المواد القانونية
مادة 41 1- محو الأمية التزام واجب على الدولة. ولكل شخص الحق في التعليم. 2- تضمن الدول الأطراف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً بمختلف مراحله وأوضاعه للجميع من دون تمييز. 3- تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية. 4- تضمن الدول الأطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 5- تعمل الدول الأطراف على دمج مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج والأنشطة التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية. 6- تضمن الدول الأطراف وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكل المواطنين ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار.
المادة 41 يستوفى رسم مقداره اثنان من الالف من قيمة المعاملة عند طلب تنظيمها مباشرة من قبل الكاتب العدل، وتعتبر اجزاء الالف ، الف دينار لهذا الغرض.
المادة 41 اولا ـ يعاقب بحجز الثكنة كل من لم يقم بما يفرض عليه مراسيم الاحترام ازاء امره او ما فوقه عند قيامه بالواجب العسكري ، وكل من لم يتلقى توبيخ الامر الرسمي باحترام او اعترض على كلامه . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من أهان آمـره وتكـون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات اذا ارتكبت الجريمة في إثناء القيام بالواجبات العسكرية .(11) ثالثا ـ يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتعيين واقعة معينة . رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتوزيع منشور او رسم او صورة او بطريقة نشر اخرى .
المادة 41 يمارس القائممقام الصلاحيات الاتية : أولا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور و القوانين النافذة. ثانياً : 1- الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء . 2- للقائممقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلامه بنتيجة التحقيق . ثالثاً : 1- الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم . 2- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أملاكها وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون . رابعاً : إعداد مشروع الموازنة المحلية للقضاء وإحالتها إلى مجلس القضاء . خامساً : للقائممقام أن يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند الحاجة .
المادة 41 لايكون رئيسا او عضوا او مدعيا عاما في المحكمة العسكرية كل من :- اولا- المتضرر من الجريمة او أي منفعة مالية متعلقة بالجريمة المنظورة . ثانيا – المتصل بالمتهم او بالمتضرر من الجريمة بقرابة نسبية اصلا او فرعا الى الدرجة الثالثة او كان ذا قرابة صهرية معهما الى الدرجة الثانية وان نزلت . ثالثا- الامر باحالة المتهم الى المحكمة العسكرية او القائم بالتحقيق في جريمة او الامر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم . رابعا- الشاهد او الخبير المستمعة افادته في الدعوى وكل من ابدى رأيا قانونيا تحريريا في اوراق القضية .
المادة المادة 41 الوديع يتولى الأمين العام للأمم المتحدة وظائف الوديع لهذه الاتفاقية ولأي بروتوكول من البروتوكولات .
المادة 41 تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .
المادة 41 الوديع يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية .
المادة 41 أولاً – تكون المحاكمات علنية الا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو توافر احد الأسباب التالية لجعلها سرية. أ- تعلق الجريمة بالاداب العامة. ب- الحفاظ على الأمن العام . ج- كان هناك ما يؤدي للأضرار بأجهزة قوى الأمن الداخلي . ثانياً – لا يجوز حضور من هو أدنى رتبة أو منصباً من المتهم في المحاكمات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية , ولرئيس المحكمة إخراجه من القاعة لأسباب يدونها في المحضر . ثالثاً – لرئيس المحكمة أن يخرج من القاعة كل من اخل بسير المحكمة .
المادة 41 تحتسب تخصيصات هيئة الحشد الشعبي بما يضمن اشراك 0?5% من عدد سكان كل محافظة عراقية وعلى مستوى الوحدة الادارية قضاء وناحية ومن ضمنها (اقضية حزام بغداد ، شمال بابل، الانبار ، صلاح الدين ، ديالى ، نينوى، كركوك (الحويجة وبشير والمناطق المسيطر عليها من قبل الارهاب) عدا محافظات اقليم كوردستان بما يشمل الاعداد المتواجدة حاليا والذين التحقوا بعد 10/ 6/ 2014 لتكون من ضمن حصة محافظاتهم مع مراعاة التوازن لكافة المحافظات . ويكون عمل الحشد الشعبي بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والعسكرية وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، على ان تناقل تخصيصات الحشد الشعبي الى منظومة الحرس الوطني حال اقرار قانونه (بما يضمن مشاركة جميع المحافظات والاقاليم في حالة اقراره) , وعلى ان لا يكون اي تغيير بأعـداد الحشد الشـعبي الا بعد اقرار قانون الحـرس الوطني.
ماددەى (41): یەكەم: بۆ پیادەكردنی دەسەڵاتەكانی بەدواداگەڕان لەو تاوانانەی لەم یاسایەدا سزایان بۆ دانراوە، و كۆكردنەوەی ئەو بەڵگانەی پەیوەندیدارن پێیانەوە، هەریەكێك لەمانەی خوارەوە بە ئەندامی بەرزەفتی دادوەریی دادەنرێت: 1- ئەفسەران و كارمەندانی هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ. 2- ئەفسەران و كارمەندانی پاسەوانی سنوورەكان. 3- فەرمانبەرانی وەزارەتی كشتوكاڵ، ئەوانەی ڕێپێدراون. 4- فەرمانبەرانی وەزارەت، ئەوانەی خاوەن پیشەی تەندروستین، و ئەوانەی دیكە كە وەزیر بۆ چاودێریكردنی جێبەجێكردنی ئەم یاسایە دایاندەنێت. دووەم: هەریەك لەوانەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراون، پابەند دەبن بە پیادەكردنی حوكمەكانی یاسای بنەمای دادگاییە سزاییەكان ژمارە (23)ی ساڵی 1971. سێیەم: فەرمانبەرانی وەزارەتی كشتوكاڵ، ئەوانەی راسپێردراون بە جێبەجێكردنی ئەوەی تایبەتە بە وەزارەتەكەیان لەم یاسایەدا، ڕێپێدراون بە هەڵكەندنی ئەو چێندراوانەی بەپێی حوكمەكانی یاساكە قەدەغەن، و كۆكردنەوەیان لەگەڵ پەلك گەڵا و ڕەگەكانیان لەسەر تێچووی خاوەنەكانیان، و لە كۆگاكانی وەزارەتی كشتوكاڵیشدا دەپارێزرێن تا ئەو كاتەی داواكە بەشێوەی كۆتایی لەلایەن دادگای تایبەتمەندەوە یەكلاییدەكرێتەوە، لەگەڵ لەبەرچاوگرتنی ئەمانەی خوارەوە: 1- ئەو رێكارانەی فەرمانبەرانی وەزارەتی كشتوكاڵ وەك دەزگاكانی بەرزەفتی دادوەریی جێبەجێیدەكەن، بە ئاگاداریی لایەنە داددوەرییە تایبەتمەندەكان دەبێت. 2- هەڵكەندنی چێندراوە قەدەغەكراوەكان، بە هەماهەنگی دەبێت لەگەڵ بەرێوەبەرایەتی گشتی نەهێشتنی ماددەی هۆشبەر، و كۆنووسەكانی پشكنین و لێكۆڵینەوە ئاراستەی لیژنەی پێكهێنراو بە پێی ماددەی (40)ی ئەم یاسایە دەكرێت، و عەمباركردنیشیان لە ژووری توندوتۆڵ دەبێت كە بۆ ئەم مەبەستە ئامادەكراوە، یان بەپێی ڕێنماییەك كە وەزیری كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو دەریدەكات، لەناودەبرێن.
المادة 41 أولاً – تكون المحاكمات علنية الا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو توافر احد الأسباب التالية لجعلها سرية. أ- تعلق الجريمة بالاداب العامة. ب- الحفاظ على الأمن العام . ج- كان هناك ما يؤدي للأضرار بأجهزة قوى الأمن الداخلي . ثانياً – لا يجوز حضور من هو أدنى رتبة أو منصباً من المتهم في المحاكمات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية , ولرئيس المحكمة إخراجه من القاعة لأسباب يدونها في المحضر . ثالثاً – لرئيس المحكمة أن يخرج من القاعة كل من اخل بسير المحكمة .
المادة 41 الاحكام المرتبطة بالمادة يحظر على المحامي : اولا : اعارة اسمه . ثانيا : شراء كل او بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها . ثالثا : التعامل مع موكله على ان تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عنها . رابعا : قبول تظهير السندات لاسمه من اجل الادعاء بها دون وكالة .
المادة 41 يتولى المندوب مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بها .
المادة 41 على رئيس المحكمة العسكرية العليا عند ورود امر الاحالة ان يدقق الاوراق المرفقة به فان وجدها كاملة يعين يوما للمحاكمة خلال سبعة ايام في دعاوى الجنح وخلال خمسة عشر يوما في دعاوى الجنايات من تاريخ ورود الاوراق التحقيقية ويخبر اعضاء المحكمة والمدعي العام ويبلغ الاشخاص المطلوب حضورهم ، وان وجد فيها نواقص تحقيقية فعليه اعادتها الى مرجعها لاستكمال تلك النواقص .
المادة 41 اولا : يضع مجلس الوزراء حدودا للقروض والضمانات الصادرة من الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم والشركات العامة . ثانيا : تضمن وزارة المالية الضمانات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة على ان تكون من تخصيصات الجهات المقترضة المذكورة في قانون الموازنة العامة الاتحادية
المادة 41 أولاً :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر ولا تزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لا تقل على (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين كل مـن خالف أحكام المواد (28، 29، 30، 33، 34) من هذا القانون . ثانياً :- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (2-0-0000) خمسة وعشرين مليون دينار كل من خالف احكام المادتين (31) و (32) من هذا القانون .
المادة -41 خلو الأصول من القيود (1) دون اخلال بحكم الفقرة (2) من هذه المادة ، لا تخضع ممتلكات المؤسسة وأصولها للقيود او اللوائح الحكومية ، او الرقابة ، او القرارات الرسمية بتأجيل الديون المستحـقة من أي نوع ، وذلك بالقـدر اللازم للقيام بالعمليات المصرح بها في هذه الاتفاقية . (2) الاموال التي تحصل عليها المؤسسة ، او تصبح مستحقة لها من تمويل او استثمار قامت به في اقليم اية دولة عضو تكون معفاة من القيود واللوائح الخاصة بتحويل النقد الاجنبي او الرقابة التي تكون سارية المفعول عموما في اقليم تلك الدولة العضو .
ماددهی (41): نابێ پارێزهر ئهمانهی خوارهوه بكات: یهكهم: ناوی خۆی له كهس بنێت. دووهم: ههموو یا ههندێ لهو مافانهی ناكۆكیان لهسهرهو خراوهته بهر دهم دادگا خۆی وهكالهتی بۆ وهرگرتووه بكات. سێیهم: خۆی یان به هۆی هاوبهشه پارێزهرهكهیهوه یان ههر كهسێكی دیكه بهشداری له موزایهدهدا بكات لهبهردهم دادگاكان و لایهنه دادوهریهكانی دیكه كه خۆی تێدا وهكیل بێ. چوارهم: مامهڵهتكردن لهگهڵ موهكیلهكهی بۆ ئهوهی ماندووبوونهكهی ببێته بهشێك لهو مافه عهینییهی كه ناكۆكی لهسهره. پێنجهم: له پشت نووسینی قهواڵهكان (تظهیر السندات) به ناوی خۆی بكات به مهبهستی ئیدیعا كردنی بهبێ ئهوهی وهكالهتی ههبێت.
المادة 41 يمارس القائممقام الصلاحيات الاتية : أولا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور و القوانين النافذة. ثانياً : 1- الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء . 2- للقائممقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلامه بنتيجة التحقيق . ثالثاً : 1- الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم . 2- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أملاكها وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون . رابعاً : إعداد مشروع الموازنة المحلية للقضاء وإحالتها إلى مجلس القضاء . خامساً : للقائممقام أن يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند الحاجة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة