المواد القانونية
المادة 42 لا يكون رئيسا او عضوا او مدعيا عاما او ضابطا حقوقيا معينا للدفاع عن المتهم في المحكمة العسكرية كل من : اولا – المتضرر من الجريمة او له منفعة مالية متعلقة بالجريمة المنظورة . ثانيا – المتصل بالمتهم او بالمتضرر من الجريمة بقرابة نسبية اصلا او فرعا الى الدرجة الثالثة او كان ذا قرابة صهرية معهما الى الدرجة الثانية وان نزلت . ثالثا – الآمر باحالة المتهم الى المحكمة العسكرية او القائم بالتحقيق في جرمه او الآمر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم . رابعا – الشاهد او الخبير المستمعة افادته في الدعوى وكل من ابدى رايا قانونيا تحريريا في اوراق القضية .
المادة 42 تحتسب لرجل الشرطة خدمة تقاعدية :- اولا – مدة خدمته في قوى الامن الداخلي . ثانيا – مدة مماثلة لمدة خدمته التي قضاها في الحرب او في منطقة الحركات التي تحدد المقرات والقطعات المشتركة فيها بامر من رئيس مجلس الوزراء . ثالثا – مدة الدراسة في كليات قوى الامن الداخلي والكليات العسكرية اذا تم دفع التوقيفات التقاعدية عنها. رابعا – مدة الخدمة التقاعدية السابقة لخدمته في قوى الامن الداخلي . خامساً- مدة اجازاته الاعتيادية المتراكمة فيما لايزيد على (180) مئة وثمانين يوماً .
المادة 42 تتحمل وزارة المالية الاتحادية الفوائد المترتبة عن القروض التي تمنح للمواطنين والتي تعرضت مساكنهم للهدم او الإضرار جراء سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطقهم او نتيجة العمليات العسكرية ولمدة ( 5) سنوات ابتداءً من تاريخ استلام القرض ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض بعد السنة الخامسة وفقاًلتعليمات تصدرها وزارة المالية.
المادة 42 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا اقتنع المنفذ العدل ان المدين قادر على الوفاء بالدين او بجزء منه ولم يبد تسوية مناسبة ولم تكن له اموال ظاهرة قابلة للحجز، ورفض التسوية التي عرضها عليه المنفذ العدل جاز حبسه . ثانيا – اذا توقف المدين عن الوفاء بالتسوية التي وافق عليها جاز حبسه .
المادة 42 لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2011 وصرف سلف وفق الآتي : أولاً : النفقات التشغيلية ــ دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم العقود . ثانياً : المشاريع الاستثمارية ــ دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم العقود وتستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي اذا كانت مبالغها تزيد على ذلك . ثالثاً : تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2012 للجهات المستفيدة .
المادة 42 تستوفى الرسوم المتعلقة بتسجيل النموذج الصناعي ونقل ملكيته وتعديله وفقا لجدول الرسوم رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة 42 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (100000) مائة الف دينار و لاتزيد على ( 1000000) مليون دينار عراقي او باحدى هاتين العقوبتين الاجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نفاذه و لم يرجع ضابط الاقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية اقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولته
المادة 42 لكل عضو مجاز ان يمارس المهنة في اي محل يختاره في العراق .
المادة 42 يعتد بالسند الاصلي المنظم او الموثق من الكاتب العدل عند فقدان نسخة الدائرة اذا ابدت دائرة الكاتب العدل المختصة تنظيمه او توثيقه منها استناداً الى سجلاتها او اذا كان مظهره الخارجي لا يتطرق اليه الشك في صدوره عنها بعد ان تتم المضاهاة على ختم الدائرة وتوقيع الكاتب العدل المختص من المحكمة التي تنظر النزاع بشان ذلك .
المادة 42 الغاء جميع تخصيصات المنافع الاجتماعية الى الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة باستثناء (البطاقة التموينية ، شبكة الحماية الاجتماعية ، دائرة رعاية المرأة ، بدلات العسكريين (منتسبي وزارة الدفاع المنحلة) ، نفقات الاغاثة ، المعونة للمهجرين ، الرواتب التقاعدية للمشمولين بالضمان الاجتماعي)
المادة 42 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ من تاريخ 1-1-2014.
المادة 42 على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون.
المادة 42 على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون.
المادة 42 أولا – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير إجراءات المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون للجاليات العراقية في الخارج . ثانيا – للوزير بناء على اقتراح من المدير العام أو من يخول القنصليات العراقية في الخارج أو من يقوم مقامها بكل أو بعض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لغرض تطبيق أحكامه .
المادة 42 اولا – تعد الشهادات التي تمنحها الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات الرسمية و فقا لاحكام هذا القانون ثانيا – تلتزم الوزارة بتاييد الخدمة لمنتسبي الجامعة او الكلية او المعهد الى الجهات ذات العلاقة داخل العراق و خارجه
المادة 42 يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بإرسال نسخة إلى القائممقام من الأوامر والمقررات التي يرسلونها إلى فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء.
المادة 42 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ من تاريخ 1-1-2014.
المادة 42 1 يستحق الضابط والبحار اجازة اعتيادية براتب تام (راتب اسمي مضافا اليه مخصصات غلاء المعيشة) بمعدل يوم واحد عن كل : ا عشرة ايام من خدمته على اليابسة او على الوحدات العائمة لمصلحة الموانيء العراقية وتوزيع المنتجات النفطية . ب ثمانية ايام من خدمته على ظهر سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك . جـ اربعة ايام من خدمته على ظهر ناقلات النفط . 2 يجوز ان تتراكم الاجازات الاعتيادية للضابط او البحار حتى يبلغ رصيده منها (180) يوما، وعندئذ لا يكتسب اي اجازة حتى يتمتع باجازة اعتيادية او يقبض رواتبها، حيث يبدا اكتسابه الاجازة الاعتيادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة حتى يبلغ رصيده (180) يوما . 3 تمنح الاجازة الاعتيادية بطلب تحريري يقدمه الضابط او البحار الى المرجع المختص قبل تاريخ تمتعه بالاجازة بمدة لا تقل عن (60) يوما، اذا كانت الوحدة البحرية العائمة التي تعمل عليها موجودة خارج الموانيء العراقية، اما اذا كانت راسية في الموانيء العراقية، فيجب ان يقدم طلب الاجازة قبل تاريخ مغادرة الوحدة البحرية التي يعمل عليها الموانيء العراقية بخمسة ايام . 4 لا يجوز ان تزيد مدة الاجازة الاعتيادية التي تمنح للضابط او البحار على (120) يوما لكل مرة، ولا يجوز ان يمنح الضابط او البحار اجازة اعتيادية اخرى، الا بعد مرور مدة لا تقل عن (30) يوما من تاريخ مباشرته وظيفته بعد الاجازة . 5 يعامل الضابط والبحار الذي تحت التجربة معاملة الضابط والبحار المثبت في اكتسابه الاجازات الاعتيادية وتمتعه بها . 6 تمنح الاجازة من قبل رئيس المؤسسة او من يخوله حسب صلاحيته . 7 يجوز ان يمنح الضابط او البحار اجازة اعتيادية بدون راتب لمدة لا تزيد على (60) يوما، اذا لم يستحق اجازة اعتيادية، وحسب ضرورة منحه هذه الاجازة . 8 للمؤسسة ان تضع جداول تحدد فيها مواعيد الاجازات الاعتيادية، بالنسبة الى منتسبي كل وحدة عائمة، وتراعى فيها انتظام واستمرار العمل .
مادەی 42 هەموو تاکێک ئازادی بیرکردنەوە و ویژدان و باوەڕی هەیە.
المادة 42 على وزيري الاقتصاد والعدلية تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 1376 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر مايس سنة 1957 . فيصل نديم الباجه جي نوري السعيد وزير الاقتصاد رئيس الوزراء عبد الجبار التكرلي وزير العدلية نشر في الوقائع العراقية عدد 4003 في 16-6-1957 جدول الرسوم الملحق بقانون العلامات والبيانات التجارية رقم 27 لسنة 1957 جدول 1 - يستوفى عن كل طلب من طلبات التسجيل : - (ا) - 500 فلس عن مادة واحدة . (ب) - 250 فلسا عن كل مادة اضافية لغاية ثلاث مواد . (ج) - 100 فلس عن كل مادة اضافية اذا زادت على ثلاث مواد على ان لا يزيد الحد الاعظم للرسم لاي عدد من المواد على - /10 دنانير . 2 - 150 فلسا اجور النشر عن كل عدد من النشرة وعن كل عقدة . 3 - 3 دنانير عن التسجيل النهائي عن : - (ا) - مادة واحدة . (ب) - 500/1 دينار عن كل مادة اضافية لغاية ثلاث مواد . (ج) - - /1 دينار عن كل مادة اذا ما زادت عن ثلاث مواد على ان لا يزيد الحد الاعظم للرسم لاي عدد من المواد على - /50 دينارا . 4 - عن التجديد : الرسم المبين بالعدد (3) اعلاه . 5 - عن تحويل الملكية : الرسم المبين بالعدد (3) اعلاه . 6 - دينار واحد لكل مادة عن الحجز والرهن للعلامة الواحدة على ان لا يزيد الرسم في حالة تعدد المواد على (20) دينارا . 7 - ديناران لكل مادة عن تعديل العلامة على ان لا يزيد في حالة تعدد المواد على (30) دينارا . 8 - 250 فلسا عن صور الشهادات . 9 - عن اعادة التسجيل : الرسم المبين بالعدد (3) اعلاه . 10 - 100 فلس عن صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة ورفضها وتوقيفها . 11 - 500 فلس عن فحص السجل لكل مادة . 12 - ديناران عن كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من اصحاب العلامة . 13 - ديناران عن اشعار الاعتراض عن كل طلب يعترض عليه . 14 - دينار واحد عن تقديم لائحة جوابية ردا على اشعار الاعتراض او جوابه . 15 - دينار واحد عن طلب تغيير اسم صاحب العلامة او عنوانه . 16 - دينار واحد عن الغاء التسجيل او جزء منه لعلامة تجارية . 17 - دينار واحد عن طلب تصحيح السجل او شطب علامة منه . 18 - 500 فلس عن اي طلب لم يستوف عنه رسم سابق . 19 - دينار واحد عن كل طلب يقدم للمسجل وفقا للفقرة (3) من المادة (19) من القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة