المواد القانونية
المادة 41 على مديرية الكمارك والمكوس العامة ان تعزل في مكان خاص جميع الادوية والمواد المواد الطبية والكيمياوية المستوردة والمحتوية على مواد سامة او مخدرة او مستحضرات يدخل في تركيبها احد هذه المواد ولا يجوز لها ان تسلمها الا للاشخاص او المحلات المرخص لهم بالاتجار بها على ان تكون واردة باسمائهم ولحسابهم الخاص بعد موافقة الوزارة على تسليمهم اياها.
المادة 41 الإخطار بالتطبيق المؤقت 1 - يجوز لأي حكومة موقعة تنوي التصديق على هذا الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه, أو أي حكومة يكون مجلس الأعضاء قد وضع لها شروطاً للانضمام إلا أنها لم تتمكن بعد من إيداع صكها, أن تخطر جهة الإيداع في أي وقت بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقراً, إما حينما يبدأ نفاذه وفقاً للمادة 42, وإما في تاريخ محدد, إذا كان قد بدأ نفاذه. 2 - متى أخطرت حكومة ما, وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة, بأنها ستطبق هذا الاتفاق حينما يبدأ نفاذه أو, إذا كان قد بدأ نفاذه,في تاريخ حددته لذلك, فإنها تصبح حينذاك عضواً مؤقتاً إلى إن تودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام, فتصبح بذلك عضواً.
المادة 41 ثالثا: يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة ونسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بها، وذلك بموجب الفقرة ثالثا من المادة 47 في هذا القانون.
المادة 41 ثانيا: تسلم استمارة الاكتتاب التي يكون المكتتب او من يمثله قانونا قد وقع عليها الى الطرف الذي يتولى تنفيذ معاملات الاكتتاب، ويسدد المبلغ الواجب دفعه لقاء وصل.
المادة 41 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 41 يتولى المندوب مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بها .
المادة 41 تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .
المادة 41 أولا – للمديرية أنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنيت يدار بصورة منفصلة عن الشبكة المحلية الخاصة بالمديرية لغرض تأمين الاتصال بالمواطنين لتسلم المعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية و تبليغهم بالمراجعات . ثانيا – تعد المعاملات الكترونية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بمثابة الأخبار و لا يعتد بها أو بمستنداتها الالكترونية المرافقة ألا بعد تأييدها من الدوائر المختصة و تعد مراجعة المواطن للمديرية أو أي من فروعها موافقة شخصية منه على هذا الأخبار .
المادة 41 تتحمل شرطة المرور مسؤولية الاضرار التي تلحق بالمركبة اثناء سحبها او حجزها ويتحمل مالك المركبة اجور السحب .
المادة 41 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من امتنع عن تقديم المعلومات الى المكتب بعد انذاره لتقديمها خلال (7) سبعة ايام .
المادة 41 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (100000) مائة الف دينار و لاتزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد (10)و (14) و (18) و (19) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة
المادة 41 يتم انشاء او توسيع او تحديث اي مشروع تكرير ا و تصنيع للنفط والغاز استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من قبل الجهة المختصة على ان تاخذ التصاميم الاساسية والتفصيلية له بنظر الاعتبار الاساليب التقنية التي تؤدي الى توفير في الطاقة بشكل اقتصادي والمحافظة على البيئة وتامين متطلبات السلامة للعاملين والمنشات.
المادة 41 لكل من نازعه الغير في استعمال لقبه بلا مبرر ولكل من انتحل لقبه، ان يطلب وقف هذا التعرض وان يطلب التعويض اذا لحقه ضرر من ذلك.
المادة 41 أولا: يصرف راتب تقاعد العائلة إلى المستحقين من الخلف وفقاً لما يأتي : أ- (80%) ثمانون من المئة إذا كان المستحق واحداً . ب- (90%) تسعون من المئة إذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي . ج- (100%) مئة من المئة إذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي . ثانيا : يعاد توزيع راتب تقاعد العائلة على المستحقين من الخلف وفقاً لما نص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند قطع حصة أي منهم لأي سبب . ثالثا : إذا كان احد إفراد الخلف متقاعداً فله أن يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي أو تقاضى الحصة التقاعدية التي يستحقها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة أيهما أكثر . رابعاً : أ- لا يجوز للمستحق تقاضي أكثر من حصة تقاعدية واحدة وله أن يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر . ب-يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين والطالب المستمر بالدراسة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (39) من هذا القانون .
المادة 41 اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او سكنه . فان لم يكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد .
المادة 41 مدة حماية النموذج الصناعي عشر سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الشهادة بشرط دفع رسوم التجديد السنوية المقررة.(27)
ماددهی (41) وەزیری دارایی و ئابووری بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار پێویستە ڕێنمایی بۆ ئاسان جێبەجێكردنی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەربكەن.
المادة 41 - لا يوجد نص للمادة 41 في هذا القانون.
ماددهی (41) یەکەم: دەکرێت باخچەی منداڵان پاشکۆی قوتابخانە و خوێندنگە بێت و بەشێکی تەلاری قوتابخانە یان خوێندنگەکە بەکاربهێنێت، بەمەرجێک پەرژینێک یاخود بەربەستێک لە نێوانیاندا هەبێت. دووەم: دەکرێت تەلاری دامەزراوەیەکی پەروەردەیی و فێرکردن لە پۆلی یەکەمی خوێندنی بنەڕەتی تا پۆلی دوازدەیەمی ئامادەیی لەخۆ بگرێت، بە مەرجێک بەربەستێک یاخود ڕێگرێک لە نێوان قوتابیان و خوێندکاراندا هەبێت. سێیەم: لە تەلاری کۆمەڵگەی پەروەردەییدا، دەبێت بەربەستێک یاخود ڕێگرێک لەنێوان منداڵان و قوتابیان و خوێندکاراندا هەبێت.
المادة 41 يرخص للعاملين في المدرسة والمزرعة باستعمال الادوات والمكائن والاليات لما فيه خير المدرسة والمزرعة والغاية المخصصة لها ويكون الموظف او المستخدم او الطالب مسؤولا عن كل عطل او ضرر ناشئين عن الاهمال في استعمالها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة