المواد القانونية
المادة المادة 42 حجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية في الحجية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة . حجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية في الحجية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه , المخولون بذلك حسب الأصول , بالتوقيع على هذه الاتفاقية . حررت في ريو دي جانيرو في اليوم الخامس من حزيران / يونيه عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين . المرفق الأول - التحديد والرصد المرفق الثاني الجزء 1 التحكيم
ماددهی (42): یهكهم: نابێ پارێزهر ئهو نهێنییه ئاشكرا بكات كه پێی سپێردرابێ له رێگهی پیشهكهیهوه ههر چهنده وهكالهتهكهشی تهواو بووبێ تهنیا مهگهر بۆ ئهوه بێ كه تاوانێك لهبهردهم لایهنی دهسهڵاتدار ئاشكرا بكات و ئهوهی زهرهرمهند بووه مافی ئهوهی ههیه داوای قهرهبووی بڵاوكردنهوهی ئهو نهێنییه لهبهردهم دادگاكان بكات. دووهم: پارێزهر له ناكۆكیهكدا لهسهر داواكردنی دهسهڵاتێكی دادوهری نهبێت و رهزامهندی موهكیلی لهسهر نهبێت كه نهێنییهكهی بۆ ئاشكرا كردووه نابێ هیچ شایهدییهك بدات. سێیهم: پارێزهر كه له دهعوایهكدا به وهكیل دادهنرێ نابێ نه له كاتی وهكالهتهكهی و نه له دوای لێخستنی لهو وهكالهتهی شایهدی له دژی موهكیلهكهی بدات. چوارهم: پارێزهر لهكاتی بهرپاكردنی دهعوایهكدا كه خۆی وهكالهتی تێدا كردووه نابێ وهكیلایهتی هاودژی موهكیلهكهی بكات به شێوهیهكی گشتیش نابێ له دوو بهرژهوهندی هاودژدا نوێنهر بێت ههموو پارێزهرێك لهو پارێزهرانهش دهگرێتهوه كه به ههر سیفهتێ له نووسینگهكهیدا لهگهڵیدا كار دهكهن. پێنجهم: نابێ پارێزهر هاریكاری لهگهڵ كهسێكدا بكات كه ناوی له تۆماری پارێزهران لادراوه.
المادة 42 يحدد مجلس الادارة اجور وقواعد استعمال السيارات العائدة للمدرسة والمزرعة لتامين الخدمات الضرورية للعاملين في هذه المدارس.
المادة 42 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة 42 1 - ترسل قرارات امانة العاصمة الخاضعة الى مصادقة مجلس الوزراء بواسطة الوزير اما بقية القرارات فترسل الى الجهة المختصة مباشرة 2 - ترسل قرارات البلدية الخاضعة الى مصادقة الوزير بواسطة رئيس الوحدة الادارية الذي تكون البلدية ضمن منطقته
مادة 42على وزيري الاقتصاد والعدلية تنفيذ هذا القانون.
المادة 42 اولا : يتمتع العامل بالحقوق الاتية : أ – تقاضي الاجر عن العمل الذي اداه . ب – التمتع بفترات راحة يومية و اسبوعية وفقا لنصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون . جـ - المساواة في الفرص و المعاملة في التشغيل و الاستخدام ، بعيدا عن أي شكل من اشكال التمييز . د – بيئة عمل خالية من التحرش . هـ - الاحترام في علاقات العمل ضمن محيط العمل . و – الاستفادة من برامج التدريب المهني . ز – اعلامه و استشارته حول الامور ذات التاثير المباشر على عمله . ح – العمل في ظروف امنة و بيئة عمل صحية . ط – المفاوضة لتحسين ظروف العمل و شروطه . ي – الاضراب ، وفق احكام هذا القانون . ك – حرية تاسيس النقابات و الانتماء اليها . ثانيا : يلتزم العامل بما ياتي :- أ – ان يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة و امانة طبقا لعقد العمل و احكام هذا القانون و التعليمات و القرارات الصادرة لتنفيذه ، و انظمة العمل بالمنشات الصادرة عن صاحب العمل و ان يبذل في ذلك عناية الشخص بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون . ب – الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل الموضوعة في عهدته و عدم الاحتفاظ لنفسه باي سجلات او سندات او اوراق تخص العمل . جـ - عدم افشاء أي اسرار يطلع عليها بحكم عمله . د – اتباع قواعد الصحة و السلامة المهنية . هـ - الالتزام بمواعيد الحضور و الانصراف و فترات الراحة حسب ما ينص عليه نظام العمل . و – ان لا يحضر الى العمل في حالة سكر بين او تحت تاثير المخدرات . ز - ان لا يحمل السلاح في مكان العمل الا اذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك و يكون مرخصا له قانونا . ح – عدم التمارض بقصد التخلص من العمل . ط – عدم استقبال أي شخص في مكان العمل الا بموافقة صاحب العمل . ي – الامتناع عن قبول اية عمولة او غيرها من الوكلاء او المقاولين المتعاقدين مع صاحب العمل الا بعلمه و موافقته ، على ان توضع تلك الاموال في صندوق خاص و توزع بالتساوي على العمال باشراف صاحب العمل ، و تعتبر تلك الاموال من متممات الاجر . ك – ان لا يؤدي عملا للغير في الساعات المخصصة للعمل . ل – ان لا يستخدم ماكنة او جهازا او اله لم يكلف باستعمالها من صاحب العمل . م – ان لا يعقد اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل و الجهة النقابية المختصة لامور نقابية بحته .
المادة 42: أولاً: ترسل القوانين التي يقرها البرلمان إلى رئيس الإقليم للمصادقة عليها وإصدارها خلال (15) يوماً من تاريخ تسلمها. ثانياً: لرئيس الإقليم حق الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان كلياً أو جزئياً، وإعادتها إلى البرلمان خلال المدة المذكورة في البند (أولاً) من هذه المادة لإعادة النظر فيها. ثالثاً: إذا أقر البرلمان القانون ثانيةً (بعد اعتراض رئيس الإقليم عليه) بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، اعتبر مصادقاً عليه، وعلى الرئيس إصداره. رابعاً: إذا انتهت المدة المحددة في البند (أولاً) من هذه المادة دون مصادقة رئيس الإقليم على القانون أو الاعتراض عليه، اعتبر القانون مصادقاً عليه وبحكم الصادر، ويجب نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 42 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) اشهر كل من لم يطع امرا يتعلق بواجباته اهمالا منه وذلك بعدم تنفيذه الامر وفقا للاصول او تغييره او مجاوزة حدوده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد ( 6 ) ستة اشهر اذا تكررت هذه الجريمة . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات من امتنع عن القيام بتنفيذ امر يتعلق بتادية واجباته عمدا او امتنع عن اطاعة الامر قولا او فعلا او اصر على عدم الاطاعة رغم تكرار الامر الصادر اليه . ثالثا ـ اذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة الحبس ويجوز الحكم بالسجن ( 10 ) عشر سنوات اذا ارتكبت الجريمة اثناء مجابهة العدو . رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و( ثالثا ) من هذه المادة اثناء تجمع الافراد او عند صدور الامر الى السلاح او كان العسكري مسلحا وذلك بقصد التخلص من القيام بالواجبات بعضها او كلها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو . خامسا ـ تكون العقوبة السجن اذا سبب عدم الاطاعة ضررا جسيما بالمال او خطرا على النفس او اضطرابا في الامن او اخلال بتهيئة الجيش للحرب او اكمال التدريب وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو .
المادة 42 1 – تشترك هذه الجــمعيات والمزارع في تاسيس اتحادات تعاونية فيما بينها, ولها تاسيس جــمعيات او مزارع مشتركة والمساهمة فيها والاندماجــ فيما بينها. 2 – للمصلحة عند اقتضاء مصلحة التنمية الزراعية دمج جمعيتين او مزرعتين او اكثر في جــمعية او مزرعة واحدة.
ماددهی (42): یهكهم: نابێ پارێزهر ئهو نهێنییه ئاشكرا بكات كه پێی سپێردرابێ له رێگهی پیشهكهیهوه ههر چهنده وهكالهتهكهشی تهواو بووبێ تهنیا مهگهر بۆ ئهوه بێ كه تاوانێك لهبهردهم لایهنی دهسهڵاتدار ئاشكرا بكات و ئهوهی زهرهرمهند بووه مافی ئهوهی ههیه داوای قهرهبووی بڵاوكردنهوهی ئهو نهێنییه لهبهردهم دادگاكان بكات. دووهم: پارێزهر له ناكۆكیهكدا لهسهر داواكردنی دهسهڵاتێكی دادوهری نهبێت و رهزامهندی موهكیلی لهسهر نهبێت كه نهێنییهكهی بۆ ئاشكرا كردووه نابێ هیچ شایهدییهك بدات. سێیهم: پارێزهر كه له دهعوایهكدا به وهكیل دادهنرێ نابێ نه له كاتی وهكالهتهكهی و نه له دوای لێخستنی لهو وهكالهتهی شایهدی له دژی موهكیلهكهی بدات. چوارهم: پارێزهر لهكاتی بهرپاكردنی دهعوایهكدا كه خۆی وهكالهتی تێدا كردووه نابێ وهكیلایهتی هاودژی موهكیلهكهی بكات به شێوهیهكی گشتیش نابێ له دوو بهرژهوهندی هاودژدا نوێنهر بێت ههموو پارێزهرێك لهو پارێزهرانهش دهگرێتهوه كه به ههر سیفهتێ له نووسینگهكهیدا لهگهڵیدا كار دهكهن. پێنجهم: نابێ پارێزهر هاریكاری لهگهڵ كهسێكدا بكات كه ناوی له تۆماری پارێزهران لادراوه.
المادة 42 يصدر مجلس الوزراء نظاماً يحدد فيه آلية تنفيذ المادة (121 ) الفقرة (4 ) من الدستور العراقي.
المادة 42 1- تكون للبنك المركزي العراقي بعد حصوله على آمر من الجهات المختصة سلطة دخول المكاتب وفحص الحسابات ودفاتر الحسابات والوثائق وغيرها من السجلات الخاصة باي شخص اذا راى البنك المركزي العراقي وجود أسباب وجيهة تجعله يشتبه في قيام هذا الشخص بالاشتراك في نشاط يقع في دائرة اختصاص البنك المركزي العراقي دون الحصول منه على التراخيص او التصاريح او التسجيل اللازم رغم ان القانون يقتضي الحصول على مثل هذه التراخيص او التصاريح او التسجيل او ان هذا النشاط الذي يقوم به هذا الشخص يخالف القانون ويقوم المسؤولين عن تطبيق القانون بناء على طلب من البنك المركزي العراقي بمساعدة البنك المركزي العراقي على دخول مقر هذا الشخص لفحص حساباته ودفاتر حساباته وسجلاته الأخرى ولهم استخدام القوة لتحقيق ذلك اذا لزم الأمر. 2- اذا قرر البنك المركزي العراقي ان شخصا ما يمارس نشاطا لم يستصدر له الترخيص او التصريح او التسجيل اللازم من البنك المركزي العراقي الذي يقتضيه القانون يقوم البنك المركزي العراقي بإعلان مثل هذا الشخص بصدور امر يأمره فيه بسرعة التوقف عن ممارسة مثل هذه النشاط ويكون الأمر مشفوع ببان يوضح الحقائق والأسانيد القانونية التي تثبت وقوع مخالفة القانون كماي طالب الشخص في هذا الامر بتقديم رد مكتوب خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الاعلان بالقرار واذا تبين البنك المركزي العراقي بعد المراجعة على الرد وفي اي حال من الاحوال في غضون اسبوع واحد من تاريخ الاعلان بالقرار ان النشاط لم يتوقف يجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض غرامات ادراية على مثل هذا الشخص تحدد قيمتها بموجب الفقرتين رقم (2) ورقم (3) من المادة رقم (62) .
المادة 42 تتسلم الاحزاب السياسية اعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة , و يتم تحويلها الى حساب كل حزب من قبل وزارة المالية
المادة 42 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار و لاتزيد على ( 10-0-0000) مئة مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشاء مصرفا صوريا في جمهورية العراق و تعد المحاولة في حكم الشروع .
المادة 42 في حالة التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله ، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية ، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد ، وفقا لاحكام المادة ( 76 ) من الدستور .
ماددەى (42): یەكەم: ئەو لایەنەی ماددە هۆشبەرەكەی گرتووە، لە هەر جۆرێكی بێت، بڕی (1.000.000) یەك ملیۆن دیناری بەرامبەر بە هەر یەك كیلۆگرامێكی دەستبەسەرداگیراو، پێدەبەخشرێت. دووەم: ئەو بڕە پارەیەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، دەكرێتە دووهێندە لە حاڵەتی دەستگیركردنی تۆمەتبار لەگەڵ ماددە هۆشبەرەكاندا. سێیەم: ئەو پاداشتەی لە هەردوو بڕگەی (یەكەم و دووەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، لەڕێگەی (وەزارەتی كار و كاروباری كۆمەڵایەتی یان وەزارەتێكی تایبەتمەند یان لیژنەیەكی تایبەت) ڕادەستی ئەو كەسانە دەكرێت كە دەیانگرێتەوە، و میكانیزمی خەرجكردنیشی بەرێنمایی دەیاریدەكرێت كە وەزیری دارایی و ئابووری دەریدەكات.
المادة 42 ايجاز الطائرة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة او بدونها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة ولا يعمل بعقد ايجار الطائرة الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني
المادة 43 يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالة للملاحة وعليه القيام بصيانة الطائرة واجراء الكشوف الفنية اللازمة ما لم يتفق على خلاف ذلك
المادة 43 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : ينتهي عقد العمل في احدى الحالات الاتية : أ – وفاة العامل ، و على صاحب العمل ان يصرف لاسرة العامل ما يعادل اجر شهرين كاملين بشرط ان يكون العامل قد امضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة على الاقل . ب – اذا حكم على العامل بحكم قضائي بات بالحبس لاكثر من سنة واحدة اما اذا كان الحكم اقل من سنة فيعاد الى عمله دون ان يستحق اجور المدة التي قضاها بالتوقيف او الحبس . جـ - في حالة وفاة صاحب العمل اذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد و لا يمكن اكمال العقد مع ورثته . د – في حالة تصفية المشروع بموجب حكم قضائي بات او في حالة تصفيته اختياريا مع مراعاة حكم البند (ثالثا) من هذه المادة . هـ - اذا اتفق الطرفان كتابة على انهائه . و – بانتهاء مدة العقد ، اذا كان العقد محدد المدة . ز- بتنفيذ العمل او تقديم الخدمة ، اذا كان العقد لعمل محدد او خدمة معينة . ح – استقالة العامل شرط ان يوجه اخطارا الى صاحب العمل قبل ( 30 ) ثلاثين يوما في الاقل من انهاء العقد فاذا ترك العامل العمل بدون توجيه الاخطار او قبل انتهاء مدة المنصوص عليها في العقد يدفع تعويضا الى صاحب العمل يعادل اجر مدة الانذار او المتبقي منها . ط – في حالة القوة القاهرة . ثانيا : لصاحب العمل انهاء عقد العمل في احدى الحالات الاتية : أ – اذا اصيب العامل بمرض اقعده عن العمل و لم يشف منه خلال ( 6 ) ستة اشهر من تاريخ الاصابة به و ثبت ذلك بشهادة طبية رسمية . ب – اذا اصيب العامل بعجز اقعده عن العمل و بلغت نسبته ( 75 % ) خمسة و سبعين من المئة فاكثر من العجز الكلي و ثبت ذلك بشهادة طبية رسمية . جـ - اذا اكمل العامل سن التقاعد ، و يستحق عندها مكافاة نهاية خدمته وفق احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال . د – اذا اقتضت ظروف العمل في المشروع تقليص حجمه شرط موافقة الوزير . هـ - عندما يرتكب العامل سلوكا مخلا بواجباته بموجب عقد العمل . و – اذا انتحل العامل شخصية كاذبة او قدم مستندات مزورة . ز – اذا كان العامل تحت التجربة و لم يظهر كفاءة مقبولة خلالها . ح – اذا ارتكب العامل خطا جسيما نشات عنه خسارة فادحة اضرت بالعمل او بالعمال او بالانتاج بقرار قضائي بات . ثالثا : لا يجوز لصاحب العمل اغلاق مشروعه او ايقافه عن العمل او تصفيته الا بعد استحصال موافقة الوزير .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة