المواد القانونية

المادة 42

المادة 42 اولا – لا يجوز للعضو، القيام بالاعمال التالية : - ا – اهمال او عرقلة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالنقابة والتعليمات التي تصدرها. ب – مزاولة المهنة من دون تجديد الاشتراك، بموجب هذا القانون. جـ - عدم مراعاة السلوك المهني او السلوك العام والاساءة الى سمعة المهنة، حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي. د – استخدام اية واسطة او اسلوب بقصد الربح غير المشروع. هـ - انتحال لقب علمي او صفة مهنية غير صحيحة او غير مصادق عليها، وفق القوانين والانظمة المرعية والاعلان عن ذلك باية طريقة كانت. و – تجاوز حدود مزاولة المهنة، حسب ما نص عليه النظام الداخلي او التعليمات التي تصدرها النقابة. ز- ارتكاب خطا فني جسيم نتيجة اهمال يسبب خسارة لذوي العلاقة. ح – الاتيان بعمل يلحق ضررا بالاقتصاد الوطني. ثانيا – على مجلس النقابة، احالة المخالف من منتسبيها لما جاء في البند اولا من هذه المادة، على لجنة الضبط.

المادة 42

المادة 42 يلغى قانون اتحاد الصناعات العراقي المرقم ب(44) لسنة 1989.

المادة 42

المادة 42 اذا نقلت ملكية النسخة الاصلية من مصنف فلا يتضمن ذلك نقل حق المؤلف ومع ذلك يحق لمن يجوز تلك النسخة ان يعرضها على العامة ولا يجبر على منح المؤلف حق نسخها او نقلها او عرضها ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 42

المادة 42 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - اذا انكر الخصم بصمة الابهام المنسوبة اليه في السند فلا يعترف بهذا السند الا اذا ثبت انه تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند . ثانيا - لا يعتد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية، عدا السندات التي تذيل بالختم الشخصي المصدق من الكاتب العدل للمعوق المصاب بكلتا يديه، على ان يتم ذلك بحضور المعوق شخصيا مع شاهدين امام موظف مختص .(4)

المادة 42

المادة 42 تعين امانة العاصمة او البلدية المختصة المنطقة التي تحسنت بسبب تنفيذ المشروع ، وتحدد العقارات التي شملها التحسن على خارطة عامة تعد لاطلاع الجمهور ، ويعلن عنها بطرق النشر المعتادة قبل المباشرة بتنفيذ المشروع .

المادة 42

المادة 42 لا يجوز للولي او الوصي او القيم التبرع من مال القاصر الا لاداء واجب عائلي انساني وذلك بموافقة دائرة رعاية القاصرين .

المادة 42

المادة 42 يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بإرسال نسخة إلى القائممقام من الأوامر والمقررات التي يرسلونها إلى فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء.

المادة 42

المادة 42: أولاً: ترسل القوانين التي يقرها البرلمان إلى رئيس الإقليم للمصادقة عليها وإصدارها خلال (15) يوماً من تاريخ تسلمها. ثانياً: لرئيس الإقليم حق الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان كلياً أو جزئياً، وإعادتها إلى البرلمان خلال المدة المذكورة في البند (أولاً) من هذه المادة لإعادة النظر فيها. ثالثاً: إذا أقر البرلمان القانون ثانيةً (بعد اعتراض رئيس الإقليم عليه) بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، اعتبر مصادقاً عليه، وعلى الرئيس إصداره. رابعاً: إذا انتهت المدة المحددة في البند (أولاً) من هذه المادة دون مصادقة رئيس الإقليم على القانون أو الاعتراض عليه، اعتبر القانون مصادقاً عليه وبحكم الصادر، ويجب نشره في الجريدة الرسمية.

مادده‌ی (42)

مادده‌ی (42): یه‌كه‌م: نابێ پارێزه‌ر ئه‌و نهێنییه‌ ئاشكرا بكات كه‌ پێی سپێردرابێ له‌ رێگه‌ی پیشه‌كه‌یه‌وه‌ هه‌ر چه‌نده‌ وه‌كاله‌ته‌كه‌شی ته‌واو بووبێ ته‌نیا مه‌گه‌ر بۆ ئه‌وه‌ بێ كه‌ تاوانێك له‌به‌رده‌م لایه‌نی ده‌سه‌ڵاتدار ئاشكرا بكات و ئه‌وه‌ی زه‌ره‌رمه‌ند بووه‌ مافی ئه‌وه‌ی هه‌یه‌ داوای قه‌ره‌بووی بڵاوكردنه‌وه‌ی ئه‌و نهێنییه‌ له‌به‌رده‌م دادگاكان بكات. دووه‌م: پارێزه‌ر له‌ ناكۆكیه‌كدا له‌سه‌ر داواكردنی ده‌سه‌ڵاتێكی دادوه‌ری نه‌بێت و ره‌زامه‌ندی موه‌كیلی له‌سه‌ر نه‌بێت كه‌ نهێنییه‌كه‌ی بۆ ئاشكرا كردووه‌ نابێ هیچ شایه‌دییه‌ك بدات. سێیه‌م: پارێزه‌ر كه‌ له‌ ده‌عوایه‌كدا به‌ وه‌كیل داده‌نرێ نابێ نه‌ له‌ كاتی وه‌كاله‌ته‌كه‌ی و نه‌ له‌ دوای لێخستنی له‌و وه‌كاله‌ته‌ی شایه‌دی له‌ دژی موه‌كیله‌كه‌ی بدات. چواره‌م: پارێزه‌ر له‌كاتی به‌رپاكردنی ده‌عوایه‌كدا كه‌ خۆی وه‌كاله‌تی تێدا كردووه‌ نابێ وه‌كیلایه‌تی هاودژی موه‌كیله‌كه‌ی بكات به‌ شێوه‌یه‌كی گشتیش نابێ له‌ دوو به‌رژه‌وه‌ندی هاودژدا نوێنه‌ر بێت هه‌موو پارێزه‌رێك له‌و پارێزه‌رانه‌ش ده‌گرێته‌وه‌ كه‌ به‌ هه‌ر سیفه‌تێ له‌ نووسینگه‌كه‌یدا له‌گه‌ڵیدا كار ده‌كه‌ن. پێنجه‌م: نابێ پارێزه‌ر هاریكاری له‌گه‌ڵ كه‌سێكدا بكات كه‌ ناوی له‌ تۆماری پارێزه‌ران لادراوه‌.

المادة 42

المادة 42 اولا : يتمتع العامل بالحقوق الاتية : أ – تقاضي الاجر عن العمل الذي اداه . ب – التمتع بفترات راحة يومية و اسبوعية وفقا لنصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون . جـ - المساواة في الفرص و المعاملة في التشغيل و الاستخدام ، بعيدا عن أي شكل من اشكال التمييز . د – بيئة عمل خالية من التحرش . هـ - الاحترام في علاقات العمل ضمن محيط العمل . و – الاستفادة من برامج التدريب المهني . ز – اعلامه و استشارته حول الامور ذات التاثير المباشر على عمله . ح – العمل في ظروف امنة و بيئة عمل صحية . ط – المفاوضة لتحسين ظروف العمل و شروطه . ي – الاضراب ، وفق احكام هذا القانون . ك – حرية تاسيس النقابات و الانتماء اليها . ثانيا : يلتزم العامل بما ياتي :- أ – ان يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة و امانة طبقا لعقد العمل و احكام هذا القانون و التعليمات و القرارات الصادرة لتنفيذه ، و انظمة العمل بالمنشات الصادرة عن صاحب العمل و ان يبذل في ذلك عناية الشخص بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون . ب – الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل الموضوعة في عهدته و عدم الاحتفاظ لنفسه باي سجلات او سندات او اوراق تخص العمل . جـ - عدم افشاء أي اسرار يطلع عليها بحكم عمله . د – اتباع قواعد الصحة و السلامة المهنية . هـ - الالتزام بمواعيد الحضور و الانصراف و فترات الراحة حسب ما ينص عليه نظام العمل . و – ان لا يحضر الى العمل في حالة سكر بين او تحت تاثير المخدرات . ز - ان لا يحمل السلاح في مكان العمل الا اذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك و يكون مرخصا له قانونا . ح – عدم التمارض بقصد التخلص من العمل . ط – عدم استقبال أي شخص في مكان العمل الا بموافقة صاحب العمل . ي – الامتناع عن قبول اية عمولة او غيرها من الوكلاء او المقاولين المتعاقدين مع صاحب العمل الا بعلمه و موافقته ، على ان توضع تلك الاموال في صندوق خاص و توزع بالتساوي على العمال باشراف صاحب العمل ، و تعتبر تلك الاموال من متممات الاجر . ك – ان لا يؤدي عملا للغير في الساعات المخصصة للعمل . ل – ان لا يستخدم ماكنة او جهازا او اله لم يكلف باستعمالها من صاحب العمل . م – ان لا يعقد اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل و الجهة النقابية المختصة لامور نقابية بحته .

المادة 42

المادة 42 أولا – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير إجراءات المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون للجاليات العراقية في الخارج . ثانيا – للوزير بناء على اقتراح من المدير العام أو من يخول القنصليات العراقية في الخارج أو من يقوم مقامها بكل أو بعض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لغرض تطبيق أحكامه .

المادة 42

المادة 42 أولا: يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون إذا حكم عليه بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية واكتسب الحكم درجة البتات ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد إليه في حالة إطلاق سراحه بأحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية . ثانياً : لا تصرف الحقوق التقاعدية إلى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بأمن الدولة أو عن جريمة إرهابية أو جريمة فساد مالي وإداري ، وتلتزم المحاكم وأعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بأخبار الدائرة عنه .

المادة 42

المادة 42 لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2011 وصرف سلف وفق الآتي : أولاً : النفقات التشغيلية ــ دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم العقود . ثانياً : المشاريع الاستثمارية ــ دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم العقود وتستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي اذا كانت مبالغها تزيد على ذلك . ثالثاً : تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2012 للجهات المستفيدة .

المادة 42

المادة 42 1- أي خلاف ينشأ بين اثنتين او اكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتقسير هذه الاتفاقية او تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض او بواسطة الاجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب احدى هذه الدول الاطراف. فإذا لم تتمكن الأطراف خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل الى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منها ان يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة. 2- تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها، ان تعلن انها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة تجاه دولة طرف تكون قد اصدرت هذا الاعلان. 3- تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت اعلانا بموجب أحكام الفقرة 2 من هذه المادة ان تسحب هذا الاعلان في أي وقت بتوجيه اخطار الى الأمين العام للامم المتحدة.

المادة 42

المادة 42 إلزام الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة التجارة بأسماء المشمولين بقرار حجب البطاقة التموينية لمن يتقاضى راتب ومخصصات مليون ونصف دينار شهريات وما فوق وعلى التجارة والهيئة العامة للضرائب تزويد وزارة التجارة بقاعدة البيانات المتوفرة لديهم بشان أصحاب القطاع الخاص .

المادة 42

المادة 42 يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بإرسال نسخة إلى القائممقام من الأوامر والمقررات التي يرسلونها إلى فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء.

المادة 42

المادة 42 اولا: تشكل لجنة برئاسة قاضي من الصنف الأول يسميه مجلس القضاء الأعلى وممثلين عن الجهات آلاتية: أ- الأمانة العامة لمجلس لوزراء عضوا ب- وزارة الداخلية. مديرية شرطة الكمارك والاستخبارات عضوا جـ- وزارة المالية الهيئة العامة للكمارك عضوا د- وزارة الصحة . مدير المختبرات في معهد الطب العدلي عضوا هـ- ممثل عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات عضوا ثانيا: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة مهمة المتابعة والإشراف على ضبط وفحص وحفظ وخزن وإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية في دائرة الطب العدلي التي تم الحكم بمصادرتها. ثالثا: ينظم عمل اللجنة المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة 42

المادة 42 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) اشهر كل من لم يطع امرا يتعلق بواجباته اهمالا منه وذلك بعدم تنفيذه الامر وفقا للاصول او تغييره او مجاوزة حدوده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد ( 6 ) ستة اشهر اذا تكررت هذه الجريمة . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات من امتنع عن القيام بتنفيذ امر يتعلق بتادية واجباته عمدا او امتنع عن اطاعة الامر قولا او فعلا او اصر على عدم الاطاعة رغم تكرار الامر الصادر اليه . ثالثا – اذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة الحبس ويجوز الحكم بالسجن ( 10 ) عشر سنوات اذا ارتكبت الجريمة اثناء مجابهة العدو . رابعا – يعاقب بالحبس اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و( ثالثا ) من هذه المادة اثناء تجمع الافراد او عند صدور الامر الى السلاح او كان العسكري مسلحا وذلك بقصد التخلص من القيام بالواجبات بعضها او كلها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو . خامسا – تكون العقوبة السجن اذا سبب عدم الاطاعة ضررا جسيما بالمال او خطرا على النفس او اضطرابا في الامن او اخلال بتهيئة الجيش للحرب او اكمال التدريب وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو .

المادة 42

المادة 42 1 – تشترك هذه الجــمعيات والمزارع في تاسيس اتحادات تعاونية فيما بينها, ولها تاسيس جــمعيات او مزارع مشتركة والمساهمة فيها والاندماجــ فيما بينها. 2 – للمصلحة عند اقتضاء مصلحة التنمية الزراعية دمج جمعيتين او مزرعتين او اكثر في جــمعية او مزرعة واحدة.

المادة 42

المادة 42 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (100000) مائة الف دينار و لاتزيد على ( 1000000) مليون دينار عراقي او باحدى هاتين العقوبتين الاجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نفاذه و لم يرجع ضابط الاقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية اقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولته

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة