المواد القانونية

المادة 42

المادة 42 لا تقل مدة الاكتتاب عن (30) ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، واذا انتهت مدة الاكتتاب بدون ان يبلغ الاكتتاب في اسهم الشركة (75%) خمس وسبعين في المئة من رأس المال الاسمي ، بما في ذلك اسهم المؤسسين، يسمح بتمديد مدة الاكتتاب لفترة اخرى لا تزيد على (60) ستين يوما ، على ان يعيد المؤسسون نشر بيان الاكتتاب مع اعلان التمديد.(31)

المادة 42

المادة 42 لوزير الماليـة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيـذ احكام هذا القانون.

المادة 42

المادة 42 يلغى قانون اتحاد الصناعات العراقي المرقم ب(44) لسنة 1989.

المادة 42

المادة 42: لا تقل مدة الاكتتاب عن (30) يوما ولا تزيد على ستين يوما، واذا انتهت مدة الاكتتاب بدون ان يبلغ الاكتتاب في اسهم الشركة (75%) خمس وسبعين في المئة من رأس المال الاسمي، بما في ذلك اسهم المؤسسين، يسمح بتمديد مدة الاكتتاب لفترة اخرى لا تزيد على (60) ستين يوما، على ان يعيد المؤسسون نشر بيان الاكتتاب مع اعلان التمديد.

المادة 42

المادة 42 تتخذ اجراءات الحل والتصفية وقواعد توزيع نتائج التصفية وفق التعليمات التي يضعها الاتحاد العام.

المادة 42

المادة 42 (1) تقرر المحكمة نزاعاً بما ينسجم واحكام القانون التي قد يتفق عليها الاطراف في غياب هذا الاتفاق , تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع (بما فيها احكامها حول قوانين النزاع) ومثل هذه الاحكام للقانون الدولي الذي قد يطبق . (2) قد لا تتوصل المحكمة الى نتائج على اساس قانون الصمت او الغموض . (3) الا تمس احكام الفقرة (1) و (2) صلاحيات المحكمة لاتخاذ القرار بشأن النزاع اذا اتفق الاطراف على ذلك .

المادة (42)

المادة (42) في حالة نشوب أي خلاف عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها يقوم الطرفان المتعاقدان بتسويته بالاتصال المباشر وبالطرق الدبلوماسية .

المادة المادة 42

المادة المادة 42 لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية إلا بناء على طلب كتابي، ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية. يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب، إلى أمين عام جامعة الدول العربية. وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة.

المادة 4 (تعديل 2)

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 42

المادة 42 تتولى الوزارة وضع مواصفات المنتجات النفطية والغازية وتحديثها، وعلى الجهة العاملة التقيد بها انتاجا وتوزيعا.

المادة 42

المادة 42 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول ولمنظمات التكامل الإقليمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 آذار/مارس 2007

المادة 42

المادة 42 اذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل او مواصلته، فللناقل، المطالبة بمصروفات شحن الشيء وتفريغه وغيرها من المصروفات الضرورية.

المادة 42

المادة 42 الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد.

المادة 42

المادة 42 لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق اذا توفرت الشروط الاتية: 1 – اذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة. 2 – ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. 3 – ان لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق ان يكون التهديد في الخطر موجها الى نفس المدافع او ماله او موجها الى نفس الغير او ماله.

مادة 42

مادة 42 النطاق والتغطية 1. ينطبق هذا الفصل على أي إجراء يتعلق بالشراء المغطى. ولإغراض هذا الفصل، يفهم من الشراء المغطى شراء ما يلي لأغراض حكومية: أ) بضائع أو خدمات أو أية مجموعة ذات صلة. أ 1) وكما محدد في الملاحق الفرعية للملحق 1 للمرفق 1 ولكل طرف في هذا الاتفاق، و أ 2) غير مشتراة لغرض بيع أو أعادة بيع تجاري أو للاستخدام في إنتاج أو تجهيز بضائع أو خدمات لبيع أو إعادة بيع تجاري; ب) بأية وسائل تعاقدية، بما في ذلك الشراء والإيجار والتقسيط مع أو بدون خيار في الشراء; ت) الذي تساوي القيمة أو تتجاوز العتبة ذات الصلة المحددة في كل الملاحق الفرعية للملحق 1 للمرفق1 لكل طرف في هذا الاتفاق، في وقت نشر الإعلان وفق المادة 45; ث) من قبل كيان مشتري، و ج) بحيث لا يكون بخلافه مستثنى من التغطية. 2. إلا حيثما ورد نص مخالف، لا ينطبق هذا الفصل على ما يلي: ح) شراء أو استئجار الأرض أو المباني القائمة أو ممتلكات أخرى غير منقولة أو الحقوق الخاصة بها; خ) الاتفاقات غير التعاقدية أو أي شكل من أشكال المساعدة التي يقدمها طرف ما بما في ذلك الاتفاقات التعاونية والمنح والقروض واسترداد الأسهم والعقارات والضمانات والحوافز المالية; د) شراء أو اقتناء الوكالة المالية أو الخدمات الإيداعية و خدمات التصفية والإدارة للمؤسسات المالية المنتظمة أو الخدمات المتعلقة ببيع واسترداد وتوزيع الدين العام، بما في ذلك القروض والسندات والأوراق الحكومية والسندات والضمانات الأخرى; ذ) عقود التشغيل الحكومية; ر) الشراء الذي يتم: ر 1) لغرض توفير المساعدة الدولية على وجه الخصوص، بما في ذلك مساعدة إنمائية; ر 2) بموجب إجراء أو شرط خاص باتفاق دولي متعلق بتمركز قطعات عسكرية أو تخص التنفيذ المشترك لعقد من قبل البلدان الموقعة للمشروع; ر3) بموجب إجراء أو شرط محدد لمنظمة دولية أو ممول من منح وقروض دولية أو مساعدات أخرى يكون فيه الإجراء أو الشرط القابل للتطبيق غير متوافق مع هذا الفصل; 3. يتعين على كل طرف تعريف وتحديد المعلومات التالية في المرافق الفرعية للملحق 1 للمرفق 1 من هذا الاتفاق: ز) في المرفق الفرعي 1، كيانات الحكومة المركزية التي يغطي هذا الفصل مشترياتها، س) في المرفق الفرعي 2، جميع الكيانات الأخرى التي يغطي هذا الفصل مشترياتها، ش) في المرفق الفرعي 3، الخدمات، التي يغطيها هذا الفصل عدا خدمات البناء، ص) في المرفق الفرعي 4، خدمات البناء التي يغطيها هذا البند، ض) في المرفق الفرعي 5، أية ملاحظات عامة. 4. في حالة ماذا ما طلب كيان مشتر، ضمن سياق الشراء المغطى، من أشخاص ليسوا تحت غطاء الملاحق الفرعية للملحق 1 للمرفق 1 الخاصة بطرف من اتفاق الشراء هذا بموجب متطلبات خاصة، فإن المادة 43 تنطبق على مثل هذه المتطلبات بعد إجراء كافة التغييرات المطلوبة. 5. يتعين على الكيان المشتري عدم تقسيم عملية شراء إلى مشتريات منفصلة ولا اختيار أو استعمال أسلوب تقييم معين لتقدير قيمة عملية شراء بغرض إقصائها كليا أو جزئيا من تطبيق هذا الفصل و ذلك عند تقدير قيمة عملية شراء لغرض التأكد مما إذا كان شراء تحت غطاء. 6. لا يفسر أي شيء في هذا الفصل على انه يمنع أي طرف من اتخاذ أي إجراء أو عدم كشف أي معلومات يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الضرورية المتعلقة بشراء الأسلحة أو الذخيرة أو المواد الحربية أو الشراء الذي لا يمكن الاستغناء عنه لإغراض الأمن القومي أو الدفاع الوطني. 7. بشرط ألا تطبق مثل هذه التدابير بطريقة تشكل تمييزا كيفيا أو غير مسوغ بين الطرفين حيث تسود الشروط ذاتها أو تقييد مخفي حول التجارة الدولية لا يفسر أي شيء في هذا الفصل بصورة تمنع أي طرف من فرض أو تطبيق تدابير: أ) ضرورية لحماية الأخلاق العامة أو النظام أو السلامة العامة، ب) ضرورية لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، ت) ضرورية لحماية الملكية الفكرية، ث) تتعلق ببضائع أو خدمات لأشخاص ذوي عاهات أو مؤسسات إنسانية أو عمل السجون.

المادة 42

المادة 42 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (100000) مائة الف دينار و لاتزيد على ( 1000000) مليون دينار عراقي او باحدى هاتين العقوبتين الاجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نفاذه و لم يرجع ضابط الاقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية اقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولته

المادة 42 (تنفيذ التدابير الصحية)

المادة 42 تنفيذ التدابير الصحية يبدأ على الفور تنفيذ التدابير الصحية المتخذة عملا بهذه اللوائح، وتستكمل من دون إبطاء وتطبق على نحو شفاف ودون تمييز.

المادة 42

المادة 42 تراعى الاحكام المتقدمة في طلبات الحجز الاحتياطي والتدابير والاجراءات المستعجلة .

المادة المادة 42

المادة المادة 42 حجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية في الحجية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة . حجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية في الحجية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه , المخولون بذلك حسب الأصول , بالتوقيع على هذه الاتفاقية . حررت في ريو دي جانيرو في اليوم الخامس من حزيران / يونيه عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين . المرفق الأول - التحديد والرصد المرفق الثاني الجزء 1 التحكيم

المادة 42 (الاتفاقية)

المادة 42 يحق لاي دولة في اي وقت لا يتعدى وقت التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام او عند اصدار تصريح كالمذكور في المادتين 40,39 اعلان تحفظها بشأن احد او كلا التحفظين المذكورين في المادتين 26,24 الفقرة الثالثة . ولن يسمح بعد ذلك بأي تحفظات اخرى . يحق لاي دولة في اي وقت سحب اي تحفظ تكون قد اعلنت عنه . يجب إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بهذا السحب. ينتهي مفعول التحفظ في اليوم الاول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ الافادة المشار اليها في الفقرة السابقة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة