المواد القانونية

المادة 41

المادة 41 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (100000) مائة الف دينار و لاتزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد (10)و (14) و (18) و (19) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة

مادده‌ی (41)

مادده‌ی (41): نابێ پارێزه‌ر ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ بكات: یه‌كه‌م: ناوی خۆی له‌ كه‌س بنێت. دووه‌م: هه‌موو یا هه‌ندێ له‌و مافانه‌ی ناكۆكیان له‌سه‌ره‌و خراوه‌ته‌ به‌ر ده‌م دادگا خۆی وه‌كاله‌تی بۆ وه‌رگرتووه‌ بكات. سێیه‌م: خۆی یان به‌ هۆی هاوبه‌شه‌ پارێزه‌ره‌كه‌یه‌وه‌ یان هه‌ر كه‌سێكی دیكه‌ به‌شداری له‌ موزایه‌ده‌دا بكات له‌به‌رده‌م دادگاكان و لایه‌نه‌ دادوه‌ریه‌كانی دیكه‌ كه‌ خۆی تێدا وه‌كیل بێ. چواره‌م: مامه‌ڵه‌تكردن له‌گه‌ڵ موه‌كیله‌كه‌ی بۆ ئه‌وه‌ی ماندووبوونه‌كه‌ی ببێته‌ به‌شێك له‌و مافه‌ عه‌ینییه‌ی كه‌ ناكۆكی له‌سه‌ره‌. پێنجه‌م: له‌ پشت نووسینی قه‌واڵه‌كان‌ (تظهیر السندات) به‌ ناوی خۆی بكات به‌ مه‌به‌ستی ئیدیعا كردنی به‌بێ ئه‌وه‌ی وه‌كاله‌تی هه‌بێت.

المادة 41

المادة 41 أولاً : يلغى قانون وزارة التربية رقم(34) لسنة 1998 ، وتبقى الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه وبموجب قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 الملغى نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثانياً : تلغى الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 4 ) لسنة 1978 ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1073 ) لسنة 1978 .

المادة 41

المادة 41 يمارس القائممقام الصلاحيات الاتية : أولا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور و القوانين النافذة. ثانياً : 1- الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء . 2- للقائممقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلامه بنتيجة التحقيق . ثالثاً : 1- الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم . 2- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أملاكها وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون . رابعاً : إعداد مشروع الموازنة المحلية للقضاء وإحالتها إلى مجلس القضاء . خامساً : للقائممقام أن يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند الحاجة .

مادەی 41

مادەی 41 بە گوتەی دیانا، عێراقییەکان ئازادن لە پابەندبوون بە باری کەسیی خۆیانەوە. تۆمەتەکانیان، مەزهەبەکانیان، بیروباوەڕەکانیان، یان هەڵبژاردنەکانیان و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.

المادة 41

المادة 41 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 41

المادة 41 يرخص للعاملين في المدرسة والمزرعة باستعمال الادوات والمكائن والاليات لما فيه خير المدرسة والمزرعة والغاية المخصصة لها ويكون الموظف او المستخدم او الطالب مسؤولا عن كل عطل او ضرر ناشئين عن الاهمال في استعمالها.

المادة 41

المادة 41 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء اكان ذلك قبل الدخول او بعده . 2- على المحكمة اجراء التحقيق في اسباب الخلاف فاذا ثبت لها وجوده تعين حكما من اهل الزوجة وحكما من اهل الزوج – ان وجدا – للنظر في اصلاح ذات البين فان تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة . 3- على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح فان تعذر عليهما ذلك رفعا الامر الى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما ثالثا . 4- ا- اذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الاصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما . ب- اذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل اذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية ام مدعى عليها فاذا كانت قد قبضت جميع المهر تلزم برد ما لا يزيد على نصفة اما اذا ثبت ان التقصير واقع من الطرفين فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما . ج- اذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة تلزم برد ما قبضته من مهر معجل .

المادة 41

المادة 41 ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية .

المادة 41

المادة 41 لا يجوز اراء اي تصرف قانوني باية طائرة مسجلة في السجل الوطني الى شخص اجنبي سواء بالبيع او الرهن او اي تصرف قانوني اخر الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني

المادة 41

المادة 41 1 – يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها انظمة بما يلي: - ا – كشوفات تبين موجوداته ومطلوباته ب – كشوفات عن حجم القروض بالعملات الاجنبية ونسبة كفاية راس المال ووضع الاحتياطي والموجودات السائلة والانكشافات الائتمانية الكبيرة المقدمة لاشخاص ذوي صلة . ج – معلومات او احصاءات عن مختلف حساباته وانشطته بما في ذلك معلومات عن الودائع او التسهيلات المصرفية او الخطط الائتمانية او الالتزامات الائتمانية او الطارئة الممنوحة لعملائه . د – معلومات او بيانات او جداول او ميزانيات بخصوص مختلف حساباته وانشطته اما في شكل موحد او لكل فرع من فروعه على حدة في الاوقات التي يحددها البنك المركزي العراقي بمقتضى انظمة ووفقا للشكل والطريقة اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي . هـ - اي بيانات او معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي . 2 – قد يطلب البنك المركزي العراقي تقارير من اي شركة تابعة لمصرف او احد توابعه اذا كان ذلك ضروريا لممارسة رقابة موحدة لانشطة المصرف . 3 – يتحمل المصرف المعني المصروفات التي ينطوي عليها الامتثال لالتزامات الابلاغ او طلبات البنك المركزي العراقي لتقديم معلومات .

المادة 41

المادة 41 اذا عدل الزوجان او احدهما عن رغبته في ضم الصغير خلال فترة التجربة او تبين لمحكمة الاحداث ان مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك فعليها الغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض.

المادة 41

المادة 41 أولا: يصرف راتب تقاعد العائلة إلى المستحقين من الخلف وفقاً لما يأتي : ‌أ- (80%) ثمانون من المئة إذا كان المستحق واحداً . ‌ب- (90%) تسعون من المئة إذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي . ‌ج- (100%) مئة من المئة إذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي . ثانيا : يعاد توزيع راتب تقاعد العائلة على المستحقين من الخلف وفقاً لما نص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند قطع حصة أي منهم لأي سبب . ثالثا : إذا كان احد إفراد الخلف متقاعداً فله أن يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي أو تقاضى الحصة التقاعدية التي يستحقها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة أيهما أكثر . رابعاً : أ- لا يجوز للمستحق تقاضي أكثر من حصة تقاعدية واحدة وله أن يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر . ب-يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين والطالب المستمر بالدراسة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (39) من هذا القانون .

المادة 41

المادة 41 على الحزب الامتناع عما يأتي : اولا : قبول اموال عينية او نقدية من أي حزب او جمعية او منظمة او شخص او اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب . ثانيا : ارسال اموال او مبالغ الى جمعيات او منظمات او الى اية جهة اجنبية الا بموافقة دائرة الاحزاب .

المادة 41

المادة 41 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (100000) مائة الف دينار و لاتزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد (10)و (14) و (18) و (19) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة

المادة 41

المادة 41 اولا : يتمتع صاحب العمل بالحقوق الاتية : أ – تنظيم نشاط مشروعه . ب – توزيع مهمات و مسؤوليات العمال . جـ - اتخاذ القرارات اللازمة بشان العمل . د – الاشراف على سير العمل و اداء العمال للمهام الموكلة لهم حسب عقد العمل . ثانيا : يلتزم صاحب العمل بما ياتي :- أ – احترام نصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون و تطبيقها . ب – توفير وسائل تنفيذ العمل للعامل . جـ - دفع اجور العامل وفق احكام هذا القانون . د – توفير الظروف الصحية لمكان العمل و الاحتياطات اللازمة لوقاية العامل في اثناء العمل . هـ - توفير الفرص للعامل و الوسائل لتطوير معارفه و مهاراته الفنية . و – تسليم العامل عند مباشرته العمل وصلا بما سلمه له من وثائق و مستندات و اعادتها اليه عند انتهاء عقد العمل او عند مطالبة العامل بها ما لم يترتب على اعادتها ضرر لصاحب العمل . ز – اعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل و تاريخ انتهائه و نوع العمل الذي اداه و للعامل ان يطلب اضافة أي بيانات الى هذه الشهادة و على صاحب العمل ان يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب اضافتها مطابقة للحقيقة . ح – اعطاء العامل وثيقة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط ان يكون العامل قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل و في حالة امتناعه فللعامل اللجوء الى قضاء العمل لالزامه بالحصول على الوثيقة المطلوبة . ط – بيان مخاطر العمل و اطلاع العامل عليها قبل التعاقد . ي – توفير الية مناسبة للتعامل مع شكاوى العمال و تظلماتهم و تسهيل الوصول الى تلك الالية و استخدامها و التعامل الفوري و بايجابية مع الشكاوى المقدمة دون تعريض العمال المتقدمين بتلك الشكاوى الى اية عقوبات . ك – تنظيم اضبارة شخصية خاصة لكل عامل يحفظ فيها صورة عن قرار تعيينه و جميع الوثائق و المستندات و الشهادات و المعلومات المتعلقة به ، كما يضم اليها كل ما يطرا على وضع العامل من تعديلات في عمله او اجوره او مكافاته او عقوباته و ما سوى ذلك ، على ان يحتفظ بالملف لمدة سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل . ل – اعداد تقرير سنوي عن كل عامل من قبل رئيسه المباشر يتضمن بيانات عن سلوكه و كفاءته و انتاجه و يحدد فيه مستوى كفاءة العامل و يختتم بملاحظات الرئيس المباشر و مقترحاته و تقييمه على ان يحفظ في اضبارة العامل مع احاطته علما بمضمون التقرير. على ان لا يقل عدد العمال في المشروع عن ( 15 ) خمسة عشر عاملا . م – تقديم نسخه من تقرير رسمي حول الحقوق الاساسية الممنوحة للعمال في المشروع ، او اية معلومات ذات صلة بشروط التشغيل و ظروف العمل ، الى الدائرة عند طلب تلك المعلومات ، على يقوم صاحب العمل بتزويد الدائرة بذلك البيان خلال فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ استلام الطلب . ن – ضمان المساواة في المعاملة بين جميع العاملين من ذات المهنة و نفس ظروف العمل سواء كانت على صعيد الاجور و المخصصات او العلاوات او المكافات او التدريب المهني او فرص التقدم الوظيفي . س – توفير السلع و الخدمات اللازمة للعمال في الاماكن النائية باسعار مدعومة .

المادة 41

المادة 41 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من امتنع عن تقديم المعلومات الى المكتب بعد انذاره لتقديمها خلال (7) سبعة ايام .

المادة 41

المادة 41 يؤسس صندوق لاعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمول من المنح و المساعدات و القروض الدولية و ما يخصص له ضمن الموازنة العامة الاتحادية و ينظم عمله بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .

المادة 41

المادة 41 تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (8) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004.

المادة 41

المادة 41 اولا : يضع مجلس الوزراء حدودا للقروض والضمانات الصادرة من الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم والشركات العامة . ثانيا : تضمن وزارة المالية الضمانات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة على ان تكون من تخصيصات الجهات المقترضة المذكورة في قانون الموازنة العامة الاتحادية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة