المواد القانونية

مادده‌ی (44)

مادده‌ی (44): مافی موه‌كیل له‌ داواكردنی له‌ پارێزه‌ر بۆ ئه‌وراق و به‌ڵگه‌نامه‌كان و هه‌موو مافه‌كانی له‌ دوای تێپه‌ربوونی (5) پێنج ساڵ به‌سه‌ر مێژووی كۆتایی كاره‌كه‌ی نامێنێ ته‌نیا مه‌گه‌ر موه‌كیل پێش ته‌واو بوونی ئه‌و ماوه‌یه‌ داوای كردبن ئه‌وه‌ش به‌ ئینزار ده‌بێت كه‌ به‌ هۆی دادنووسه‌وه‌ بۆی ده‌رده‌چێ و ئه‌و ماوه‌یه‌ش له‌ مێژووی پێ راگه‌یاندنیه‌وه‌ ده‌ست پێ ده‌كات.

المادة 44

المادة 44 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 44

المادة 44 اولا : - للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه . ثانيا : - لا يجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى الوطن .

المادة 44

المادة 44 1- لا يستحق من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في المادة الثالثة والاربعون من هذا القانون عدا ما ورد في الفقرة (6) منها وللوزير المختص ان يدعو البعض من هؤلاء لاداء بعض واجبات التعليم خلال هذه العطلة على ان لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها خمسة واربعين يوما من كل سنة دراسية . 2- يجوز منح الموظفين المشمولين بالفقرة (1) من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لمدة لا تتجاوز سبعة ايام في كل سنة دراسية. 3- تدور لحساب من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة (1) من المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون قبل نقله الى المدارس ويجوز له التمتع بها حسب احكام الفقرة (2) من المادة المذكورة على ان لا تتجاوز الاجازة الممنوحة اليه اكثرمن (120 يوما) لغرض تطبيق احكام المادة (450). (20) 4 - ا – يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بازواجهن خارج العراق، استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا اوعاملا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق اوموفدا بمهمة رسمية لمدة سنة فاكثر اوكان طالب بعثة اومجازا دراسيا اومتمتعا بزمالة اومتفرغا علميا اوطالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة بتاييد من الجهة الرسمية المختصة اوكان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام. ب – يجوز للوزير منح الزوج الموظف الاجازة المنوه عنها بالفقرة (ا) اعلاه للالتحاق بزوجته الموظفة اوالعاملة وفق الحالات المنوه عنها بالفقرة ذاتها.(20) 5 - للوزير المختص منح المعلمة او المدرسة او الموظفة او المستخدمة المتزوجة اجازة اعتيادية بدون راتب لمن تروم الانتقال الى محل اقامة زوجها ولا يتوفر فيه الشاغر على ان يراعى الاختصاص بالنسبة للمدرسات عند توفره ولا يجوز قطع الاجازة والمباشرة بعد انتهاء النصف الاول من السنة الدراسية بالنسبة للمعلمة والمدرسة . (21)

المادة 44

المادة 44 1 - كل دعوى يجب ان تقام بعريضة . 2 - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات اذا اتحد السبب والخصوم . 3 - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة . 4 - يجوز ان تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى او المترتبة عليها او المتفرعة عنها . 5 - اذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك او ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة . 6 - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء او كان الادعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة .

المادة 44

المادة 44 مؤجر الطائرة مسؤول عن الاضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض الا اذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن بامكانه معرفتها بذلك اهتمام المستثمر العادي ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على اي شخص مسؤول عن ذلك

المادة 44

المادة 44 تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :- أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد . ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :- 1. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها . 2. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات . 3. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة . 4. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات . 5. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية . 6 . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية . 7. نصف إيرادات المنافذ الحدودية . 8. (5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (150) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة . ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها .(23)

المادة 44

المادة 44 ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 44

المادة 44 للمجــلس تفسير احكام هذا القانون وتعتبر قراراته في هذا الشان تفسيرا تشريعيا ملزما وتنشر هذه القرارات في الجــريدة الرسمية.

المادة 44

المادة 44 تعتبر مدة اعارة الخدمات او التنسيب السابعة على صدور هذه القواعد خدمة فعلية في الدار لاغراض تطبيق هذه القواعد.

المادة 44

المادة 44 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات وبغرامة مقدارها (1000000) مليون دينار من يتاجر بالمواد الاثرية مع مصادرة المواد المتاجر بها ، وتكون العقوبة بالسجن وبغرامة مقدارها (2000000) مليونا دينار اذا كان مرتكب الجريمة من منتسبي السلطة الأثرية.

المادة 44

المادة 44 يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن (1) مليون دينار و لاتزيد (25) خمسة و عشرين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون من غير المواد (37) و (38) و (41) و (42) و (43) .

المادة 44

المادة 44 1 - يعفى البنك المركزي العراقي من الضرائب والرسوم التالية : ا -الضرائب على دخل البنك المركزي العراقي او ارباحه . ب -ضرائب الملكية الخاصة على اصول البنك المركزي العراقي ج - الضرائب المفروضة على تحويل الاموال وعلى المعاملات المالية الاخرى. د - الضرائب التي تحصل في شكل رسوم دمغة تجبى عند اص\اتر الاوراق المالية والعملات النقدية الورقية. هـ- - الرسوم الجمركية ، ورسوم الاستيراد وضرائب المبيعات وضرائب القيمة المضافة على الذهب المستورد والعملات النقدية الورقية والمعدنية التي تسلم الى البنك المركزي العراقي. و - ضريبة المبيعات المفروضة على المخزون المحلي من الذهب والعملات النقدية الورقية والمعدنية الخاصة بالبنك المركزي العراقي. 2 - يخضع البنك المركزي العراقي للضرائب على الممتلكات المفروضة على الاموال الثابتة ولاتسري عليه هذه الضرائب كقاعدة عامة الا في حالة خضوع الوزارات الحكومية لمثل هذه الضرائب والرسوم على الاموال التي يمتلكونها او يستخدمونها . 3- يخضع البنك المركزي العراقي لاية ضرائب او رسوم اخرى الا اذا ورد نص يقضي بخلاف ذلك في القوانين المحددة المنظمة للضرائب والرسوم.

المادة 44

المادة 44 تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للاعانة المالية على الاحزاب السياسية و فقا للنسب الاتية : اولا : (20%) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة و فقا احكام هذا القانون . ثانيا : ( 80%) ثمانون بالمائة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب و فقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية . ثالثا : يعمل باحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة .

المادة 44

المادة 44 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 44

المادة 44 الغيت . (12)

المادة 44

المادة 44 اولا : تكون شرطة المرور مسؤولة عن تنظيم حركة المرور داخل المدن وخارجها بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة ومنع سير المركبات في بعض الطرق والجسور ( وبصورة مؤقتة ) عند الاقتضاء وتعيين الطرق البديلة واوقات ذلك واخذ التدابير اللازمة لمنع الازدحام والاخطار على وفق بيانات يصدرها مدير المرور العام او من يخولة . ثانيا : تكون مديرية المرور العامة ومديرية مرور المحافظة مسؤولة عن اجراءات تسجيل المركبات والعمليات الاخرى المتعلقة بها ومنح اجازات السوق على وفق القانون .

المادة 45

المادة 45 ملغاة . (13)

المادة 45

المادة 45 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الثاني لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

مادده‌ی (45)

مادده‌ی (45) یەکەم: ئەرکی گشت دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکانە، ژمارەیەک تۆماریان بەپێی ڕێنماییەکانی وەزارەت، هەبێت. دووەم: دەبێت دامەزراوەکان دۆسیەیان سەبارەت بە هەر قوتابی و خوێندکارێک هەبێت، دۆسیەکە هەر لە سەرەتای خوێندنەوە زانیاریی سەبارەت بە قوتابی و خوێندکار و چۆنیەتی هاوکاریکردنی و چۆنیەتی بەڕێوەچوونی خوێندنی ئەو قوتابی و خوێندکارەی تێیدا تۆمار دەکرێت، و بۆ ئەو مەبەستە وەزارەت دەتوانێت سیستمی ئەلیکترۆنی بەگەڕبخات.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة