المواد القانونية

المادة 43

المادة 43 يعاقب صاحب المحل بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار مع غلق المحل عند عدم توافر الشروط الفنية والصحية فيه او في حالة ارتكابه احدى المخالفتين الاتيتين:ـ أولاً: استيراد او تصنيع او استخدام اوبيع او حيازة المواد البيطرية بدون موافقة السلطه الصحيه البيطرية. ثانياً: حيازة او تداول او استخدام الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية.

المادة 43

المادة 43 للجهة الصحية المختصة امهال صاحب المحل العام المجاز قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تزيد على سنة واحدة لاستكمال الشروط الصحية الواردة في تعليمات وزارة الصحة لتنفيذ هذا القانون وعند عدم استكمال تلك الشروط خلال مدة الامهال يغلق المحل العام وتلغى الاجازة .

المادة 43

المادة 43: تنشر القوانين في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 43

المادة 43 ملغاة . (13)

المادة 43

المادة 43 يحدد الاختصاص المكاني تبعا للتقسيمات الادارية .

المادة 43

المادة 43 يكون لمن دفع الاجرة حق المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة عن اجرة النقل المتفق عليها او المقررة في شروط النقل.

المادة 43

المادة 43 اولا : يجب سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مكتب كمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطريق او المسلك المؤدي مباشرة الى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية. ثانيا : يحظر على ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان يتجاوز بها المكتب الكمركي دون ترخيص او ان يضعها في منازل او امكنة اخرى قبل سوقها الى ذلك المكتب. ثالثا : ا - يلزم ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة بايصالها الى المخازن الكمركية المخصصة لتفريغها خلال 48 ثمان واربعين ساعة من تاريخ توقيعه على التعهد الخاص الذي يقدمه الى المكتب الكمركي بهذا الشان. ب - عند تاخر ناقل البضاعة عن ايصالها خلال المدة المنصوص عليها في 1 من هذه الفقرة، تفرض عليه غرامة مقدارها 100000 مئة الف دينار عن كل يوم تاخير. (4) رابعا : ا - على صاحب المراب الاهلي او مستاجره او مساعد اي منهما عدم ايواء اية مركبة محملة بالبضائع قادمة من المراكز والمنافذ الكمركية الحدودية. ب - بعد ايواء المركبة المحملة بالبضائع في المراب المذكور في ا من هذه الفقرة في حكم التهريب وفق احكام المادة 192 من القانون، ويتم وضع اليد على المركبة وحمولتها وبحال سائقها للتحقيق معه عن هذه الجريمة، ويحال صاحب المراب او مستاجره او مساعد اي منهما، بحسب الاحوال، للتحقيق عن تلك الجريمة باعتباره فاعلا اصليا.(4)

المادة (43)

المادة (43) يجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين .

المادة 43 (التدابير الإضافية)

المادة 43 التدابير الصحية الإضافية 1. لا تحول هذه اللوائح بين الدول الأطراف وبين أن تقوم،وفقا لقانونها الوطني ذي الصلة والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، واستجابة لمقتضيات مخاطر محددة على الصحة العمومية أو طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا، بتنفيذ تدابير صحية: ‌أ. تحقق مستوى الحماية الصحية نفسه الذي تحققه توصيات منظمة الصحة العالمية أو مستوى أعلى منه؛ أو ب. تكون، على نحو آخر، محظورة بمقتضى المادة 25 والمادة 26، والفقرتين 1 و 2 من المادة 28 والمادة 30 والفقرة 1 (ج) من المادة 31 والمادة 33، شريطة أن تكون هذه التدابير متسقة، في غير تلك الحالات، مع هذه اللوائح. ولا يجوز أن تكون هذه التدابير أكثر تقييدا لحركة المرور الدولي أو أكثر أخذا بالإجراءات الباضعة أو أكثر إزعاجا للأشخاص من البدائل المعقولة المتاحة التي توفر المستوى الملائم من الحماية الصحية. 2. في معرض تقرير ما إذا كان الأمر يقتضي اتخاذ التدابير الصحية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو اتخاذ تدابير صحية إضافية بموجب الفقرة 2 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 27 والفقرة 2 من المادة 28 والفقرة 2 (ج) من المادة 31، على الدول الأطراف أن تبني قرارها على ما يلي: ‌أ. المبادئ العلمية؛ ب. البينات العلمية المتوافرة التي تدل على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية أو، حيثما لا تكون هذه البينات كافية، على المعلومات المتوافرة، بما في ذلك تلك المستمدة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة؛ و ج. أي إرشادات أو مشورة من منظمة الصحة العالمية. 3. على أي دولة طرف تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي، أن تزود منظمة الصحة العالمية بالأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية والمعلومات العلمية ذات الصلة بهذه التدابير. وعلى المنظمة أن تتقاسم هذه المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى، وأن تتقاسم المعلومات المتعلقة بالتدابير الصحية المنفذة. ولأغراض هذه المادة يقصد عموما بالتدخل البالغ رفض دخول أو مغادرة المسافرين الدوليين أو تأخيرهم أكثر من 24 ساعة أو رفض دخول أو مغادرة الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع، وما شابه، أو تأخيرها أكثر من 24 ساعة. 4. بعد تقييم المعلومات المقدمة عملا بالفقرتين 3 و5 من هذه المادة وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، يجوز لمنظمة الصحة العالمية أن تطلب أن تعيد الدولة الطرف المعنية النظر في كيفية تطبيق التدابير. 5. على الدولة الطرف التي تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة والتي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي أن تبلغ المنظمة، في غضون 48 ساعة من تنفيذ التدابير، بهذه التدابير وأساسها المنطقي من وجهة النظر الصحية ما لم تكن هناك توصيات مؤقتة أو دائمة تغطيها. 6. على الدولة الطرف التي تنفذ تدبيرا صحيا عملا بالفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة أن تعيد النظر في هذا التدبير خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة ما تشير به منظمة الصحة العالمية والمعايير الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة. 7. يجوز لأي دولة طرف تأثرت بأحد التدابير التي اتخذت بمقتضى الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة، دون إخلال بحقوقها المقررة بموجب المادة 56، أن تطلب من الدولة الطرف التي تنفذ هذا التدبير التشاور معها. والغرض من هذه المشاورات هو توضيح المعلومات العلمية والأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية الذي يستند إليه التدبير والتوصل إلى حل مقبول للطرفين. 8. يجوز أن تنطبق أحكام هذه المادة على تنفيذ تدابير تتعلق بمسافرين يشاركون في تجمعات حاشدة.

المادة 43

المادة 43 اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى أو نفى أن ينتسب إليه من ولدته مع لحوقه به ظاهراً. وإذا تم اللعان بشروطه ينفسخ عقد الزواج بين الطرفين وتحرم المرأة على الرجل مؤبداً.

المادة 43

المادة 43 أولاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على المجلس . ثانياً: يحال المنهاج الوزاري الى لجنة خاصة يرأسها احد نائبي الرئيس لاعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه . ثالثاً: تعد الوزارة حائزة على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة.

المادة 43

المادة 43 1 - يجوز للبنك المركزي العراقي امتلاك وحيازة الاموال المنقولة وغير المنقولة والثابتة والمعدات التي قد تكون مطلوبة لتمكينه من القيام باعماله . 2 - بالرغم من القيود الواردة في الفقرة رقم 1 ، يجوز للبنك المركزي العراقي ، حيازة وامتلاك جميع انواع الممتلكات. في سبيل حماية او تامين او تحصيل اي من المستحقات وتباع هذه الممتلكات في اسرع وقت ممكن تماشيا مع مصلحة البنك المركزي العراقي لتقليل الخسائر وتباع على اي حال في تاريخ لايتجاوز تاريخ البيع الذي قد يؤدي لوقوع خسارة يتحملها البنك المركزي العراقي.

المادة 43 (اللوائح)

المادة 43 التدابير الصحية الإضافية 1. لا تحول هذه اللوائح بين الدول الأطراف وبين أن تقوم،وفقا لقانونها الوطني ذي الصلة والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، واستجابة لمقتضيات مخاطر محددة على الصحة العمومية أو طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا، بتنفيذ تدابير صحية: ‌أ. تحقق مستوى الحماية الصحية نفسه الذي تحققه توصيات منظمة الصحة العالمية أو مستوى أعلى منه؛ أو ب. تكون، على نحو آخر، محظورة بمقتضى المادة 25 والمادة 26، والفقرتين 1 و 2 من المادة 28 والمادة 30 والفقرة 1 (ج) من المادة 31 والمادة 33، شريطة أن تكون هذه التدابير متسقة، في غير تلك الحالات، مع هذه اللوائح. ولا يجوز أن تكون هذه التدابير أكثر تقييدا لحركة المرور الدولي أو أكثر أخذا بالإجراءات الباضعة أو أكثر إزعاجا للأشخاص من البدائل المعقولة المتاحة التي توفر المستوى الملائم من الحماية الصحية. 2. في معرض تقرير ما إذا كان الأمر يقتضي اتخاذ التدابير الصحية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو اتخاذ تدابير صحية إضافية بموجب الفقرة 2 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 27 والفقرة 2 من المادة 28 والفقرة 2 (ج) من المادة 31، على الدول الأطراف أن تبني قرارها على ما يلي: ‌أ. المبادئ العلمية؛ ب. البينات العلمية المتوافرة التي تدل على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية أو، حيثما لا تكون هذه البينات كافية، على المعلومات المتوافرة، بما في ذلك تلك المستمدة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة؛ و ج. أي إرشادات أو مشورة من منظمة الصحة العالمية. 3. على أي دولة طرف تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي، أن تزود منظمة الصحة العالمية بالأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية والمعلومات العلمية ذات الصلة بهذه التدابير. وعلى المنظمة أن تتقاسم هذه المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى، وأن تتقاسم المعلومات المتعلقة بالتدابير الصحية المنفذة. ولأغراض هذه المادة يقصد عموما بالتدخل البالغ رفض دخول أو مغادرة المسافرين الدوليين أو تأخيرهم أكثر من 24 ساعة أو رفض دخول أو مغادرة الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع، وما شابه، أو تأخيرها أكثر من 24 ساعة. 4. بعد تقييم المعلومات المقدمة عملا بالفقرتين 3 و5 من هذه المادة وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، يجوز لمنظمة الصحة العالمية أن تطلب أن تعيد الدولة الطرف المعنية النظر في كيفية تطبيق التدابير. 5. على الدولة الطرف التي تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة والتي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي أن تبلغ المنظمة، في غضون 48 ساعة من تنفيذ التدابير، بهذه التدابير وأساسها المنطقي من وجهة النظر الصحية ما لم تكن هناك توصيات مؤقتة أو دائمة تغطيها. 6. على الدولة الطرف التي تنفذ تدبيرا صحيا عملا بالفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة أن تعيد النظر في هذا التدبير خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة ما تشير به منظمة الصحة العالمية والمعايير الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة. 7. يجوز لأي دولة طرف تأثرت بأحد التدابير التي اتخذت بمقتضى الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة، دون إخلال بحقوقها المقررة بموجب المادة 56، أن تطلب من الدولة الطرف التي تنفذ هذا التدبير التشاور معها. والغرض من هذه المشاورات هو توضيح المعلومات العلمية والأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية الذي يستند إليه التدبير والتوصل إلى حل مقبول للطرفين. 8. يجوز أن تنطبق أحكام هذه المادة على تنفيذ تدابير تتعلق بمسافرين يشاركون في تجمعات حاشدة.

مادده‌ی (43)

مادده‌ی (43): یه‌كه‌م: ده‌بێ پارێوه‌ر به‌رامبه‌ر به‌ دادوه‌ری ره‌فتار و رێبازێكی رێزدارانه‌ بگرێت كه‌ شیاوی پیرۆزی و پایه‌كه‌ی بێت و نابێ كاری وا ئه‌نجام بدات كه‌ كار بكاته‌ سه‌ر یه‌كلاكردنه‌وه‌ی ده‌عوا یان زیان به‌ رۆیشتنی داد بگه‌ێنێ و چه‌واشه‌ی بكات. دووه‌م: پێویسته‌ پارێزه‌ر به‌رامبه‌ر هاوكارانی هه‌موو داب و ده‌ستوورێكی شیاوی پیشه‌كه‌ی خۆی بپارێزێ و نابێ هیچ كارێكی وه‌ها بكات كه‌ زیان به‌ ره‌رژه‌وه‌ندیان بگه‌ێنێ یان سوكییه‌ك بۆ ناو و ناوبانگی كه‌سایه‌تی و پیشه‌كه‌ی بخولقێنێ. سێیه‌م: پێویسته‌ پارێزه‌ر خۆی به‌ بڕیاره‌كانی ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا و ده‌سته‌ و ئه‌و لیژنانه‌ی كه‌ به‌ پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ دروست كراون ببه‌ستێته‌وه‌. چواره‌م: پێویسته‌ پارێزه‌ر به‌ر له‌وه‌ی ببێته‌ وه‌كیل هاوكاره‌كه‌ی خۆی ئاگادار بكاته‌وه‌ له‌و ده‌عوایه‌ی كه‌ خۆی وه‌كیله‌ تێیدا.

المادة 43

المادة 43 لمدير المديرية أو من يخوله أن يطلب من أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون الادلاء بما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق به أو بمن ينوب عنه و له أن يطلب منه الحضور أمام موظفي المديرية لهذا الغرض .

المادة 43

المادة 43 تستمر خدمات منتسبي المدارس الزراعية الانتاجية المشمولين باحكام الفقرة 2 من المادة 2 من هذا القانون حسب الانظمة والقوانين النافذة.

المادة 43

المادة 43 تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية المقدمة من الدولة للاحزاب , و تقدم اقتراحا بذلك الى مجلس الوزراء للبت فيه و تضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة .

المادة 43

المادة 43 - لا يوجد نص لهذا الرقم في القانون المزود.

المادة 43

المادة 43 ينشر المسجل اعلانا بالنماذج الصناعية المقبولة والمسجلة والملغاة وكل نقل او تغيير يطرا عليها في النشرة.

المادة 43

المادة 43 اولا : تحتفظ وزارة المالية الاتحادية بسجل ديون وضمانات الحكومة الاتحادية . ثانيا : يحتفظ الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة بسجل الديون والقروض المحلية الممنوحة لها والقروض قصيرة الاجل والضمانات الصادرة للاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة ويقدم السجل المحدث في شان هذه المعلومات في نهاية كل شهر الى وزارة المالية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة