المواد القانونية

المادة 44

المادة 44 لوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات الى موازنة وزارة الكهرباء لسنة 2019 لغرض تسديد مستحقات استيراد الطاقة والغاز من إيران عند المطالبة بها

المادة 44

المادة 44 1 - يعفى البنك المركزي العراقي من الضرائب والرسوم التالية : ا -الضرائب على دخل البنك المركزي العراقي او ارباحه . ب -ضرائب الملكية الخاصة على اصول البنك المركزي العراقي ج - الضرائب المفروضة على تحويل الاموال وعلى المعاملات المالية الاخرى. د - الضرائب التي تحصل في شكل رسوم دمغة تجبى عند اص\اتر الاوراق المالية والعملات النقدية الورقية. هـ- - الرسوم الجمركية ، ورسوم الاستيراد وضرائب المبيعات وضرائب القيمة المضافة على الذهب المستورد والعملات النقدية الورقية والمعدنية التي تسلم الى البنك المركزي العراقي. و - ضريبة المبيعات المفروضة على المخزون المحلي من الذهب والعملات النقدية الورقية والمعدنية الخاصة بالبنك المركزي العراقي. 2 - يخضع البنك المركزي العراقي للضرائب على الممتلكات المفروضة على الاموال الثابتة ولاتسري عليه هذه الضرائب كقاعدة عامة الا في حالة خضوع الوزارات الحكومية لمثل هذه الضرائب والرسوم على الاموال التي يمتلكونها او يستخدمونها . 3- يخضع البنك المركزي العراقي لاية ضرائب او رسوم اخرى الا اذا ورد نص يقضي بخلاف ذلك في القوانين المحددة المنظمة للضرائب والرسوم.

المادة 44

المادة 44 يجب أن لا تقل المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي عن (1) تريليون دينار عراقي .

المادة 44

المادة 44 اولا ـ اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة ( 42 ) من هذا القانون نتيجة استفزاز الادنى رتبة بقيام الاعلى رتبة بعمل مخالف للنظام او القواعد العسكرية او نتيجة تعدي حدود صلاحياته تخفف العقوبة الى نصف مدتها اما اذا كانت العقوبة المقررة هي الاعدام فتبدل الى عقوبة السجن المؤبد على ان توضح المحكمة في اسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف. ثانيا ـ يعاقب الاعلى رتبة بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا قام بفعل الاستفزاز.

المادة 44

المادة 44 يجب أن لا تقل المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي عن (1) تريليون دينار عراقي .

المادة 44

المادة 44 اولا : على الشركة المسجلة في السوق تعيين مندوب عنها فيه لتنفيذ احكام المادة (66) من قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 على وفق النظام الداخلي للسوق . ثانيا : يجوز ان يمثل المندوب المشار اليه في البند (اولا) من هذه المادة اكثر من شركة واحدة .

المادة 44

المادة 44 اولا : تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند ( 1 ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة/1982 المعدل بموجب البند ( 2 ) من القسم ( 2 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49) لسنة / 2004 . ثانيا : تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة / 13 من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة / 1982 المعدل سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49 ) لسنة 2004 .

المادة 44

المادة 44 تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :- أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد . ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :- 1. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها . 2. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات . 3. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة . 4. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات . 5. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية . 6 . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية . 7. نصف إيرادات المنافذ الحدودية . 8. (5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (150) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة . ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها .(23)

المادة 44

المادة 44 الغيت . (12)

المادة 44 (ثانياً)

المادة 44 ثانيا: اذا تبين بعد انتهاء مدة الاكتتاب واغلاقه ان الاكتتاب في اسهم الشركة قد تجاوز عدد الاسهم المطروحة، يتوجب توزيع الاسهم بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل منهم.

المادة 44

المادة 44 للكاتب العدل بناءاً على طلب اطراف العلاقة ابطال السند المقدم اليه قبل التنظيم او التوثيق .

المادة 44

المادة 44 تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للاعانة المالية على الاحزاب السياسية و فقا للنسب الاتية : اولا : (20%) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة و فقا احكام هذا القانون . ثانيا : ( 80%) ثمانون بالمائة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب و فقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية . ثالثا : يعمل باحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة .

المادة 44

المادة 44 تقوم الحكومات المحلية للمحافظات المغتصبة من قبل داعش بصرف مبالغ تنمية الاقاليم و المحافظات و البترو دولار على اغاثة النازحين و اعادة استقرارهم في المناطق المحررة على ان يستثنى تخصيصات الاقضية و النواحي الخاضعة لسيطرة الحكومة .

المادة 44

المادة 44 للولي او الوصي تسلم الراتب التقاعدي للقاصر مع المخصصات والاضافات بموجب قانون التقاعد بما لا يزيد على المبلغ الذي يحدده مجلس رعاية القاصرين وما زاد على الحد الاعلى فيودع في مديرية رعاية القاصرين لاستثماره وفق القانون .

المادة 44

المادة 44 الاحكام المرتبطة بالمادة يحظر على المحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله اثناء قيام الدعوى التي وكله فيها كما لا يجوز له ان يبدي لخصم موكله اي مشورة في الدعوى نفسها او في دعوى اخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته . ولا يجوز له بصفة عامة ان يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين باي صفة كانت .

المادة 44

المادة 44 على وزارتي المالية والتخطيط وقبل توزيع الدرجات الوظيفية الواردة في هذا القانون تخصيص عشرة آلاف درجة وظيفية لاعادة الموظفين المدنين و العسكرين الذين انهيت خدماتهم أو تم فصلهم نتيجة لظروف امنية اوعمليات عسكرية وفقا للظوابط التي تحقق العدالة او بعيدا عن المواقف السياسية على ان تحتسب من حصة محافظاتهم وتوزع على المحافظات حسب النسب السكانية .

المادة 44

المادة 44 تودع هيئة التقدير قوائم التقدير للعقارات المشمولة بالتحسن ، الى امانة العاصمة او البلدية المختصة لاحتساب رسم التحسن بموجبها ، وتبليغ اصحاب العقارات بقوائم التقدير ورسم التحسن ، وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 44

المادة 44 يستوفى رسم مقطوع مقداره (1000) الف دينار عن كل صفحة على ان لايقل الرسم عن (5000) خمسة الاف دينار في الحالتين الاتيتين :- اولا - الاستنساخ ثانيا - تصديق الترجمة. (30)

المادة 44

المادة 44 اولا : على ناقل البضاعة ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المكتب الكمركي قائمة الشحن او ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة (المانيفست) موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل ان وجدت، ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة (38) من هذا القانون ، على ان تضاف اليها قيمة البضاعة. وللوزير ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة. ثانيا : ترفق قائمة الشحن او ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.

المادة 44

المادة 44 يحدد الوزير بتعليمات نوعية المعلومات المطلوبة فتراتها عن التكرير والتصنيع.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة