المواد القانونية
المادة 43 اعادة العمل بمنح العلامة التجارية الى اتحاد الصناعات العراقي.
المادة 43 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5000 خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين : اولا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او في مجالس ادارات الجمعيات، وكل عامل فيها، امتنع عن تسليم ما بعهدته من اموال او موجودات او دفاتر او مستندات او اوراق الى الشخص المخول من الاتحاد العام باستلامها. ثانيا – كل عضو في الجمعية ادلى ببيانات غير صحيحة فحصل بغير حق وبصفته هذه او بصفته نائبا عن عضو اخر على سلفة نقدية او عينية او اخذ مستلزمات الانتاج او غير ذلك من الاموال او السلع التي تتعامل بها الجمعية. ثالثا – كل مؤسس لجمعية او عضو في مجلس الادارة او المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او الفرعي او مشرف تعاوني او مدقق حسابات او مصف او عامل ثبت في حساباته او في تقرير قدمه الى الجهة المختصة او الى الهيئة العامة وقائع او اوراقا غير صحيحة عن حالة الجمعية او اخفى بعض الوقائع او المستندات المتعلقة بها. رابعا – كل عضو في مجلس ادارة اصدر اسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية او تزيد عليها. خامسا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مجلس ادارة اقرض او قدم مالا او اجرى عميلة ايداع نقود او تامين او خصم على غير الوجه المبين في القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية. سادسا – كل مصف وزع على الاعضاء موجودات الاتحاد او الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون. سابعا – كل مصف او عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مجلس الادارة لم يقم بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه هذا القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية.
المادة 43 على وزير المالية الاتحادي الالتزام باضافة تخصيصات لصرف الرواتب و المخصصات لمنتسبي الدوائر في المناطق التي تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي بعد تحرير مناطقهم و عدودتهم الى الدوائر التي كان يعملون بها سابقا , او عند الحاجة بسبب النقص الحاصل في حساب تعويضات الموظفين و الرواتب و المكافات التقاعدية .
المادة 43 تطلب امانة العاصمة او البلدية المختصة ، بعد تنفيذ المشروع من هيئة التقدير ، تقدير قيمة المساحة العمومية لارض كل عقار يقع ضمن منطقة التحسن قبل المباشرة بتنفيذ المشروع ، وقيمته بعد تنفيذه .
المادة 43 لا يجوز للولي او الوصي او القيم مباشرة التصرفات التالية الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك . اولا – جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة . ثانيا – التصرف في المنقول او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية . ثالثا – الصلح والتحكيم فيما زاد على مائة دينار لكل قاصر . رابعا – حوالة الحقوق وقبولها وحوالة الدين . خامسا - ايجار العقارات لاكثر من سنة واحدة وللاراضي الزراعية لاكثر من ثلاث سنوات على ان لا تمتد مدة الايجار في اي من الحالتين الى ما بعد بلوغ الصغير سن الرشد . سادسا – قبول التبرعات المقترنة بعوض . سابعا – التنازل عن التامينات واضعافها والتنازل عن الحقوق والدعاوى وطرق الطعن القانونية في الاحكام . ثامنا – القسمة الرضائية للاموال التي للقاصر حصة فيها . تاسعا – الامور الاخرى التي يقرر مجلس رعاية القاصرين وجوب موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة عليها، بموجب التعليمات التي تصدرها لهذا الغرض .
المادة 43 للمتهم والمتضرر من الجريمة ان يوكل محاميا للدفاع عنه امام المحكمة العسكرية واذا لم تكن للمتهم القدرة على توكيل محام تقوم المحكمة العسكرية بانتداب محام له في جرائم الجنايات ، وتحدد اتعابه وفقا لما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل وليس للمحكمة الحق بالمباشرة باجراءات المحاكمة قبل حضور المحامي المنتدب .
المادة 43 تناقل تخصيصات البطاقة التمونية لمحافظتي ( الانبار و نينوى ) و المناطق المحتلة في محافظة صلاح الدين من تخصيصات وزارة التجارة الى تخصيصات المحافظتين لغرض توزيعها على شكل كوبونات (مواد غذائية) لابناء تلك المحافظات (سواء كانوا داخل المحافظة او خارجها ).
المادة 43 مدير الناحية الصلاحيات الآتية : أولاً : 1- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها , ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد. 2- لمدير الناحية أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق. ثانياً : 1- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية . 2- الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها , وتحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.
مادة 43 للاتحاد العام للتعاون اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 43 اولا : - اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في ا- ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية . ب- ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون . ثانيا : - تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها .
المادة 43 لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية اكثر من مجلس جامعة او مجلس كلية في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية
ماددەى (43): ڕسوماتی ئەو مۆڵەتانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، بەپێی خشتەكانی ڕسوماتی ژمارە (یازدەیەم) دەبێت، كە هاوپێچی ئەم یاسایەیە.
المادة 43 تستمر خدمات منتسبي المدارس الزراعية الانتاجية المشمولين باحكام الفقرة 2 من المادة 2 من هذا القانون حسب الانظمة والقوانين النافذة.
المادة 43 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 43 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعاد تنظيم الاتحاد وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها (180) مئة وثمانون يوماً من تاريخ نفاذه.
المادة 43 لمجلس الوزراء فك ارتباط الهيأة عن الوزارة بعد مضي خمس سنوات من تأسيسها .
المادة 43 يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالة للملاحة وعليه القيام بصيانة الطائرة واجراء الكشوف الفنية اللازمة ما لم يتفق على خلاف ذلك
المادة 43 يرتبط معهد الشباب القومي المؤسس بالقانون رقم 57 لسنة 1982 بجامعة بغداد.
المادة 43 التعديل 1 - يجوز للمجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, إن يوصي الأعضاء بإدخال تعديلات على هذا الاتفاق. 2 - يعتمد مجلس الأعضاء التعديل المقترح, وفقاً للمادة 9 من هذا الاتفاق, ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الأعضاء بعد 90 يوماً من استلام جهة الإيداع إخطاراً بالمقرر الذي اتخذه مجلس الأعضاء في هذا الشأن.
المادة 43 تعفى شركات القطاع العام الإنتاجية ( بشكل مباشر أو من خلال عقود المشاركة او التأهيل او التشغيل) من دفع الرسوم الكمركية للمواد الأولية او المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة ان يكون باسمها ولاستخدامها حصراً في عمليات الإنتاج والصناعات التحويلية
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة