المواد القانونية

مادده‌ی (41)

مادده‌ی (41): نابێ پارێزه‌ر ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ بكات: یه‌كه‌م: ناوی خۆی له‌ كه‌س بنێت. دووه‌م: هه‌موو یا هه‌ندێ له‌و مافانه‌ی ناكۆكیان له‌سه‌ره‌و خراوه‌ته‌ به‌ر ده‌م دادگا خۆی وه‌كاله‌تی بۆ وه‌رگرتووه‌ بكات. سێیه‌م: خۆی یان به‌ هۆی هاوبه‌شه‌ پارێزه‌ره‌كه‌یه‌وه‌ یان هه‌ر كه‌سێكی دیكه‌ به‌شداری له‌ موزایه‌ده‌دا بكات له‌به‌رده‌م دادگاكان و لایه‌نه‌ دادوه‌ریه‌كانی دیكه‌ كه‌ خۆی تێدا وه‌كیل بێ. چواره‌م: مامه‌ڵه‌تكردن له‌گه‌ڵ موه‌كیله‌كه‌ی بۆ ئه‌وه‌ی ماندووبوونه‌كه‌ی ببێته‌ به‌شێك له‌و مافه‌ عه‌ینییه‌ی كه‌ ناكۆكی له‌سه‌ره‌. پێنجه‌م: له‌ پشت نووسینی قه‌واڵه‌كان‌ (تظهیر السندات) به‌ ناوی خۆی بكات به‌ مه‌به‌ستی ئیدیعا كردنی به‌بێ ئه‌وه‌ی وه‌كاله‌تی هه‌بێت.

المادة 41

المادة 41 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 41

المادة 41 تحدد بتعليمات اوقات وساعات العمل المقررة لكافة منتسبي الدار.

المادة 41

المادة 41 لا يجوز لاعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها ولا للقائمين بادارتها والعاملين فيها مواصلة نشاطها او التصرف في اموالها.

المادة 41

المادة 41 يمارس القائممقام الصلاحيات الاتية : أولا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور و القوانين النافذة. ثانياً : 1- الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء . 2- للقائممقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلامه بنتيجة التحقيق . ثالثاً : 1- الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم . 2- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أملاكها وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون . رابعاً : إعداد مشروع الموازنة المحلية للقضاء وإحالتها إلى مجلس القضاء . خامساً : للقائممقام أن يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند الحاجة .

المادة 41

المادة 41 1 ­ تجوز اعارة الضابط او البحار من مؤسسة الى اخرى بموافقته التحريرية وبقرار من المجلس، على ان لا تزيد مدة الاعارة على ثلاث سنوات . 2 ­ تكون المؤسسة المعيرة ملزمة باعادة الضابط او البحار الى ما يعادل درجته بعد انتهاء مدة اعارته . 3 ­ لا تاثير للرواتب والاجور التي تخصصها الجهة المستعيرة للضابط والبحار على درجته في المؤسسة، غير ان مدة الاعارة تحسب من ضمن خدمة الضابط والبحار لاغراض العلاوة والترفيع والزيادة السنوية، ويجوز ترفيع الضابط او البحار الموظف ومنحه العلاوة، ومنح البحار المهني الزيادة السنوية اثناء فترة الاعارة .

المادة 41

المادة 41 يرخص للعاملين في المدرسة والمزرعة باستعمال الادوات والمكائن والاليات لما فيه خير المدرسة والمزرعة والغاية المخصصة لها ويكون الموظف او المستخدم او الطالب مسؤولا عن كل عطل او ضرر ناشئين عن الاهمال في استعمالها.

المادة 41

المادة 41 يشترط في العضو ان يكون : 1- حائزا على شهادة في الصيدلة من كلية صيدلة عراقية او ما يعادلها . 2- عراقي الجنسية . 3- غير محكوم عليه بجناية عادية او بجنحة مخلة بالشرف .

المادة 41 (ثالثا)

المادة 41 ثالثا: يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة ونسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بها، وذلك بموجب الفقرة ثالثا من المادة 47 في هذا القانون.

المادة 41

المادة 41 ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية .

المادة 41

المادة 41 تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (8) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004.

المادة 41

المادة 41 لمجلس الوزراء، ان يستثني ايا من الشركات الاستخراجية التابعة لوزارة النفط من احكام هذا القانون، اذا اقتضت الضرورة ذلك .

المادة 41

المادة 41 تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد او استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية.

المادة 41

المادة 41 يلغى قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدورما يحل محلها او يلغيها.

المادة 41

المادة 41 اولا – يعاقب بحجز الثكنة كل من لم يقم بما يفرض عليه مراسم الاحترام ازاء آمره او ما فوقه عند قيامه بالواجب العسكري ، وكل من لم يتلقى توبيخ الآمر الرسمي باحترام او اعترض على كلامه . ثانيا – الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا وقعت الاهانة اثناء القيام بالواجبات العسكرية . ثالثا – يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتعيين واقعة معينة . رابعا – يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتوزيع منشور او رسم او صورة او بطريقة نشر اخرى .

المادة 41

المادة 41 السجل الجنائي يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 41

المادة 41 يتولى المندوب مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بها .

المادة 41

المادة 41 تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (8) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004.

المادة 41

المادة 41 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 41

المادة 41 أولاً – تكون المحاكمات علنية الا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو توافر احد الأسباب التالية لجعلها سرية. ‌أ- تعلق الجريمة بالاداب العامة. ‌ب- الحفاظ على الأمن العام . ‌ج- كان هناك ما يؤدي للأضرار بأجهزة قوى الأمن الداخلي . ثانياً – لا يجوز حضور من هو أدنى رتبة أو منصباً من المتهم في المحاكمات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية , ولرئيس المحكمة إخراجه من القاعة لأسباب يدونها في المحضر . ثالثاً – لرئيس المحكمة أن يخرج من القاعة كل من اخل بسير المحكمة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة