المواد القانونية

ماددەى (44)

ماددەى (44): یەكەم: لەماوەی دوو ساڵ لە ڕێكەوتی بەركاربوونی ئەم یاسایە، وەزارەت ئەمانەی خوارەوە جێبەجێدەكات: 1- دامەزراندن و پەرەپێدانی یەكەی چارەسەریی تایبەت بە چارەسەركردنی كەسانی ئالودەبوو بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، لە چوارچێوەی دامەزراوە تەندروستییەكاندا. 2- دابینكردنی نۆڕینگەی (دەروونی - كۆمەڵایەتی) بۆ چارەسەركردنی بەكارهێنەرانی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقلییەكان و ئەوانەی ئالوودەیانن. 3- شیاندن و ڕاهێنانی فەرمانبەران و كارمەندان، لە پزیشك و دەرمانساز و پەرستار و فەرمانبەران، و هاندانیان لە ڕووی ماددی و مەعنەوییەوە، بۆ چارەسەركردنی كەسانی ئاڵوودەبوو و بەكارهێنەری ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، بۆ ئەوەی تەواوی شیاوی تەندروستی خۆیان لە ڕووی جەستەیی و عەقڵیی و كۆمەڵایەتییەوە بەدەستبهێننەوە. دووەم: وەزارەت بەهاوكاری لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەكان و رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی و دەزگاكانی ڕاگەیاندن، پلان و پرۆگرامی پێویست بۆ هۆشیاركردنەوەی خەڵك دادەنێت و جێبەجێیان دەكات، دەربارەی مەترسییەكانی بازرگانییكردن یان خراپ بەكارهێنانی ماددەی هۆشبەر و كارتێكارە عەقلییەكان، بە پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە، و كاریگەریی لەسەر تەندروستی تاكە كەس و ئاسایشی كۆمەڵگە و مافەكانی مرۆڤ و ئازادییە بنەڕەتییەكانی.

المادة 44

المادة 44 اولا – لا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل. ثانيا – اذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة اشياء مقسمة الى مجموعات او طرود، فيحدد النقص المتسامح فيه على اساس وزن كل مجموعة او طرد اذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال في وثيقة النقل او كان من الممكن تعيينه.

المادة 44

المادة 44 اولا ـ اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة ( 42 ) من هذا القانون نتيجة استفزاز الادنى رتبة بقيام الاعلى رتبة بعمل مخالف للنظام او القواعد العسكرية او نتيجة تعدي حدود صلاحياته تخفف العقوبة الى نصف مدتها اما اذا كانت العقوبة المقررة هي الاعدام فتبدل الى عقوبة السجن المؤبد على ان توضح المحكمة في اسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف. ثانيا ـ يعاقب الاعلى رتبة بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا قام بفعل الاستفزاز.

المادة 44

المادة 44 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 44

المادة 44 يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.

المادة 44

المادة 44 يجوز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاتباتها .

المادة 44

المادة 44 (لا يوجد نص للمادة 44 في الوثيقة المقدمة)

المادة 44

المادة 44 يجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة الرواتب التقاعدية ، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .

المادة 44

المادة 44 تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :- أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد . ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :- 1. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها . 2. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات . 3. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة . 4. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات . 5. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية . 6 . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية . 7. نصف إيرادات المنافذ الحدودية . 8. (5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (150) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة . ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها .(23)

المادة 44

المادة 44 تعتبر مدة اعارة الخدمات او التنسيب السابعة على صدور هذه القواعد خدمة فعلية في الدار لاغراض تطبيق هذه القواعد.

المادة 44

المادة 44 ا – لمالك التصميم او النموذج الصناعي المسجل في العراق ان يقيم دعوى لمنع انتهاك حقوقه في براءة الاختراع او النموذج الصناعي , وترفع تلك الدعوى الى المحكمة المختصة مشفوعة بكفالة , وتقبل المحكمة الطلب الاجراءات المؤقتة ادناه: - 1 – ايقاف التعدي 2 – حجز المنتجات موضوع التعدي اينما وقعت , او 3 – حفظ الادلة المتعلقة التعدي ب – 1 – لمالك براءة الاختراع او النموذج وقبل تقديم دعوى التعدي , ان يطلب من المحكمة ويكون طلبه مشفوعا بكفالة , ان يطلب من المحكمة ان تامر باي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة بدون تبليغ المدعى عليه , وللمحكمة ان تقبل طلب المالك اذا اثبت اي من الامور التالية: - - تم الاعتداء على البراءة او النموذج - كون الاعتداء وشيك ويمكن ان يسبب ضرر يتعذر اصلاحه - ان خطر اختفاء الدليل او تضرره كبيرا 2 – يعتبر امر المحكمة بالاجراء التحفظي لاغيا , اذا لم يقم مالك البراءة او النموذج الصناعي دعوى قضائية خلال ثمانية ايام من تاريخ امر المحكمة بالاجراءات التحفظية . 3 – للمدعى عليه الطعن بقرار المحكمة الخاص بالاجراءات التحفظية امام محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدعى عليه بالقرار . ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا . ت – للمدعى عليه تسجيل طلب مشفوعا بكفالة , بايقاف الاجراءات التحفظية بضمن ذلك اغلاق المشروع , او المصنع , او الاعمال التجارية الاخرى ذات الصلة . هذا القرار يكون قابل للاستئناف خلال ثمانية ايام اعتبارا من تاريخ تبليغه . ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا . ث – للمدعى عليه المطالبة بتعويض عادل عن الاضرار التي اصابته اذا وجدت المحكمة ان دعوى المدعي غير جديرة بالاعتبار او كانت مقامة خارج المدة المحددة . ج – للمحكمة ان تستعين في كل الحالات الخبراء او الاختصاصيين . ح – للمحكمة ان تامر بمصادرة المنتجات التي كانت محل الاعتداء وكذلك كل الادوات والمواد المستخدمة بصورة فعلية في الاعتداء على البراءة . وللمحكمة ان تامر باتلافها او ايداعها لاغراض غير تجارية .(28)

المادة 44

المادة 44 لا تسرى احكام هذا القانون على الحقوق التي اكتسبها اصحابها قبل صدوره ويحتفظون جميعا بمراتبهم العلمية ومناصبهم الادارية ومرتباتهم وبجميع حقوقهم في الترقية والترفيع اثناء خدمتهم وذلك وفقا للقواعد القانونية والادارية التي كانت سارية قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 44

المادة 44 مؤجر الطائرة مسؤول عن الاضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض الا اذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن بامكانه معرفتها بذلك اهتمام المستثمر العادي ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على اي شخص مسؤول عن ذلك

المادة 44

المادة 44 تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون حيثما وجدت.

المادة 44

المادة 44 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 2000 الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين : اولا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مؤسس الجمعية او عضو في مجلس ادارتها او عامل فيها او مصف لها او مدقق لحساباتها امتنع بغير سبب مشروع بقصد الاضرار عن القيام بعمل او تنفيذ التزام او اتخاذ اجراء بموجب هذا القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية. ثانيا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي وكل عضو في مجلس ادارة الجمعية تعمد تعطيل اعمال المفتشين او مدققي الحسابات او المصفين او ممثلي الاتحاد العام وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ هذا القانون. ثالثا – كل مؤسس للجمعية او عضو في الاتحاد زاول باسمها نشاطا تعاونيا قبل نشر تسجيلها. رابعا – كل شخص اطلق بغير حق على الاعمال التي يديرها او المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر بانها اعمال او مشروعات تعاونية زراعية او استعمل لعمله او مشروعه تسمية يفهم منها ان عمله او مشروعه جمعية تعاونية ويحكم عليه اضافة للعقوبة بازالة الاسم، وينشر الحكم على نفقته في احدى الصحف اليومية. خامسا – كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية او الادارية او اي نشاط للجمعية او الاتحاد. سادسا – كل عضو تعمد عرقلة تنفيذ الخطة الزراعية المقررة من الجمعية. سابعا – كل عضو في الجمعية وكل شخص من القائمين بادارتها او العاملين فيها واصل نشاطاتها او تصرف في اموالها بعد ان صدر قرار بحلها.

المادة 44

المادة 44 منح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التاخيرية عن عدم مراجعه الاجنبي خلال مدة (15) خمسة عشر يوما الاولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لاتقل عن ( 100000) مئة الف دينار عراقي و تضاف اليها ( 10000) عشرة الاف دينار عراقي عن كل يوم تاخير و على ان لايزيد مبلغ الغرامات المالية على ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي و يستثنى من فترة المراجعه المذكورة اعلاه ايام العطل الرسمية

المادة 44

المادة 44 الاحكام المرتبطة بالمادة عند توافر احدى الحالات المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 43 ) من هذا القانون على صاحب العمل انذار العامل تحريريا بانهاء العقد و في حالة عدم انذاره يتم تعويضه بدل هذا الانذار و يجب ان لا تقل فترة الانذار عن ( 30 ) ثلاثين يوما .

المادة 44

المادة 44 اولا : - للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه . ثانيا : - لا يجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى الوطن .

المادة 44

المادة 44 لكل مؤلف وقع التعدي على حق من حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون الحق بتعويض مناسب . ويؤخذ بالاعتبار , عند تقدير التعويض , المنزلة الثقافية للمؤلف والقيمة الادبية والعلمية والفنية للمصنف ومدى الفائدة التي حصل عليها المعتدي من استغلال المصنف (18)

المادة 44

المادة 44 1 - كل دعوى يجب ان تقام بعريضة . 2 - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات اذا اتحد السبب والخصوم . 3 - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة . 4 - يجوز ان تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى او المترتبة عليها او المتفرعة عنها . 5 - اذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك او ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة . 6 - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء او كان الادعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة