المواد القانونية
المادة 43 اعادة العمل بمنح العلامة التجارية الى اتحاد الصناعات العراقي.
المادة 43 تؤلف لجنة الضبط من خمسة اعضاء، ينتخب المؤتمر العام للنقابة ثلاثة منهم في الاجتماع الاعتيادي العام، لمدة سنتين من مرتبة مهندس مجاز على الاقل، وينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا، اما العضوان الاخران فهما مؤقتان يعينهما المجلس، على ان يكون احدهما عضوا في القسم الذي ينتمي اليه العضو المحال الى اللجنة، والاخر ممن ترشحه او توافق عليه الجهة ذات العلاقة ان وجدت، والا فيترك امر تعيينه للمجلس.
المادة 43 التعديل 1 - يجوز للمجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, إن يوصي الأعضاء بإدخال تعديلات على هذا الاتفاق. 2 - يعتمد مجلس الأعضاء التعديل المقترح, وفقاً للمادة 9 من هذا الاتفاق, ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الأعضاء بعد 90 يوماً من استلام جهة الإيداع إخطاراً بالمقرر الذي اتخذه مجلس الأعضاء في هذا الشأن.
المادة 43 أولاً : يتولى وزير المالية الاتحادي تحويل مبلغ ما يعادل : . (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة . . (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة . . (1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة . وتخصص في موازنة المحافظة المعنية ويتم تحويل المبالغ شهرياً , وتجري التسويات النهائية وفق نتائج تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ثانياً : يتولى وزير المالية الاتحادي تخصيص (20) دولار (عشرون دولار) من كل سمة دخول للزائر الأجنبي للعتبات المقدسة من باب الإيرادات الأخرى توزع إلى المحافظات المعنية على أن يتم صرفها لتطوير مدن العتبات المقدسة . ثالثاً : تتولى المحافظة المعنية بالبندين أعلاه إعداد خططها وبرامجها لتضمين موازناتها الإيرادات الجديدة المضافة إليها , وعرض الموازنات المعدلة على وزارة المالية الاتحادية لاعتمادها .
المادة 43 التعاون الدولي 1- تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية، وفقا للمواد 44 إلى 50 من هذه الاتفاقية. وتنظر الدول الأطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي، في مساعدة بعضها البعض، في التحقيقات والاجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والادارية ذات الصلة بالفساد. 2- في مسائل التعاون الدولي، كلما اشترط توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعني ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم في تسميته نفس المصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، اذا كان السلوك الذي يقوم عليه الجرم الذي تُلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلا إجراميا في قوانين كلتا الدولتين الطرفين.
المادة 43 1 - يجوز للبنك المركزي العراقي امتلاك وحيازة الاموال المنقولة وغير المنقولة والثابتة والمعدات التي قد تكون مطلوبة لتمكينه من القيام باعماله . 2 - بالرغم من القيود الواردة في الفقرة رقم 1 ، يجوز للبنك المركزي العراقي ، حيازة وامتلاك جميع انواع الممتلكات. في سبيل حماية او تامين او تحصيل اي من المستحقات وتباع هذه الممتلكات في اسرع وقت ممكن تماشيا مع مصلحة البنك المركزي العراقي لتقليل الخسائر وتباع على اي حال في تاريخ لايتجاوز تاريخ البيع الذي قد يؤدي لوقوع خسارة يتحملها البنك المركزي العراقي.
المادة 43 لوزارتي الصحة والدفاع التعاقد مع الشركات المتخصصة لإدارة المستشفيات التي جرى تشييدها حديثا لغرض إدخالها إلى الخدمة .
المادة 43 لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12/آب اغسطس 1949 والبروتوكولين الاضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977، ولا بالامكانية المتاحة لكل دولة طرف بأن تاذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الانساني الدولي.
المادة 43 ثالثا: في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة وفقا لاحكام الفقرة اولا من هذه المادة، يبلغ المؤسسون البنك بقرارهم ويتحملون بالتضامن النفقات التي صرفت عن تأسيسها. ويرد المصرف الذي تولى ادارة عملية الاكتتاب الى جميع المكتتبين المبالغ التي تسلمها منهم بالكامل بعد اشعاره بقرار المؤسسين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوما.
المادة 43 اولا: اذا انتهت مدة تمديد الاكتتاب بدون ان تصل قيمة الاكتتاب في اسهم الشركة 75^ خمسة وسبعون بالمائة من راس المال الاسمي، يتوجب على المؤسسين تخفيض راس مال الشركة بحيث تعادل قيمة الاكتتاب في اسهمها 75% خمسة وسبعون بالمائة من قيمة راس المال بعد تخفيضه، ما لم يقرر المؤسسون الرجوع عن تأسيس الشركة. ويخطر المؤسسون المسجل بقرارهم هذا.
المادة 43 يمارس مدير الناحية الصلاحيات الآتية : أولاً : 1- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها , ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد. 2- لمدير الناحية أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق. ثانياً : 1- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية . 2- الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها , وتحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.
المادة 43 تناقل تخصيصات البطاقة التمونية لمحافظتي ( الانبار و نينوى ) و المناطق المحتلة في محافظة صلاح الدين من تخصيصات وزارة التجارة الى تخصيصات المحافظتين لغرض توزيعها على شكل كوبونات (مواد غذائية) لابناء تلك المحافظات (سواء كانوا داخل المحافظة او خارجها ).
المادة 43 على وزارة المالية الاتحادية ايقاف الصرف والغاء ملاكات كافة التشكيلات الادارية المدنية والعسكرية التي لاتستند الى غطاء قانوني في تشكيلها واعتباراً من 1-5-2009، وعلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي متابعة تنفيذ هذا واحاطة مجلس النواب (اللجنة المالية) علماً بمدى تنفيذ هذه المادة.
المادة 43 ثالثا: في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة وفقا لاحكام الفقرة اولا من هذه المادة، يبلغ المؤسسون البنك بقرارهم ويتحملون بالتضامن النفقات التي صرفت عن تأسيسها. ويرد المصرف الذي تولى ادارة عملية الاكتتاب الى جميع المكتتبين المبالغ التي تسلمها منهم بالكامل بعد اشعاره بقرار المؤسسين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوما.
المادة 43 للمتهم والمتضرر من الجريمة ان يوكل محاميا للدفاع عنه امام المحكمة العسكرية واذا لم تكن للمتهم القدرة على توكيل محام تقوم المحكمة العسكرية بانتداب محام له في جرائم الجنايات ، وتحدد اتعابه وفقا لما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل وليس للمحكمة الحق بالمباشرة باجراءات المحاكمة قبل حضور المحامي المنتدب .
المادة 43 اولا : تحتفظ وزارة المالية الاتحادية بسجل ديون وضمانات الحكومة الاتحادية . ثانيا : يحتفظ الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة بسجل الديون والقروض المحلية الممنوحة لها والقروض قصيرة الاجل والضمانات الصادرة للاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة ويقدم السجل المحدث في شان هذه المعلومات في نهاية كل شهر الى وزارة المالية
المادة 43 تعفى شركات القطاع العام الإنتاجية ( بشكل مباشر أو من خلال عقود المشاركة او التأهيل او التشغيل) من دفع الرسوم الكمركية للمواد الأولية او المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة ان يكون باسمها ولاستخدامها حصراً في عمليات الإنتاج والصناعات التحويلية
المادة 43 مناقلة مبلغ (420) مليار دينار من تخصيصات وزارة الهجرة المبالغ المخصصة للنازحين الى تخصيصات المحافظات والمناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الارهابية للسنة المالية الحالية لغرض دعم اعادة الاستقرار وأعمار البنى التحتية وتوزع حسب الاتي : 1- نينوى (180) مليار دينار. 2- صلاح الدين (100) مليار دينار. 3- الانبار (100) مليار دينار. 4- كركوك (18) مليار دينار. 5- ديالى (18) مليار دينار. 6- شمال بابل (4) مليار دينار. 7- حزام بغداد.
المادة 43 اولا: اذا انتهت مدة تمديد الاكتتاب بدون ان تصل قيمة الاكتتاب في اسهم الشركة 75^ خمسة وسبعون بالمائة من راس المال الاسمي، يتوجب على المؤسسين تخفيض راس مال الشركة بحيث تعادل قيمة الاكتتاب في اسهمها 75% خمسة وسبعون بالمائة من قيمة راس المال بعد تخفيضه، ما لم يقرر المؤسسون الرجوع عن تأسيس الشركة. ويخطر المؤسسون المسجل بقرارهم هذا.
المادة 43 لا يجوز للولي او الوصي او القيم مباشرة التصرفات التالية الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك . اولا – جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة . ثانيا – التصرف في المنقول او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية . ثالثا – الصلح والتحكيم فيما زاد على مائة دينار لكل قاصر . رابعا – حوالة الحقوق وقبولها وحوالة الدين . خامسا - ايجار العقارات لاكثر من سنة واحدة وللاراضي الزراعية لاكثر من ثلاث سنوات على ان لا تمتد مدة الايجار في اي من الحالتين الى ما بعد بلوغ الصغير سن الرشد . سادسا – قبول التبرعات المقترنة بعوض . سابعا – التنازل عن التامينات واضعافها والتنازل عن الحقوق والدعاوى وطرق الطعن القانونية في الاحكام . ثامنا – القسمة الرضائية للاموال التي للقاصر حصة فيها . تاسعا – الامور الاخرى التي يقرر مجلس رعاية القاصرين وجوب موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة عليها، بموجب التعليمات التي تصدرها لهذا الغرض .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة