المواد القانونية

المادة 41

المادة 41 اولا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يمنح القاضي الذي امضى مدة ثلاث سنوات في القضاء اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام للتخصص في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية والعدلية والحصول على شهادة الماجستير او الدكتوراه، وله تمديد هذه الاجازة لمدة سنة اخرى. ثانيا – يجوز منح اجازة دراسية ثانية لمن انهى اجازته الدراسية الاولى وحصل على شهادة الماجستير، لمدة سنتين لغرض الحصول على شهادة الدكتوراه في نفس المواضيع المذكورة في البند اولا من هذه المادة، وذلك بعد مضي سنة من مباشرته بوظيفته، ولرئيس مجلس القضاء الاعلى تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى. ثالثا – لا تمنح الاجازة الدراسية لمن اتم اربعين سنة من عمره اذا كان يروم الحصول على شهادة الماجستير وخمسا واربعين سنة لمن يروم الحصول على شهادة الدكتوراه. رابعا – تعتبر الاجازة الدراسية خدمة قضائية، ويمنح قدما لغرض الترفيع والعلاوة مدة سنتين لمن يحصل على شهادة الدكتوراه وسنة واحدة لمن يحصل على شهادة الماجستير فقط.(22)

المادة 41

المادة 41 اذا كان لدى الدولة المتعاقدة نظاما حكوميا يتضمن سلطات تنفيذية و قضائية و تشريعية موزعة بين سلطات مركزية و سلطات اخرى داخل تلك الدولة . فان توقيعها او تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها الى هذه الاتفاقية او اصدارها لأي تصريحات كالمذكورة في المادة 40 لن يكون له أي تبعات فيما يتعلق بالتوزيع الداخلي للسلطات في تلك الدولة.

ماددەى (41)

ماددەى (41): یەكەم: بۆ پیادەكردنی دەسەڵاتەكانی بەدواداگەڕان لەو تاوانانەی لەم یاسایەدا سزایان بۆ دانراوە، و كۆكردنەوەی ئەو بەڵگانەی پەیوەندیدارن پێیانەوە، هەریەكێك لەمانەی خوارەوە بە ئەندامی بەرزەفتی دادوەریی دادەنرێت: 1- ئەفسەران و كارمەندانی هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ. 2- ئەفسەران و كارمەندانی پاسەوانی سنوورەكان. 3- فەرمانبەرانی وەزارەتی كشتوكاڵ، ئەوانەی ڕێپێدراون. 4- فەرمانبەرانی وەزارەت، ئەوانەی خاوەن پیشەی تەندروستین، و ئەوانەی دیكە كە وەزیر بۆ چاودێریكردنی جێبەجێكردنی ئەم یاسایە دایاندەنێت. دووەم: هەریەك لەوانەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراون، پابەند دەبن بە پیادەكردنی حوكمەكانی یاسای بنەمای دادگاییە سزاییەكان ژمارە (23)ی ساڵی 1971. سێیەم: فەرمانبەرانی وەزارەتی كشتوكاڵ، ئەوانەی راسپێردراون بە جێبەجێكردنی ئەوەی تایبەتە بە وەزارەتەكەیان لەم یاسایەدا، ڕێپێدراون بە هەڵكەندنی ئەو چێندراوانەی بەپێی حوكمەكانی یاساكە قەدەغەن، و كۆكردنەوەیان لەگەڵ پەلك گەڵا و ڕەگەكانیان لەسەر تێچووی خاوەنەكانیان، و لە كۆگاكانی وەزارەتی كشتوكاڵیشدا دەپارێزرێن تا ئەو كاتەی داواكە بەشێوەی كۆتایی لەلایەن دادگای تایبەتمەندەوە یەكلاییدەكرێتەوە، لەگەڵ لەبەرچاوگرتنی ئەمانەی خوارەوە: 1- ئەو رێكارانەی فەرمانبەرانی وەزارەتی كشتوكاڵ وەك دەزگاكانی بەرزەفتی دادوەریی جێبەجێیدەكەن، بە ئاگاداریی لایەنە داددوەرییە تایبەتمەندەكان دەبێت. 2- هەڵكەندنی چێندراوە قەدەغەكراوەكان، بە هەماهەنگی دەبێت لەگەڵ بەرێوەبەرایەتی گشتی نەهێشتنی ماددەی هۆشبەر، و كۆنووسەكانی پشكنین و لێكۆڵینەوە ئاراستەی لیژنەی پێكهێنراو بە پێی ماددەی (40)ی ئەم یاسایە دەكرێت، و عەمباركردنیشیان لە ژووری توندوتۆڵ دەبێت كە بۆ ئەم مەبەستە ئامادەكراوە، یان بەپێی ڕێنماییەك كە وەزیری كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو دەریدەكات، لەناودەبرێن.

المادة 41

المادة 41 اولا : يكون ربان السفينة او من يمثله مسؤولا عن النقص في القطع او (الطرود) او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة فيما يتعلق بالرسم الكمركي الى حين تسلم البضائع في المخازن او في المستودعات الخاصعة لرقابة واشراف ادارة الكمارك او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة احكام المادة (64) من هذا القانون. (3) ثانيا : للمدير العام ان يحدد بقرار منه نسبة السماح في البضائع المنفرطة زيادة او نقصا، وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الاغلفة وانسياب محتوياتها.

المادة 41

المادة 41 اولا ـ يعاقب بحجز الثكنة كل من لم يقم بما يفرض عليه مراسيم الاحترام ازاء امره او ما فوقه عند قيامه بالواجب العسكري ، وكل من لم يتلقى توبيخ الامر الرسمي باحترام او اعترض على كلامه . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من أهان آمـره وتكـون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات اذا ارتكبت الجريمة في إثناء القيام بالواجبات العسكرية .(11) ثالثا ـ يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتعيين واقعة معينة . رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتوزيع منشور او رسم او صورة او بطريقة نشر اخرى .

المادة 41

المادة 41 تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .

المادة -41

المادة -41 خلو الأصول من القيود (1) دون اخلال بحكم الفقرة (2) من هذه المادة ، لا تخضع ممتلكات المؤسسة وأصولها للقيود او اللوائح الحكومية ، او الرقابة ، او القرارات الرسمية بتأجيل الديون المستحـقة من أي نوع ، وذلك بالقـدر اللازم للقيام بالعمليات المصرح بها في هذه الاتفاقية . (2) الاموال التي تحصل عليها المؤسسة ، او تصبح مستحقة لها من تمويل او استثمار قامت به في اقليم اية دولة عضو تكون معفاة من القيود واللوائح الخاصة بتحويل النقد الاجنبي او الرقابة التي تكون سارية المفعول عموما في اقليم تلك الدولة العضو .

المادة 41

المادة 41 يستوفى رسم مقداره اثنان من الالف من قيمة المعاملة عند طلب تنظيمها مباشرة من قبل الكاتب العدل، وتعتبر اجزاء الالف ، الف دينار لهذا الغرض.

المادة 41

المادة 41 أولاً – تكون المحاكمات علنية الا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو توافر احد الأسباب التالية لجعلها سرية. ‌أ- تعلق الجريمة بالاداب العامة. ‌ب- الحفاظ على الأمن العام . ‌ج- كان هناك ما يؤدي للأضرار بأجهزة قوى الأمن الداخلي . ثانياً – لا يجوز حضور من هو أدنى رتبة أو منصباً من المتهم في المحاكمات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية , ولرئيس المحكمة إخراجه من القاعة لأسباب يدونها في المحضر . ثالثاً – لرئيس المحكمة أن يخرج من القاعة كل من اخل بسير المحكمة .

المادة 41

المادة 41 اولا – يعاقب بحجز الثكنة كل من لم يقم بما يفرض عليه مراسم الاحترام ازاء آمره او ما فوقه عند قيامه بالواجب العسكري ، وكل من لم يتلقى توبيخ الآمر الرسمي باحترام او اعترض على كلامه . ثانيا – الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا وقعت الاهانة اثناء القيام بالواجبات العسكرية . ثالثا – يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتعيين واقعة معينة . رابعا – يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتوزيع منشور او رسم او صورة او بطريقة نشر اخرى .

المادة 41

المادة 41 أولاً – تكون المحاكمات علنية الا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو توافر احد الأسباب التالية لجعلها سرية. ‌أ- تعلق الجريمة بالاداب العامة. ‌ب- الحفاظ على الأمن العام . ‌ج- كان هناك ما يؤدي للأضرار بأجهزة قوى الأمن الداخلي . ثانياً – لا يجوز حضور من هو أدنى رتبة أو منصباً من المتهم في المحاكمات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية , ولرئيس المحكمة إخراجه من القاعة لأسباب يدونها في المحضر . ثالثاً – لرئيس المحكمة أن يخرج من القاعة كل من اخل بسير المحكمة .

المادة 41

المادة 41 اولا – يستحق رجل الشرطة المحال الى التقاعد راتبا تقاعديا اذا كانت له خدمة تقاعدية قدرها (15) خمس عشرة سنة فاكثر اما اذا كانت خدمته تقاعدية اقل من ذلك فيمنح مكافأة تقاعدية الا فيما يرد به نص خاص في القانون. ثانيا – تكون التوقيفات التقاعدية لرجل الشرطة وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.

المادة 41

المادة 41 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.

المادة 41

المادة 41 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 41

المادة 41 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في احدى الحالات الاتية :- أ – الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن . ب – جرائم الارهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة . ج – الجرائم المخلة بالشرف . د – جريمة اللواط او المواقعة . ثانيا – يجوز ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (2) سنتين . ثالثا – يحال المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية .(11)

المادة المادة 41

المادة المادة 41 الوديع يتولى الأمين العام للأمم المتحدة وظائف الوديع لهذه الاتفاقية ولأي بروتوكول من البروتوكولات .

المادة 41

المادة 41 المقصود بمن خرج عن دين الاسلام عن فطرة هو من ولد وأحد أبويه أو كلاهما مسلم ثم اختار غير الاسلام، والمقصود بمن خرج عن دين الاسلام عن ملة هو من ولد وأبواه غير مسلمين ثم أسلم ثم خرج عن الاسلام. السبب الخامس استيفاء العَدد وما يلحق به

المادة 41

المادة 41 اذا الغيت وظيفة الموظف وتوفرت بتاريخ الالغاء في الدائرة المنتسب اليها وظيفة شاغرة تماثل اعمالها اعمال وظيفته ومن درجته فيعتبر منقولا اليها براتبه الحالي .واذا كانت الوظيفة الشاغرة من درجة ادنى من درجته فيخير في قبولها او عدمه وفي حالة قبوله لها كتابة يجب تعيينه لتلك الوظيفة .

المادة 41

المادة 41 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (100000) مائة الف دينار و لاتزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد (10)و (14) و (18) و (19) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة

المادة 41

المادة 41 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في احدى الحالات الاتية :- أ – الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن . ب – جرائم الارهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة . ج – الجرائم المخلة بالشرف . د – جريمة اللواط او المواقعة . ثانيا – يجوز ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (2) سنتين . ثالثا – يحال المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية .(11)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة