المواد القانونية
المادة 44 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات وبغرامة مقدارها (1000000) مليون دينار من يتاجر بالمواد الاثرية مع مصادرة المواد المتاجر بها ، وتكون العقوبة بالسجن وبغرامة مقدارها (2000000) مليونا دينار اذا كان مرتكب الجريمة من منتسبي السلطة الأثرية.
المادة 44 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تقرر حبس المدين ارسل الى السجن مباشرة ان كان حاضرا او يصدر امر بالقبض عليه ان كان غائبا .
المادة 44 تقوم لجنة الضبط بالتحقيق من الشكوى التي يحيلها اليها المجلس، ولها ان تكلف بعض اعضائها باجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك اليها.
المادة 44 الانسحاب 1 - يجوز لأي عضو أن ينسحب من هذا الاتفاق في أي وقت بعد بدء نفاذه،عن طريق تقديم إخطار كتابي بانسحابه إلى جهة الإيداع .وعلى العضو أن يعلم المجلس الدولي للزيتون كتابة في الوقت ذاته بالقرار الذي اتخذه . 2 - يصبح الانسحاب الذي يتم وفقاً لهذه المادة نافذ المفعول بعد 90 يوماً من استلام جهة الإيداع للإخطار .
المادة 44 ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 44 تجري المضاهاة بحضور الطرفين وعند تخلف طالب المضاهاة او من نسب اليه السند رغم التبليغ فيجوز اجراؤها بغيابه.
المادة 44 للسلطة الصحية البيطرية انذار صاحب المحل في حالة ارتكابه مخالفة خلال (10) عشرة ايام لإزالة المخالفة من تاريخ التبلغ وعند عدم ازالتها خلال المدة المحددة يعاقب بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على (1500000) مليون وخمسمئة إلف دينار.
المادة 44 للكاتب العدل بناءاً على طلب اطراف العلاقة ابطال السند المقدم اليه قبل التنظيم او التوثيق .
المادة 44 تسليم المجرمين 1 - تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب. 2 - على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والتي لا يعاقب عليها بموجب قانونها الداخلي. 3 - إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم. 4 - يعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بادراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها. ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية جرما سياسيا اذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم. 5 - إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 6 - على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة: (أ) أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛ (ب) وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم. 7 - على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها. 8 - يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. 9 - تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جُرم تنطبق عليه هذه المادة. 10 - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة. 11 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بُجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوّغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الاجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيرا بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة. 12 - عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبيّن في الفقرة 11 من هذه المادة. 13 - إذا رُفض طلب تسليم مقدَّم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها. 14 - تُكفل لأي شخص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها. 15 - لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة لاعتقاد أن الطلب قدّم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب. 16 - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور مالية. 17 - قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها. 18 - تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز فاعليته.
المادة 44 تنظم، بانظمة داخلية يصدرها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ما ياتي: اولا - احكام واجراءات الانضباط. ثانيا - اجراءات الانتخابات للتنظيمات النقابية.
المادة 44 تعتبر مدة اعارة الخدمات او التنسيب السابعة على صدور هذه القواعد خدمة فعلية في الدار لاغراض تطبيق هذه القواعد.
المادة 44 تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :- أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد . ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :- 1. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها . 2. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات . 3. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة . 4. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات . 5. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية . 6 . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية . 7. نصف إيرادات المنافذ الحدودية . 8. (5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (150) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة . ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها .(23)
المادة 44 1 - كل دعوى يجب ان تقام بعريضة . 2 - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات اذا اتحد السبب والخصوم . 3 - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة . 4 - يجوز ان تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى او المترتبة عليها او المتفرعة عنها . 5 - اذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك او ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة . 6 - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء او كان الادعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة .
المادة 44 منح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التاخيرية عن عدم مراجعه الاجنبي خلال مدة (15) خمسة عشر يوما الاولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لاتقل عن ( 100000) مئة الف دينار عراقي و تضاف اليها ( 10000) عشرة الاف دينار عراقي عن كل يوم تاخير و على ان لايزيد مبلغ الغرامات المالية على ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي و يستثنى من فترة المراجعه المذكورة اعلاه ايام العطل الرسمية
المادة 44 لكل مؤلف وقع التعدي على حق من حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون الحق بتعويض مناسب . ويؤخذ بالاعتبار , عند تقدير التعويض , المنزلة الثقافية للمؤلف والقيمة الادبية والعلمية والفنية للمصنف ومدى الفائدة التي حصل عليها المعتدي من استغلال المصنف (18)
المادة 44 اولا : تكون شرطة المرور مسؤولة عن تنظيم حركة المرور داخل المدن وخارجها بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة ومنع سير المركبات في بعض الطرق والجسور ( وبصورة مؤقتة ) عند الاقتضاء وتعيين الطرق البديلة واوقات ذلك واخذ التدابير اللازمة لمنع الازدحام والاخطار على وفق بيانات يصدرها مدير المرور العام او من يخولة . ثانيا : تكون مديرية المرور العامة ومديرية مرور المحافظة مسؤولة عن اجراءات تسجيل المركبات والعمليات الاخرى المتعلقة بها ومنح اجازات السوق على وفق القانون .
المادة 44 1 – تعلن امانة بغداد وبلدية الوحدة الادارية بالطرق المتيسرة التصاميم الوارد ذكرها في مادة الثالثة والاربعين من القانون، لاطلاع المواطنين وذوي العلاقة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني واية جهة اخرى وقبول الاعتراضات والمقترحات المقدمة بشانها خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ الاعلان .2 - على المجلس ان يدرس الاعتراضات والاقتراحات المقدمة وفق الفقرة السابقة ان وجدت وفي حالة رفضها او قبولها يجب ان يعزز القرار باسباب واضحة وفي كل الاحوال يرفع المجلس هذه التصاميم مع الاعتراضات والاقتراحات المقبولة منها والمرفوضة الى السلطة الادارية لتقديمها الى الوزير مع ما لديها من ملاحظات لاقرارها خلال ثلاثة اشهر 3 - تكون التصاميم الموضوعة من قبل المجلس والمؤيدة من السلطة الادارية نافذة المفعول بالنسبة لبلديات الصنف الممتاز والاول والثاني والثالث والرابع من تاريخ اقرارها من الوزير او انتهاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة 4 - تكون التصاميم الموضوعة من المجلس والمؤيدة من الوزير بالنسبة لامانة العاصمة نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها 5 - على المجلس ان يعلن التصاميم التي اكتسبت الدرجة النهائية بالطرق المتيسرة ولمدة لا تقل عن عشرة ايام قبل المباشرة بتنفيذها (10)
ماددهی (44): مافی موهكیل له داواكردنی له پارێزهر بۆ ئهوراق و بهڵگهنامهكان و ههموو مافهكانی له دوای تێپهربوونی (5) پێنج ساڵ بهسهر مێژووی كۆتایی كارهكهی نامێنێ تهنیا مهگهر موهكیل پێش تهواو بوونی ئهو ماوهیه داوای كردبن ئهوهش به ئینزار دهبێت كه به هۆی دادنووسهوه بۆی دهردهچێ و ئهو ماوهیهش له مێژووی پێ راگهیاندنیهوه دهست پێ دهكات.
المادة 44 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة 44 تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للاعانة المالية على الاحزاب السياسية و فقا للنسب الاتية : اولا : (20%) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة و فقا احكام هذا القانون . ثانيا : ( 80%) ثمانون بالمائة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب و فقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية . ثالثا : يعمل باحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة