المواد القانونية

المادة المادة 42

المادة المادة 42 حجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية في الحجية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة . حجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية في الحجية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه , المخولون بذلك حسب الأصول , بالتوقيع على هذه الاتفاقية . حررت في ريو دي جانيرو في اليوم الخامس من حزيران / يونيه عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين . المرفق الأول - التحديد والرصد المرفق الثاني الجزء 1 التحكيم

المادة 42

المادة 42 النصوص ذات الحجية 1- حررت هذه الاتفاقية وملحقاتها باللغات الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية , وتعد نصوصها الستة متساوية في الحجية . 2- حررت ذيول هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية و الانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية .

المادة 42

المادة 42 (1) تقرر المحكمة نزاعاً بما ينسجم واحكام القانون التي قد يتفق عليها الاطراف في غياب هذا الاتفاق , تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع (بما فيها احكامها حول قوانين النزاع) ومثل هذه الاحكام للقانون الدولي الذي قد يطبق . (2) قد لا تتوصل المحكمة الى نتائج على اساس قانون الصمت او الغموض . (3) الا تمس احكام الفقرة (1) و (2) صلاحيات المحكمة لاتخاذ القرار بشأن النزاع اذا اتفق الاطراف على ذلك .

المادة 42

المادة 42 في حالة التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله ، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية ، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد ، وفقا لاحكام المادة ( 76 ) من الدستور .

مادده‌ی (42)

مادده‌ی (42) دەبێت دامەزراوەکان کتێبخانەیان هەبێت، پەڕاویى یان ئەلیکترۆنى یان هەردووکیان، لە ئەگەرى نەبوونیدا کارئاسانى بۆ گەیشتنى قوتابیان و خوێندکاران بە نزیکترین کتێبخانە یان دەستگەیشتنیان بە کتێبخانەى ئەلیکترۆنى دەکرێت، و وەزیر بە ڕێنمایى ئەم بابەتە ڕێکدەخات.

المادة 42

المادة 42 يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بإرسال نسخة إلى القائممقام من الأوامر والمقررات التي يرسلونها إلى فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء.

المادة 42

المادة 42 أولا – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير إجراءات المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون للجاليات العراقية في الخارج . ثانيا – للوزير بناء على اقتراح من المدير العام أو من يخول القنصليات العراقية في الخارج أو من يقوم مقامها بكل أو بعض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لغرض تطبيق أحكامه .

مادة 42

مادة 42 اولاً – يستمر الاتحاد التعاوني العام المشكل بموجب قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 (الملغى) في اعماله ويمارس صلاحيات الاتحاد العام للتعاون المنصوص عليها في هذا القانون الى حين تشكيل الاتحاد العام للتعاون. ثانياً – يحل الاتحاد التعاوني العام المذكور في البند (اولاً) من هذه المادة محل الاتحاد التعاوني الاسكاني المشكل بموجب قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (37) لسنة / 1978 (الملغى) في جميع اختصاصاته وصلاحياته وحقوقه والتزاماته للفترة من تاريخ نفاذ هذا القانون الى حين تأسيس الاتحاد التعاوني الاسكاني. ثالثاً – على الجمعيات التعاونية القائمة والمشكلة بموجب القوانين السابقة تكييف اوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (210) ايام من تاريخ نفاذه.

المادة 42

المادة 42 - لا يوجد نص للمادة 42 في هذا القانون.

المادة 42

المادة 42 لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة .

المادة 42

المادة 42 أولا – تحدد تقسيمات ومهام تشكيلات الوزارة بنظام . ثانيا– يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثالثا– للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 42

مادة 42على وزيري الاقتصاد والعدلية تنفيذ هذا القانون. 

المادة 42

المادة 42 ايجاز الطائرة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة او بدونها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة ولا يعمل بعقد ايجار الطائرة الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني

المادة 42

المادة 42 اولا : يتمتع العامل بالحقوق الاتية : أ – تقاضي الاجر عن العمل الذي اداه . ب – التمتع بفترات راحة يومية و اسبوعية وفقا لنصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون . جـ - المساواة في الفرص و المعاملة في التشغيل و الاستخدام ، بعيدا عن أي شكل من اشكال التمييز . د – بيئة عمل خالية من التحرش . هـ - الاحترام في علاقات العمل ضمن محيط العمل . و – الاستفادة من برامج التدريب المهني . ز – اعلامه و استشارته حول الامور ذات التاثير المباشر على عمله . ح – العمل في ظروف امنة و بيئة عمل صحية . ط – المفاوضة لتحسين ظروف العمل و شروطه . ي – الاضراب ، وفق احكام هذا القانون . ك – حرية تاسيس النقابات و الانتماء اليها . ثانيا : يلتزم العامل بما ياتي :- أ – ان يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة و امانة طبقا لعقد العمل و احكام هذا القانون و التعليمات و القرارات الصادرة لتنفيذه ، و انظمة العمل بالمنشات الصادرة عن صاحب العمل و ان يبذل في ذلك عناية الشخص بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون . ب – الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل الموضوعة في عهدته و عدم الاحتفاظ لنفسه باي سجلات او سندات او اوراق تخص العمل . جـ - عدم افشاء أي اسرار يطلع عليها بحكم عمله . د – اتباع قواعد الصحة و السلامة المهنية . هـ - الالتزام بمواعيد الحضور و الانصراف و فترات الراحة حسب ما ينص عليه نظام العمل . و – ان لا يحضر الى العمل في حالة سكر بين او تحت تاثير المخدرات . ز - ان لا يحمل السلاح في مكان العمل الا اذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك و يكون مرخصا له قانونا . ح – عدم التمارض بقصد التخلص من العمل . ط – عدم استقبال أي شخص في مكان العمل الا بموافقة صاحب العمل . ي – الامتناع عن قبول اية عمولة او غيرها من الوكلاء او المقاولين المتعاقدين مع صاحب العمل الا بعلمه و موافقته ، على ان توضع تلك الاموال في صندوق خاص و توزع بالتساوي على العمال باشراف صاحب العمل ، و تعتبر تلك الاموال من متممات الاجر . ك – ان لا يؤدي عملا للغير في الساعات المخصصة للعمل . ل – ان لا يستخدم ماكنة او جهازا او اله لم يكلف باستعمالها من صاحب العمل . م – ان لا يعقد اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل و الجهة النقابية المختصة لامور نقابية بحته .

المادة 42

المادة 42 اولا – لا يجوز استيراد او انتاج او بيع المواد المذكورة في الفقرة اولا من المادة 41 من هذا القانون الا بعد الحصول على اجازة بذلك من الوزارة طبقا للتعليمات التي تصدرها لهذا الغرض. ثانيا – للجهة الصحية المختصة حق الرقابة على المواد المذكورة في الفقرتين اولا و ثانيا من المادة 41 طبقا للتعليمات التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض.(5)

المادة 42

المادة 42: أولاً: ترسل القوانين التي يقرها البرلمان إلى رئيس الإقليم للمصادقة عليها وإصدارها خلال (15) يوماً من تاريخ تسلمها. ثانياً: لرئيس الإقليم حق الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان كلياً أو جزئياً، وإعادتها إلى البرلمان خلال المدة المذكورة في البند (أولاً) من هذه المادة لإعادة النظر فيها. ثالثاً: إذا أقر البرلمان القانون ثانيةً (بعد اعتراض رئيس الإقليم عليه) بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، اعتبر مصادقاً عليه، وعلى الرئيس إصداره. رابعاً: إذا انتهت المدة المحددة في البند (أولاً) من هذه المادة دون مصادقة رئيس الإقليم على القانون أو الاعتراض عليه، اعتبر القانون مصادقاً عليه وبحكم الصادر، ويجب نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 42

المادة 42 لا يجوز للمنتسب الاشتغال في مؤسسات او دوائر رسمية او اهلية بدون موافقة هذه الدار.

المادة 42

المادة 42 يصدر مجلس الوزراء نظاماً يحدد فيه آلية تنفيذ المادة (121 ) الفقرة (4 ) من الدستور العراقي.

المادة 42

المادة 42 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:ـ اولاً: اخرج منتجات الحيوانات او اعلافها او فضلاتها او فرشتها من منطقة الحجر الصحي البيطري دون مراعاة التدابير الصحية المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون. ثانياً: القى في النهر او الترعة او المبزل او أي مجرى من مجاري المياه جثة حيوان هالك.

المادة 42

المادة 42 يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات من باشر التنقيب عن الاثار او حاول كشفها دون موافقة تحريرية من السلطة الاثارية وتسبب في أضرار الموقع الأثري او محرماته والمواد الاثرية فيه ، وبتعويض مقداره ضعف القيمومة المقدرة للضرر وضبط الآثار المستخرجة ومصادرة مواد الحفر ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على(15) خمس عشر سنة اذا كان مسبب الضرر من منتسبي السلطة الاثارية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة