المواد القانونية
المادة قاعدة (43) اولا : مع مراعاة شروط القاعدتين 40 و 41 من هذه القواعد تكون التقارير والمذكرات والوثائق الداخلية الاخرى التي قدمها احد الاطراف والتي تساعد او تمثل ماله علاقة بالتحقيق او تحضير القضية غير خاضعة للكشف او الاعلان عنها بموجب الشروط المذكورة . ثانيا : عند تزويد المعلومات سرا الى المحكمة وقبلها على اساس انها سرية وتستخدم فقط كادلة جديدة فان هذه المعلومات واصولها - وبدون الالتفات - الى القاعدة 42 من هذه القواعد - يجب عدم افشاءها من قبل المحكمة بدون موافقة الشخص او الجهة التي زودتها بهذه المعلومات . ثالثا : بعد حصول الموافقة التحريرة للشخص او الجهة التي زودت المعلومات وفق الفقرة ثانيا من هذه المادة للمدعي العام ان يختار ايا منها كدليل في شهادة او تقديمها كوثيقة وكذلك اية مادة اخرى زود بها على ان يكون للمتهم علما مسبقًا بذلك طبقا للقاعدة 42 من هذه القواعد وان محكمة الجنايات قد لا تأمر لاي من الطرفين تقديم ادلة اضافية استلمت من شخص او جهة وقد لا تسمح بتقديم مثل تلك المعلومات الاضافية او استخدام الشخص او ممثل الجهة كشاهد او الامر بحضورهما. رابعا : ان حق المتهم بانكار الادلة المقدمة في قضيته يبقى محفوظا ويخضع فقط للتحديدات المنصوص عليها في الفقرتين ثالثا ورابعا من هذه المادة .
ماددهی (43) یەکەم: بە مەبەستى پشتگیریکردنى منداڵەکانیان و پەرەپێدانى دامەزراوەکە، بەخێوکاران دەتوانن ئەنجومەنى بەخێوکارانى دامەزراوە پێکبهێنن، کە لە (3-9) بەخێوکار پێکدێت و بۆ هەر ساڵێکى خوێندن یەکێکیان سەرۆکایەتى دەکات. دووەم: ئەنجومەنى بەخێوکاران بە هەماهەنگى دامەزراوە دەتوانێت ئامانج و پلانى کارى خۆى دابڕێژێت، و بۆ تاوتوێکردنى دۆخى خوێندنى قوتابى و خوێندکار و بە مەبەستى دروستکردنى لێکتێگەیشتنى هاوبەش کۆبوونەوەى خۆى لە کاتى پێویستدا دەکات، و ئەرکى بەڕێوەبەرى دامەزراوەیە لە هەموو ڕوویەکەوە کارئاسانیان بۆ بکات.
المادة 43 اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من منع آمره او الاعلى رتبة بالقوة او بالتهديد من القيام بتنفيذ امر يتعلق بواجباته ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا وقعت المقاومة على الجنود المكلفين بحراسة الآمر او الذين اعدوا لهذا الغرض. ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من كل من اعتدى على ضابط ارفع منه مرتبة ، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات اذا وقع الاعتداء اثناء قيام الضابط الارفع منه رتبة بالوظيفة او وقعت الجريمة اثناء تجمع الافراد ، او ارتكبت الجريمة باستعمال سلاح او الة من شانها ان تسبب الموت. ثالثا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت جريمة الاعتداء اثناء النفير وتكون العقوبة الاعدام اذا افضى الاعتداء الى موت الارفع منه مرتبة.(12) رابعا ـ تكون العقوبة السجن المؤقت اذا سبب الاعتداء حدوث عاهة مستديمة في جسم الارفع منه مرتبة.
المادة 43 يتبع في استيراد المواد الكيمياوية ومستحضراتها المعدة للاغراض الزراعية والصناعية والمنزلية ما يلي : - 1 – يصدر الوزير بيانا بالمسموح استيراده منها من قبل المجازين قانونا واخر بغير المسموح باستيراده الا من قبل صيدلي. 2 – لا يسمح بادخالها الى العراق الا اذا كانت في علب ملائمة لها ومتينة ومكتوب عليها بخط واضح اسم المادة والمصنع الذي جهزها ومقدار ما تحتويه العلبة ونسب التركيب فيها والغرض الذي خصصت من اجله كما لا يسمح باستعمالها او الاتجار بها للاغراض الطبية. 3 – لا يجوز بيعها الا للتجار المرخص لهم او الزراع الحاصلين على اذن من وزارة الزراعة او ارباب الصناعات الحاصلين على موافقة خاصة من الوزارة.
المادة 43 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة 43 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعاد تنظيم الاتحاد وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها (180) مئة وثمانون يوماً من تاريخ نفاذه.
المادة 43 منح مخصصات غلاء معيشة سنوياً للمتقاعدين بنسبة التضخم السنوي على أن لا تكون الزيادة أكثر من نسبة التضخم باقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .
المادة 43 يمارس مدير الناحية الصلاحيات الآتية : أولاً : 1- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها , ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد. 2- لمدير الناحية أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق. ثانياً : 1- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية . 2- الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها , وتحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.
المادة 43 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون مدة الدورة الانتخابية في التنظيمات النقابية ( 4 ) اربع سنوات .(4)
المادة 43 يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالة للملاحة وعليه القيام بصيانة الطائرة واجراء الكشوف الفنية اللازمة ما لم يتفق على خلاف ذلك
المادة 43 للجهة الصحية المختصة امهال صاحب المحل العام المجاز قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تزيد على سنة واحدة لاستكمال الشروط الصحية الواردة في تعليمات وزارة الصحة لتنفيذ هذا القانون وعند عدم استكمال تلك الشروط خلال مدة الامهال يغلق المحل العام وتلغى الاجازة .
المادة 43 يرتبط معهد الشباب القومي المؤسس بالقانون رقم 57 لسنة 1982 بجامعة بغداد.
المادة 43 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5000 خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين : اولا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او في مجالس ادارات الجمعيات، وكل عامل فيها، امتنع عن تسليم ما بعهدته من اموال او موجودات او دفاتر او مستندات او اوراق الى الشخص المخول من الاتحاد العام باستلامها. ثانيا – كل عضو في الجمعية ادلى ببيانات غير صحيحة فحصل بغير حق وبصفته هذه او بصفته نائبا عن عضو اخر على سلفة نقدية او عينية او اخذ مستلزمات الانتاج او غير ذلك من الاموال او السلع التي تتعامل بها الجمعية. ثالثا – كل مؤسس لجمعية او عضو في مجلس الادارة او المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او الفرعي او مشرف تعاوني او مدقق حسابات او مصف او عامل ثبت في حساباته او في تقرير قدمه الى الجهة المختصة او الى الهيئة العامة وقائع او اوراقا غير صحيحة عن حالة الجمعية او اخفى بعض الوقائع او المستندات المتعلقة بها. رابعا – كل عضو في مجلس ادارة اصدر اسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية او تزيد عليها. خامسا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مجلس ادارة اقرض او قدم مالا او اجرى عميلة ايداع نقود او تامين او خصم على غير الوجه المبين في القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية. سادسا – كل مصف وزع على الاعضاء موجودات الاتحاد او الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون. سابعا – كل مصف او عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مجلس الادارة لم يقم بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه هذا القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية.
المادة 43 يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالة للملاحة وعليه القيام بصيانة الطائرة واجراء الكشوف الفنية اللازمة ما لم يتفق على خلاف ذلك
المادة 43 التدابير الصحية الإضافية 1. لا تحول هذه اللوائح بين الدول الأطراف وبين أن تقوم،وفقا لقانونها الوطني ذي الصلة والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، واستجابة لمقتضيات مخاطر محددة على الصحة العمومية أو طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا، بتنفيذ تدابير صحية: أ. تحقق مستوى الحماية الصحية نفسه الذي تحققه توصيات منظمة الصحة العالمية أو مستوى أعلى منه؛ أو ب. تكون، على نحو آخر، محظورة بمقتضى المادة 25 والمادة 26، والفقرتين 1 و 2 من المادة 28 والمادة 30 والفقرة 1 (ج) من المادة 31 والمادة 33، شريطة أن تكون هذه التدابير متسقة، في غير تلك الحالات، مع هذه اللوائح. ولا يجوز أن تكون هذه التدابير أكثر تقييدا لحركة المرور الدولي أو أكثر أخذا بالإجراءات الباضعة أو أكثر إزعاجا للأشخاص من البدائل المعقولة المتاحة التي توفر المستوى الملائم من الحماية الصحية. 2. في معرض تقرير ما إذا كان الأمر يقتضي اتخاذ التدابير الصحية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو اتخاذ تدابير صحية إضافية بموجب الفقرة 2 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 27 والفقرة 2 من المادة 28 والفقرة 2 (ج) من المادة 31، على الدول الأطراف أن تبني قرارها على ما يلي: أ. المبادئ العلمية؛ ب. البينات العلمية المتوافرة التي تدل على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية أو، حيثما لا تكون هذه البينات كافية، على المعلومات المتوافرة، بما في ذلك تلك المستمدة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة؛ و ج. أي إرشادات أو مشورة من منظمة الصحة العالمية. 3. على أي دولة طرف تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي، أن تزود منظمة الصحة العالمية بالأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية والمعلومات العلمية ذات الصلة بهذه التدابير. وعلى المنظمة أن تتقاسم هذه المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى، وأن تتقاسم المعلومات المتعلقة بالتدابير الصحية المنفذة. ولأغراض هذه المادة يقصد عموما بالتدخل البالغ رفض دخول أو مغادرة المسافرين الدوليين أو تأخيرهم أكثر من 24 ساعة أو رفض دخول أو مغادرة الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع، وما شابه، أو تأخيرها أكثر من 24 ساعة. 4. بعد تقييم المعلومات المقدمة عملا بالفقرتين 3 و5 من هذه المادة وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، يجوز لمنظمة الصحة العالمية أن تطلب أن تعيد الدولة الطرف المعنية النظر في كيفية تطبيق التدابير. 5. على الدولة الطرف التي تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة والتي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي أن تبلغ المنظمة، في غضون 48 ساعة من تنفيذ التدابير، بهذه التدابير وأساسها المنطقي من وجهة النظر الصحية ما لم تكن هناك توصيات مؤقتة أو دائمة تغطيها. 6. على الدولة الطرف التي تنفذ تدبيرا صحيا عملا بالفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة أن تعيد النظر في هذا التدبير خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة ما تشير به منظمة الصحة العالمية والمعايير الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة. 7. يجوز لأي دولة طرف تأثرت بأحد التدابير التي اتخذت بمقتضى الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة، دون إخلال بحقوقها المقررة بموجب المادة 56، أن تطلب من الدولة الطرف التي تنفذ هذا التدبير التشاور معها. والغرض من هذه المشاورات هو توضيح المعلومات العلمية والأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية الذي يستند إليه التدبير والتوصل إلى حل مقبول للطرفين. 8. يجوز أن تنطبق أحكام هذه المادة على تنفيذ تدابير تتعلق بمسافرين يشاركون في تجمعات حاشدة.
المادة 43 اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى أو نفى أن ينتسب إليه من ولدته مع لحوقه به ظاهراً. وإذا تم اللعان بشروطه ينفسخ عقد الزواج بين الطرفين وتحرم المرأة على الرجل مؤبداً.
المادة 43 للوزير او ضابط الاقامة فرض غرامة لاتقل عن (50000) خمسين الف دينار و لاتزيد على ( 100000) مائة الف دينار على كل من خالف التعليمات الصادرة على وفق احكام هذا القانون
المادة 43 يحدد الاختصاص المكاني تبعا للتقسيمات الادارية .
المادة 43 1- يجوز للمجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, إن يوصي الأعضاء بإدخال تعديلات على هذا الاتفاق. 2- يعتمد مجلس الأعضاء التعديل المقترح, وفقاً للمادة 9 من هذا الاتفاق, ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الأعضاء بعد 90 يوماً من استلام جهة الإيداع إخطاراً بالمقرر الذي اتخذه مجلس الأعضاء في هذا الشأن.
ماددەى (43): ڕسوماتی ئەو مۆڵەتانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، بەپێی خشتەكانی ڕسوماتی ژمارە (یازدەیەم) دەبێت، كە هاوپێچی ئەم یاسایەیە.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة