المواد القانونية
المادة 44 1 – ينشر المصرف في صحيفتين من الصحف ذات التداول العام بياناته المالية المراجعة بما في ذلك بياناته المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك في موعد لا يتجاوز اربعة اشهر من نهاية السنة المالية . 2 – يتعين على كل مصرف بيان وفي موقع معروف في مركزه الرئيسي وفروعه اخر كشوفاته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك وقائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته .
المادة 44 1- لا يستحق من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في المادة الثالثة والاربعون من هذا القانون عدا ما ورد في الفقرة (6) منها وللوزير المختص ان يدعو البعض من هؤلاء لاداء بعض واجبات التعليم خلال هذه العطلة على ان لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها خمسة واربعين يوما من كل سنة دراسية . 2- يجوز منح الموظفين المشمولين بالفقرة (1) من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لمدة لا تتجاوز سبعة ايام في كل سنة دراسية. 3- تدور لحساب من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة (1) من المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون قبل نقله الى المدارس ويجوز له التمتع بها حسب احكام الفقرة (2) من المادة المذكورة على ان لا تتجاوز الاجازة الممنوحة اليه اكثرمن (120 يوما) لغرض تطبيق احكام المادة (450). (20) 4 - ا – يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بازواجهن خارج العراق، استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا اوعاملا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق اوموفدا بمهمة رسمية لمدة سنة فاكثر اوكان طالب بعثة اومجازا دراسيا اومتمتعا بزمالة اومتفرغا علميا اوطالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة بتاييد من الجهة الرسمية المختصة اوكان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام. ب – يجوز للوزير منح الزوج الموظف الاجازة المنوه عنها بالفقرة (ا) اعلاه للالتحاق بزوجته الموظفة اوالعاملة وفق الحالات المنوه عنها بالفقرة ذاتها.(20) 5 - للوزير المختص منح المعلمة او المدرسة او الموظفة او المستخدمة المتزوجة اجازة اعتيادية بدون راتب لمن تروم الانتقال الى محل اقامة زوجها ولا يتوفر فيه الشاغر على ان يراعى الاختصاص بالنسبة للمدرسات عند توفره ولا يجوز قطع الاجازة والمباشرة بعد انتهاء النصف الاول من السنة الدراسية بالنسبة للمعلمة والمدرسة . (21)
المادة 44 أولاً: يختص المجلس بالموافقة على تعيين كل من: 1. رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي ، بالاغلبية المطلقة . 2. السفراء واصحاب الدرجات الخاصة . 3. رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات . ثانياً: يمارس المعينون وكالة مهامهم لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ التعيين وعلى الجهة المعنية بالاقتراح التوصية بالتعيين الى المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين وعلى المجلس البت بهذه التوصية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها.
المادة 44 اولا : - للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه . ثانيا : - لا يجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى الوطن .
ماددهی (44): مافی موهكیل له داواكردنی له پارێزهر بۆ ئهوراق و بهڵگهنامهكان و ههموو مافهكانی له دوای تێپهربوونی (5) پێنج ساڵ بهسهر مێژووی كۆتایی كارهكهی نامێنێ تهنیا مهگهر موهكیل پێش تهواو بوونی ئهو ماوهیه داوای كردبن ئهوهش به ئینزار دهبێت كه به هۆی دادنووسهوه بۆی دهردهچێ و ئهو ماوهیهش له مێژووی پێ راگهیاندنیهوه دهست پێ دهكات.
ماددەى (44): یەكەم: لەماوەی دوو ساڵ لە ڕێكەوتی بەركاربوونی ئەم یاسایە، وەزارەت ئەمانەی خوارەوە جێبەجێدەكات: 1- دامەزراندن و پەرەپێدانی یەكەی چارەسەریی تایبەت بە چارەسەركردنی كەسانی ئالودەبوو بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، لە چوارچێوەی دامەزراوە تەندروستییەكاندا. 2- دابینكردنی نۆڕینگەی (دەروونی - كۆمەڵایەتی) بۆ چارەسەركردنی بەكارهێنەرانی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقلییەكان و ئەوانەی ئالوودەیانن. 3- شیاندن و ڕاهێنانی فەرمانبەران و كارمەندان، لە پزیشك و دەرمانساز و پەرستار و فەرمانبەران، و هاندانیان لە ڕووی ماددی و مەعنەوییەوە، بۆ چارەسەركردنی كەسانی ئاڵوودەبوو و بەكارهێنەری ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، بۆ ئەوەی تەواوی شیاوی تەندروستی خۆیان لە ڕووی جەستەیی و عەقڵیی و كۆمەڵایەتییەوە بەدەستبهێننەوە. دووەم: وەزارەت بەهاوكاری لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەكان و رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی و دەزگاكانی ڕاگەیاندن، پلان و پرۆگرامی پێویست بۆ هۆشیاركردنەوەی خەڵك دادەنێت و جێبەجێیان دەكات، دەربارەی مەترسییەكانی بازرگانییكردن یان خراپ بەكارهێنانی ماددەی هۆشبەر و كارتێكارە عەقلییەكان، بە پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە، و كاریگەریی لەسەر تەندروستی تاكە كەس و ئاسایشی كۆمەڵگە و مافەكانی مرۆڤ و ئازادییە بنەڕەتییەكانی.
ماددهی (44) دەبێت قوتابخانە و خوێندنگەکان لە ناوەڕاستى هەر وەرزێکى خوێندندا، بە بەشدارى مامۆستا، بەخێوکار، قوتابى و خوێندکار، دیدارى گەشە بۆ تاوتوێکردنى دۆخى خوێندنى قوتابى و خوێندکارانیان، بە ئاڕاستەى لێکتێگەیشتنى هاوبەش بۆ پەرەپێدانى تواناکانیان و باشترکردنى ئاستى خوێندنیان ڕێکبخەن.
المادة 44: لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان وأي وظيفة أو عمل رسمي آخر. وتحدد حالات عدم الجمع الأخرى بقانون.
المادة 44 مؤجر الطائرة مسؤول عن الاضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض الا اذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن بامكانه معرفتها بذلك اهتمام المستثمر العادي ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على اي شخص مسؤول عن ذلك
المادة 44 ا – لمالك التصميم او النموذج الصناعي المسجل في العراق ان يقيم دعوى لمنع انتهاك حقوقه في براءة الاختراع او النموذج الصناعي , وترفع تلك الدعوى الى المحكمة المختصة مشفوعة بكفالة , وتقبل المحكمة الطلب الاجراءات المؤقتة ادناه: - 1 – ايقاف التعدي 2 – حجز المنتجات موضوع التعدي اينما وقعت , او 3 – حفظ الادلة المتعلقة التعدي ب – 1 – لمالك براءة الاختراع او النموذج وقبل تقديم دعوى التعدي , ان يطلب من المحكمة ويكون طلبه مشفوعا بكفالة , ان يطلب من المحكمة ان تامر باي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة بدون تبليغ المدعى عليه , وللمحكمة ان تقبل طلب المالك اذا اثبت اي من الامور التالية: - - تم الاعتداء على البراءة او النموذج - كون الاعتداء وشيك ويمكن ان يسبب ضرر يتعذر اصلاحه - ان خطر اختفاء الدليل او تضرره كبيرا 2 – يعتبر امر المحكمة بالاجراء التحفظي لاغيا , اذا لم يقم مالك البراءة او النموذج الصناعي دعوى قضائية خلال ثمانية ايام من تاريخ امر المحكمة بالاجراءات التحفظية . 3 – للمدعى عليه الطعن بقرار المحكمة الخاص بالاجراءات التحفظية امام محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدعى عليه بالقرار . ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا . ت – للمدعى عليه تسجيل طلب مشفوعا بكفالة , بايقاف الاجراءات التحفظية بضمن ذلك اغلاق المشروع , او المصنع , او الاعمال التجارية الاخرى ذات الصلة . هذا القرار يكون قابل للاستئناف خلال ثمانية ايام اعتبارا من تاريخ تبليغه . ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا . ث – للمدعى عليه المطالبة بتعويض عادل عن الاضرار التي اصابته اذا وجدت المحكمة ان دعوى المدعي غير جديرة بالاعتبار او كانت مقامة خارج المدة المحددة . ج – للمحكمة ان تستعين في كل الحالات الخبراء او الاختصاصيين . ح – للمحكمة ان تامر بمصادرة المنتجات التي كانت محل الاعتداء وكذلك كل الادوات والمواد المستخدمة بصورة فعلية في الاعتداء على البراءة . وللمحكمة ان تامر باتلافها او ايداعها لاغراض غير تجارية .(28)
المادة 44 تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) و قانون الملاك رقم (25) لسنة (1960) على موظفي الخدمة الخارجية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة 44 اولا: تمنح الجهة الضابطة للمواد المخدرة بأنواعها مبلغ (1000000) مليون دينار لكل كيلو غرام مصادر ثانيا: يضاعف المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة في حالة إلقاء القبض على المتهم المهرب وبحوزته المواد المخدرة. ثالثا: يمنح المخبرون عن جرائم الاتجار بالمخدرات مكافأة بنسبة (40%) اربعون من المئة من قيمة المكافآت المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة اذا ترتب على الإخبار اكتشاف الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين. رابعا: تسلم المكافأة المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و( ثالثا) من هذه المادة الى المشمولين عن طريق المحافظة المعنية وتحدد الية صرفها بتعليمات يصدرها وزير المالية
المادة 44 تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للاعانة المالية على الاحزاب السياسية و فقا للنسب الاتية : اولا : (20%) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة و فقا احكام هذا القانون . ثانيا : ( 80%) ثمانون بالمائة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب و فقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية . ثالثا : يعمل باحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة .
المادة 44 اولا : على ناقل البضاعة ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المكتب الكمركي قائمة الشحن او ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة (المانيفست) موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل ان وجدت، ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة (38) من هذا القانون ، على ان تضاف اليها قيمة البضاعة. وللوزير ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة. ثانيا : ترفق قائمة الشحن او ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 44 التعاون والمساعدة 1. تتعهد الدول الأطراف بالتعاون مع بعضها البعض بقدر الإمكان على ما يلي: أ. كشف وتقييم ومواجهة الأحداث على النحو المنصوص عليه في هذه اللوائح؛ ب. تقديم أو تيسير التعاون التقني والدعم اللوجيستي، وخاصة في مجال تنمية وتعزيز وصون قدرات الصحة العمومية اللازمة بمقتضى هذه اللوائح؛ ج. حشد الموارد المالية من أجل تيسير تنفيذ التزاماتها بموجب أحكام هذه اللوائح؛ و د. صياغة القوانين المقترحة وغيرها من الأحكام القانونية والإدارية لتنفيذ هذه اللوائح. 2. تقوم المنظمة بالتعاون مع الدول الأطراف بناء على طلبها، وبقدر الإمكان على: أ. تقدير وتقييم قدراتها في مجال الصحة العمومية بغية تيسير تنفيذ أحكام هذه اللوائح بفعالية؛ ب. توفير أو تيسير التعاون التقني والدعم اللوجيستي لدول الأطراف؛ و (ج) حشد الموارد المالية لدعم البلدان النامية في بناء وتعزيز وصون القدرات المنصوص عليها في المرفق 1. 3. يمكن تنفيذ التعاون المنصوص عليه في هذه المادة من خلال قنوات متعددة، ومنها القنوات الثنائية، وكذلك من خلال الشبكات الإقليمية والمكاتب الإقليمية للمنظمة ومن خلال المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية.
مادة 44 تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق ما يكون ضرورياً لأعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
المادة 44 الاحكام المرتبطة بالمادة يحظر على المحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله اثناء قيام الدعوى التي وكله فيها كما لا يجوز له ان يبدي لخصم موكله اي مشورة في الدعوى نفسها او في دعوى اخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته . ولا يجوز له بصفة عامة ان يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين باي صفة كانت .
المادة 44 يتم تنفيذ اجراء التحكيم بما ينسجم ومبادىء هذا القسم مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك , بما ينسجم واحكام التحكيم النافذة في وقت تقدم فيه الاطراف موافقتها على التحكيم . اذا ما ظهرت اية مسالة اجراء لم يغطها هذا القسم او احكام التحكيم او اية احكام متفق عليها من الاطراف , تقرر المحكمة تلك المسألة .
المادة قاعدة (44) للمحكمة وبناء على طلب اي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة اصدار قرار بتدوين الاعتراف خارج قاعة المحكمة ولها انابة احد قضاتها او احد قضاة التحقيق ليتراس تدوين الاعتراف المذكور وتنظيم محضر بذلك مع مراعاة احكام القاعدة (28) من هذه القواعد .
المادة 44 أ – تخصص نسبة مقدارها (3% ) من إيرادات صندوق الحماية الاجتماعية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتصرف لتحقيق أهداف قانون الحماية الاجتماعية . ب – على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الالتزام بالنسب السكاني ونسبة الفقر حسب بيانات وزارة التخطيط لشمول المستحقين بشبكة الحماية الاجتماعية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة