المواد القانونية
المادة 41 ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية .
المادة 41 اولا : يضع مجلس الوزراء حدودا للقروض والضمانات الصادرة من الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم والشركات العامة . ثانيا : تضمن وزارة المالية الضمانات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة على ان تكون من تخصيصات الجهات المقترضة المذكورة في قانون الموازنة العامة الاتحادية
المادة 41 على الولي او الوصي او القيم المحافظة على اموال القاصر وله القيام باعمال الادارة المعتادة على ان يبذل في كل ذلك ما يطلب من الوكيل الماجور بذله وفقا لاحكام القانون المدني .
المادة المادة 41 الوديع واللغات 1- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية. 2- يـودع أصـل هـذه الاتفاقيـة، الـتي تتسـاوى نصوصـها الإسـبانية والإنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســـية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتـا لمـا تقـدم ، قـام المفوضـون الموقعـون أدنـاه، المخولـون ذلـك حسـب الأصـــول مــن جــانب حكومــاتهم، بالتوقيــع علــى هــذه الاتفاقية.
المادة 41 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة 41 على الحزب الامتناع عما يأتي : اولا : قبول اموال عينية او نقدية من أي حزب او جمعية او منظمة او شخص او اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب . ثانيا : ارسال اموال او مبالغ الى جمعيات او منظمات او الى اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب .
ماددەى (41): یەكەم: بۆ پیادەكردنی دەسەڵاتەكانی بەدواداگەڕان لەو تاوانانەی لەم یاسایەدا سزایان بۆ دانراوە، و كۆكردنەوەی ئەو بەڵگانەی پەیوەندیدارن پێیانەوە، هەریەكێك لەمانەی خوارەوە بە ئەندامی بەرزەفتی دادوەریی دادەنرێت: 1- ئەفسەران و كارمەندانی هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ. 2- ئەفسەران و كارمەندانی پاسەوانی سنوورەكان. 3- فەرمانبەرانی وەزارەتی كشتوكاڵ، ئەوانەی ڕێپێدراون. 4- فەرمانبەرانی وەزارەت، ئەوانەی خاوەن پیشەی تەندروستین، و ئەوانەی دیكە كە وەزیر بۆ چاودێریكردنی جێبەجێكردنی ئەم یاسایە دایاندەنێت. دووەم: هەریەك لەوانەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراون، پابەند دەبن بە پیادەكردنی حوكمەكانی یاسای بنەمای دادگاییە سزاییەكان ژمارە (23)ی ساڵی 1971. سێیەم: فەرمانبەرانی وەزارەتی كشتوكاڵ، ئەوانەی راسپێردراون بە جێبەجێكردنی ئەوەی تایبەتە بە وەزارەتەكەیان لەم یاسایەدا، ڕێپێدراون بە هەڵكەندنی ئەو چێندراوانەی بەپێی حوكمەكانی یاساكە قەدەغەن، و كۆكردنەوەیان لەگەڵ پەلك گەڵا و ڕەگەكانیان لەسەر تێچووی خاوەنەكانیان، و لە كۆگاكانی وەزارەتی كشتوكاڵیشدا دەپارێزرێن تا ئەو كاتەی داواكە بەشێوەی كۆتایی لەلایەن دادگای تایبەتمەندەوە یەكلاییدەكرێتەوە، لەگەڵ لەبەرچاوگرتنی ئەمانەی خوارەوە: 1- ئەو رێكارانەی فەرمانبەرانی وەزارەتی كشتوكاڵ وەك دەزگاكانی بەرزەفتی دادوەریی جێبەجێیدەكەن، بە ئاگاداریی لایەنە داددوەرییە تایبەتمەندەكان دەبێت. 2- هەڵكەندنی چێندراوە قەدەغەكراوەكان، بە هەماهەنگی دەبێت لەگەڵ بەرێوەبەرایەتی گشتی نەهێشتنی ماددەی هۆشبەر، و كۆنووسەكانی پشكنین و لێكۆڵینەوە ئاراستەی لیژنەی پێكهێنراو بە پێی ماددەی (40)ی ئەم یاسایە دەكرێت، و عەمباركردنیشیان لە ژووری توندوتۆڵ دەبێت كە بۆ ئەم مەبەستە ئامادەكراوە، یان بەپێی ڕێنماییەك كە وەزیری كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو دەریدەكات، لەناودەبرێن.
المادة 41 يرخص للعاملين في المدرسة والمزرعة باستعمال الادوات والمكائن والاليات لما فيه خير المدرسة والمزرعة والغاية المخصصة لها ويكون الموظف او المستخدم او الطالب مسؤولا عن كل عطل او ضرر ناشئين عن الاهمال في استعمالها.
المادة 41 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من امتنع عن تقديم المعلومات الى المكتب بعد انذاره لتقديمها خلال (7) سبعة ايام .
المادة 41 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (100000) مائة الف دينار و لاتزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد (10)و (14) و (18) و (19) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة
المادة 41 تقوم الجامعة او الكلية او المعهد بتوفير الاقسام الداخلية لطلبتها , و تخضع الاقسام لاشراف و متابعة الوزارة لقاء رسوم تحددها الجامعة او الكلية او المعهد و بموافقة الوزارة .
مادەی 41 بە گوتەی دیانا، عێراقییەکان ئازادن لە پابەندبوون بە باری کەسیی خۆیانەوە. تۆمەتەکانیان، مەزهەبەکانیان، بیروباوەڕەکانیان، یان هەڵبژاردنەکانیان و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.
المادة 41 أولا – للمديرية أنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنيت يدار بصورة منفصلة عن الشبكة المحلية الخاصة بالمديرية لغرض تأمين الاتصال بالمواطنين لتسلم المعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية و تبليغهم بالمراجعات . ثانيا – تعد المعاملات الكترونية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بمثابة الأخبار و لا يعتد بها أو بمستنداتها الالكترونية المرافقة ألا بعد تأييدها من الدوائر المختصة و تعد مراجعة المواطن للمديرية أو أي من فروعها موافقة شخصية منه على هذا الأخبار .
المادة 41 يتم انشاء او توسيع او تحديث اي مشروع تكرير ا و تصنيع للنفط والغاز استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من قبل الجهة المختصة على ان تاخذ التصاميم الاساسية والتفصيلية له بنظر الاعتبار الاساليب التقنية التي تؤدي الى توفير في الطاقة بشكل اقتصادي والمحافظة على البيئة وتامين متطلبات السلامة للعاملين والمنشات.
المادة 41 اذا كان لدى الدولة المتعاقدة نظاما حكوميا يتضمن سلطات تنفيذية و قضائية و تشريعية موزعة بين سلطات مركزية و سلطات اخرى داخل تلك الدولة . فان توقيعها او تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها الى هذه الاتفاقية او اصدارها لأي تصريحات كالمذكورة في المادة 40 لن يكون له أي تبعات فيما يتعلق بالتوزيع الداخلي للسلطات في تلك الدولة.
مادة 41 1- محو الأمية التزام واجب على الدولة. ولكل شخص الحق في التعليم. 2- تضمن الدول الأطراف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً بمختلف مراحله وأوضاعه للجميع من دون تمييز. 3- تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية. 4- تضمن الدول الأطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 5- تعمل الدول الأطراف على دمج مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج والأنشطة التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية. 6- تضمن الدول الأطراف وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكل المواطنين ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار.
المادة 41 1- تقوم المصارف وغيرها من الجهات التي تخضع لأشراف البنك المركزي العراقي وفقا لهذا القانون المصرفي بتقديم المعلومات او البيانات له بناء على طلب منه وعندما يرى البنك المركزي العراقي ضرورة لذلك من اجل : (أ) متابعة التطورات في النقد الأجنبي والائتمان والودائع وأسواق المال ورؤوس الأموال (ب) إعداد ونشر الإحصاءات النقدية. (ج) إعداد ونشر الإحصاءات عن ميزان المدفوعات . (د) جمع وإعداد البيانات المالية التي تعكس مراكز المخاطرة للمصارف او لأية جهة أخرى تخضع لإشراف البنك المركزي العراقي . (هـ) تجميع اي إحصاءات مالية أخرى ونشرها بشرط ان لاينطوي ذلك على إنشاء أية علاقة تجارية سرية . 2- يسعى البنك المركزي العراقي في سبيل الاضطلاح بمسؤولياته المنصوص عليها في هذا القانون وفي غيره من التشريعات الأخرى الى تطوير وتنفيذ السياسات المتماشية مع المعايير الدولية وافضل الممارسات المتبعة في المصارف المركزية.
المادة 41 الرسوم المتعلقة بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية 1. عند فرض رسوم لتطبيق التدابير الصحية على الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية بموجب هذه اللوائح تحدد في كل دولة طرف تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من الرسوم: أ. مطابقا لهذه التعريفة؛ ب. لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛ ج. محصلا دون تمييز يتعلق بجنسية الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية المعنية أو علم أو سجل أو ملكية. ولا يجوز، على وجه الخصوص، ممارسة أي تمييز بين الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الوطنية والأجنبية. 2. تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على الأقل.
المادة 41 (1) تكون المحكمة هي القاضي بكفاءتها الخاصة بها . (2) يؤخذ أي اعتراض من قبل احد الاطراف في النزاع على ان النزاع ليس ضمن نطاق الهيئة القضائية للمركز لاية اسباب اخرى بأنه ليس من مقدرة المحكمة , من قبل المحكمة التي تقررهل ستقوم بالتعامل معه على انه موضوع ذو اهمية او ربطه بوقائع النزاع .
المادة 41 1- يجوز لأي حكومة موقعة تنوي التصديق على هذا الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه, أو أي حكومة يكون مجلس الأعضاء قد وضع لها شروطاً للانضمام إلا أنها لم تتمكن بعد من إيداع صكها, أن تخطر جهة الإيداع في أي وقت بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً, إما حينما يبدأ نفاذه وفقاً للمادة 42, وإما في تاريخ محدد, إذا كان قد بدأ نفاذه. 2- متى أخطرت حكومة ما, وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة, بأنها ستطبق هذا الاتفاق حينما يبدأ نفاذه أو, إذا كان قد بدأ نفاذه,في تاريخ حددته لذلك, فإنها تصبح حينذاك عضواً مؤقتاً إلى إن تودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام, فتصبح بذلك عضواً.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة