المواد القانونية

المادة 45

المادة 45 اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1-1-2009 ولغاية 31-12-2011 استنادا الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 المعدل.

المادة 45

المادة 45 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا لم تدفع الضريبة خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ التبليغ وفق المادة الرابعة والاربعين يضاف اليها مقدار 5% من مقدار الضريبة ويضاعف هذا المبلغ اذا لم يدفع خلال واحد وعشرين يوما بعد انقضاء المدة الاولى وللوزير او من يخوله ان يعفي المكلف عن المبلغ الاضافي كله او قسم منه اذا اقتنع بان المكلف تاخر عن الدفع لغيابه عن العراق او لمرض اقعده عن العمل او لسبب قهري اخر. كما ان للوزير رد المبلغ الاضافي اذا كان مدفوعا في حالة توافر احد الاسباب المذكورة.

المادة 45

المادة 45 اولا- للمحكمة العسكرية ان تتخذ الاجراءات القانونية بحق كل عسكري اتى عملا اوتفوه بكلام من شأنه ان يمس كرامة المحكمة او اهانة احد افراد هيئتها بعد تدوين افادته وتثبيت الواقعة في محضر ترسله الى اقرب وحدة شرطة عسكرية لايصاله الى وحدته للمباشرة باجراء التحقيق معه . ثانيا – اذا كان مرتكب الفعل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة غير عسكري للمحكمة ان تقرر احالته مخفورا الى محكمة التحقيق المختصة مع محضر بالواقعة .

المادة 45

المادة 45 اولا : أ – على الادارات الممولة ذاتيا ان تعد موازنتها المقترحة بعد مصادقة مديرها والوزير المختص تتضمن الايرادات والنفقات الجارية والفوائد والارباح والخسائر والمصروفات الاستثمارية والسيولة النقدية والقروض والمنح والتحويلات والمستحقات المحتملة والارباح والخسائر بما فبها الضمانات وكشف الموازنة وارسالها الى وزارة لمالية في مدة اقصاها ( 15 ) ايلول من كل سنة لمراجعتها وتوحيدها والمصادقة عليها . ب – تقدم وزارتي التخطيط والمالية تقريرا تفصيليا باجمالي موازنات الإدارات والهيئات والمديريات الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء خلال شهر تشرين الأول من كل سنة ترفق مع مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية . جـ - يراعى وزير المالية استقلالية العمليات التي تقوم بها الإدارات العامة . ثانيا : لا تدخل موازنة الإدارات الممولة ذاتيا في موازنة الحكومة الاتحادية ولا تدخل أيضا في موازنة اي جهة حكومية اخرى باستثناء مشاريعها الاستثمارية الممولة مركزيا . ثالثا : تقدم الإدارات الممولة ذاتيا في الخامس عشر من شهر ايلول تخمينات عن اجمالي القروض والقروض الميسرة قصيرة الاجل وتضاف الى السنة المالية القادمة للمصادقة عليها من وزير المالية . ب – تقدم الإدارات الممولة ذاتيا تقريرا شهريا الى وزير المالية في شان اجمالي مبلغ القروض والقروض قصيرة الاجل خلال عشر ايام من نهاية كل شهر . جـ - تكون الضمانات المقدمة من الحكومة الاتحادية في شان قروض الادارات الممولة ذاتيا وفقا للقانون وتظهر في الحسابات الختامية للدولة . رابعا : أ – تقدم الإدارات الممولة ذاتيا حساباتها خلال ( 10 ) عشرة ايام من نهاية كل شهر الى الوزارة المختصة وعليها ان تقدم حساباتها نصف السنوية الى وزيري التخطيط والمالية الاتحاديين بموعد أقصاه الخامس عشر من تموز . ب – على جميع الإدارات الممولة ذاتيا ان تقدم حساباتها الختامية المدققة الى وزير المالية الاتحادي بموعد اقصاه ( 31/ ايار ) من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية تتضمن الحسابات الختامية وكشف الميزانية والارباح والخسائر والسيولة النقدية وبيانات تغطية الحسابات الختامية من بينها كمبيالات المحاسبة والإيرادات والنفقات والموجودات والسلف والمستحقات بما فيها القروض والالتزامات والمستحقات الطارئة . جـ- تعد الحسابات الختامية وفقا للقواعد والمعايير المحاسبية والرقابية المحلية والدولية وتدقق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي . خامسا : أ – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اجراء التعديلات اللازمة على موازنة الإدارات الممولة ذاتيا بمقترح من مجلس إدارتها او من مديرها العام في حالة عدم وجود مجلس ادارة على ان تؤدي هذه التعديلات الى زيادة في إنتاجية وتحسين المركز المالي والاقتصادي لنهاية السنة المالية . ب – ابلاغ وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين بهذه التعديلات في حالة اعتمادها من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء التعديلات التي تطرا على حساب الإدارات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة فيتطلب استحصال موافقة وزير المالية الاتحادي في شانها

المادة 45

المادة 45 أولاً- يحال العسكري إلى التقاعد عند إكماله السن المبينة إزاء كل رتبة من الرتب الآتية : ت الرتبة العمر أ فريق أول وفريق 63 ثلاث وستون سنة ب لواء 62 اثنان وستون سنة ج عميد 60 ستون سنة د عقيد 57 سبع وخمسون سنة هـ مقدم 55 خمس وخمسون سنة و رائد 51 واحد وخمسون سنة ز نقيب 50 خمسون سنة ح ملازم أول وملازم 50 خمسون سنة ط من نائب عريف حتى نائب ضابط فني 57 سبع وخمسون سنة ي من نائب عريف حتى نائب ضابط 52 اثنان وخمسون سنة ك جندي أول وجندي 50 خمسون سنة ثانياً : يحال الإمام إلى التقاعد عند إكماله سن (60) الستين من العمر . ثالثاً : يحال العسكري إلى التقاعد إذا فسخ عقده بعد إكماله المدة المقررة قانوناً للتقاعد . رابعاً : ملغي . خامسا ـ أ ـ تضاف مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (91) لسنة 2004 ( تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق ) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة . ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة. (2)

المادة 45

المادة 45 لا يحق للحكومة ممارسة نشاط الدين الداخلي عن طريق إصدار أية سندات الا بعد استحصال موافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

المادة 45

المادة 45 أولاً – تُسمع إفادة كل شاهد بصورة منفردة بعد تحليفه اليمين القانونية ولأي من أعضاء المحكمة والمدعي العام والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيل أي منهما مناقشة الشاهد ويجوز مواجهة الشهود بعضهم لبعض . ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة إن الشريك أو الشهود لا يقرون الحقيقة بحضور المتهم في أثناء الاستماع إليهم أو أن المتهم سبب إخلالاً بضبط المحكمة فلها أن تخرجه خارج قاعة المحكمة وتستمع إلى أقوال الشريك وأقوال الشهود بغيابه وعند عودته تقوم المحكمة بإفهامه بما تم في غيابه .

المادة 45

المادة 45 الاحكام المرتبطة بالمادة يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد الاربعين والحادية والاربعين والثانية والاربعين والثالثة والاربعين طلاقا بائنا بينونة صغرى .

المادة 45

المادة 45 1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الا اذا نص صراحة على قصر الموطن هذا على اعمال دون اخرى. 3 – ولا يجوز اثبات الموطن المختار الا بالكتابة.

المادة 45

المادة 45 تقام الدعوى باعتبار قيمة الطلب الاصلي يوم رفعها بصرف النظر عما يكون مستحقا قبل ذلك او بعده من الفوائد والمصاريف والملحقات الاخرى .

المادة 45

المادة 45 اذا اصدرت المحكمة حكما باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (41) و (42) من هذا القانون فعليها ان تحكم بابعاد الاجنبي من اراضي جمهورية العراق

المادة 45

المادة 45 1- يمنح الموظف المنتهية خدمته بتنسيق الملاك او المحال على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها (180) يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد . 2- يمنح من يتمتع بالعطلات المدرسية اذا انتهت خدمته بتنسيق الملاك او بالاحالة على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل في النصف الثاني من السنة الدراسية او خلال العطلة الصيفية رواتب العطلة الصيفية على ان لا تتجاوز 180 يوما .(22) 3- لا تحسب مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خدمة لغرض هذا القانون . 4- تسترد من الموظف المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة او العطلة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة . 5- تشمل احكام الفقرات المتقدمة الوزير عند تخليه عن منصب الوزارة عن راتبه قبل تسلمه منصب الوزارة اذا كان يستحق الاجازة الاعتيادية او كان ممن يشمله نص الفقرة (2) من هذه المادة وفق هذا القانون . 6- عند وفاة احد المشمولين بالفقرات السابقة من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد.

المادة 45

المادة 45 الاحكام المرتبطة بالمادة ينشأ بنظام صندوق يسمى ( صندوق تقاعد التدريسيين و العاملين في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية ) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيس مجلس التعليم العالي الاهلي و يجري تمويله و الصرف منه و فقا لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971. (3)

المادة 45

المادة 45 تستثنى من احكام الباب الاول من هذا القانون: - 1 – المساحة التي الت الى الدولة بنتيجــة تصحيح الصنف والاستملاك وتمت معاملات تصحيح صنفها واستملاكها قبل نفاذ هذا القانون. 2 – المساحة التي افرزت الى عرصات سكنية وصدقت خارطة افرازها من قبل الجــهة المختصة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 45 مكررة

المادة 45 مكررة 1 ـــ تنقل حقوق هيئة التعليم التقني وملاكاتها وإلتزاماتها وموجوداتها وفقا لما يأتي : أ ـــ في محافظات بغداد والأنبار وديالى و واسط إلى الجامعة التقنية الوسطى . ب ـــ في محافظات النجف وكربلاء والقادسية والمثنى وبابل إلى جامعات الفرات الأوسط التقنية . جـ ـــ في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين إلى الجامعة التقنية الشمالية . د ـــ في محافظات البصرة وذي قار وميسان إلى الجامعة التقنية الجنوبية . 2 ـــ تنقل حقوق وإلتزامات الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية وملاكاتها وموجوداتها إلى جامعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات .(28)

المادة 45

المادة 45 تعفى الجامعات والهيئة من رسم الوارد الكمركي لجميع المواد والعدد والاجهزة واجزائها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والافلام والنشرات والكتب والمطبوعات المستوردة في نطاق المشاريع والاختصاصات التعليمية التي تخدم اغراضها.

المادة 45

المادة 45 للمحكمة ان تحكم بحجز الحيوانات او الاشياء المضبوطة لحين حسم الدعـوى ويتحمل صاحبها تكاليف نقلها الى مكان حجزها ونفقات اطعامها خلال مدة الحجز وللمحكمة ان تحكم بمصادرة قسم منها بقدر النفقات المصروفة عليها عند امتناع صاحبها عن دفع تلك النفقات خلال المدة المعينة في قــرار الحجز.

المادة 45

المادة 45 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (100000) مئة ألف دينار من قام دون ترخيص من السلطة الاثارية بالمتاجرة في مادة أثرية مزورة او مقلدة ومصادرة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة وتكون العقوبة الحبس إذا كان مرتكب الجريمة من منتسبي السلطة الاثارية .

المادة 45

المادة 45 لا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا القانون دون تطبيق اية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر.

المادة 45

المادة 45 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والإشغال العامة , والأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة , التخطيط , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي :- 1. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات (البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء . 2. التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها . 3. وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشترحة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (114,113,112 ) من الدستور . 4. النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق إحكام المادة (123) من الدستور . 5. تنجز الهيأة إعمالها المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون , وفي حالة عدم إكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون . 6. تجتمع الهيأة كل شهرين مرة واحدة في الأقل او كلما دعت الحاجة . 7. تضع الهيأة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة إعمالها . ثانياً : تؤسس في كل محافظة هيأة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي :- 1. معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية . 2. تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية . ثالثاً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً . (24)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة