أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 يشطب المبلغ ( - /348/149) مائة وتسعة واربعون الف وثلثمائة وثمانية واربعون دينارا، من سجلات مصلحة مشروع ري كركوك التابعة لوزارة الري وذلك عن اثمان المكائن والمعدات والادوات الاحتياطية العاطلة التي كانت تعود لشركة المقاولين العرب والت ملكيتها الى وزارة الري، المبينة تفاصيلها في القائمة رقم (2) الملحقة بهذا القانون.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (2)
ماددهی (2): لایهنه پهیوهندیدارهكان رێنمایی پێویست دهردهكهن بۆ ئاسان جێبهجێكردنی ئهم یاسایه.
المادة 2
المادة 2 يُلغى نص البند خامساً من المادة (6) ويحل محلهُ ما يأتي : خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة اولا من المادة 21 من القانون ويحل محلها ما ياتي : اولا – تكون البدلات التي تستوفيها النقابة على الوجه الاتي : ا – خمسة دنانير انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة وسبعين دينارا لغيرهم. ب – ثمانية دنانير بدل اجازة الممارسة السنوية او تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وثلاثين دينارا لغيرهم. ج – الف دينار بدل اجازة فتح المستشفى الاهلي وخمسمائة دينار بدل تجديدها السنوي. د – خمسة وعشرين دينارا بدل الاجازة السنوية للعيادة الخاصة للاطباء الاختصاصيين الذين يحملون لقب اختصاص وخمسة وعشرين دينارا بدل تجديدها واثني عشر دينارا بدل اجازة للاطباء الممارسين العامين الذين لا يحملون لقب اختصاص وكذلك بدل تجديدها. هـ - اثني عشر دينارا سنويا بدل اجازة الاطباء العاملين في العيادات الاستشارية وكذلك بدل تجديدها. و – خمسة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية والتامين الصحي. ز – ثلاثين دينارا بدل تسجيل لقب اختصاص. ح – دينارا واحدا بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية. ط - مائتي دينار بدل اجازة فتح العيادة الجراحية اليومية ومائة دينار بدل تجديدها السنوي.
ماددهی (2)
ماددهی (2): بڕیاری ژماره (220)ی ساڵی 2001 ههڵدهوشێتهوه.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف بضائعهم وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المثبتة في الجدول الملحق بهذا القانون . - ثانيا - تقوم الوزارة المذكورة باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون عن نشاط العلامات والبيانات التجارية . - ثالثا - تستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (10%) عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية كلف ادارة نشاط العلامات التجارية . - رابعا - تؤول الرسوم التي يتم استيفائها بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة الى وزارة المالية بعد استقطاع النسب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة وتسجل ايرادا نهائيا للخزينة العامة .
المادة 2
المادة 2 تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ، ويراعى لتنفيذ ذلك ما يأتي : أولا : تشكل لجنة تحضيرية تتألف من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء وتكون كالآتي : أ- محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة ب- ممثل عن العتبة العسكرية المقدسة نائباً لرئيس اللجنة ج- قائممقام قضاء سامراء أمين سر اللجنة د- مدير بلدية قضاء سامراء عضواً ه- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار –هيأة الآثار عضواً و- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار-هيأة السياحة عضواً ز- ممثل عن جامعة سامراء عضواً ثانياً : يكون محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة التحضيرية وفي حال غيابه يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس ويخول الصلاحيات الإدارية والمالية لرئيس اللجنة كافة . ثالثاً : على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار الأمر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة تنفيذاً للبندين (أولا وثانياً) أعلاه . رابعاً : يتحقق نصاب اجتماعات اللجنة بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من أعضاء اللجنة وتتخذ القرارات فيها بأغلبية الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس . خامساُ : يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة نيابية تتألف من ثلاثة نواب من محافظة صلاح الدين والأقرب لمدينة سامراء ونائبين عن لجنة الثقافة والسياحة والآثار ونائبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية . سادساً : للجنة التحضيرية أن تشكل لجاناً فرعية من ممثلي الوزارات أو محافظة صلاح الدين ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها . سابعاً : على اللجنة القيام باتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف هذا القانون ولها الاستعانة في تحقيق ذلك بالموارد البشرية والإمكانيات المتوافرة في المحافظة وفي الوزارات والجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها دعوة الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ الأعمال الاستشارية والفنية أو أي أعمال أخرى تراها اللجنة ضرورية . ثامناً : لإغراض تحقيق أهداف القانون تخصص سنوياً نسبة (15%) من المبلغ الكلي من حصة محافظة صلاح الدين في المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم والمحافظات وتدرج ضمن التخصيصات المدرجة للمحافظة سنوياً . تاسعاً : يؤسس صندوق لإيداع الأموال المخصصة لتنفيذ متطلبات هذا القانون يسمى (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) على أن يعاد تخصيص المبالغ التي حددت في قوانين الموازنة للسنوات السابقة كجزء من رأس مال الصندوق . عاشراً : للجنة قبول المنح أو التبرعات المقدمة من الحكومة أو المؤسسات أو المنظمات أو القطاع الخاص أو الإفراد ، وتقيد هذه المبالغ إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يعاد تخصيصها من قبل وزارة المالية للصندوق المشار إليه في البند تاسعاً أعلاه . احد عشر : تقوم اللجنة التحضيرية بفتح حساب (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) في احد المصارف العراقية لإيداع المبالغ المخصصة للمشروع استناداً إلى البند أولا من المادة (49) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل على أن تكون وحدة حسابية مستقلة . اثنا عشر : تؤول جميع المبالغ المستحصلة عن ضريبة أو رسوم بناء جامع الملوية إلى صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وتلزم وزارة المالية بإعادة تخصيصها للصندوق ذاته . ثلاثة عشر : تخول اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية صلاحية تخصيص الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المشاريع التي تدخل ضمن احتياجات تنفيذ هذا القانون عليها ، ما لم يكن المانع حتمياً وتحال هذه الأراضي إلى تطبيق قانون رقم (80) لسنة 1970 في قضاء سامراء فقط .(2)
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي : اولا – ايجاد مرجعية علمية في حقل الاختصاص . ثانيا – المحافظة على سلامة اللغات العربية و الكردية و التركمانية و السريانية و غيرها و العمل على تنميتها و وفائها بمطالب العلوم و الادب و الفنون . ثالثا – وضع معجمات و موسوعات علمية و لغوية . رابعا – تحقيق الكتب و الوثائق العلمية القديمة و نشرها . خامسا – احياء الارث العراقي و العربي و الاسلامي في العلوم و الادب و الفنون و العناية بدراسة تاريخ العراق و حضارته و تراثه . سادسا – مواكبة التقدم العلمي الحديث و النهوض بالدراسات و البحوث العلمية و التقنيات الحديثة . سابعا – تشجيع التاليف و البحث و النشر و تعضيده . ثامنا – التعاون مع الجامعات و المؤسسات العلمية ة الاكاديمية داخل العراق و خارجه و اقامة روابط علمية معها .
المادة 2
المادة 2 أولا : يكون تسلسل الفقرة ( ر ) من البند ( أولا ) من المادة ( 5 ) من القانون ( ط) . ثانيا : يضاف ما يلي إلى البند ( أولا ) من المادة ( 5 ) من القانون وتكون الفقرة ( ي ) له : ي – ممثل عن وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان لا يقل عنوانه عن مدير عضوا .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.
المادة 2
المادة 2 تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ، ويراعى لتنفيذ ذلك ما يأتي : أولا : تشكل لجنة تحضيرية تتألف من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء وتكون كالآتي : أ- محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة ب- ممثل عن العتبة العسكرية المقدسة نائباً لرئيس اللجنة ج- قائممقام قضاء سامراء أمين سر اللجنة د- مدير بلدية قضاء سامراء عضواً ه- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار –هيأة الآثار عضواً و- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار-هيأة السياحة عضواً ز- ممثل عن جامعة سامراء عضواً ثانياً : يكون محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة التحضيرية وفي حال غيابه يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس ويخول الصلاحيات الإدارية والمالية لرئيس اللجنة كافة . ثالثاً : على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار الأمر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة تنفيذاً للبندين (أولا وثانياً) أعلاه . رابعاً : يتحقق نصاب اجتماعات اللجنة بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من أعضاء اللجنة وتتخذ القرارات فيها بأغلبية الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس . خامساُ : يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة نيابية تتألف من ثلاثة نواب من محافظة صلاح الدين والأقرب لمدينة سامراء ونائبين عن لجنة الثقافة والسياحة والآثار ونائبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية . سادساً : للجنة التحضيرية أن تشكل لجاناً فرعية من ممثلي الوزارات أو محافظة صلاح الدين ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها . سابعاً : على اللجنة القيام باتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف هذا القانون ولها الاستعانة في تحقيق ذلك بالموارد البشرية والإمكانيات المتوافرة في المحافظة وفي الوزارات والجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها دعوة الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ الأعمال الاستشارية والفنية أو أي أعمال أخرى تراها اللجنة ضرورية . ثامناً : لإغراض تحقيق أهداف القانون تخصص سنوياً نسبة (15%) من المبلغ الكلي من حصة محافظة صلاح الدين في المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم والمحافظات وتدرج ضمن التخصيصات المدرجة للمحافظة سنوياً . تاسعاً : يؤسس صندوق لإيداع الأموال المخصصة لتنفيذ متطلبات هذا القانون يسمى (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) على أن يعاد تخصيص المبالغ التي حددت في قوانين الموازنة للسنوات السابقة كجزء من رأس مال الصندوق . عاشراً : للجنة قبول المنح أو التبرعات المقدمة من الحكومة أو المؤسسات أو المنظمات أو القطاع الخاص أو الإفراد ، وتقيد هذه المبالغ إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يعاد تخصيصها من قبل وزارة المالية للصندوق المشار إليه في البند تاسعاً أعلاه . احد عشر : تقوم اللجنة التحضيرية بفتح حساب (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) في احد المصارف العراقية لإيداع المبالغ المخصصة للمشروع استناداً إلى البند أولا من المادة (49) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل على أن تكون وحدة حسابية مستقلة . اثنا عشر : تؤول جميع المبالغ المستحصلة عن ضريبة أو رسوم بناء جامع الملوية إلى صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وتلزم وزارة المالية بإعادة تخصيصها للصندوق ذاته . ثلاثة عشر : تخول اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية صلاحية تخصيص الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المشاريع التي تدخل ضمن احتياجات تنفيذ هذا القانون عليها ، ما لم يكن المانع حتمياً وتحال هذه الأراضي إلى تطبيق قانون رقم (80) لسنة 1970 في قضاء سامراء فقط .
2
2- دادوهر وسهرۆكی یهكه ئیداریهكان ودهستهی مامۆستایانی زانكۆ و پهیمانگاكان وخاوهن پله تایبهتهكان حوكمهكانی بڕگه یهك نایان گرێـتهوه.
ماددهی (2)
ماددهی (2) حوكمەكانی ئەم یاسایە بەسەر موڵك و ماڵی گوازراوە و نەگوازراوەی دەوڵەت، لە كاتی فرۆشتن یان بەكرێدان جێبەجێ دەكرێت، ئەگەر دەقێكی یاسایی پێچەوانە نەبێت.
المادة 2
المادة 2 يتم بيع الاموال المذكورة وفقا لاحكامقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 .