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة او العطلة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة . 5- تشمل احكام الفقرات المتقدمة الوزير عند تخليه عن منصب الوزارة عن راتبه قبل تسلمه منصب الوزارة اذا كان يستحق الاجازة الاعتيادية او كان ممن يشمله نص الفقرة (2) من هذه المادة وفق هذا القانون . 6- عند وفاة احد المشمولين بالفقرات السابقة من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد.
المادة 45 1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الا اذا نص صراحة على قصر الموطن هذا على اعمال دون اخرى. 3 – ولا يجوز اثبات الموطن المختار الا بالكتابة.
المادة 45 توقف الاعانة المالية لاي حزب في احدى الحالات الاتية : اولا : اخلال الحزب باحكام المواد ( 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 ) و ثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية . ثانيا : ايقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة الموضوع . ثالثا : توقف الحزب عن نشاطه السياسي اختياريا . رابعا : حل الحزب نفسه اختياريا . خامسا : حل الحزب وفقا لاحكام المادة ( 32) من هذا القانون .
المادة 45 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الثاني لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
ماددەى (45): یەكەم: سندوقێك دادەمەزرێت، بۆ ئەوەی ئەو بڕە پارانەی لەو پێبژاردنانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، و ئەوەی لە فرۆشتنی ئەو مایانەی بەپێی ئەم یاسایە دەستیان بەسەردادەگێرێت، تیایدا سپاردە بكرێت. دووەم: ئەو سندوقەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، بۆ پارەداركردنی ئەو دامەزراوە تەندروستییانەی لە ماددەی (38)ی ئەم یاسایەدا هاتوون، تەرخاندەكرێت. سێیەم: لیژنەی باڵا بەڕێوەبردنی سندوق لە ئەستۆ دەگرێت. چوارەم: وەزیر بەهاوبەشی لەگەڵ وەزیری دارایی، رێنمایی تایبەت بە بەڕێوەبردنی ئەم سندوقە، دەردەكات.
المادة 45 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة